Réf
70280
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
421
Date de décision
03/02/2020
N° de dossier
2019/8202/3053
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Transaction, Règlement amiable, Jugement sans objet, Instance d'appel, Expertise comptable, Désistement d'action, Créance commerciale, Appel, Annulation du jugement, Action en justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un désistement d'action consécutif à un accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une première expertise comptable.
L'appelant contestait la régularité de cette expertise et la force probante des factures non signées. Ordonnant une nouvelle mesure d'instruction, la cour constate, sur la base du rapport du second expert, que le débiteur s'est acquitté de sa dette par chèque et que le créancier a, en contrepartie, renoncé à poursuivre l'instance.
La cour retient dès lors que le désistement d'action de l'intimé, qui peut intervenir à tout stade de la procédure, prive le jugement de première instance de tout objet. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour donnant acte au créancier de son désistement et le condamnant aux dépens.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ف. ا.) بواسطة نائبها بمقال الاستئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04-03-2019 تحت عدد 1964 في الملف عدد 2971/8202/2018، و القاضي في الشكل : بقبول الطلب و في الموضوع : بأداء المدعى عليها تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 24.888,96 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات، كما تستأنف الحكم التمهيدي رقم 1425 الصادر بتاريخ 22/10/2018 والقاضي بإجراء خبرة حسابية.
في الشكل
سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي رقم 653 بتاريخ 22-07-2019
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المستأنف و المقال الاستئنافي، أن المستأنف عليها تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/03/2018 عرضت فيه أنها شركة متخصصة في صيانة وتركيب ومراقبة آليات الضغط والمعدات الكهربائية وأنها في إطار نشاطها قدمت مجموعة من الخدمات والأشغال لفائدة المدعى عليها. وأن هذه الخدمات المقدمة للمدعى عليها ترتب عنها ست فواتير امتنعت المدعى عليها عن أداء قيمتها. وأنه نتيجة لذلك يكون قد تخلد بذمة المدعى عليها مبلغ 24.888,96 درهم. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 24.888,96 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر. وأرفقت مقالها بفواتير ومحاضر وإنذار مع إشعار بالتوصل.
و أجابت المدعى عليها بواسطة نائبها أنه بالرجوع إلى الفواتير المطالب بمبالغها من طرف المدعية سوف يتبين أنها لا تحمل أي طابع أو توقيع للمدعى عليها بالقبول كما ان سندات المرور المدلى بها من طرف المدعية لا تتضمن طابع وتوقيع المدعى عليها وإنما تتضمن طابع شركة (M.).
و حيث امرت المحكمة بمقتضى الحكم التمهيدي رقم 1425 بتاريخ 22/10/2018 بإجراء خبرة حسابية تعهد للخبير السيد صبير محمد. الذي أودع تقريره بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 21/01/2019، خلص فيه إلى أن المدعية قامت بمجموعة من أشغال الصيانة لفائدة المدعى عليها والتي لم تسدد مقابلها هذه الأخيرة الشيء الذي تبقى معه المديونية المترتبة بذمة المدعى عليها تجاه المدعية محصورة في مبلغ 24.888,96 درهم.
و بعد مناقشة القضية، و التعقيب على الخبرة صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية .
أسباب الاستئناف
وحيث تتمسك الطاعنة في أسباب استئنافها ، أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به ، ذلك أن العارضة أثارت دفعا ببطلان الخبرة لعدم استدعائها من طرف الخبير، إلى أن المحكمة اعتبرت أن الاستدعاء حصل بواسطة الفاكس، وتم الرد عليه، والحال أن الفاكس المذكور توصلت به شركة (M.) وليست الطاعنة، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فالخبير تجاوز منطوق الحكم التمهيدي ، وقام بتقييم الوثائق دون الاستناد على معايير علمية وحسابية، واعتبر أن الفواتير وسندات الطلب صحيحة، على الرغم من كونها لا تحمل توقيع الممثل القانوني للعارضة بما يفيد القبول، وتخالف المادة 49 من مدونة التجارة، والفصل 417 من ق ل ع الشيء الذي يجعلها والعدم سواء ، كما أنه اعتبر أن محاسبة المستأنف عليها ممسوكة بانتظام، في حين لم يطلع على تلك المحاسبة بإقراره ، واطلع فقط على ما سمي بالدفتر الكبير ، ملتمسة من حيث الشكل قبول الاستئناف، و من حيث الموضوع أساسا إلغاء الحكم المستأنف، و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ، وعند الاقتضاء رفضه موضوعا ، وتحميل المستأنف عليها الصائر. و أرفقت المقال بصورة من الحكم المستأنف وطي التبليغ .
وبناء على جواب المستأنف عليها بواسطة نائبها خلال جلسة 01-07-2019 ، والذي جاء فيه بأنه وبخصوص أسباب النعي على تقرير المسجل من طرف المستأنفة، فالثابت أن الخبير استدعى الطاعنة، حسب الثابت من التأشرة التي ذيل بها الاستدعاء، وأما الادعاء بأن التوصل تم من طرف شركة أخرى لا يستند على أساس، وأما بخصوص تجاوز الخبير للمهمة المسندة إليه، فيبقى هو الآخر سبب غير ثابت، ذلك أن الخبير تقيد بمنطوق الحكم التمهيدي، وقام بالاطلاع على حجج العارضة ودفاترها ، وخلص على ثبوت المديونية، خاصة وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
و حيث امرت المحكمة بموجب قرارها رقم 653 بتاريخ 22-07-2019 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد الزرهوني الذي وضع تقريره بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 15-01-2020 خلص من خلاله إلى أن الطرفين توصلا إلى صلح، ذلك أن المستأنفة اعترفت بالدين المطالب به و المحدد في مبلغ 24.886,96 درهم الذي يمثل مبلغ الفواتير، و أنها قامت بأداء المبلغ المذكور بواسطة شيك مسحوب عن القرض الفلاحي للمغرب و اعترفت الأستاذة نزهة (ي.) بأنها توصلت فعلا نيابة عن الأستاذ احمد (م.) عن المستانف عليها بالشيك المذكور. و صرح الطرفان بأنهما لم يعد بينهما أي نزاع بخصوص المبلغ أعلاه و يتنازلان عن متابعة الدعوى التي أصبحت غير ذي موضوع .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 27-01-2020 ألفي بالملف تقرير الخبرة و تخلف نائب المستانفة و حضرت ذة (ي.) عن الأستاذ (م.) عن المستانف عليها و تسلمت نسخة من تقرير الخبرة و أكدت الصلح. فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 03/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
و حيث إن الثابت من تقرير الخبير محمد الزرهوني أن صلحا حصل بين الطرفين بمقتضاه توصلت المستانف عليها بدينها المحدد في مبلغ 24.888,96 بمقتضى شيك مسحوب عن القرض الفلاحي للمغرب ، و تنازلت عن الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه .
وحيث انه يحق لكل طرف التنازل عن دعواه في أية مرحلة من مراحل التقاضي و اعتبارا لذلك لم يبق للحكم المطعون فيه محل و يتعين إلغاؤه وتسجيل تنازل المستأنف عليها عن الدعوى موضوع الاستئناف .
وحيث يتعين تحميل المتنازلة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : سبق البت بقبول الإستئناف
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و بتسجيل تنازل المستأنف عليها عن دعواها و تحميلها الصائر .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025