Réf
67543
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4224
Date de décision
14/09/2021
N° de dossier
2021/8223/2631
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Suspension d'exécution, Rejet de l'opposition, Poursuite de l'exécution, Opposition, Injonction de payer, Difficultés d'exécution, Autorité de la chose jugée, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle mesure lorsque l'opposition à ladite ordonnance a déjà été tranchée. Le tribunal de commerce avait suspendu l'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition formée par le débiteur.
L'appelant soutenait que cette suspension était dépourvue de fondement dès lors que l'opposition avait déjà fait l'objet d'une décision de rejet définitive. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et constate que l'opposition à l'ordonnance de paiement avait effectivement été rejetée par un jugement confirmé en appel, ayant ainsi acquis l'autorité de la chose jugée.
Elle retient par conséquent que la demande de sursis à exécution, conditionnée à une décision à venir sur une opposition déjà irrévocablement tranchée, était devenue sans objet et manifestement infondée. Le jugement de première instance est donc infirmé et la demande de suspension de l'exécution rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ب.) بواسطة دفاعها ذ عزيز (ف.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/05/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 24/12/2019 تحت عدد 12749 في الملف رقم 11569/8217/2019و القاضي : بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء عدد 511 الصادر بتاريخ 12/02/2014 ضمن الملف عدد 511/2/2014 الى حين البث في التعرض و تحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر .
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ.
و حيث و باعتبار ان الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.
و حيث ان المقال الاصلاحي قدم بدوره مستوفيا لكافة شروطه قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها شركة (ا. س.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 19/11/2019 عرضت من خلاله أن المستأنف عليها فوجئت بأحد السادة المفوضين القضائيين المسمى يوسف (م.) يبلغها بمحضر إعذار بالأداء بتاريخ14/10/ 2019 و يطالبها بتنفيذ قرار استعجالي أمر بالأداء يحمل مبلغ 783.635,00درهم لفائدة شركة (ب.) و أن الشركة المستأنف عليها سبق لها و أن أدت ما يطالبها به المفوض القضائي ، ذلك أنها سبق أن توصلت بنسخة من الأمر بالأداء صادر بتاريخ 12/02/2014 لفائدة شركة (ك. ا. (ب.))، و أنها بادرت بواسطة دفاعها إلى إبرام محضر للصلح مع الشركة المدعية عن طریق دفاعها الأستاذ وديع (ن.) ، هذا الأخير الذي كان قد أوقع حجوزات تحفظية على الحساب البنكي للعارضة و على أصلها التجاري و كذلك على الرسم العقاري عدد 82173/01 و أنه بعد أداء المستأنف عليها المبالغ المتخلذة بذمتها تبعا للأمر بالأداء سلمها دفاع طالبة التنفيذ شواهد رفع اليد موقعة من طرف و مصادق على صحة توقيعها ، و إتماما لإجراءات الصلح كذلك أبرمت الشركة المستأنف عليها مع طالب التنفيذ بروتوكول اتفاق وقعه دفاع طالبة التنفيذ و السيد كريم (خ.) بصفته الممثل القانوني للشركة العارضة اليانس و بالتالي تم التنازل عن الأمر بالأداء و كل الملفات المترتبة عنه مع التشطيب على كل الحجوز و تسليم شواهد رفع اليد و أنه بعد مرور حوالي سنة و نصف على أداء الشركة العارضة لكل ديونها فوجئت كذلك بالمفوض القضائي يريد أن ينفذ من جديد على المستأنف عليها مقتضيات الأمر بالأداء عدد 511/2014 دافعة بكون دفاعها السابق الممثل في شخص الأستاذ وديع (ن.) المحامي بهيئة الدار البيضاء لم يكن يمثلها و أن إشهادات بالتنازل و رفع الحجز المسلمة للشركة المستأنف عليها من طرفه لا تخصها و أن الشركة المدعى عليها تحاول الإثراء على حساب الغير و تحاول أن تستمر في تحصیل دین انقضى بالوفاء و هو أمر ستسلك فيه المستأنف عليها المساطير القانونية الخاصة بذلك و أن العارضة لأجله يلتمس الامر بإيقاق التنفيذ لوجود صعوبة بالامر الاستعجالي المشار إلى مراجعه أعلاه تبعا لملف التنفيذ عدد 6383/8511/2019 و شمول الامر بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر .
وبناء على جواب المستانفة بواسطة نائبها جاء فيه أنه بالرجوع إلى الوثائق المرفقة بمقال الطالبة سيتبين للمحكمة أن الأداء المحكوم به لفائدة المطلوبة في الايقاف لم يتم نهائيا و أن ما تدعيه الطالبة غير جدير بالاعتبار ، ذلك أن شركة (ب.) لها ممثلها القانوني ، كما هو الشأن بالنسبة للطالبة شركة (ا. س.) ، وعند تفحص البرتوكول يتبين أنه على إثره تم فض النزاع و استخلاص المبالغ التي كانت بذمة الطالبة ، نجده موقع من طرف السيد كريم (خ.) ممثل شركة (ا. س.) دون ممثل شركة (ب.) مما يجعل البرتوكول باطلا و لا أساس له في الاحتجاج به ، و أن إدعاء أن دفاع المطلوبة ذ. وديع (ن.) قد وقع الاتفاق و سلم رفع اليد عن الحجز التحفظي على العقار و الحجز الواقع على الحساب البنكي ، لا يكسب الطالبة للإيقاف مشروعية عدم الأداء ما بذمتها لعلة أن الاستاذ وديع (ن.) ليس هو الممثل القانوني لشركة (ب.) ،هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإن الأستاذ وديع (ن.) سبق وسحب نيابته عن المطلوبة في الايقاف بتاريخ : 18/06/2016 و بعد ذلك بحوالي سنة و نصف أبرم برتوكول الاتفاق بتاریخ 19 يناير 2018 ولم يكن ينوب عن الشركة ، وسلم رفع اليد عن الحجز التحفظي و التنفيذي بتاريخ 27 يوليو 2018 أي بعد حوالي سنتين من سحب نيابته ( رفقته صورة للبرتوكول المزعوم وصورة لرفع اليد عن الحجز التحفظي و التنفيذي وصورة لسحب النيابة ) ، و التمس التصريح برفض طلب طالبة الإيقاف لعدم الأداء و تحميلها الصائر .
وبعد الاطلاع صدر الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
تدفع المستأنفة بانعدام التعليل الحكم المستأنف ذلك أن محكمة الدرجة الأولى وعن غير صواب ، اكتفت بالقول أنه بالنظر إلى الدفوع المثارة والوثائق المدلى بها من طرف الطالبة، فإن منازعتها تبقى جدية مما يتعين معه الاستجابة للطلب ، ولم تلتفت نهائيا لدفوعات شركة (ب.) ولم تناقشها مطلقا ، كما أنها لم تعلل سندها القانوني في الحكم بالإيقاف ، فمحكمة الدرجة الأولى أصدرت ببساطة حكما بدون تعليل ، بل الأخطر من ذلك أن حكمها جاء مخالفا حتى لدفوعات المستأنف عليها ، فطلبات طالب الايقاف شيء، وما جاء بالمنطوق شيء آخر، أما ما جاء بالحيثيات فهي الجملة أعلاه والتي يمكن أخذها على العموم ، وباختلاف الوقائع .
و حول سبقية البث في التعرض : أنه برجوع المحكمة إلى منطوق الحكم المستأنف ستجده كالتالي بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء عدد 511 الصادر بتاريخ 12/02/2014 في الملف عدد 511/2/2014 إلى حين البت في التعرض وتحميل المطلوبة في الايقاف الصائر وبغض النظر عن كون طالبة الايقاف نفسها لم تتطرق إلى أي تعرض، والمحكمة بذلك تكون قد حكمت بغير ما طلب منها فإن الأمر بالأداء المأمور بإيقافه عدد 511 الصادر بتاريخ 2014/02/12 في الملف عدد 511/2/2014، سبق التعرض عليه وتم البث بالتعرض عليه برفض الطلب بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 14/10/2014 في الملف رقم 4419/32/2014 تحت عدد 15455 وتم تأييده بمقتضى القرار رقم 939 الصادر بتاريخ 2016/02/1 في الملف رقم 3270/8223/2015 والمدلى به أعلاه و المحكمة بثت في الايقاف دون تعليل ، وكذلك إلى حين البث في التعرض مع سبقية البث في التعرض برفضه ، وتبث في ذلك أيضا رغم أن طلب الايقاف لم يتطرق للتعرض أصلا و من خلال ذلك يتبين للمحكمة ، أن الحكم بإيقاف التنفيذ المستأنف قد خرق القانون بعدم تعليل الحكم من جهة ، وبحكمه بغير ما طلب منه من جهة ثانية ، وبإغفاله الكافة دفوعات المستأنفة رغم ارتكازها على اساس قانوني سليم من جهة ثالثة ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 12749، الصادر بتاريخ 2019/12/24 فيما قضى به عن ايقاف تنفيذ الأمر بالأداء عدد 511 الصادر بتاريخ 2014/02/12 في الملف رقم 511/2/2014 إلى حين البث في التعرض ، وبعد التصدي الأمر بمواصلة تنفيذه في مواجهة المستأنف عليها و تحميل الصائر على من يجب قانونا.
أدلت : نسخة طبق الأصل من الحكم ونسخة طبق الأصل من الأمر بالأداء ونمودج ج " للشركتين و صورة البرتوكول المزعوم وصورة لسحب النيابة وصورة للقرار رقم 939 و نسخة طبق الأصل من الحكم .
و بجلسة 15/06/2021 أدلى دفاع المستأنفة بمقال إصلاحي جاء فيها أنه سبق للمستأنفة أن تقدمت بمقال رام إلى استئناف أمر بايقاف التنفيذ ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2021/05/04 كما تود اصلاح مقالها فيما يتعلق بعنوان المستأنف عليها، أن ورد بالمقال أن عنوان المستأنف عليها هو شارع [العنوان] الدار البيضاء ، في حين أن عنوانها الصحيح هو شارع [العنوان] الدار البيضاء لذلك تلتمس الاشهاد للمستأنفة بتدارك الخطا الواقع بخصوص عنوان المستأنف عليها شركة (ا. س.) وهو شارع [العنوان] الدار البيضاء والتنصيص على أن العنوان الصحيح هو شارع [العنوان] الدار البيضاء.
و بجلسة 15/06/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أنها عابت على الحكم الابتدائي مجانبته الصواب و اعتبرت تعليله ناقص موازي الانعدامه ، و هو دفع مردود على صاحبته و أن المحكمة الابتدائية صادفت الصواب في حكمها و ذلك لعدة اعتبارات من أهمها أن الدين المراد أداؤه قد انقضى بالوفاء و هو الثابت من البروتوكول الاتفاق الصادر عن الأستاذ وديع (ن.) نيابة عن موكلته شركة (ب.) و أن دفع المستأنفة بكون شركة (ب.) مستقلة عن شركة (ك. إ.) فانه دفع مردود عليها لكون الدفع السالف غير مفيد في النازلة طالما أن الأمر بالأداء و الأعذار ورفع الید و البروتوكول و باقي الوثائق المدلى بها متضمنة لرقم ملف الأمر بالأداء الابتدائي و المؤيد استئنافيا و أن تضمن الوثائق المذكورة مراجع الملف الأمر بالأداء الابتدائي و الاستئنافي يغنيان عن الخوض في البحث عن مدى استقلالية المطلوبة عن الشركة المسماة " (ك. إ.) " و إن المستأنف عليها و في جميع الأحوال و درءا منها لأي لبس تحاول المطلوبة خلقه خرقا منها لقاعدة حسن النية في التقاضي فإنها تحيلها كما تحيل المحكمة إلى ديباجة الأمر بالأداء الابتدائي و الاستئنافي التي تتضمن في الجزء الخاص بتسمية الأطراف أن تسمية المستأنفة هو (ك. إ. (ب.)) في شخص ممثلها القانوني و أما بخصوص زعمها بطلان البروتوكول المدلى به لعلة أن دفاعها الأستاذ وديع (ن.) موقع البروتوكول و كذا رفع اليد لا صلاحية له في تمثيلها ، فإن المستأنف عليها تود تذكيرها بمقتضيات المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة و إن تحریر دفاع المستأنفة للبروتوكول المذكور و كذا رفع الحجز و التوقيع عليهما يجد أساسه في مقتضيات الفقرة أعلاه من المادة المذكورة و لا دخل للعارضة بمسألة سحب دفاع المطلوبة نيابته عنها على فرض صحتها و إنه و انطلاقا من إقرار المستأنفة بتعلق الوثائق موضوع طلب إيقاف تنفيذ الأمر المذكور بدينها من جهة و صحة البروتوكول و المترتب عنه انقضاء الدين من جهة ثانية فإن كافة مزاعمها يعوزها الأساس الواقعي و القانوني وتبعا لذلك فان الحكم الصادر عن قاضي الدرجة الأولى يكون قد صادف الصواب ومبني على أساس قانوني وواقعي سليم مما يتعين معه تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به ، لذلك تلتمس رد كافة دفوع المستأنفة و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
أدلت : نسخة من بروتوكول اتفاق و رسالة رفع اليد عن الحجز التحفظي و نسخة من إعذار .
و بجلسة 29/06/2021 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الزام شركة (ب.) ببرتوكول لم توقعه، وتم توقيعه من طرف نائب شركة (ك. ا.) ، وليس شركة (ب.) ، وأن مجرد ذكر رقم ملف الأمر بالأداء لا يجعله ملزما للمستأنفة ، لأن هذا البرتوكول لم توقعه أصلا شركة (ب.) و لا علم لها به ، ولم يوقعه عنها أحد. فكيف يعقل أن نلزم شركة ببرتوكول لم يوقعه ممثلها القانوني ولا نائبها ، ولم تكن طرفا فيه، فمن وقع البرتوكول هو نائب شركة (ك. ا.) فما علاقة شركة (ب.) بذلك ، لذلك تلتمس الحكم بما جاء في مقال المستأنفة من ملتمسات .
و بجلسة 07/09/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تأكيدية مع ملتمس حجز الملف للتأمل جاء فيها أنه تم اخراج الملف من المداولة بناء على مقال إصلاحي أدلت به المدعية و أنه عقب اطلاع المستأنف عليها عليه، فانه لا يؤثر في الدعوى ذلك أن كافة دفوعات المستأنفة غير مبنية على أي أساس قانوني و أن المحكمة الابتدائية صادفت الصواب في حكمها لكون الدين المراد انقضاؤه قد انقضى بالوفاء حسب الثابت من بروتوكول الاتفاق الصادر عن الأستاذ وديع (ن.) نيابة عن موكلته شركة (ب.) و الحالة هاته فإن المستأنف عليها لا يسعها سوى تأكيد كل ما ورد بمذكراته الجوابية مع استبعاد أقاويل المدعي عليها لعدم ارتكازها على أساس قانوني و واقعي سليم ، لذلك تلتمس الإشهاد لها بمذكرتها هاته مع تأكيدها و اعتبارا لعدم جدية دفوعات المدعية و اعتبارا لانقضاء الدين بالوفاء و اعتبار القضية جاهزة و حجز الملف للتأمل .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 7/9/2021 حضرتها الاستاذة (ح.) عن الاستاذ (ر.) و ادلت بمذكرة تاكيدية حازت الاستاذة (مل.) عن الاستاذ (ف.) نسخة منها و التمست اجلا، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 14/09/2021 مع تغيير المستشار المقرر.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستانفة بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.
حيث ان البين من وثائق الملف أن الامر بالاداء عدد 511 الصادر بتاريخ 12/2/2014 في الملف عدد 511/2/2014 سبق التعرض عليه من قبل المستانف عليها شركة (ا. س.) حيث اصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/10/2014 حكما تحت عدد 15455 في الملف رقم 4419/32/2014 قضى برفض طلبها (التعرض) و الذي تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/2/2016 تحت رقم 939 في الملف رقم 3270/8223/2015 الامر الذي اصبح معه طلب ايقاف التنفيذ غير ذي مبرر يستوجب الغاء الامر الصادر بشأنه و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستانف عليها الصائر.
في المقال الاصلاحي :
حيث التمست المستانفة الاشهاد لها بخصوص عنوان المستانف عليها شركة (ا. س.) و هو شارع [العنوان] الدار البيضاء و التنصيص على أن العنوان الصحيح هو شارع [العنوان] الدار البيضاء.
و حيث انه و تبعا لذلك يبقى الطلب في محله و يتعين الاستجابة اليه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف و المقال الاصلاحي
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر.
65472
Injonction de payer : L’absence de mention du numéro de compte bancaire dans le mandat de signature d’un chèque constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65473
La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65474
L’ordonnance de validation d’une saisie-arrêt est assortie de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65476
L’absence du défendeur ne constitue pas un aveu judiciaire si ce dernier n’a pas été mis en demeure de répondre par le juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65481
L’impossibilité d’exécuter une décision de justice en raison d’un changement du plan d’urbanisme fait obstacle à la liquidation de l’astreinte prononcée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65489
Saisie-arrêt : la qualification de la déclaration du tiers saisi constitue une appréciation de fond qui ne peut être rectifiée par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65494
Expertise comptable : appréciation souveraine de la cour pour déterminer les bénéfices d’un fonds de commerce géré en indivision (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65496
La contestation sérieuse de la créance pendante devant le juge du fond constitue une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
65442
Le défaut de convocation du défendeur en première instance constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2025