L’omission de communiquer le dossier au ministère public en cas de faux incident entraîne la nullité du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71350

Identification

Réf

71350

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1006

Date de décision

11/03/2019

N° de dossier

2018/8202/5544

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce en prononce la nullité pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette, après avoir écarté l'inscription de faux soulevée par le débiteur au motif que les frais de justice afférents n'avaient pas été acquittés. Sans examiner le bien-fondé de ce moyen, la cour relève que le premier juge, en violation des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, a omis de communiquer le dossier au ministère public pour ses conclusions après que le faux incident a été soulevé. Elle retient que cette formalité substantielle étant prescrite à peine de nullité, son non-respect entache le jugement d'un vice de procédure qui en impose l'annulation. La cour constate dès lors la nullité du jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/10/2018 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/07/2018 تحت عدد 7170 في الملف التجاري عدد 2074/8202/2018 والقاضي في الشكل:بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 65.182,32 دولار أمريكي ما يعادله بالدرهم المغربي وقت التنفيذ مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوف لباقي الشروط الشكلية الأخرى وهو بذلك مقبول شكلا .

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المدعية شركة (م. ب.) -المستأنف عليها حاليا – تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/02/2018 والذي عرضت من خلاله أنه بناء على معاملة تجارية بينها وبين المدعى عليها تخلد بذمة هاته الأخيرة مبلغ 65.182,32 دولار أمريكي وأنه في هذا الإطار وجهت لها إنذار مؤرخ في 12/12/2017 توصلت به المدعى عليها بتاريخ 21/12/2017 من أجل أداء المبلغ المذكور ومنحتها أجل 15 يوما إلا أنها لم تؤد ما بذمتها رغم فوات الأجل الممنوح لها، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدتها مبلغ 65.182,32 دولار أمريكي أي ما يعادل 599.449,20 درهم والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين إلى حين تاريخ التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت مقالها بإنذار مع محضر تبليغه وباعتراف بدين.

وحيث أجابت المدعى عليها بمذكرة أفادت من خلالها أن المدعية عززت طلبها بما سمته اعتراف بدين مؤرخ في 05/07/2016 وأن المدعى عليها لم يصدر عنها أي اعتراف بدين وأنها تطعن بالزور الفرعي حسب الوكالة الخاصة الممنوحة له وأن الاعتراف بالدين غير موقع من طرف الممثل للمدعى عليها وأن السيد منير (خ.) ليس هو المدير العام ويتضمن بيانات غير صحيحة، ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا في حال تشبت المدعية بالاعتراف بالدين الإشهاد للمدعى عليها بالطعن بالزور الفرعي في الاعتراف المذكور مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا وأرفق المذكرة بوكالة خاصة وبالنمودج ج من السجل التجاري.

وحيث عقبت المدعية بمذكرة أكدت من من خلالها أن الدعوى مقدمة ضد شركة (م. SA.) وليس ضد شركة (م. SU.) كما جاء في المذكرة الجوابية للمدعى عليها وأن السجل التجاري المدلى به من طرف المدعى عليها يتعلق بشركة (م. SU.) وليس شركة (م. SA.) فالمدعى عليها عليها تحاول تمويه المحكمة بخصوص الشركتين لتشابه الأسماء وأنه سبق للمدعية أن حصلت على حكم قطعي تحت عدد 10533 في الملف عدد 9460/8202/2017 القاضي بأداء مبلغ 130.552,89 دولار أمريكي بالدرهم المغربي وقت التنفيذ مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر وبلغت به ولم تستأنفه وأصبح نهائيا وأن الطعن بالزور لا أساس له من الصحة خاصة وأنه صادر معنية، وأن المدعية تؤكد بأن العملية التجارية مرت بواسطة شركة (س.) حيث توصلت المدعى عليها بالسلع عن طريق ميناء أكادير، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي وأدلى بصورة حكم وبصورة لشهادة بعدم الاستئناف وبصورة لسندي الشحن.

وحيث ردت المدعى عليها بمذكرة أفادت من خلالها أنها تؤكد بأن ممثلها القانوني لم يوقع ولم يؤشر على أي اعتراف بدين وأن المدعى عليها بالنمودج "ج " من السجل التجاري المتعلق بها وليس لشركة (م. SU.) المدلى به سابقا وأن الحكم المدلى به من قبل المدعية لا علاقة له بالاعتراف بالدين وأنه صدر غيابيا في حق المدعى عليها حيث لم تتوصل بأي تبليغ وأن الوكالة الخاصة الممنوحة لنائب المدعى عليها صادرة عن هاته الأخيرة وأدلى بصورة من النموذج "ج " .

وحيث أدلت المدعية بمذكرة أكدت فيهاها أن المدعى عليها أدلت رفقة مذكرتها الجوابية المدلى بها خلال المداولة لجلسة 05/04/2018 بالنموذج "ج " لشركة (م. SU.) والحال أن الأمر يتعلق بشركة (م. SA.) مما يستلزم معه استبعاد ادعاءات المدعى عليها، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته السابقة.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 05/04/2018 حضر نائب المدعية وأكد ما سبق، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 12/04/2018 تم تمديدها لجلسة 19/07/2018.صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه.

أسباب الاستئناف

حيث إن من بين ما تمسكت به المستأنفة في أسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه استبعد الطعن بالزور الفرعي في الاعتراف بالدين المدلى به من طرف المستأنف عليها والمعتمد في الدعوى الحالية بعلة أنها لم تؤدي الصائر القضائي على هذا الطلب والحال أ، المحكمة التجارية إذا كان ما اعتمدنه صحيحا كان عليه إنذار المستأنفة بأداء الصائر على الطلب تحت طائلة عدم قبول طلبها وليس رفضه هذا من جهة ومن جهة ثانية فغن رفض طلب المستأنفة للزور الفرعي لا سند له في القانون وان تعليل الحكم ينطوي على خرق الفصول 89 و 90 من قانون المسطرة المدنية وأن مقتضيات هذين الفصلين لا تتضمن أي موجب يلزم الطاعن بالزور الفرعي بأن يقدمه في شكل طلب مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية ولا حتي مدونة الرسوم القضائية ليس فيها ما يلزم الأداء على الدفع بالمنازعة في ورقة الإثبات بالطعن بالزور الفرعي في دعوى جارية كما هو في نازلة الحال وأن القرارات المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف في تعليلها هي قرارات قديمة وصدرت قرارات حديثة لاحقة تؤكد أن طلب الطعن بالزور الفرعي يثار كدفع ولا يمكن أ، يؤدى عنه الرسوم القضائية مما يجعل ما قضت به المحكمة التجارية لا يرتكز على أي أساس قانوني وواقعي . .

وحيث أجاب نائب المستأنف عليها بكون الاعتراف بالدين صادر عن ممثل المستأنفة ويحمل خاتمها وسبق للمستا،ف عليها أن استصدرت حكما سابقا ضد المستأنفة بالأداء يتعلق بنفس الدين ونفس الموضوع والذي أصبح نهائيا مما أعطى للإعتراف بالدين حجيته القاطعة وان المستأنفة بلغت بالحكم الذي قضى عليها بالأداء ولم تستأنفه وأصبح نهائيا مما تكون معه جميع دفوع المستأنفة لا ترتكز على أساس مم تينعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 04/03/2019 تخلف نائب المستأنفة وتخلف نائب المستأنف عليها وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق مسطرة الزور الفرعي في الوثائق المدلى بها فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتم حجز القضية للمداولة والنطق لجلسة 11/03/2019 .

محكمة الاستئناف

وحيث تمسكت المستأنفة في أسباب استئنافها بكون الحكم المطعون فيه استبعد الطعن بالزور الفرعي في الاعتراف بالدين المدلى به من طرف المستأنف عليها والمعتمد في الدعوى الحالية بعلة أنها لم تؤدي الصائر القضائي على هذا الطلب والحال أ، المحكمة التجارية إذا كان ما اعتمدنه صحيحا كان عليه إنذار المستأنفة بأداء الصائر على الطلب تحت طائلة عدم قبول طلبها وليس رفضه هذا من جهة ومن جهة ثانية فغن رفض طلب المستأنفة للزور الفرعي لا سند له في القانون وان تعليل الحكم ينطوي على خرق الفصول 89 و 90 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن محكمة الدرجة الأولى لما أثير لها الطعن بالزور الفرعي أمامها في سند الدين المؤرخ في 05/07/2016 بعلة أنه غير موقع من طرف الممثل القانوني للمستأنفة لم تقم بإحالة الملف على النيابة العامة طبقا لما تنص عليه المادة 9 من قانون المسطرة المدنية , فضلا على أن الفقرة الأخيرة من الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه يجب أن يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا .

وحيث إنه لما كان الإخلال بالمقتضيات المذكورة أعلاه تجعل الحكم باطلا وبقوة القانون فإن دور محكمة الاستئناف يقتصر على معاينة حالة البطلان وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في طبقا للقانون و حفظ البت في الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : بمعاينة بطلان الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالبيضاء للبت فيه طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile