Voie de fait administrative : la demande d’indemnisation pour privation de jouissance est irrecevable faute de preuve de la date de dépossession et de la nature du préjudice (Cass. adm. 2005)

Réf : 18755

Identification

Réf

18755

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

429

Date de décision

29/06/2005

N° de dossier

1553/4/3/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est sans encourir la censure que les juges du fond fixent le montant de l'indemnité due au propriétaire d'un bien immobilier pour la perte de son droit de propriété résultant d'une voie de fait administrative. En revanche, la décision est annulée en ce qu'elle rejette au fond la demande d'indemnisation pour privation de jouissance alors que, faute pour le demandeur d'établir la date de la dépossession et la nature de son préjudice, cette demande devait être déclarée irrecevable.

Résumé en arabe

يتعرض للإلغاء الحكم القاضي بالتعويض والحال أن الطرف المدعي لم يثبت تاريخ إنشاء المرفق ولا نوع الضرر الذي لحقه من جراء حرمانه من الاستغلال، كما أن وثائق الملف لا تتضمن هذه المعطيات.

Texte intégral

القرار عدد : 429، المؤرخ في : 29/6/2005، مـلـف إداري : القسم الثالث، عـدد : 1553/4/3/2004    
باسم جلالة الملك
بتاريخ : 29/6/2005.
إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : ورثة الوراق محمد بن محمد وهم :
راقي بوعزة، راقي بوعزة المعروف بالصغير
السادة ورثة راقي الطاهر بن الوراق محمد وهم : زوجته اليطمي جمعة بنت زين الدين
أولاده : فاطمة، محمد، محجوبة، عبد القادر، صالح، احمد
السادة ورثة بوشعيب راقي وهم : زوجته فاطنة بنت بوعبيد
أولاده : راقي لطيفة، راقي عزيز، راقي عبد الرحيم، راقي مصطفى، راقي السعدية، راقي خدوج، راقي مليكة، راقي عبد الصمد، راقي الميلودي، راقي عبد الله، راقي عبد المالك، راقي زبيدة، راقي أحلام، راقي حفيظة
النائب عنهم الأستاذ عبد العزيز الحافظي المحامي بالبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
المستأنفين
وبين : السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة خريبكة بمقر المجلس البلدي بمدينة خريبكة
– النائب عنه ذ. محمد جمراني المحامي بخريبكة
– السيد عامل عمالة خريبكة الموجود بمقر العمالة خريبكة
– السيد والي جهة الشاوية ورديغة بمقر الولاية بسطات
– السيد وزير الداخلية بمقر وزارة الداخلية بالرباط
– الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمقر الوزارة الأولى بالرباط
– السيد العون القضائي للمملكة بوزارة المالية بالرباط           
 المستأنف عليهم
بحضور : السيد الوكيل العام لدى المجلس الأعلى.
الــوقــائــع
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 16/6/2004 من طرف المستأنفين والرامي إلى  استئناف القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بالبيضاء بتاريخ 17/3/2004 في الملف الإداري عدد 333/2002 ت.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى باه في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20/4/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/6/2005.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الحارثي لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة آسية ولعلو.
بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 16/6/2004 من طرف السادة ورثة الوراق ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالبيضاء بتاريخ 17/3/2004 تحت عدد 249 في الملف عدد 333/2002ت القاضي بأداء المدعى عليه – المجلس البلدي -… للمدعين تعويضا عما مساحته 12987 م2 من عقارهم بحسب ثلاثمائة درهم للمتر المربع الواجب تعويضا عن نزع الملكية… جاء داخل الأجل ووفق الشكل قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنفين تقدموا بتاريخ 11/4/02 لدى السيد رئيس المحكمة الإدارية بالبيضاء بمقال عرضوا فيه أنهم يملكون قطعتين أرضيتين بتجزئة راقي بدوار أولاد علال بخريبكة مساحتها الأولى 4813م2 والثانية 8179م2 وأن المجلس الجماعي للمدينة استولى على جزء منهما منشئا طريقا عامة لامتداد شارع الزلاقة دون إتباع إجراءات نزع الملكية وأنهم بعثوا بتظلماتهم إلى جهات مسؤولة دون جدوى وأنهم محقون في اللجوء للقضاء ملتمسين الأمر بإجراء خبرة لتحديد المساحة المستولى عليها وتحديد التعويض عن احتلالها منذ وضع اليد إلى تاريخ صدور حكم نهائي وحفظ حقهم في تقديم مطالبهم على ضوئها، وبتاريخ 22/4/02 التمس المدعون في مقال إصلاحي ملاحظة أن المجلس البلدي لمدينة خريبكة قد استولى على ملكهم منذ 30 شتنبر 1998 والحكم عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أو أداء ثمنها والتعويض عن الأضرار اللاحقة بهم بناء على الفصل 79 ق.ل.ع. وإجراء خبرة لتحديد المساحة والتعويض عن الرقبة وعن الاحتلال، وبتاريخ 4/6/02 عقب نائبا المجلس البلدي بأن المدعين لم يدلوا بأية وثيقة تفيد أنهم يملكون القطعة وأنهم صرحوا بأن الأمر يتعلق بتجزئة راقي إخوان مما يلزمهم بالإدلاء بالرسم العقاري المثبت للتملك ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى وبتاريخ 6/8/02 أدلى نائب المدعين برسم عدلي وأن التجزئة قبلت من البلدية حسب الشهادة المسلمة للمدعين بتاريخ 19/6/02 من لدن المجلس البلدي، وبتاريخ 25/12/02 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا انتهى بمقتضاه الخبير إدريس جوهري إلى أن العقار يوجد داخل المدار الحضري لمدينة خريبكة موضوع رسم الملكية تحت عدد 7 صحيفة 3 كناش 1 تاريخ 12/2/57 توثيق خريبكة مساحته عشرون خداما (4 هكتارات) أحدثت به تجزئة راقي أخذت منه حوالي مساحة 12987م2 مقترحا 300 درهم للمتر المربع وهو ما مجموعه 3.896.100 درهم، وبعد تبادل التعقيبات أصدرت المحكمة بتاريخ 2/7/03 حكما تمهيديا انتهى بمقتضاه الخبير أن عبد الله دحو الإدريسي وسمير لحسن إلى اقتراح 500 درهم وهو ما كجموعه 6493500 درهم وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنفون الحكم في سببيه بخرق الفقرة 2 من الفصل 98 ق.ل.ع. وخرق الفصل 20 وانعدام التعليل وتحريف المعطيات الواقعية بدعوى أن المحكمة رفضت طلبهم التعويض عن الحرمان من الاستغلال مرتكزة في ذلك على الفقرة 1 من الفصل 98 ق.ل.ع، وأن الضرر الذي لحق بهم من جراء عدم استغلالهم عقارهم منذ أواخر سنة 1998 هو أيضا تقدير التعويض حسب هذا التاريخ الأخير لا حسب قيمته الحالية أن المحكمة حددت سومة الأرض بقيمة تنقص عن قيمتها المقترحة من طرف الخبيرين وقت الاستيلاء عليها بنسبة 40 %  تكون قد أجحفت بمصالح العارضين خرقا للفصل 20 من قانون 81-7 مما يعني أن القيمة التي يتعين التعويض عنها هي قيمة العقار يوم إيداع أحد مقالات الفصل المذكور وأن المحكمة باعتبارها عملية المجلس البلدي نزعا وعدم الاستجابة لتعويضهم عن الحرمان من الاستغلال منذ 1998 هو مخالفة للواقع والقانون مما يتعين معه تعديل الحكم بتعويضهم بسبب عدم استغلال ملكهم واعتماد خبرة الإدريسي وسمير لتحديد تعويضهم عن فقد ملكهم.
وبمذكرة جواب مؤرخة في 14/9/04 عقب المجلس البلدي بأنه لا يمكن قبول الاستئناف شكلا لأنه جاء مسبقا لأوانه لعدم احترام المدعي مقتضى الفصل 134 ق.م.م.
حيث يلغى بالرجوع إلى وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعين لم يثبتوا تاريخ إنشاء المرفق ولا نوع الضرر الذي لحقهم من جراء حرمانهم من الاستغلال وأنه يتضح بالرجوع إلى خبرة الإدريسي وسمير أنه ليس لهما ما يفيد تاريخ إنشاء المرفق والمحكمة التي استندت إلى الخبرتين ثم عمدت إلى أعمال سلطتها التقديرية لتحديد التعويض عن الرقبة يكون حكمها معرضا للإلغاء.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى
شكلا : بقبول الاستئناف
وموضوعا : باعتباره جزئيا وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به من تعويض عن فقد الرقبة وإلغائه فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الحرمان من الاستغلال وتصديا الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه والصائر بالمسبة.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثالث السيد محمد فركت والمستشارين السادة  : محمد الحارثي مقررا وأحمد دينية وأحمد ملجاوي وعبد الرحمان حسوس وبمحضر المحامي العام السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
إمضاء
رئيس الغرفة                   المستشار المقرر          كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif