L’action en responsabilité contre l’État pour la faute d’un agent judiciaire échappe à la compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2004)

Réf : 18714

Identification

Réf

18714

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1223

Date de décision

08/12/2004

N° de dossier

2467/4/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt l'annulation le jugement d'une cour administrative qui se déclare compétente pour connaître d'une action en responsabilité dirigée contre l'État du fait des agissements d'un agent judiciaire. En effet, il résulte des articles 1, 15 et 16 de la loi n° 41-80 organisant la profession que celle-ci constitue une profession libérale, incompatible avec l'exercice d'une fonction publique, de sorte que la responsabilité de l'État ne saurait être engagée pour les fautes commises par ces agents, leur responsabilité étant personnelle.

Résumé en arabe

مسؤولية الدولة ـ أخطاء العون القضائي ـ الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية (لا).
مهنة العون القضائي مهنة حرة تتنافى مع ممارسة أي وظيفة أو مهنة عمومية، ولا وجود بالقانون رقم 41 ـ 80 الخاص بها ما يثير مسؤولية الدولة عن فعل خيانة الأمانة المنسوب للعون القضائي ولا ما يصبغ على أعماله صفة وظيفة عامة، وبالتالي لم يكن المستأنف على صواب عندما اعتبر الاختصاص بالبت في المسؤولية عن ممارسة مهنة حرة يرفع للمحاكم الإدارية.

Texte intégral

القرار عدد: 1223، المؤرخ في: 8/12/2004، الملف الإداري عدد: 2467/4/1/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف أن الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول وعن وزير العدل استأنف الحكم عدد 106 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 04 ـ 03 ـ 2004 في الملف عدد 130 والقاضي برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي وانعقاد الاختصاص للمحكمة الإدارية للبت في الطلب الذي قدمته شركة شال المغربية بمقال بتاريخ 19 ـ 07 ـ 2002 أمام نفس المحكمة عرضت فيه أنه تمت متابعة العون القضائي إبراهيم آيت واعراب بخياة الأمانة وتبديد أموال أؤتمن عليها لحسابه الخاص ووقعت إدانته من أجلها وإرجاع المبالغ المبددة لفائدتها وتم تأييد هذا الحكم استئنافيا، إلا أنها تعذر عليها تنفيذ الحكم في مواجهة العون المذكور، ومن تم التمست الحكم على الدولة المغربية بأدائها المبلغ الذي تصرف فيه وبدده العون القضائي ومبلغه (390.000) درهما مع الفوائد القانونية والصائر، أجابت الإدارة في شخص الوكيل القضائي بالتماس الحكم بعدم الاختصاص النوعي للنظر في النزاع فصدر الحكم بانعقاد الاختصاص للمحكمة الإدارية المشار إليه أعلاه.
وحيث جدد المستأنف (الوكيل القضائي) تمسكه بانعدام الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في النازلة.
وحيث دفع المستأنف بانعدام الاختصاص النوعي للقضاء الإداري للبت في الطلب الموجه ضد الدولة المغربية بصفتها مسؤولة عن الأخطاء التي يرتكبها الأعوان القضائيون.
وحيث إنه بالرجوع إلى الفصل 1 من القانون رقم 41 ـ 80 الخاص بإحداث هيئة الأعوان القضائيين وتنظيمها يتبين أنه ينص على: أن مهنة العون القضائي مهنة حرة … وتتنافى هذه المهنة مع ممارسة أي وظيفة أو مهنة عمومية … » وأنه لا وجود بالقانون المذكور ولا بغيره ما يثير مسؤولية الدولة عن أعمال الأعوان القضائيين ولا ما يصبغ على وظيفة العون القضائي المذكورة صفة وظيفة عامة حتى يمكن أن تكون الدولة مسؤولة عن الأخطاء الناتجة عن سير تلك الوظيفة بل حدد القانون المذكور في الفصلين 15 و16 منه مسؤولية الأعوان القضائيين كأشخاص عاديين وليسوا موظفين عموميين حتى تكون الدولة مسؤولة عنهم ولم يكن الحكم المستأنف على صواب عندما اعتبر الاختصاص بالبت في المسؤولية عن ممارسة مهنة حرة يرفع للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: عبد الحميد سبيلا ـ مقررا  ـ محمد بورمضان ـ فاطمة الحجاجي وحسن مرشان أعضاء وبمحضر المحامي العام أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
رئيس الغرفة                                      المستشار المقرر                                       كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif