Indemnité d’expropriation : Fixation selon les règles propres à l’expropriation et non celles de la responsabilité pour voie de fait (Cass. adm. 2005)

Réf : 18773

Identification

Réf

18773

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

560

Date de décision

26/10/2005

N° de dossier

2623/4/3/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 20 - Dahir n° 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole l'article 20 de la loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, le tribunal administratif qui fixe l'indemnité due pour le transfert de propriété en se référant à un montant alloué dans un précédent jugement ayant statué sur une action en responsabilité pour voie de fait. Il résulte en effet de ce texte que l'indemnité d'expropriation doit être déterminée selon des règles impératives qui lui sont propres, lesquelles sont distinctes des règles générales de la responsabilité administrative applicables à la voie de fait.

Résumé en arabe

نزع الملكية ـ تعويض ـ اعتداء مادي
تكون المحكمة حينما حددت التعويض عن نزع الملكية بالاستناد إلى ما تم تحديده بموجب حكم صادر في إطار التعويض عن الاعتداء الماد الذي تسري عليه القواعد العامة المتعلقة بمسؤولية الدولة دون أن تتقيد بالمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت وخصوصا الفصل 20 منه تكون قد خرقت القواعد الآمرة الواردة في هذا القانون وعرضت حكمها للإلغاء.

Texte intégral

القرار عدد: 560، المؤرخ في: 26/10/2005، الملف الإداري عدد: 2623/4/3/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
من حيث الشكل: حيث إنه بتاريخ 5 نونبر 2004 استأنف مدير الأملاك المخزنية نيابة عن الدولة الملك الخاص، الحكم رقم 1017 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 5/8/2003 في الملف عدد 355/02 والقاضي في منطوقه بنقل ملكية القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 424/ط البالغة مساحته 1891 مترا مربعا الواقع بالحي الإداري بطنجة لفائدة الملك الخاص للدولة مقابل دفع أو إيداع هذه الأخيرة لفائدة المدعى عليه ذات التعويض المحكوم به في الملف عدد 417/98 ت داخل أجل شهر من تاريخ تبليغ هذا الحكم تحت طائلة ترتيب الفوائد القانونية.
وحيث إن الاستئناف مستجمع للشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
ومن حيث الموضوع: حيث ستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 16/5/2002 سجل مدير الأملاك المخزنية نيابة عن الملك الخاص للدولة مقالا لدى المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أن المرسوم رقم 36 ـ 01 ـ 2 الصادر بتاريخ 7/2/2001 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4877 بتاريخ 26/2/2001 قد أعلن أن المنفعة العامة تقضي بإحداث بناية إدارية لمصالح الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها بطنجة وبنزع ملكية العقار المسمى « دارباس » موضوع الرسم العقاري عدد 424/ط البالغة مساحته 1891 مترا مربعا الواقع بالحي الإداري بطنجة في ملكية السيد عبد الرحمان أربعين، ملتمسا الحكم بنقل ملكيته لفائدة الدولة مقابل الثمن المحدد من لدن اللجنة الإدارية للتقييم في (3782.000 د هـ) ثلاثة ملايين وسبعمائة واثنين وثمانين ألف درهم على أساس ألفي درهم (2000 د هـ) للمتر المربع الواحد.
وأجاب المدعى عليه بأن المدعية وضعت يدها على العقار قبل سلوك مسطرة نزع الملكية وقد قدم دعوى في مواجهتها في إطار الاعتداء المادي وهي معروضة على المحكمة الإدارية بالرباط تحت 417/98، وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الردود صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه بعلل منها: أنه فيما يتعلق بالتعويض، فقد سبق لهذه المحكمة أن قضت في الملف عدد 417/98 بتعويض نفس المدعى عليه في الملف الحالي عن فقد ملكية نفس القطعة الأرضية موضوع هذا العقار لفائدة المدعية مقابل دفع هذه الأخيرة أو إيداعها لفائدة المدعى عليه نفس التعويض المحكوم به في الملف عدد 417/98 وهذا هو الحكم المستأنف من لدن نازع الملكية.
حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف بخرق الفصل 20 من قانون نزع الملكية، ذلك أن التعويض عن نزع الملكية يجب أن يتم تحديده في إطار القواعد الآمرة المنصوص عليها في الفصل المشار إليه، على ألا يشمل إلا الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية وأن يحدد مقداره حسب قيمة العقار يوم نشر مرسوم نزع الملكية مع استبعاد عناصر الزيادات بسبب المضاربات التي تظهر منذ صدور هذا المرسوم. والمحكمة بتحديدها التعويض عن نزع الملكية في إطار القواعد العامة تكون قد خرقت الفصل 20 المحتج به وعرضت حكمها للإلغاء.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إن التعويض عن نقل الملكية تحدده المحكمة وفقا للفصل 20 من قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، التي تقضي بألا يشمل التعويض المذكور إلا الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية، وعلى أن يحدد حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية، والمحكمة الإدارية حينما حددت التعويض عن نقل ملكية العقار موضوع الدعوى بالاستناد إلى ما تم تحديده بموجب حكم صادر في إطار دعوى التعويض عن الاعتداء المادي التي تسري عليها القواعد العامة المتعلقة بمسؤولية الدولة دون أن تتقيد بالمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، تكون قد حرفت القواعد الآمرة الواجبة التطبيق في النازلة وعرضت حكمها للإلغاء.
وحيث إن المجلس الأعلى لا يتوفر على العناصر اللازمة للبت في القضية.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى
في الشكل: بقبول الاستئناف
وموضوعا: بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادي بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثالث السيد مصطفى التراب رئيسا والمستشارين السادة: أحمد ملجاوي مقررا، أحمد دينية، عبد الرحمان جسوس ومحمد الحارثي وبمحضر المحامي العام السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
رئيس الغرفة                                      المستشار المقرر                                       كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif