Réf
70298
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
435
Date de décision
03/02/2020
N° de dossier
2019/8225/4487
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente aux enchères publiques, Transfert de propriété, Restitution de véhicule, Protection des tiers, Ordonnance de référé, Inopposabilité, Fourrière municipale, Difficulté d'exécution, Adjudicataire, Acquéreur de bonne foi
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un titre de propriété acquis lors d'une vente aux enchères publiques par une fourrière municipale à un créancier se prévalant d'une ordonnance de restitution antérieure. Le premier juge avait fait droit à la demande du tiers acquéreur en ordonnant la restitution du bien sous astreinte.
L'appelant, un établissement de financement, soutenait que son droit de propriété et l'ordonnance de restitution obtenue contre le débiteur initial primaient sur le titre de l'acquéreur, ce dernier n'ayant acquis le véhicule que postérieurement à sa mise en fourrière. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier, après avoir fait saisir le véhicule, l'a lui-même placé dans une fourrière municipale.
Dès lors que le bien y est demeuré au-delà des délais légaux, sa vente aux enchères publiques par l'autorité municipale a opéré un transfert de propriété régulier au profit de l'intimé. La cour retient que cet acquéreur de bonne foi ne peut se voir opposer l'ordonnance de restitution antérieure, laquelle est devenue inefficace à son égard.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/7/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 8/4/2019 تحت عدد 399 في الملف رقم 345/8101/2019 القاضي بأمر المدعى عليها شركة (ص.) في شخص ممثلها القانوني بإرجاع السيارة من نوع ستروين برلينكو لوحتها 5-أ- 13234 الى المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والنفاذ المعجل بقوة القانون مع جعل الصائر على المدعى عليها .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/03/2019 يعرض فيه ما يلي :
بتاريخ 19/02/2019 قامت المدعى عليها بحجز سيارة من نوع ستروين برلينكو لوحتها 5 - أ-13234 في
ملكية المدعي؛ التي اشتراها عن طريق البيوع المتعلقة ببيع المحجوزات التي أنجزها المحجز البلدي بسلا بطريقة
قانونية، وأن المدعي هو مشتر كغيره من المشترين حسني النية.
والتمس:بأمر المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بإرجاع السيارة من نوع ستروين برلينكو لوحتها 5-1- 13234
المدعي تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وعزز مقاله ب: محضر المفوض القضائي، صورة من محضر اجتماع طلب العروض متعلق ببيع المحجوز رات، صورة
من بطاقة المبايعة، صورة من شهادة المجلس البلدي بسلا، صورة من الأمر الاستعجالي و صورة من الانذار.
بجلسة 01/04/2019 أدلت المدعية بمذكرة بواسطة ممثلها عرض فيها :
- إن ملكية السيارة تعود للمدعى عليها وأن هذه الأخيرة استصدرت حكما قضى باسترجاع ناقلتها وأن مناقشة
الدفوعات من شأنه المساس بجوهر الدعوى؛
- عن صفة المدعي غير ثابتة لان إدعائه ملكية المنقول غير ثابت؛
- إن المدعى عليها قامت بشراء السيارة المذكورة لفائدة نبيل (أ.) وحيث أن الأخير لم يقم بتسديد الأقساط التي
أجلها مما جعل المدعى عليها تقوم باسترجاع السيارة حيثما كانت.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة انه بخصوص عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني فان المستانفة سبق لها ان ابرمت عقد مع السيد نبيل (أ.) أدت لفائدته ثمن شراء ناقلة من نوع ستروين رقمها ww341740 وان مبلغ الدين هو 125.599,35 درهم وان المشتري التزم بأداء أقساط القرض وان المستأنفة استصدرت امرا استعجاليا قضى باسترجاع الناقلة وذلك في اطار الملف الاستعجالي عدد 254/39/2014 بتاريخ 31/12/2014 وان السيارة لازالت في ملكية المستأنفة ذلك ان المشتري لم يؤدي الدين الذي لازال بذمته ومبلغه 125.599،35 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب وان صفة المستأنف عليه غير ثابتة لأن السيارة هي لازالت في ذمة المستأنفة شركة (ا.) التي مولت شراءها لفائدة السيد نبيل (أ.) وان المستأنف عليه لاحق له في المطالبة بالسيارة لأنها ليست في ملكية المستودع البلدي فالمستأنف عليه لا صفة له في المطالبة باسترجاع السيارة وان الامر المستانف لما اعتبر بان المستأنف عليه له سند قانوني الذي ثبت تملك للسيارة هو محضر البيع يكون قد جانب الصواب ولم يأخذ بعين الاعتبار الامر الاستعجالي الذي استرجعت بموجبه المستانفة السيارة باعتبارها مالكة لها مادام المشتري السيد نبيل (أ.) لم يؤدي ثمنها وان المستأنفة لا تربطها اية علاقة بالمستأنف عليه ، وان حجز السيارة من طرف المستأنفة قد تم بصفة قانونية وتنفيذا للأمر الاستعجالي القاضي بالاسترجاع وان محضر استرجاع السيارة قد حرره العون المكلف بالتنفيذ في اطار ملف التنفيذ عدد 315/30/2016 وان المستأنفة راجعت القضاء وطالبت باسترجاع السيارة التي مولت شراءها وصدر امر استعجالي قضى باسترجاعها وان المستأنفة نفذت مقتضيات هذا الامر واسترجعت السيارة .
لذلك تلتمس الغاء الامر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب .
وادلت بظرف تبليغ ونسخة من الامر وعقد القرض ونسخة من الامر بالاسترجاع ومحضر التنفيذ وكشف الحساب.
وبجلسة 30/12/2019 ادلت نائبة المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها انه بخصوص سند الحيازة الفعلية والقانونية للمستأنف عليه للمنقول ( سيارة من نوع ستروين ) فان هذه السيارة هي في ملكية المستأنف عليه بعدما اشتراها بتاريخ 30/1/2018 بموجب البيوعات التي تقوم بها المحاجز البلدية للمحجوزات التي تعدت الآجال القانونية بالمستودع البلدي ، وانالمستأنف عليه تقدم الى البيوعات بالمزاد العلني التي نظمه المجلس البلدي لسلا وان السيارة المذكورة موضوع النازلة سبق ان اودعها المفوض القضائي بنزينة (ح.) بالمحجز البلدي بسلا بتاريخ 1/3/2016 بناء على امر قضائي استعجالي عدد 254/30/2014 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط ملف تنفيذي 315/30/2016 المودع بنفس المحكمة لفائدة شركة (ص.) ضد السيد نبيل (أ.) نتيجة عدم تسديده لديونه السابقة لفائدة شركة (ص.) وان الشركة المستأنفة لم تؤدي الواجبات المستحقة للحجز البلدي بسلا وبعد انتهاء الاجال القانونية تقدم هذا الأخير بطلب العروص لبيع المحجوزات التي تعدت الآجال القانونية لبيعها ، وان المستأنف عليه تقدم بصفته مشتر كغيره من المشترين ورسي عليه المزاد ، وانه بخصوص عدم قانونية حجز شركة (ص.) للسيارة المذكورة ، فان شركة (ص.) قامت بتاريخ 19/2/2019 بحجز السيارة بواسطة سيارة الجر حيث كانت السيارة مركونة بالعنوان [العنوان] الرباط بالقرب من سكن مشتريها لتقوم المستأنفة بوضعها بمستودعها بالدار البيضاء ، وان المستانفة تكون بذلك حجزت ملكا منقولا مملوكا للغير دون ان يكون عملها هذا مستندا على أساس قانوني او واقعي فهو عمل غير مشروع وما كان ذنب المستانف عليه الا انه اشترى المنقول مما اضطر المستأنف عليه الى انذار المستأنفة وبعدها الى إقامة دعواه ضد المستأنفة امام المحكمة التجارية بالرباط ملف عدد 345/8101/2019 وهو ملف النازلة المستانفة المعروض امام المحكمة عدد 4487/8225/2019. وانه بخصوص استحقاق المستانفة للمنقول فان بالرجوع الى الفصل 468 من ق م م كان على المستأنفة ان ترفع دعوى استحقاق داخل الآجال القانونية أي داخل ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الأوامر والا فتواصل الإجراءات وان المستأنف عليه رسي عليه المبيع وادى ثمنه وحازه فلا يجوز استرداده بعد بيعه لما في ذلك من اخلال بتامين المشترين ، وان المستأنفة لم تتقدم بدعوى استحقاق المنقول داخل الآجال المتصلة قانونا فانه تنتفي تبعا لذلك صفتها كمطالبة وعدم احقيتها في استرداد المنقول وعدم احقيتها في المطالبة ببطلان تنفيذ المزاد العلني .
لذلك يلتمس رد الاستئناف وتأكيد الحكم المستأنف .
وادلى بصورة من محضر اجتماع وصورة من بطاقة المبايعة ومن شهادة رئيس المجلس البلدي ومن وصل إيداع الثمن ومن محضري المفوض القضائي بنزينة (ح.) الأول مؤرخ ب 4/3/2016 و الثاني مؤرخ ب 19/2/2019 ومحضر سعيد (ح.) المؤرخ ب 12/7/2019 وصورة من انذار وصورة من حكم ابتدائي وصورة من البطاقة الرمادية. وبجلسة 13/1/2020 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المستأنفة سبق لها ان ابرمت عقد قرض من اجل شراء الناقلة مع السيد نبيل (أ.) وان هذا الأخير لم يؤدي أقساط القرض وان المستأنفة رفعت دعوى استعجالية من اجل معاينة فسخ العقار واسترجاع السيارة التي في ملكيتها وانها استصدرت امرا استعجاليا بتاريخ 31/12/2014 في الملف عدد 254/39/2014 قضى لها باسترجاع الناقلة فالمستأنف عليه لا صفة له في الاحتفاظ بالسيارة لانها لازالت في ملكية المستأنفة فالمستانف عليه لا صفة له في المطالبة باسترجاع السيارة فسند المستأنفة في استرجاع السيارة هو الامر الاستعجالي الصادر لفائدتها بتاريخ 31/12/2014 والذي قصى باسترجاع السيارة لأن السيد نبيل (أ.) لم يؤدي ثمنها ولازال بذمته 125.599,35 درهم وانه بالتالي فان حجز السيارة تم بصفة قانونية وتنفيذا لأمر استعجالي القاضي بالاسترجاع وان محضر الاسترجاع قد حرره العون المكلف بالتنفيذ في اطار ملف التنفيذ عدد 315/30/2016
لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب .
وادلت بنسخة من محضر استرجاع .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 20/01/2020 وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 3/2/2020.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على كون السيارة موضوع النزاع لازالت في ملكيتها بعد أن استرجعتها من المشتري الذي لم يؤد ثمنها وأن الأمر المستأنف لم يأخذ بعين الاعتبار الأمر الاستعجالي الذي استرجعت بموجبه السيارة.
وحيث إنه وعلى خلاف ما تمسكت به المستأنفة فإن الثابت من خلال وثائق الملف ووقائع النازلة أن المستأنفة وبعدما قامت باسترجاع السيارة بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر في الملف عدد 254/39/2014 وضعتها بالمستودع البلدي بطانة- سلا وبعد أن تعدت السيارة الآجال القانونية للوضع بالمحاجز البلدية قامت بلدية سلا ببيعها بالمزاد العلني طبقا للمساطر القانونية المعمول بها حسب ما هو ثابت من محضر طلب العروض المفتوح رقم 04/ق.م.ج.م/ح.س حيث رسا المزاد على المستأنف عليه حسب الشهادة المؤرخة في 27/02/2019 والصادرة عن رئيس المجلس الجماعي لسلا، وبذلك فان ملكية السيارة تكون قد انتقلت بصفة مشروعة وقانونية لفائدة المستأنف عليه الذي يعتبر مشتريا حسن النية ولا يحق بالتالي للمستأنفة ان تواجهه بالأمر الإستعجالي القاضي بالإسترجاع بعد ان انتقلت ملكية السيارة لفائدته بطريقة قانونية وهو ما خلص اليه وعن صواب الأمر المستأنف مما يستوجب تأييده ورد الإستئناف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برد و تأييد الأمر المستانف وتحميل المستانفة الصائر.
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025