Validation de la saisie-arrêt : La procédure est soumise aux règles générales des saisies et non aux sanctions spécifiques à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65781

Identification

Réf

65781

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6792

Date de décision

23/12/2025

N° de dossier

2025/8226/5523

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application des sanctions relatives à la procédure d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier en appliquant par analogie le délai de notification d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile pour les ordonnances d'injonction de payer.

L'appelant soutenait que cette disposition ne concernait que la notification de l'ordonnance elle-même et non les mesures d'exécution subséquentes. La cour retient que la procédure de saisie-arrêt constitue une voie d'exécution autonome, régie par ses propres règles, et non par celles spécifiques à l'obtention du titre exécutoire.

Elle juge que la sanction de la caducité prévue par l'article 162 du code de procédure civile ne peut être étendue à une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une ordonnance qui, elle, a été régulièrement notifiée dans le délai légal. Dès lors que le titre est devenu définitif et que le tiers saisi a effectué une déclaration positive non contestée, la validation de la saisie s'impose.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide la saisie-arrêt et ordonne au tiers saisi de verser les fonds disponibles au créancier saisissant.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف عدم مصادفته للصواب فيما قضى به استنادا لمقتضيات الفصل 162 من ق.م.م. التي تتعلق بمسطرة تبليغ الأمر بالأداء داخل السنة، والحال أن الأمر يتعلق بمسطرة الحجز لدى الغير التي لم يرد بشأنها أي جزاء وإنما تبقى خاضعة للقواعد العامة بالحجز خاصة وأن الطرف المدين لم ينازع في المسألة ….

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة استصدرت الأمر بالأداء عدد 1745 بتاريخ 22/05/2023 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1745/8102/2023 ضد شركة (ا.) في شخص ممثلها القانوني والسيد راجي (ا.) وأنها بادرت إلى تبليغه إليه بتاريخ 01/06/2023 أي قبل مرور أجل سنة المنصوص عليه في الفصل 162 من ق.م.م. وأن المحكمة لما نحت خلاف ذلك، تكون قد جانبت الصواب فيما قضى به وأنه وفي إطار الأثر الناشر للاستئناف، فإن البين من الوثائق المدلى بها خلال هذه المرحلة فان المستأنف دائن للمستأنف عليه الأول بصفته الشخصية ولشركة (ا.) بصفته كذلك ممثلا قانونيا لها بمبلغ (2.000.000,00) درهم حسب الوارد بالاعتراف بالدين المؤرخ في 04/11/2020 المصادق على صحته بتاريخ 09/11/2020 وانه اي المستأنف استصدر الامر بالأداء المشار اليه اعلاه في مواجهتهما وتم تبليغه للمستأنف عليه الاول والذي تقدم بالطعن بالتعرض في الامر بالأداء، فصدر الحكم عدد 7583 عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/09/2023 ملف رقم 6579/8216/2023، قضى برفض الطعن بالتعرض وتأييد الأمر بالأداء عدد 1745 والذي تم بدوره تبليغه الى المستأنف عليه الاول بتاريخ 02/11/2023 ولم يبادر إلى الطعن فيه بالاستئناف حسب الوارد بشهادة بعدم الاستئناف المؤرخة في 27/11/2023.

وحيث إن الدين ثابت بمقتضى الامر بالأداء المشار اليه اعلاه، كما تقدم المستأنف بمقال رام الى حجز ما للمدين لدى الغير حيث صدر الأمر عدد 2914 بتاريخ 22/01/2025 في الملف 2914/8105/2025 قضى بإجراء حجز على مبلغ 2000000,00 درهم لدى شركة (ن.) في شخص ممثلها القانوني في مواجهة المحجوز عليه المستأنف عليه الاول، كما تقدم بتاريخ 01/07/2025 بطلب رام الى تعيين الملف في جلسة التوزيع الودي فصدر الامر عدد 11552 بتاريخ 21/07/2025 القاضي بعدم الاتفاق الودي (محضر عدم الايقاف الودي)

وحيث ان المحجوز لديها ادلت شركة (ن.) سبق ان ادلت خلال المرحلة الاولى برسالة مرفقة بتصريح ايجابي مفاده انها تتوفر على مبالغ مالية تعود الى المحجوز عليه السيد راجي (ا.) في حدود مبلغ (160.000,00) درهم الى غاية تاريخ 18/07/2025… وأكدت ذلك من خلال مذكرتها الجوابية المدلى بها خلال هذه المرحلة بواسطة دفاعها الأستاذ محمد نجيب (م.) وذلك بجلسة 16/12/2025 وانه وما دام ان المستأنف عليه توصل بجلسة 25/11/2025، ولم يحضر ولم ينازع في الدين، مما يبرر المصادقة عليه باعتبار ان مسطرة الحجز لدى الغير لم يرد بشأنها الجزاء المترتب عن خرق مقتضيات الفصل 162 من ق.م.م. وانما تبقى خاضعة للقواعد العامة المتعلقة بالحجز، الامر الذي يترتب عنه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد وفق ما يسرد بمنطوق القرار أدناه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنف عليها الثانية وغيابيا في حق المستأنف عليه الاول.

في الشكل :قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بالمصادقة على الحجز لدى الغير الصادر به الأمر عدد 2914 بتاريخ 22/01/2025 في الملف رقم 2914/8105/2025 عن رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء و أمر المحجوز بين يديها شركة (ن.) أن تسلم للمستأنف مبلغ 160.000 درهم المحجوز بين يديها و تحميل المحجوز عليه (المستأنف عليه الأول) الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile