Réf
65753
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6458
Date de décision
09/12/2025
N° de dossier
2025/8226/5084
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation de la saisie, Titre exécutoire, Tiers saisi, Saisie-arrêt, Recouvrement de créance, Paiement du principal, Intérêts légaux, Interdiction de la capitalisation des intérêts, Infiramtion du jugement, Huissier de justice, Calcul des intérêts
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-attribution portant sur des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement de cette créance accessoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas préalablement fait liquider le montant des intérêts par un agent d'exécution.
La cour écarte l'argument tiré d'une double poursuite en rappelant que la créance d'intérêts est distincte de la créance principale, déjà recouvrée, et peut faire l'objet d'une procédure d'exécution séparée. Elle juge ensuite que la production en cause d'appel, par l'effet dévolutif, d'un commandement de payer et d'un procès-verbal de carence établis par un agent d'exécution suffit à régulariser la procédure initialement défaillante.
La saisie est par conséquent validée, non pour le montant unilatéralement calculé par le créancier, mais pour celui, inférieur, liquidé par l'officier ministériel. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande de validation de la saisie dans la limite du montant officiellement décompté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ج. أ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/10/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/10/2024 تحت عدد 15131 ملف عدد 13857/8114/2024 و القاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب و تحميل رافعته المصاريف.
في الشكل :حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم ،مما يكون معه الاستناف مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجل و أداء و يتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
بناء على الأمر بإجراء حجز عدد 18527 الصادر في الملف رقم 18527/8105/2024 القاضي بإجراء حجز على مبلغ: 1.708.106,64 درهم، وبلغ الحجز المذكور الى الاطراف المعنية به طبقا للفصل 492 من قانون المسطرة المدنية، فأحيلت القضية على جلسة التوفيق، ألفي بتصريح إيجابي للمحجوز لديه، فتم التصريح بعدم حصول اتفاق.
وبناء على المقال الافتتاحي للطلب المقدم من قبل طالبة الحجز بواسطة نائبها بتاريخ 12/07/2024 و الذي جاء فيه أنه دائن للمحجوز عليها بمبلغ 1708106,64 درهم من قبل الفوائد القانونية المحكوم بها بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2882 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 1095/82011/2014 بتاريخ 09/11/2022 و أنها سبق و أن استصدرت أمرا بالمصادقة على الحجز بخصوص الدين الأصلي و أن طلبها الحالي يخص الفوائد القانونية المحكوم بها لفائدتها و أوضحت في مقالها طريقة احتساب الفوائد المذكورة ملتمسةالمصادقة على الحجز لدى الغير عدد 18527/8105/2024 الصادر بتاريخ 30/04/2024 في مواجهة المحجوز عليها بين يدي المحجوز لديه لضمان أداء مبلغ 1.708.106,64 درهم المتعلق بالفوائد القانونية المحكوم بها من 03/11/2016 إلى 03/11/2023 بمقتضى القرار الاستئنافي و أمر المحجوز لديه بأدائه مبلغ 1.708.106,64 درهم و تحميل المحجوز عليها الصائر و حفظ حقها في المطالبة بباقي الصوائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
و أرفق المقال بنسخة تنفيذية من القرار عدد 2882 و نسخة طبق الأصل من الأمر عدد 11895 و صورة من محضر تنفيذ و محضر عدم حصول اتفاق و نسخة من الأمر بالحجز.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المحجوز عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/10/2024, دفعت من خلالها أن الطالبة أخفت حقيقة أنها استصدرت أمر بالمصادقة على حجز كانت قد أوقعته على حساب المحجوز عليها نفس البنك هو بنك (ت. و. ب.) و هو الأمر الصادر بتاريخ 2023/10/10 في الملف عدد 2023/8114/10302 و أن الطلب الحالي الذي يرمي إلى استخلاص نفس المبلغ المحكوم به ويتعلق بنفس القرار الصادر بالأداء في الموضوع هو محاولة من الطالبة للإثراء بلا سبب ما دام أن الطالبة استوفت المبلغ المحكوم لها وتسلمته من البنك المطلوب ، كما أن الطلب الحالي غير مقبول شكلا إذ أن المحجوز عليها كانت قد استصدرت عن المحكمة أمرا بتاريخ 2023/11/22 في الملف عدد 2023/8101/6112 قضى برفع حجز ثان موقع على حساب العارضة لدى بنك آخر و أن الطلب الحالي يبقى غير ذي موضوع لأن الحجز الثاني السابق الذي تم رفعه بأمر قضائي أسس على ان استمرار الحجز الثاني رغم المصادقة على الحجز الآخر يعتبر تعسفا من الطالبة وهو ما ينطبق على الطلب الحالي .و أن مسطرة المصادقة الحالية ليست إطارا لاحتساب الفوائد القانونية وأن الجهة المؤهلة لذلك هي قاضي التنفيذو مأمور التنفيذ في إطار مسطرة التنفيذ المفترض وأن الطالبة باشرتها بشأن القرار القاضي بالأداء وذلك طبقا لنصوص القانون المسطري، وأنه لا يحق للمحكوم له أن يحدد بهواه المبالغ موضوع التنفيذ ولا حتى أن يحدد أسس احتسابها كما تحاول الطالبة ذلك، علما أن الطالبة حاليا هي محكوم لفائدتها وهي من تحاول أن تحدد المبالغ المطلوب استخلاصها بطريقة تعسفية ومبالغ فيها وأن القانون لا يخولها ذلك. و أن الطالبة خالفت القانون المسطري المنظم المسطرة التنفيذ إذ أنها تطالب بالمصادقة على حجز لدى الغير وتسلم المحجوزة من المحجوز لديها دون أن تكون قد باشرت مسطرة تنفيذ القرار الصادر لفائدتها في الموضوع إذ لا يعقل في التنفيذ و لا يعقل أن يصبح قاضي المصادقة هو قاضي التنفيذ مع ما الأصل ل تصبح مسطرة الحجز لدى الغير هي : يفترض ذلك من حساب المبالغ المستحقة عن الصائر و عن الفوائد و عن غيرها مما قضى به القرار. و لذلك تبقى الدعوى الحالية غير مقبولة شكلا و مسابقة لأوانها و موجهة ضد غير ذي صفة. وعلما أن القرار الصادر في الموضوع بالأداء قضى بمبلغ مالي محدد و بالفوائد القانونية عنه والصائر و أن القانون المسطري يلزم الطالبة تقديم طلب تنفيذ مع تكليف الأشخاص المكلفين حصرا للقيام بهذه المأمورية و المؤهلين حصريا مما يجعل طلباتها بشأن الحساب المبالغ الإفتراضية وغير المحصورة المحكوم بها .جهة غير مختصة على فرض استحقاقها بعد استيفائها للمبلغ الكلي بموجب الأمر بالمصادقة. وأن الفوائد القانونية المحكوم بها وعلى فرض استحقاقها تحتسب على المبلغ الأصلي المحكوم به أي 2.876.366,42 درهم وعن المدة المحكوم بها أي من 2016/11/3 إلى غاية تاريخ التنفيذ المفترض وهو حاليا تاريخ الأمر بالمصادقة الصادر بتاريخ 2023/10/10 فقط باعتبار تسليم المبلغ الأصلي تنفيذا يوقف سريان الفوائد وقد تم استيفاء المبلغ المستحق عنها بموجب الأمر بالمصادقة و أن الفوائد القانونية المحكوم بها هي ليست فائدة اتفاقية حتى تنتج فوائد عن غير أصل المبلغ المحكوم به. كل سنة حتى تنتج فائدة إضافية هي الأخرى. والطالبة أثبتت في جميع المساطر السابقة أنها تطالب برسملة الفوائد المحكوم, و أن الفائدة القانونية التي تم استيفاؤها كاملة تحتسب بنسبة 6% عن كامل المبلغ والمدة كاملة وأن احتساب مبلغها وإضافته كل سنة للمبلغ الأصلي هو رسملة للفائدة وهو غير مستحق وأنه حتى بالنسبة للصائر فإن الطالبة تحاول الإثراء غير المشروع على حساب المحجوز عليها إذ أن الأخير تتحمل الصائر افتراض عن المبلغ المحكوم به بالنسبة وهو ما لايتعدى مبلغ 29.063.36 درهم تفصيله كما يلي: 2.876.336,42 درهم × 1 = 28.763,36 درهم
28.763,36 درهم + 300,00 درهم - 29.063,36 درهم كما أن الطالبة تتقاضي بسوء نية إذ انها تستبيح جميع الوسائل في سبيل الاستمرار في تحصيل أموال بدون وجه حق بدليل أنها ورغم مصادقتها على الحجز الأول ورغم استخلاصها للمبلغ المحكوم به فهي مازالت تعتبر نفسها في حل من أي قيد وتريد استخلاص المزيد من المال المودع لدى بنوك العارضة. وحيث إن مساطر الحجز لدى الغير ليست شبابيك أتوماتيكية يتم بواسطتها العبث بأموال المحجوز عليه دون قيد أو شرط تحاول الطالبة القيام به وان إخضاع هاته المسطرة للصلاحيات الولائية لرئيس المحكمة الغاية منه تقرير ضمانات للمحجوز عليه من تعسف طالبي التنفيذ كما في نازلة الحال. و أن الحجز لدى الغير والمصادقة عليه هو ادعاء قائم الذات وأن الطالبة تطالب بالمصادقة على حجز للمرة الثانية تواليا وهي ملزمة بإثبات سبب الدين وهي ليست مصدقة في حجوزها التصفية خاصة بعد استيفائها للمبلغ بموجب الأمر بالمصادقة فضلا عن أنه لا يحق لها احتساب فوائد على فوائد .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بفساد تعليل الأمر المستانف ، و أن محكمة البداية كان من السهل عليها مراقبة سلامة احتساب الفوائد القانونية المحكوم بها موضوع طلب المصادقة اعتبار إلى كون التعويض المحكوم به لفائدة العارضة في مواجهة المستأنف عليها بمقتضى القرار الاستئنافي من طرف محكمة الاستئناف التجارية بفاس يبلغ 2.876.336,42 درهم بمقتضى السند التنفيذي طيه وان القرار الاستئنافي موضوع السند التنفيذي قضى بالفوائد القانونية انطلاقا من 2016/11/03 إلى غاية يوم التنفيذ ،وأن العارضة سبق لها تنفيذ أصل التعويض المحكوم به بمقتضى محضر التنفيذ المؤرخ في 2023/11/28 منجز من طرف المفوض القضائي عبد الله (ب.) بالإضافة إلى جزء من المصاريف القضائية ، وأن الفوائد القانونية تبلغ نسبتها 6% في السنة وانطلاقا من ذلك تصبح طريقة حساب الفوائد القانونية المحكوم بها جد سهلة عن المدة الممتدة ما بين 2016/11/03 إلى غاية 2024/05/03 استنادا على ما يلي :
1- عن الفوائد القانونية المحكوم بها عن المدة الممتدة ما بين 2016/11/03 إلى 2.876.336,42 درهم = 172.580,186 درهم غاية 11/03/ 2017
2 عن الفوائد القانونية المحكوم بها عن المدة الممتدة ما بين 2017/11/03 إلى غاية 2018/11/03 : 3.048.916,60 × 6 % = 182.934,99 درهم
-3- عن الفوائد القانونية المحكوم بها عن المدة الممتدة ما بين 2018/11/03 إلى غاية 2019/11/03 : 3.231.850,99 x 6 % = 193.911,05 درهم .
-4 عن الفوائد القانونية المحكوم بها عن المدة الممتدة ما بين 2019/11/03 إلى غاية 2020/11/03 : 3,425,763,04 x 6 % = 205.545,78 درهم
-5 عن الفوائد القانونية المحكوم بها عن المدة الممتدة ما بين 2020/11/03 إلى غاية 2021/11/03 : 3.631.308 x %6 = 217,878,48 درهم.
-6 عن الفوائد القانونية المحكوم بها عن المدة الممتدة ما بين 2021/11/03 إلى غاية 2022/11/03 : 3.849.186,48 x 6 % = 230.951,18 درهم.
7- عن الفوائد القانونية المحكوم بها عن المدة الممتدة ما بين 2022/11/03 إلى غاية 2023/11/03 : 4,080.137,48 × 6 % = 244,808,24 درهم على إعتبار أن الحكم المتعلق بالمصادقة على الحجز المرتبط بأصل المبلغ المحكوم به لم ينفذ بعد .
8- عن الفوائد القانونية المحكوم بها عن المدة الممتدة ما بين 2023/11/03 إلى غاية 2024/05/03 : 4.324.945,72 x 6 % = 259.496,74 درهم .
أي ما مجموعه : 1.108.706,64 درهم .
وبذلك فان المحكمة المصدرة للأمر المطعون فيه لم تكن في حاجة الى اي محضر احتساب الفوائد المستحقة لكون الأمر سهل جدا ولا يحتاج إلى محضر للاستعانة به مادام أن العارضة عضدت مقال المصادقة على الحجز بالوثائق التالية :القرار الاستئنافي (السند التنفيذي ) و الحكم الابتدائي المبين لانطلاقة الفوائد القانونية المحكوم بها ، مما يجعل الأمر المطعون فيه الذي تبنى التعليل أعلاه فاسد التعليل .
الوسيلة الاستئنافية الثانية : في طلب الإدلاء بمحضر التنفيذ المبين فيه طريقة احتساب الفوائد القانونية عن الأصل : و انه استنادا على الأثر الناشر للاستئناف فان العارضة قد تكبدت عناء تقديم طلب تنفيذ خاص باستخلاص الفوائد القانونية المحكوم بها لفائدتها بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2882 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2022/11/09 في الملف الاستئنافي عدد 2018/8228/2553 وتحصلت أخيرا على محضر صادر عن المفوض القضائي السيد محمد ياسين (ح.) يتضمن تفصيلا للفوائد القانونية موضوع طلب التنفيذ وهو ما يتعين معه اعتماد ما جاء في المحضر المذكور.
الوسيلة الاستئنافية الثالثة : خرق الأمر المطعون فيه للمادة 1 من قانون المسطرة المدنية
ذلك ان محكمة الدرجة الأولى لم تنذر العارضة بالإدلاء لها بأي محضر الاحتساب الفوائد القانونية كما هو واضح من وقائع الأمر المطعون فيه وذلك بالرغم من ثبوت حضورها بواسطة دفاعها أمامها بجلسة 2024/10/14 المنعقدة ابتدائيا ، و أنه كان على محكمة البداية إعمال مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية وذلك بتوجيه إنذار للعارضة قصد الإدلاء لها بالمحضر الذي تحتاجه وإصلاح المسطرة قبل النطق بالحكم المطعون فيه الحالي القاضي بعدم قبول الطلب . خاصة وانه لا وجود لأي محضر يدعى محضر احتساب الفوائد ضمن كامل مقتضيات قانون المسطرة المدنية ، وكما ان السند التنفيذي المدلى به للمصادقة على الحجز كافي لإثبات الصفة ومصلحة العارضة في طلبها الرامي إلى المصادقة على الحجز ، وأن محكمة البداية كان من السهل عليها مراقبة سلامة احتساب الفوائد القانونية المحكوم بها موضوع طلب المصادقة اعتبار إلى كون التعويض المحكوم به لفائدة العارضة في مواجهة المستأنف عليها بمقتضى القرار الاستئنافي من طرف محكمة الاستئناف التجارية بفاس يبلغ2.876.336,42 درهم بمقتضى السند التنفيذي ، وأن العارضة سبق لها تنفيذ أصل التعويض المحكوم به بمقتضى محضر التنفيذ المؤرخ في 28/11/2023/ منجز من طرف المفوض القضائي عبد الله (ب.)، وأن الفوائد القانونية تبلغ نسبتها 6% في السنة وانطلاقا من ذلك تصبح طريقة حساب الفوائد القانونية المحكوم بها جد سهلة عن المدة الممتدة ما بين 03/11/2016 إلى غاية 03/05/2024 ، و وهو ما يجعل الأمر المطعون فيه بالاستئناف الحالي خارق للمادتين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية يليق معه التصريح من باب الاحتياط الشديد، ملتمسة بقبول طعنها بالاستئناف الحالي شكلا وموضوعا اساسا بإلغاء الأمر المطعون فيه بالاستئناف الحالي والحكم تصديا بالمصادقة على الأمر بالحجز لدى الغير الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ بمقتضى ملف المقالات المختلفة عدد 18527/8105/2024 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/04/2024 في مواجهة المحجوز عليها شركة (أ. ش. م.) في شخص ممثله القانوني ، بين يديه المحجوز لديه بنك (ت. و. ب.) في شخص ممثله القانوني لضمان أداء مبلغ 1.708.106,64 درهم المتعلق بالفوائد القانونية المحكوم بها للعارضة انطلاقا من 2016/11/03 إلى غاية 2023/11/03 المترتبة عن الأصل المحكوم به للعارضة البالغ 2.876.336,42 درهم بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2882 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2022 /09/11 في الملف عدد 1095/82011/2014 و الأمر تبعا لذلك بأداء المحجوز لديه بنك (ت. و. ب.) في شخص ممثله القانوني للعارضة مبلغ 1.708.106,64 درهم و جعل الصائر على المحجوز عليها وتحميل المحجوز عليها كافة الصوائر و حفظ حق العارضة في المطالبة بباقي الصوائر القضائية الغير المحتسبة في إطار مسطر الحجز الحالية أو تلك المترتبة عليها أو عن سابقتها وتحميل المستأنف عليها الصائر و احتياطيا التصريح من باب الاحتياط الشديد، بإلغائه والقول تصديا بإرجاع الملف الى محكمة الدرجة الأولى للبث فيه من جديد وفقا للقانون .
وارفقت المقال بنسخة من الامر المطعون فيه بالاستئناف الحالي و نسخة من محضر التنفيذ المتعلق بأصل الدين دون الفوائد القانونية .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/12/2025 جاء فيها أنها تتشبت بتعليل الأمر المستأنف الذي ورد فيه ما يلي: حيث أساس الدعوى هو المصادقة على الحجز لدى الغير و أن المديونية موضوعه ناتجة عن الفوائد القانونية. و حيث إن الطالبة و إن كانت قد أدلت بنسخة تنفيذية من القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه الذي يثبت استحقاقها للفوائد موضوع الطلب فإنها لم تدل باعذار المحجوز عليها الذي يبين قيمة الفوائد المستحقة ويحتسبها وفق القوانين و الضوابط المعمول بها و حيث ان طالب التنفيذ ليس هو الجهة المخول لها احتساب الفوائد القانونية و التي تبقى من صلاحيات مأمور إجراءات التنفيذ ، و أن الطالبة خالفت القانون المسطري المنظم لمسطرة التنفيذ إذ أنها تطالب بالمصادقة على حجز لدى الغير وتسلم المبالغ المحجوزة من المحجوز لديها دون أن تكون قد باشرت مسطرة تنفيذ القرار الصادر لفائدتها في الموضوع إذ لا يعقل أن تصبح مسطرة الحجز لدى الغير هي الأصل في التنفيذ و لا يعقل أن يصبح قاضي المصادقة هو قاضي التنفيذ مع ما يفترض ذلك من حساب المبالغ المستحقة عن الصائر و عن الفوائد و عن غيرها مما قضى به القرار ، و لذلك تبقى الدعوى الحالية غير مقبولة شكلا وسابقة لأوانها و موجهة ضد غير ذي صفة ، و و ان القرار الصادر في الموضوع بالأداء قضى بمبلغ مالي محدد و بالفوائد القانونية عنه والصائر و ان القانون المسطري يلزم الطالبة تقديم طلب تنفيذ مع تكليف الأشخاص المكلفين حصرا للقيام بهذه المأمورية و المؤهلين حصريا لحساب المبالغ الإفتراضية و غير المحصورة المحكوم بها مما يجعل طلباتها بشأن حساب الفوائد والصائر مقدمة الىجهة غير مختصة ، و أنه حتى لو قام الإختصاص لقاضي المصادقة لحساب مبلغ الفوائد القانونية المستحقة وحتى لو صحت مسطرة المصادقة في غياب مسطرة تنفيذ فإن ما تطالب به الطالبة حاليا هو عين الإثراء غير المشروع. ذلك أن الفوائد القانونية تحتسب على المبلغ الأصلي المحكوم به أي 2.876.366.42 درهم و عن المدة المحكوم بها أي من 2016/11/3 الى غاية تاريخ التنفيذ و هو حاليا تاريخ الأمر بالمصادقة ما يعني أن الفوائد تحتسب بالنسبة المحددة قانونا و تطبق حصريا على المدة من 2016/11/03 الى 2023/06/03 وفق المعادلة التالية :
2.876.336,42 درهم ×6÷ = 172.58018 درهم
172.580,18 در هم ÷ 365 يوما = 472.82
472,82 × 2480 يوما (المدة المحكوم بها) = 1.172.593,00 درهم
لذلك فإن الفوائد القانونية المحكوم بها تحتسب مرة واحدة عن كامل المدة المحكوم بها لیست فائدة اتفاقية حتى ينتج فوائد عن غير أصل المبلغ المحكوم به علما ان الطالبة تطالب برسملة الفائدة عن كل سنة حتى تنتج فائدة إضافية هي الأخرى و هو عين العبت ، و أنه حتى بالنسبة للصائر فإن الطالبة تحاول الإثراء غير المشروع على حساب العارضة إذ أن الأخير تتحمل الصائر افتراض عن المبلغ المحكوم به بالنسبة و هو ما لا يتعدى مبلغ 29.063,36 در هم تفصيله كما يلي:
2.876.336.42 درهم × 1 ÷ = 28.763.36 درهم
28.763,36 درهم + 300,00 درهم = 29,063,36 درهم
و إن ما زاد عن ذلك هو مجرد من أي أساس ، و إن الطالبة باشرت مسطرة مماثلة للمصادقة على حجز آخر أوقعته على حساب للعارضة لضمان نفس المسطرة موضوع الملف رقم 2023/8/11/7032 الرائجة بجلسة 2023/06/22 و لضمان نفس ما قضى به القرار الصائر في الموضوع و أن الدين الواحد لا يطالب به مرتين مما ينبغي معه التصريح بعدم قبول الطلب الحالي ، و لذلك يبقى الأمر المستأنف سليم ان المقال الاستئنافي غير مؤسس ، ملتمسة تأييد الأمر المستأنف
وارفقت المذكرة بصورة من أمر بالمصادقة وتسليم الطالبة المبلغ المحكوم به و صورة من أمر برفض المصادقة على حجز ثان سابق و صورة من أمر برفع حجز ثان مماثل للحالي صادر عن المحكمة و صورة من قرار بتأييد الأمر برفع الحجز
و بناء على جواب المطلوب حضوره بنك (ت. و. ب.) لجلسة 4-11-2025 افاد من خلاله انه قام بحجز مبلغ 1708106،64 من الحساب المفتوح لديه في اسم المحجوز عليه
و بناء على رسالة دفاع المستانف عليها ادلى بها بجلسة 2-12-2025 مرفقة بنسخة تنفيذية للقرار الاستنافي عدد 2882 بتاريخ 9-11-2022 الصادر عن محكمة الاستناف التجارية بفاس و اصل محضر امتناع في الملف التنفيذي عدد 1749/8511/2025 و صورة من اعذار بالتنفيذ الموجه للمحجوز عليها .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة2-12-2025 حضر دفاع المستانف تسلم نسخة من مذكرة دفاع المستانف عليها كما الفي بالملف رسالة مرفقة بنسخة تنفيذية لدفاع المستانفة التمس دفاع المستانف عليه مهلة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/12/2025.
محكمة الإستئناف
حيث تنعى الطاعنة الامر بفساد التعليل و خرق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 1 من ق م م لعدم انذارها بالادلاء بمحضر احتساب الفوائد القانونية .
وحيث دفعت المستانف عليها بان الطاعنة سبق لها ان باشرت مسطرة مماثلة للمصادقة على الحجز تم ايقاعها على حسابها لضمان نفس المبلغ و ان الدين الواحد لا يمكن المطالبة به مرتين .
و حيث لئن سبق فعلا للطاعنة ان باشرت مسطرة المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير و استصدرت الامر عدد 11895 قضى لها بالمصادقة على الحجز لدى الغير بتاريخ 10-10-2023 في الملف رقم 10302/8114/2023 في حدود مبلغ 2920896،42 درهم فان الامر يتعلق باصل الدين و المصاريف القضائية المحكوم بها بموجب السند التنفيذي المتمثل في القرار عدد 2882 الصادر بتاريخ 9-11-2022 عن محكمة الاستناف التجارية بفاس في الملف عدد 2553/8228/2018 و الذي تم تنفيذه حسب الثابت من محضر التنفيذ المحرر من طرف المفوض القضائي عبد الله (ب.) في الملف التنفيذي عدد 7022/8511/2023 و ذلك في مواجهة المحجوز بين يديه ، بينما الطلب في النازلة الماثلة ينصب على المصادقة على الحجز لدى الغير بخصوص ما تعلق بالفوائد القانونية المحكوم بها بمقتضى القرار المشار اليه أعلاه مما يكون معه الدفع غير مؤسس و يتعين رده .
و حيث انه ما للاستناف من اثر ناشر ادلت الطاعنة باعذار محرر من طرف المفوض القضائي ياسين (ح.) مؤرخ في 29-10-2025 بمواصلة التنفيذ ضد المستانف عليها في الشق المرتبط بتنفيذ الفوائد القانونية بعد احتسابها عن المدة من 3-11-2016 الى غاية التنفيذ أي الى 28/11/2023 بمبلغ 1240555،80 درهم ، هذا الاعذار بلغ بتاريخ 31-10-2025 من طرف المفوض القضائي السيد ياسين (ح.) للمسؤولة بقسم المنازعات القانونية التي توصلت به و وقعت على شهادة التسليم ، و انه رغم مرور الاجل و الى غاية تاريخ تحرير محضر الا متناع في 28-11-2025 لم تقم المنفذ عليها بالتنفيذ ، مما تبقى معه الطاعنة محقة في طلب المصادقة على الحجز لدى الغير في مواجهة المحجوز بين يديه لضمان أداء مبلغ 1240555.80 درهم المتعلق بالفوائد القانونية المحكوم بها بمقتضى القرار الاستنافي عدد 2882 ، و يكون الامر فيما انتهى اليه جاء مجانبا للصواب و يتعين الغاؤه و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و في الموضوع بالمصادقة على الحجز لدى الغير الصادر به الامر عدد 18527 بتاريخ 30-04-2024 في الملف عدد 18527/8105/2024 في حدود مبلغ 1240555.80 درهم و بامر المحجوز لديه بان يسلم لطالبة الحجز المبلغ المذكور و بجعل الصائر بين الطرفين بالنسبة .
.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستناف
في الموضوع : باعتباره و الغاء الامر المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع بالمصادقة على الحجز الصادر به الامر عدد 18527 بتاريخ 30-04-2024 في الملف عدد 18527/8105/2024 في حدود مبلغ 1240555.80 درهم و امر المحجوز لديه بان يسلم لطالبة الحجز المبلغ المذكور و بجعل الصائر بين الطرفين بالنسبة .
66422
La convocation à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « non réclamé » est réputée valablement effectuée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025