Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est justifiée lorsque la créance alléguée est fondée sur une sentence arbitrale non exéquaturée (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65711

Identification

Réf

65711

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5944

Date de décision

20/11/2025

N° de dossier

2025/8226/5013

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant mis fin à une procédure de saisie-attribution suite à la déclaration négative du tiers saisi, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sentence arbitrale dépourvue d'exequatur. Le créancier saisissant soutenait que la déclaration négative était erronée, le tiers saisi ne pouvant se prévaloir pour fonder une compensation d'une créance issue d'une sentence arbitrale privée d'exequatur pour contrariété à l'ordre public.

La cour relève que la sentence arbitrale, qui constatait des dettes réciproques entre le débiteur saisi et le tiers saisi, n'a effectivement pas été revêtue de la formule exécutoire. Elle en déduit que, faute de pouvoir être exécutée conformément aux règles de la procédure civile, cette sentence ne peut servir de fondement pour établir l'existence d'une créance saisissable entre les mains du tiers saisi.

Le créancier saisissant échouant à rapporter la preuve de la qualité de débiteur du tiers saisi, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 03/10/2025 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 2392 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/02/2025 في الملف عدد 341/8111/2025.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنفة استصدرت بتاريخ 20/06/2024 الامر الرئاسي عدد 25526 الصادر في الملف عدد 25526/8105/2024 القاضي بحجز لدى الغير بين يدي شركة (ت. ف. ا. ب. إ. ز. أ.) لضمان دين العارضة على شركة (ك. ه. ا.) وأنه بعد استدعاء المحجوز بين يديها ادلت بتصريح سلبي فتم حفظ الملف بالحكم المستأنف.

و بعد استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن التصريح السلبي المدلى به في الملف مغلوط وأن الثابت حسب إقرار المحجوز لديها القضائي ( في الملف) أنها مدينة للمحجوز عليها بمبلغ 71.045.250 درهم باقي ثمن تفويت أسهم مما تثبت معه صفة مدين المدين لدى المحجوز لديها وأن ما دفعت به المحجوز لديها من وجود دين مقابل (تعويض) بواقع 197.200.00 درهم لا اساس له إذ أن محكمة الاستئناف التجارية اصدرت في ملف النزاع بين المحجوز لديها وبين المحجوز عليها القرار القاضي بأن التعويض المزعوم مخالف للنظام العام وبالتالي فلا يعتد به، وهو والعدم سواء وبالرغم من تمسك العارضة بأن التصريح السلبي مغلوط فان محكمة البداية لم تناقش هذا التمسك المحوري والمنتج لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالمصادقة على الحجز لدى الغير وأمر المحجوز لديها بتسليم مبلغ الحجز للعارضة واحتياطيا بارجاع الملف الى المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لاستكمال المسطرة.

و ارفق المقال بنسخة حكم وصورة قرار.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها شركة (ك. ه. ا.) بواسطة نائبها بجلسة 30/10/2025 جاء فيها أن ما تستند عليه المستانفة لا اساس له ذلك ان قرار محكمة الاستئناف التجارية المستند عليه صدر بمثابة الطعن في الامر القاضي بتخويل الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية ولم يصدر بناء على طعن بالبطلان في ذات الحكم التحكيمي الذي لا زال قائما ومنتجا لكل آثاره باعتبار ان الجهة القضائية المخول اليها السطر في الطعن بالبطلان هي محكمة الاستئناف التي صدر في دائرة نفودها الحكم التحكيمي الدولي وان الحكم التحكيمي لا زال منتجا لكل آثاره القانونية ولا يمكن محو قوته وحجيته إلا في حالة إلغاءه عن طريق البطلان ولذلك يبقى ما تدعيه المستأنفة لا أساس له لذلك تلتمس العارضة تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها شركة (ت. ف. ا. ب. إ. ز. أ.) بواسطة نائبها بجلسة 30/10/2025 جاء فيها أن المستأنفة (أ. ي. م. س.) استصدرت في 2024/06/20 امرا في الملف رقم 25526/8105/2024 قضى بحجز أموال شركة (ك. ه. ك.) (سابقا) المتواجدة بين يدي العارضة أي شركة (ت. ف. ا. ب. إ. ز. أ.) وأن المستأنفة (طالبة الحجز) استندت في طلبها على القرار عدد 4369 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2023/07/06 في الملف رقم 2023/8202/1691، باعتباره سندا تنفيذيا لتبرير إجراء الحجز وان هذا القرار سبق وان قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الاضافي والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها أي (ك. ه.) (كوبراكري سابقا) لفائدة المستانفة أي (أ. ي. م. س.) ما يعادل مبلغ 223.593،80 دولار أمريكي بالدرهم المغربي حسب سعر الصرف الجاري به العمل وقت الطلب وتأييده في الباقي و برفض الطلب الاضافي و جعل الصائر بالنسبة نسخة من القرار سبق الادلاء بها في الطور الابتدائي لكن محكمة النقض أصدرت على اثر طلب النقض المقدم من طرف (ك. ه. ا.) (كوبراكري سابقا) القرار عدد 205/3 بتاريخ 2024/03/19 في الملف التجاري رقم 2116/3/3/2023، والذي قضى بإبطال وإلغاء القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه والذي بني عليه الامر بالحجز لدى الغير موضوع المسطرة الحالية وتبعا لذلك، وبعدما أبطل قرار محكمة النقض السند التنفيذي الذي تأسس عليه الأمر بالحجز لدى الغير فإن هذا الأمر وما تلاه من إجراءات يصبحان عديمي الأثر لزوال الأساس القانوني والتنفيذي الذي كانا يقومان عليه وخلافا لما تزعم المستأنفة فإن الدين المقابل المحكوم به لفائدة العارضة بمقتضى المقرر التحكيمي الانف ذكره لا زال ثابتا مادام ان محكمة الاستئناف الغت فقط الامر المستأنف وقضت من جديد برفض طلب تخويل الاعتراف والصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الانف ذكره وليس دين العارضة في مواجهة المحجوز عليها وأنه يجدر التمييز بين إلغاء الأمر المستأنف و إبطال الدين، إذ أن الامر الذي ألغته محكمة الاستئناف هو الأمر بتخويل الاعتراف والصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي هذا الأمر هو إجراء قضائي لاحق لصدور المقرر التحكيمي وغايته هي تمكين "العارضة" من تنفيذ المقرر جبريا عن طريق منح المقرر قوة الحكم القضائي وعندما ألغت محكمة الاستئناف "فقط الأمر المستأنف وقضت من جديد برفض طلب تخويل الاعتراف والصيغة التنفيذية"، فإنها لم تبحث في موضوع الدين أو شرعية المقرر التحكيمي في إثبات الدين مادام انها لم تنظر في الطعن بالبطلان بل اقتصرت على رفض منحه القوة التنفيذية لأسباب تتعلق بتجاوز المحكمة التحكيمية لسقف التعويض المتفق عليه وبالتالي تجاوزت حدود المهمة المسندة اليها وان رفض الصيغة التنفيذية لا يمحو الدين ولا يعني إبطال المقرر التحكيمي كليا ولا يترتب عليه محو الدين الذي أثبته المقرر تأييد الامر المستأنف فيما قضى به من حفظ الملف وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 13/11/2025 جاء فيها أنه بخصوص السند التنفيذي فإنها تدلي بالقرار عدد 3279 بتاريخ 2025/6/25 والصادر في نفس الملف بعد النقض والإحالة الثانية والذي أقر منطوق القرار المنقوض مما تكون معه صفة المدين متوافرة في المحجوز عليها وبخلاف الدفع وبخصوص الدين المقابل فإن القرار الاستئنافي عدد 2020/1924 الذي رفض طلب تخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الصادر في النزاع بين المحجوز عليها والمحجوز لديها علل قضاءه بأن "الهيئة التحكيمية بتجاوزها لسقف التعويض المتفق عليه تكون قد تجاوزت حدود المهمة المسندة إليها وهو ما يشكل في حد ذاته مخالفة للنظام العام"وطالما أن حجية القرار الاستئنافي تمتد إلى ما له ارتباط وثيق بمنطوقه فإنه لا يجدي المحجوز بين يديها نفعا أن تتمسك بالدين المقابل المزعوم لأنه مبني على سبب مخالف للنظام العام وبالتالي فهو سبب غير مشروع. مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الشأن أما عن المقرر التحكيمي عدد 21790، فما دام القضاء المغربي قد رفض إكسائه بالقوة التنفيذية فإنه لا يقوم سندا تنفيذيا ولا يحوز قوة الشيء المقضي به ولا ينفع أن تدلي به المحجوز لديها أمام القضاء المغربي من أجل المقاصة وطالما ان المحجوز لديها قد أقرت قضائيا بمديونيتها الأصلية وطالما أن الدين المقابل المزعوم مخالف للنظام العام، وطالما أن الملف خال من اي سند تنفيذي مقابل فإن دفوعات المحجوز لديها محرومة من أي أساس واقعي أو قانوني ويتعين ردها جملة وتفصيلا ودفعت المحجوز عليها بانعدام صفة مدين المدين لدى المحجوز لديها لكن المحجوز عليها لا صفة لها ولا مصلحة في التمسك بهذا الدفع الذي يهم العلاقة بين المحجوز لديها وبين العارضة فضلا على أن السند التنفيذي مرفق بهذه المذكرة لذلك تلتمس العارضة رد جميع ما جاء في مذكرتي الجواب والحكم وفق الطلب.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 13/11/2025 حضر دفاع الأطراف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2025.

حيث تمسكت الطاعنة بكون التصريح السلبي المدلى به في الملف مغلوط وأن المحجوز لديها قد أقرت أنها مدينة للمحجوز عليها بمبلغ 71.045.250,00 درهم مما تثبت معه صفة مدين المدين لدى المحجوز لديها كما أن ما دفعت به من وجود دين مقابل لا أساس له.

وحيث انه وخلافا للنعي فان الحاجزة لم تثبت وجود علاقة دائنية بين المحجوز عليها والمحجوز بين يديها ذلك أن المقرر التحكيمي المتمسك به وعلاوة على كونه قضى على شركة (ت. ف.) بأداء مبلغ 71.045.250,00 درهم الا انه قضى لفائدتها بمبلغ 197.200.000,00 درهم بالإضافة الى مبلغ 33.126.000,00 درهم فان المقرر التحكيمي المذكور لم يتم تذييله بالصيغة التنفيذية حسب الثابت من القرار عدد 1924 الصادر بتاريخ 22/09/2020 في الملف عدد 199/8225/2020 وبالتالي فلا مجال لتنفيذه وفقا لقواعد التحكيم المنصوص عليها بمقتضى قانون المسطرة المدنية ومن تمة يبقى ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس ويكون قاضي المصادقة قد صادف الصواب حينما قضى بالحفظ مما يوجب رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع :برده وتأييد الأمر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile