Un jugement de première instance frappé d’appel constitue un titre suffisant pour justifier une mesure de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69128

Identification

Réf

69128

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1639

Date de décision

27/07/2020

N° de dossier

2020/8110/151

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande en référé tendant à la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur des comptes bancaires, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la validité d'une telle mesure conservatoire fondée sur un jugement de première instance frappé d'appel. Le débiteur saisi soutenait le caractère abusif de la mesure au motif que le titre fondant la saisie n'était pas exécutoire du fait de l'instance d'appel en cours.

La cour retient qu'un jugement de condamnation au paiement, même dépourvu de l'exécution provisoire et non définitif, constitue un titre suffisant au sens de l'article 488 du code de procédure civile pour justifier la mise en œuvre d'une saisie-arrêt. Elle considère en effet qu'un tel jugement dispose d'une autorité propre qui établit l'existence d'une créance constante, et qu'il constitue un fondement plus solide que tout autre titre.

La cour ajoute que l'absence de déclaration positive de l'établissement bancaire tiers saisi rendait en tout état de cause la demande en mainlevée infondée. En conséquence, la demande de mainlevée est rejetée.

Texte intégral

حيث تقدم الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول سجل بهذه المحكمة بتاريخ 02/07/2020 عرضت فيه أنه سبق للمطلوبة أن استصدرت حكما عن المحكمة التجارية قضى بالأداء لها مبلغ 637.760,10 درهم وأنها قامت باستئناف الحكم المذكور وهو موضوع ملف معروض على أنظار محكمة الاستئناف وأنه أثناء سير المسطرة فوجئت الطالبة بطلبات قضائية رامية إلى حجز ما للمدين لدى الغير لدى مجموعة من المؤسسات البنكية مدعمة طلبها بالحكم الابتدائي زاعمة أنها دائنة للطالة بالمبلغ المذكور أعلاه والتمس الأمر بالحجز لدة حسابات الطالبة البنكية المفتوحة لديها وأن المطلوبة استطاعت استصدار أمرين بحجز ما للمدين لدى الغير بالرغم من كون الحكم الابتدائي لا زال في طور الاستئناف مما يكو ن معه طلب رفع الحجز طلبا وجيها لكون الطالبة تضررت من جراء الحجز التعسفي المنصب على حساباتها لدى مصرف (م.) وشركة (ع.) سياما وأنها حرمت من حرية استعمال حسابها المذكور مما تكون معه محقة في طلب رفع الحجز المضروب على حسابها المفتوح لدى مصرف (م.) بمقتضى الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/02/2020 ملف مختلفة عدد 5449/8205/2020 أمر عدد 5449 والأمر بشمول الأمر المنتظر بالنفاذ المعجل وقبل التسجيل نظر لحالة الاستعجال القصوى عملا بالفصل 153 من قانون المسطرة المدنية دونما حاجة للإدلاء بشهادة عدم التعرض والاستئناف والحكم على المدعى عليها بالصائر . وأدلت بنسخة من حكم ونسخة من مقال ونسخة من أمر بالحجز ونسخة من أمر وإشهاد صادر عن شركة (ع.) وإشهاد صادر عن مصرف (م.) .

وحيث أجابت المطلوبة بكون طلب المدعية سابق لأوانه لكون المطلوبة لم تستخلص دينها بعد كما أن المحجوز لديها لم تدل بأي تصريح إيجابي كما أن دين المطلوبة يفوق المبلغ المحجوز بين يدي شركة (ع.) لكون الحكم الابتدائي قضى بمبلغ 637.760,10 درهم والحجز كان في حدود مبلغ 76.100,00 درهم مما يتعين معه رفض الطلب وترك الصائر على عاتق المدعية .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 16/07/202020 تخلف نائب الطالبة وحضر نائب المطلوبة وأدلى بجوابه فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 23/07/2020 تقرر تمديدها لجلسة 27/07/2020.

وحيث إن الحكم القاضي على الطالبة بالأداء مستأنف أمام هذه المحكمة مما يكون معه النزاع معروضا في جوهره على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث انه طبقا للفصل 488 من قانون المسطرة المدنية فانه يمكن لكل شخص يتوفر على دين ثابت أن يجري حجزا على أموال مدينه لدى الغير والتعرض على تسليمها إليه.

وحيث إن رئيس محكمة الدرجة الأولى يجري حجزا لدى الغير بناء على سند مثبت للدين وصدور حكم على المدين بالأداء ولو كان هذا الحكم ابتدائيا وغير مشمول بالتنفيذ المعجل ولو كان مطعونا فيه بالاستئناف يبرر إجراء حجز على أمواله اعتمادا عليه ما دام الحكم المذكور له حجيته وهو أقوى من مجرد إصدار أمر بالحجز اعتمادا على أي سند آخر،.

وحيث إن البنك المحجوز لديه لم يدل بأي تصريح إيجابي يفيد حجز كامل المبلغ موضع الأمر بالحجز مما يكون معه طلب رفع الحجز غير مؤسس.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

موضوعا : رفضه وترك الصائر على الطالب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile