Transport maritime : la preuve du mandat de l’agent est une condition de l’interruption de la prescription (Cass. com. 2021)

Réf : 43983

Identification

Réf

43983

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

61/1

Date de décision

04/02/2021

N° de dossier

2020/1/3/1179

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole l’article 20 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer et manque de base légale, la cour d’appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité contre le transporteur maritime, retient que la prescription a été interrompue par une lettre émanant d’une société tierce, sans justifier des éléments lui ayant permis de retenir que cette dernière avait qualité d’agent du transporteur, mandaté pour reconnaître la dette en son nom.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/61، المؤرخ في 2021/02/04، ملف عدد 2020/1/3/1179

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/09/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة سمية (و.) والرامي إلى نقض القرار التمهيدي عدد 741 بتاريخ 2019/09/30 والقطعي عدد 42 بتاريخ 2019/01/09 الصادرين في الملف عدد 2019/8232/3311 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/07.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ت. و.) تقدمت بتاريخ 2019/01/17 بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها أمنت شحنة من مادة الزيوت لفائدة (ك. ل.) نقلت على متن الباخرة (د.) التي وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2016/12/01 وأثناء تسليم البضاعة إلى المرسل إليها تبين أن بها خصاص تمت معاينته بواسطة خبرة حضورية بنفس التاريخ أعلاه، وأدت المدعية لفائدة المؤمن لها قيمة الخسائر المحددة في 183493,27 درهما، ملتمسة الحكم على الطالب ربان الباخرة بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. وبعد تمام الإجراءات صدر حكم برفض الطلب، استأنفته المدعية استئنافا أصليا، واستأنفه المدعى عليه استئنافا فرعيا رام منه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول الدعوى، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنفة مبلغ 77929,84 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 20 من اتفاقية هامبورغ، ذلك أنه تمسك خلال مرحلتي التقاضي بأن الدعوى سقطت بمضي أكثر من سنتين من تاريخ تسلم البضاعة إلى تاريخ رفعها، مستندا في ذلك إلى مقتضيات المادة 20 السالفة الذكر، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت التمسك بعلة أن المطلوبة أدلت برسالة صادرة عن (د.) بصفتها وكيلة للطالب مؤرخة في 2018/11/09 أقرت فيها بتوصلها من الطاعنة برسالتها المؤرخة في 2018/11/02 تطالبها بالأداء وبذلك فان تلك الرسالة قد قطعت التقادم ما دام قد وجهت داخل اجل تقادم السنتين وأنه بمقارنة تاريخ 2018/11/09 مع تاريخ المطالبة القضائية الذي هو 2019/11/17 يتبين أن الدعوى لم تسقط بالتقادم، والحال أن (د.) مصدرة الرسالة المستند إليها ليس لها صفة لتمثيل الطالب، فاتسم القرار المطعون فيه بخرق القانون، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الدفع موضوع الوسيلة بتعليل جاء فيه « ….. وانه في نازلة الحال فان المستأنفة أدلت برسالة صادرة عن (د.) بصفتها وكيلة الربان مؤرخة في 2018/11/09 أقرت فيها بتوصلها من الطاعنة برسالتها المؤرخة في 2018/11/02 تطالبها بالأداء وبذلك فإن تلك الرسالة قد قطعت التقادم ما دامت قد وجهت داخل اجل تقادم سنتين، وانه بمقارنة تاريخ 2018/11/09 مع تاريخ المطالبة القضائية 2019/11/17 يتبين أن الدعوى لم تسقط بالتقادم »… دون أن تبرز من أين استقت كون (د.) وكيلة للطالب، كلفها بإبراء ذمته من الدين موضوع الدعوى حتى يمكن اعتبار أن الرسالة الصادرة عنها التي تقر فيها بتوصلها بالرسالة التي تطالبها فيها بأداء الدين المذكور والتي اعتبرتها المحكمة قاطعة للتقدم المنصوص عليه في المادة 20 من اتفاقية هامبورغ، فتكون بذلك المحكمة قد بنت قرارها على غير أساس، عرضته للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Commercial