Vente CIF : Le transfert des risques à l’acheteur dès l’embarquement prive le vendeur de sa qualité à agir contre le transporteur maritime (Cass. com. 2021)

Réf : 43977

Identification

Réf

43977

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

62/1

Date de décision

04/02/2021

N° de dossier

2020/1/3/1193

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Dans une vente Coût, Assurance, Fret (CIF), la propriété de la marchandise et les risques y afférents sont transférés du vendeur à l’acheteur dès son embarquement, ce dernier devenant le seul titulaire du droit de réclamer une indemnisation au transporteur pour les avaries survenues en cours de transport. Encourt en conséquence la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la qualité à agir de l’assureur subrogé dans les droits du vendeur, énonce que la responsabilité de l’acheteur ne commence qu’au stade du déchargement et que le vendeur reste responsable de la marchandise durant son acheminement.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/62، الصادر بتاريخ 2021/02/04 في الملف التجاري عدد 2020/1/3/1193

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/08/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين محمد (ح.) وعلي (ز.) والرامي إلى نقض القرار رقم 301 الصادر بتاريخ 2020/01/27 في الملف عدد 2019/8232/5858 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2021/01/29 من طرف المطلوبات بواسطة محاميها الأستاذ كثير (ش.) والرامية إلى التصريح برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/07.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبات (ش. م. م. ت.) ومن معها تقدمت بتاريخ 2019/01/18 بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها أمنت نقل حمولة مكونة من BOBINES لفائدة (ش. م. س.)، على متن الباخرة « (ك.) » من ميناء الدار البيضاء إلى ميناء برشلونة الذي وصلت إليه يوم 2017/01/19، وعند وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليها تبين أن بها عوار وقعت معاينته بمقتضى خبرة منجزة بتاريخ 2017/03/27 حمل فيها الخبير مسؤولية العوار لربان الباخرة الذي وجهت له رسالة الاحتجاج داخل أجل 24 ساعة من تاريخ وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليها، وأن المدعية أدت لفائدة مؤمنتها مبلغ 92112,75 درهما، ملتمسات الحكم على المدعى عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية، وبعد تمام الإجراءات صدر حكم قضى برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنفة مبلغ 92112,75 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية و 245 من القانون البحري والمواد 1 و 4 و 5 من اتفاقية هامبورغ وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته ردت الدفع بانعدام الصفة معتبرة أن النزاع يتعلق ببضاعة تم نقلها من المغرب وان المؤمنات حلت محل البائع المضمن اسمه في وثيقة الشحن وان الدعوى في الميدان البحري يمكن اقامتها من طرف المرسل إليه أو من طرف المرسل وان المؤمنات تستمد صفتها من عقد التامين ووصل الحلول، دون أن تميز بين مختلف تذاكر الشحن كما عرف بها المشرع في الفصل 245 وما يليه من القانون البحري، الناص على أن تذكرة الشحن الاسمية لا تقبل التداول ولا يجوز للربان أن يسلم البضائع إلا للشخص المعين اسمه في التذكرة، ثم إن اتفاقية هامبورغ تعرف المرسل إليه بأنه الشخص الذي له الحق في استلام البضائع، وفي النازلة فإن تذكرة الشحن محررة لأمر احد البنوك الذي له وحده حق التصرف في البضاعة وما ينتج عن ذلك من حقوق بما فيها الصفة للتقاضي، وان الطالب نفذ عقد النقل وسلم البضاعة للمرسل إليه الذي تم تظهير وثيقة الشحن لفائدته مما تبقى معه صفة المطلوبات والطرف الذي حلت محله غير قائمة لمباشرة هذه الدعوى، باعتبار أن المؤمن لها وان تعاقدت مع الطالب من اجل نقل البضاعة فان تلك البضاعة انتقلت ملكيتها للمرسل إليه بمجرد تظهير وثيقة الشحن المحررة لأمر المشتري وان الشاحن أو البائع لم تعد له أي مصلحة حول ما قد يقع للبضاعة بمجرد توقيع وثيقة الشحن الاسمية. كما تمسك الطالب أيضا بانعدام الصفة على اعتبار أن البيع تم وفق نظام « CIF » فردته المحكمة بعلة أن مسؤولية المشتري تبدأ في مرحلة التفريغ وان ثمن النقل يقع على البائع ولا يمكن تحميل المشتري مخاطر النقل، والحال أن هذا النوع من البيع يدخل ضمن بيوع الانطلاق أي أن البضاعة تعتبر مسلمة للمرسل إليه بمجرد شحنها على متن الباخرة، وان مخاطر الطريق وكل ما يمكن أن يقع للبضاعة خلال الرحلة البحرية تكون على عاتق المرسل إليه وبالتالي فان التعويض الناتج عن عقد التامين يكون من حق المرسل إليه لأنه خلافا لما جاء في تعليل القرار فان وجيبة التامين وأجرة النقل يتم احتسابها في الثمن الإجمالي للبضاعة، ولكل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت تمسك الطالب بانعدام صفة المطلوبات في الدعوى لان الصفة تمت في إطار البيع البحري المصطلح عليه ب « CIF » بتعليل جاء فيه « انه بخصوص تمسك الناقل البحري بان الصفة تمت في إطار مصطلح التجارة « CIF » الذي يجعل مخاطر النقل على عاتق المشتري ولو كان البائع هو الذي أبرم عقد التامين فهو مردود طالما أن مقتضيات عقد البيع تلزم طرفيه البائع والمشتري هذا فضلا على أن مقتضيات هذا النوع من البيوعات أي « CIF » يجعل البائع هو المسؤول عن البضاعة وعن طريق شحنها واختيار شركة النقل البحري إلى حين وصولها إلى ميناء التصدير في حين أن المشتري الذي يحوز بضاعته تبدأ مسؤوليته في مرحلة التفريغ في ميناء الاستيراد وان ثمن النقل يقع على البائع ولا يمكن تحميل المشتري مخاطر النقل مما يتعين معه رد السبب المثار » في حين أن بيع « CIF » بالانجليزية أو « C.A.F » بالفرنسية هو عقد يلتزم بمقتضاه البائع بتسليم البضاعة للمشتري في ميناء الوصول ويقوم البائع بشحن البضاعة على سفينة يختارها هو ويلتزم بالتامين على البضاعة وإبرام عقد نقلها، ويقوم المشتري في مقابل ذلك بدفع ثمن البضاعة وقيمة التامين عليها أثناء الرحلة وأجرة النقل والبضاعة. في هذا النوع من البيع تخرج من ملكية البائع بمجرد الشحن وتنقل إلى ملكية المشتري الذي يصبح هو صاحب الحق في المطالبة بتعويضه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبتعليلها المشار إليه أعلاه تكون قد أساءت تطبيق القانون وجاء قرارها عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبات المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Commercial