Bail commercial : application de la loi ancienne et preuve de la qualité de bailleur par un jugement définitif (Cass. com. 2021)

Réf : 43973

Identification

Réf

43973

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

202/2

Date de décision

08/04/2021

N° de dossier

2019/2/3/571

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Résumé en français

C’est à bon droit qu’une cour d’appel applique les dispositions du Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux, conformément aux dispositions transitoires de l’article 38 de la loi n° 49-16, dès lors que la mise en demeure et le jugement de première instance sont intervenus avant l’entrée en vigueur de ladite loi. Ayant par ailleurs constaté, d’une part, que la qualité à agir du bailleur était établie par un précédent jugement devenu définitif, et d’autre part, que la prescription quinquennale des loyers, prévue à l’article 391 du Dahir sur les obligations et les contrats, avait été interrompue par une mise en demeure notifiée au preneur avant l’expiration du délai, elle en déduit exactement que la demande en paiement des arriérés et en résiliation du bail est fondée.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/202، الصادر بتاريخ 2021/04/08 في الملف التجاري عدد 2019/2/3/571

بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2019.01.18 من طرف الطالب المذكور اعلاه بواسطة نائبه الأستاذ خالد (م.) الرامي الى نقض القرار رقم : 2919 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018.06.06 في الملف رقم 2018.8206.31.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28.

وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في : 2021.03.11.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/04/08.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن المطلوبين في النقض تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضا فيه أن المدعى عليه حميد (ب.) يكتري منهما المحل الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 350 درهما وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 2011.05.01 إلى 2015.05.31 فوجها إليه إنذارا توصل به بتاريخ 2015.06.18 لكنه لم يستجب لمقتضياته والتمسا الحكم بأدائه لفائدتهما واجبات الكراء عن المدة من 2011.05.01 إلى تاريخ الطلب بحساب 350 درهم شهريا وبفسخ عقد الكراء المبرم بينهما وإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة.

وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية عرض فيها أن المدعيين لم يدليا بما يفيد قيام العلاقة الكرائية معهما وان الإنذار الموجه إليه ومحضر تبليغه لا ينهضان حجة لقيامها وأنه يكتري المحل من المسماة عائشة (س.) بصفتها المالكة له وأن الحكم الصادر في إطار الجماعات والمقاطعات بتاريخ 2010.06.07 صدر غيابيا في حقه ولا يعتبر حجة لإثبات صفتهما في الدعوى وأن الواجبات الكرائية المطالب بها قد تم الوفاء بها وطالها التقادم وبخصوص الاختصاص النوعي فإن العين المكراة يستغلها بمشاهرة قدرها 200 درهم وهي عبارة عن مستودع صغير يسكنه ولا يزاول فيه أي نشاط تجاري الدليل على ذلك هو أن المدعيين سبق لهما أن تقدما بدعواهما أمام قضاء الجماعات والمقاطعات واستصدرا حكما غيابيا اعتبر أن المشاهرة محددة في مبلغ 700 درهم وليس 350 درهم وبالتالي فإن المحكمة التجارية غير مختصة للبث في الدعوى ملتمسا أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب للتقادم واحتياطيا جدا التصريح بعدم الاختصاص النوعي وبعد استكمال الإجراءات أصدرت المحكمة حكما قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيين مبلغ 20.300,00 درهما عن واجبات كراء المدة من 2011.05.01 إلى تاريخ الطلب أي 2016.03.02 مع تعويض عن التماطل قدره 1000 درهم وبإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قواعد قانونية من النظام العام بدعوى أن المادة 38 من القانون رقم 16.49 تنص على أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبث فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ وأن هذا القانون تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2017.07.12 وتعد مقتضياته من النظام العام وأن قاعدة فورية القوانين ومرور أجل 6 أشهر على نشر القانون المذكور يقتضي إخضاع ملف النازلة لمقتضياته وليس لمقتضيات ظهير 1955.05.24 التي تم نسخها بموجب القانون الجديد و أن تأييد القرار المطعون فيه للحكم المستأنف نتج عنه خرق المادة 38 من القانون رقم 16.49 وبالتالي خرق قواعد قانونية من النظام العام مما يعرضه للنقض .

لكن حيث ان مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 16.49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي المتمسك بها في الوسيلة نصت على أنه  »يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبث فيها دون تجديد التصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ » وأن هذا القانون نشر بالجريدة الرسمية عدد 6940 بتاريخ 2016.8.11 ودخل حيز التنفيذ بعد انصرام أجل الستة أشهر ابتداء من تاريخ 2017.2.12 وأن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها مطل الطاعن في أداء الواجبات الكرائية المطلوبة في الإنذar موضوع الدعوى واعتبرت ذلك سببا موجبا للإفراغ دون تعويض طبقا للفصل 11 من ظهير 1955.05.24 تكون قد طبقت المادة 38 من القانون رقم 16.49 تطبيقا سليما والتي تنص على أن التصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ لا تجدد أي تبقى قائمة ومنتجة لأثارها القانونية في ظل القانون القديم الذي هو ظهير 1955.05.24 ومادام الإنذار الموجه للطاعن بصفته مكتريا والحكم الابتدائي الصادر بشأنه كانا في ظل الظهير المذكور وقبل دخول القانون رقم 16.49 حيز التنفيذ فإن مقتضيات الظهير تبقى هي الواجبة التطبيق فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين :

حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق قواعد جوهرية أضر بحقوق أحد الأطراف بدعوى انه أثار أمام المحكمة المصدرة له أن المطلوبين في النقض لم يدليا بأي عقد كراء يثبت العلاقة الكرائية معه بخصوص المحل موضوع النزاع وأن صفتهما في الدعوى غير ثابتة وأن الإنذar الموجه إليه على فرض توصله به ومحضر تبليغه لا يعتبران حجة لإثبات الصفة وأنه يكتري محلا شبه سكني من المسماة عائشة (س.) المالكة له وهو ما لم يذكره القرار المطعون فيه في تعليله وأن الحكم الصادر عن الجماعات والمقاطعات بتاريخ 2010.06.07 صدر غيابيا في حقه ولا يعتبر حجة لإثبات الصفة كما أن طرفيه ليسوا هم أطراف هذه الدعوى، وأن الأداءات الدورية تتقادم بمرور خمس سنوات عملا بمقتضيات الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود وهي القاعدة التي لم يستطع الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المؤيد له تطبيقها علما بأن المطلوبين في النقض يطالبان بواجبات الكراء من 2011.05.01 إلى الآن أي بعد مضي خمس سنوات ولا يعقل ان يشغل محلا لا تمارس فيه أي تجارة منذ سنة 2008 ولا يطالب الطرف المدعي بواجبات كرائه منذ 2011.05.01 إلى الآن وانه كان يؤدي واجبات الكراء باستمرار لفائدة المسماة عائشة (س.) وانه سواء كان الطرف المكري هما المطلوبان في النقض أو عائشة (س.) فإن القرار المطعون فيه لم يقرر سقوط الطلب بمضي التقادم الخمسي كما أنه يكتري المحل بمشاهرة قدرها 200 درهم وهو عبارة عن مستودع صغير يستغله كمسكن ولا يزاول فيه أي تجارة والدليل على ذلك ان المطلوبين في النقض تقدما بدعواهما أمام قضاء الجماعات والمقاطعات واستصدرا حكما غيابيا في حقه اعتبر ان السومة الكرائية محددة في مبلغ 700 درهم وليس 350 درهم كما هو وارد في الإنذar موضوع الدعوى وان هذا التناقض في تحديد السومة بين الإنذar والحكم يترتب عنه بطلان الدعوى، وان القرار المطعون فيه لما لم يراع ما ذكر يكون قد خرق قواعد جوهرية أضر بحقوقه وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.

لكن حيث ان محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي أوردت في تعليلات قرارها  » حيث انه بخصوص السبب المعتمد من انعدام صفة باعثي الإنذar موضوع الدعوى فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليهما أدليا لإثبات صفتهما بالحكم الصادر بتاريخ 2010.06.07 عن قضاء الجماعات والمقاطعات في القضية المدنية عدد 62.10 الذي قضى بأداء الطاعن لفائدتهما مبلغ 700 درهما عن واجبات كراء شهري يونيو ويوليوز 2008 بخصوص المحل المدعى فيه وحيث إن الأحكام الصادرة عن حكام الجماعات والمقاطعات تعتبر نهائية ولا تقبل الطعن بالتعرض أو الاستئناف بل يطعن فيها بالإحالة في حالات معينة استنادا للفصل 20 من ظهير 1074.07.15 المنظم لمحاكم الجماعات والمقاطعات وطالما أنه ليس بالملف ما يفيد سلوك الطاعن للطعن بالإحالة فإن الحكم أعلاه يعتبر نهائيا وتبقى معه العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين وذلك بسومة قدرها 350 درهما  » وهو تعليل يطابق الواقع والقانون وكاف لتبرير ما انتهت إليه في قضائها بخصوص ثبوت صفة المطلوبين في النقض في الدعوى وقيام العلاقة الكرائية بينهما وبين الطاعن بخصوص المحل موضوع النزاع بسومة 350 درهم شهريا الواردة في الحكم المذكور والمطالب بها بمقتضى الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 2015.06.18 وبخصوص ما أثاره من أن المحكمة لم تطبق مقتضيات الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود لكون المطلوبين في النقض يطالبان بواجبات الكراء بعد مضي خمس سنوات وخلافا لما تمسك به فإن المحكمة ردت دفعه بتقادم واجبات الكراء المطالب بها بمقتضى الإنذar بتعليل مضمنه  » حيث انه بخصوص الدفع بتقادم واجبات الكراء المطلوبة فإن الطاعن توصل بالإنذar بأداء الواجبات الكرائية بتاريخ 2015.06.18 عن المدة من 2011.05.01 إلى 2015.05.31 وعليه فإن دفعه بخصوص التقادم بشأن المدة المطلوبة يبقى مردودا استنادا إلى مقتضيات المادة 391 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أنه بمفهوم الفصل المذكور والذي نص صراحة على أن كل الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط لأن أجل خمس سنوات لم ينصرم بعد بين تاريخ آخر قسط أي 2011.05.01 وتاريخ التوصل بالإنذar  » وهو تعليل ردت من خلاله وعن صواب دفع الطاعن بخصوص سقوط حق المطلوبين في النقض في المطالبة بواجبات الكراء المطالب بها بمقتضى الإنذar مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود وهي بنهجها ذلك لم تخرق أي قاعدة مسطرية و عللت قرارها بما يكفي لتبريره وكان ما استدل به الطاعن في الوسيلتين غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial