Réf
43966
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
193/2
Date de décision
01/04/2021
N° de dossier
2019/2/3/588
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Preuve, Prescription commerciale, Prescription, Point de départ, Mise en demeure, Dénaturation, Demande reconventionnelle, Défaut de réponse à conclusions, Contrat de distribution, Clause de renonciation à la prescription, Cassation partielle
Viole l’article 5 du Code de commerce et dénature les pièces du dossier la cour d’appel qui, pour déclarer une créance commerciale partiellement prescrite, fixe le point de départ du délai à la date d’une mise en demeure adressée non pas par le créancier de l’obligation prétendument prescrite, mais par son débiteur au titre d’une créance distincte faisant l’objet de la demande principale. Encourt également la cassation pour défaut de réponse à conclusions l’arrêt qui omet de statuer sur le moyen tiré d’une clause contractuelle par laquelle les parties auraient renoncé à se prévaloir de la prescription.
محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثاني)، القرار عدد 2/193، الصادر بتاريخ 2021/04/01، في الملف التجاري عدد 2019/2/3/588
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 30-01-2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد أمين (ب.) الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 17-07-2018 تحت رقم 3599 في الملف رقم 3929-8202-2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 11 / 03 / 2021.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 01 / 04 / 2021.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (م. م.) تقدمت بتاريخ 29-03-2017، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للطالبة (م. ك. ب. ل.) بمبلغ 2.834.765,36 درهما، ثابت بمقتضى فواتير مقبولة و بونات تسليم، امتنعت من أدائه رغم المطالبة، ملتمسة الحكم عليها بأن تؤديه لها، مع الفوائد القانونية، و تعويض عن المطل قدره 50.000,00 درهم، فأجابت المدعى عليها بتاريخ 09-05-2017، بمذكرة مع مقال مقابل، دافعة بعدم الاختصاص المكاني لفائدة المحكمة التجارية بفاس، التي يوجد مقرها الاجتماعي بدائرتها، و في الموضوع فإن الرسالة الاليكترونية التي وجهتها لها المدعية بتاريخ 24-08-2015 ، تفيد أن دينها منحصر في مبلغ 2.659.776,37 درهما، و أن طلب التعويض غير مبرر لأن الإنذار الموجه لها تضمن أجلا للأداء غير معقول وهو 48 ساعة، و بخصوص المقابل ، فإن الملحق السادس للعقد الرابط بين الطرفين نص على استفادتها من نسبة 4% من الرقم الإجمالي للمعاملات المفوترة ، وأن الخبرة القضائية المنجزة في إطار الملف التجاري الاستئنافي رقم 3776-8202-2016 ، أثبتت أن رقم المعاملات بين 2009 و 2015 بلغ 147.659.533,30 درهما، فيكون مبلغ العمولة الذي تستحقه، وفق الشرط السالف الذكر ، هو 5.906.382,13 درهما، لم تؤده لها المدعى عليها فرعيا رغم الإنذار الموجه إليها بتاريخ 22-03-2017 ، ملتمسة الحكم عليها بأن تؤدي لها المبلغ المذكور، وإجراء المقاصة بين الدينين و الحكم لها بمبلغ 324660575 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، إضافة لتعويض عن المطل قدره 100.000,00 درهم ، و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم في الطلب الأصلي ، بأداء (م. ك. ب. ل.) لفائدة (م. م.) مبلغ 2.656.777,370 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، ورفض باقي الطلبات، و عدم قبول الطلب المقابل و طلب إجراء مقاصة، استأنفته المحكوم عليها و بعد إجراء خبرة حسابية، ألغته محكمة الاستئناف التجارية جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد ، و الحكم من جديد بقبوله شكلا ، وأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 5.402.500,87 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، و مبلغ 50000 درهم كتعويض، و هو المطلوب نقضه جزئيا.
في شأن الوسيلة الفريدة.
حيث إن من جملة ما تعيب به الطاعنة القرار خرق المادة الخامسة من مدونة التجارة ، و الفصل 381 من قانون الالتزامات و العقود، و الفصل 13 من عقد التوزيع، و تحريف مضمون وثائق نتج عنه خرق القانون، و نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن التقادم قد طال نسبة العمولة المستحقة للطاعنة عن سنوات 2009 و 2010 و 2011 و عن الفاتورة المؤرخة في 27-01-2012 ، بمبلغ 659.633,70 درهما، و خصمت المبلغ الناتج عنها من مجموع المبالغ التي انتهى إليها الخبير، مستندة في ذلك إلى تاريخ توصل (م. م.) (المستأنف عليها) بالإنذار الموجه لها من طرف الطالبة بواسطة المفوض القضائي، عبد الرزاق (ع.)، أي 14-03-2017 ، في حين أن الإنذار المذكور هو في الواقع موجه من طرف (م. م.) للطاعنة ، و مرتبط بالمبالغ المطالب بها بموجب الدعوى الأصلية، و بذلك فالمحكمة لما قالت بخلاف ذلك و رتبت عليه ما خلصت إليه بخصوص تحديد المبلغ الذي طاله التقادم ، حرفت محضر تبليغ الإنذار المذكور بشكل نتج عنه خرق للقانون.
كما أنه بالرجوع للفصل 13 من عقد التوزيع الرابط بين الطرفين، يتبين أنه نص على أن الطرفين ارتضيا عدم امكانية الاحتجاج في مواجهة بعضهما بعدم قيام أحدهما أو كليهما بالمطالبة بأحد بنود العقد داخل أجل معين، مما جعل التمسك بالتقادم من طرف المطلوبة و مسايرة المحكمة لها بشأنه، ينطوي على خرق للفصل المذكور و مخالف لإرادة طرفي العقد، مما يستوجب التصريح بنقض القرار جزئيا فيما قضى به من تقادم.
حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه من تقادم جزء من المبلغ الذي التمست الطالبة الحكم لها به ، في إطار ما تم الاتفاق عليه من استفادتها من تخفيض بنسبة 4 % من المبالغ المستحقة في نمتها لفائدة المطلوبة، بموجب عقد التوزيع الرابط بين الطرفين ، بتعليل جاء فيه ، « …. باعتبار تاريخ توصل المستأنف عليها بالإنذار بواسطة المفوض القضائي عبد الرزاق (ع.) بتاريخ 14-03-2017 فإن المدة المستحقة لفائدة الطاعنة هي تلك اللاحقة عن 14-03-2012 ، و المدة التي قبلها تكون قد سقطت بالتقادم … » ، في حين الثابت من محضر الإنذar المذكور ، أن هذا الأخير وجه من طرف (م. م.) ل(م. ك. ب. ل.) ، من أجل مطالبتها بأداء مبلغ 2.834.765,36 درهما ، مع الفوائد القانونية ، و تعويض بمبلغ 100.000,00 درهم، و هو نفس الإنذار المؤسسة عليه الدعوى الأصلية المرفوعة من طرف (م. م.) ، فكان ما انبنى عليه القرار المطعون فيه من احتساب المبلغ الذي اعتبرت المحكمة ، في إطار الدعوى المقابلة التي أقامتها (م. ك. ب. ل.) لاستخلاص المبلغ الناتج عن العمولة المقررة لفائدتها، أنه سقط بالتقادم ، قد انطوى على تحريف للوثيقة المذكورة ، نتج عنه خرق للفصل الخامس من مدونة التجارة، كما أن المحكمة بعدم جوابها على ما تمسكت به الطالبة من أن الطرفين اتفقا بموجب عقد التوزيع الرابط بينهما على عدم مواجهة بعضهما بسقوط الحق بسبب عدم المطالبة بتنفيذ أحدهما لالتزاماته خلال مدة معينة ، جاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ، عرضة للنقض فيما قضى به من تقادم المبالغ الناتجة عن العمولة المتعلقة بالسنوات 2009 و 2010 و 2011 و الفاتورة المؤرخة في 2012-01-27.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيما قضى به بخصوص المقال المقابل وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
65914
Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Valeur assurée, Transport routier de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Reçu de subrogation, Preuve de la faute, Convention CMR, Contrat de transport, Calcul de l'indemnité, Avarie de la marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025