Transport maritime : La dénaturation d’un rapport d’expertise sur les modalités de déchargement d’une marchandise justifie la cassation de l’arrêt (Cass. com. 2021)

Réf : 43963

Identification

Réf

43963

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

89/1

Date de décision

18/02/2021

N° de dossier

2020/1/3/1237

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour dénaturation l’arrêt qui, pour statuer sur la responsabilité du transporteur maritime au titre d’un manquant de marchandises, retient que le déchargement a été effectué par pompes à succion, alors qu’il ressortait clairement des conclusions du rapport d’expertise versé aux débats que l’opération avait été réalisée au moyen de bennes preneuses. En statuant ainsi, la cour d’appel a altéré le sens d’un élément de preuve déterminant pour l’appréciation des responsabilités et a fondé sa décision sur des motifs erronés.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/89، الصادر بتاريخ 2021/02/18 في الملف التجاري عدد 2020/1/3/1237

6- (س. ت.) شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم (…).

7- (إ. م.) شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم (…).

المطلوبين

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ صلاح الدين (ب. ر.) والرامي إلى نقض القرار رقم 1177 الصادر بتاريخ 2020/03/12 في الملف 2019/8232/3417 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/19.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/18.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه ان المطلوبات (ت. أ. م.) ومن معها، تقدمت بتاريخ 2018/10/31 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت نقل كمية من الذرة لفائدة شركة (G.)، على متن الباخرة (A.) التي وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2016/11/07، ولما وضعت البضاعة رهن إشارة المؤمن لها بتاريخ 2016/11/17 تبين أن بها خصاص، تمت معاينته من طرف الخبير عبد العالي (و. ت.) بمقتضى تقريره المؤرخ في 2016/11/17، وأدت المدعيات لفائدة المؤمن لها ما مجموعه 55.657.54 درهما برسم الخسائر وصائر تصفية العوار وصائر الخبرة، ملتمسات الحكم على المدعى عليه (الطالب) بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى، ذكر فيه أن (إ. م.) هي المسؤولة عن الخصاص المدعى فيه، ملتمسا إدخالها في الدعوى، وأدلت هذه الأخيرة بمذكرة جوابية مشفوعة بطلب التدخل الإرادي في الدعوى، التمست فيها أساسا التصريح برفض الدعوى لتقادمها عملا بالبند الأول من بروتوكول الإتفاق المؤرخ في 2 يوليوز 1976 المبرم بين مكتب استغلال الموانئ وشركات التامين واحتياطيا رفضها لانعدام مسؤوليتها عن الخصاص المدعى فيه، وفي طلب الادخال التمست (ت. أ.) إدخالها في الدعوى باعتبارها مؤمنة (إ. م.) والحكم عليها لتحل محلها في الأداء بما قد يحكم به عليها، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعد قبول الطلب في مواجهة (م. م.) وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيات مبلغ 53.250,59 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات، استأنفته المدعيات استئنافا أصليا والمدعى عليه استئنافا فرعيا، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها باعتبار الاستئنافين جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول مقال الإدخال والحكم من جديد بقبول ادخال (إ. م.) وفي الموضوع برفض الطعن في مواجهتها والحكم بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 294.373,18 درهما وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 77 و 78 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 9 من القانون رقم 15/02 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للموانئ و(إ. م.) وسوء تطبيق مقتضيات المادتين 4 و 5 من اتفاقية هامبروغ وسوء التعليل الموازي لانعدامه وتحريف الوقائع، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت خطأ ان التفريغ تم بواسطة مصاصات مباشرة على ظهر الشاحنات، ومن تم أعفت (إ. م.) من المسؤولية عن الخصاص المسجل بالبضاعة نتيجة التشتيت لها على الرصيف، مع العلم أن الوثائق المضمنة بالملف وخاصة خبرتي عبد العالي (و. ت.) وعبد العزيز (ج.) تثبت أن عملية الإفراغ تمت بواسطة عربات نقل (BENNES PRENEUSES) ، فتكون بذلك المحكمة بما اعتبرته قد حرفت الوقائع بشكل أثر في تحديد المسؤولية عن الخصاص.

كما انه واستنادا إلى مقتضيات المادة 9 من القانون رقم 02-15 السالف الذكر، فإن المناولة المينائية تبدأ على السفن وعلى الرصيف لشحن وإفراغ البضائع، وأن الطالب ولاستبعاد مسؤوليته تمسك بمقتضيات المادتين 4 و 5 من اتفاقية هامبورغ باعتبار ان مسؤوليته تنتهي تحت الروافع بمجرد وضع البضاعة تحت تصرف متعهد الإفراغ الذي يتم تعيينه من طرف المرسل إليه ويعتبر تابعا له وفق ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 4 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، وأن الطالب توخى الاحتياطات اللازمة لتجنب الحادث وقام بتوجيه تحفظاته بواسطة ثلاثة احتجاجات إلى متلقية البضاعة و(م. م.)، لتتخذ هذه الأخيرة كل التدابير الضرورية من أجل تفادي الضياع الذي تتعرض له البضاعة نتيجة المناولات الخاطئة، ثم إن بيان الوقائع المتعلقة بإفراغ الحمولة، أكد على أن البضاعة أفرغت من عنابر السفينة دون أي نقص وفي حالة جدية، وهو ما يؤكد مسؤولية (م. م.) عن الخصاص، والمحكمة التي اعتبرت خلاف ذلك، تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بخرقها وحرفت الوقائع، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

حيث إن المحكمة ردت تمسك الطالب بانعدام مسؤوليته بتعليل جاء فيه أنه بخصوص تمسك الناقل البحري بانعدام مسؤوليته … أن التفريغ تم بواسطة مصاصات التي أمنت إفراغا مباشرا على ظهر الشاحنات من اجل الإخراج المباشر وأن عملية وزن البضاعة أسفرت عن خصاص قدره 335,260 طنا من مادة الذرة، مما تكون معه البضاعة المنقولة قد لحقها خصاص أثناء الرحلة البحرية في حين وبالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة خبرة عبد العالي (و. ت.) والتي عاين من خلالها الخبير عملية الإفراغ يلفى أنه أشار فيها إلى ما يلي:

“le dechargement a commence le 07/11/16 a 18h30 il s’est effectue au moyen de bennes preuneuses qui assuraient la mise de la marchandise dans des cammions par une sortie directe”

بما معناه أن عملية الإفراغ تمت بواسطة عربات نقل، التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة حرفت وقائع الدعوى وأن هذا التحريف أثر على استخلاصها لعناصر المسؤولية، ذلك أنه إذا كان الإفراغ بواسطة مصاصات تنعدم معه أي مسؤولية لمتعهد الشحن إذ أن الإفراغ بهذه الطريقة لا يؤدي إلى تشتيت حبوب الذرة، فإنه لم يتم بها، مما تكون معه قد حرفت وقائع الدعوى، وهذا التحريف أثر على استخلاصها للمسؤول عن الضرر، وجاء بذلك القرار المطعون فيه سيئ التعليل ويتعين التصريح بنقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبات الصائر.
كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Commercial