Transport maritime : L’absence de protestation du destinataire sur l’état des marchandises ne décharge pas le transporteur de sa responsabilité pour manquant (Cass. com. 2021)

Réf : 43985

Identification

Réf

43985

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

60/1

Date de décision

04/02/2021

N° de dossier

2020/1/3/1171

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En application de la Convention de Hambourg sur le transport de marchandises par mer, l’absence de protestation écrite adressée par le destinataire au transporteur dans les délais légaux ne constitue qu’une présomption simple de livraison conforme. Une telle présomption a pour seul effet de transférer la charge de la preuve sur le destinataire et ne décharge pas le transporteur de sa responsabilité pour les pertes ou dommages s’il est établi par d’autres moyens que ceux-ci sont survenus pendant que les marchandises étaient sous sa garde.

Par suite, une cour d’appel qui, se fondant sur les résultats d’expertises et de pesées, constate la réalité d’un manquant à l’arrivée, retient à bon droit la responsabilité du transporteur nonobstant l’absence de protestation du destinataire.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/60، الصادر بتاريخ 2021/02/04 في الملف التجاري عدد 2020/1/3/1171

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/10/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذان محمد (ح.) وعلي (ز.) والرامي إلى نقض القرار رقم 1397 الصادر بتاريخ 2020/06/18 في الملف عدد 2019/8232/4695 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/07.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ت. و.) تقدمت بتاريخ 2019/04/30 بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها أمنت نقل بضاعة متكونة من زيت الصوجا لفائدة شركة (ل. ك.)، على متن الباخرة « (هـ. ن.) » التي وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2017/09/04، وعند تسليم البضاعة للمرسل إليها تبين أن بها خصاص تمت معاينته بمقتضى خبرة حضورية، وأنها أدت لفائدة المؤمن لها مبلغ 1094438,72 درهما، ملتمسة الحكم على ربان الباخرة (الطالب) بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب، استأنفته شركة (ت. و.)، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير عبد الحي (ب.)، وبعد التعقيب عليها من الطرفين، أصدرت قرارها القطعي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنفة مبلغ 451200,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة بفرعيها:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والمواد 4 و 5 و 19 من اتفاقية هامبورغ وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني، بدعوى أنه تمسك أمام المحكمة مصدرته باستفادته من قرينة التسليم المطابق لكون المرسل إليه لم يوجه أي رسالة احتجاج طبقا للشروط التي حددتها المادة 19 من الاتفاقية المذكورة أعلاه ولغياب أي معاينة مشتركة للبضاعة، غير أنها لم ترد على الدفع بالرغم مما له من تأثير على مجريات النزاع. كما أن المحكمة أوردت ضمن تعليل قرارها  » أنه بخصوص تمسك الناقل البحري بانعدام مسؤوليته وبان العنابر بقيت مختومة منذ شحن البضاعة إلى حين وصول الباخرة إلى ميناء التفريغ مردود طالما أن المسؤولية في ميدان النقل البحري تقوم على أساس الخطأ المفترض والحال انه في النازلة قد ثبت من خلال الوثائق أن البضاعة بنقلها قد لحقها خصاص أثناء الرحلة البحرية »، والحال أن الوثائق أثبتت أن الطالب أوصل نفس الكمية التي تم شحنها على متن الباخرة حسب تقرير « ULLAGE » الذي أنجز بناء على الشاحن في ميناء الشحن والمرسل إليه في ميناء الإفراغ، والذي تضمن أن كمية البضاعة التي تم ضخها بعنابر السفينة بلغت 20.962.878 طنا وهي نفسها التي وصلت إلى ميناء الإفراغ أي اقل من 21.000,000 طنا التي أشير إليها في وثيقتي الشحن، كما أن الخبير المعين اثبت ذلك في تقريره وحدد كمية عجز الطريق على ضوء هذين التقريرين أي على أساس أن كمية البضاعة المنقولة هي 20.962,878 طنا وليس 21.000,000 طنا هذا فضلا عن أن البضاعة وصلت في عنابر مختومة كدليل آخر على وصول البضاعة كاملة وان الخصاص لم يقع أثناء الرحلة البحرية وإنما حدث أثناء الإفراغ أو بعده، فيكون بذلك الطالب قد اتخذ جميع التدابير اللازمة وفق ما تشترطه الفقرة الأولى من المادة 5 من اتفاقية هامبورغ لتفادي أي نقص في البضاعة. كما أن المرسل إليه لم يوجه رسالة الاحتجاج إلى الطالب ولم تنجز معاينة مشتركة وبالتالي فلا مجال للتمسك بالمسؤولية المفترضة لتصبح واجبة الإثبات، والقرار الذي لم يعلل سبب عدم اعتباره التقريرين المتحدث عنهما وتقرير الخبرة للقول بتحميل مسؤولية الخصاص للطالب، يكون قد جاء ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكتف بالتعليل المنتقد فحسب وإنما أتت بتعليل آخر جاء فيه « … ذلك أن عمليات الإفراغ أسفرت عن تفريغ يقدر ب 20.864,360 طنا وذلك تماشيا مع عمليات وزن الشاحنات التي أنجزت من لدن شركة المراقبة « (S. I. C. E. A. M.) » بميناء الدار البيضاء وفي غياب ما يثبت اتخاذه الاحتياطات اللازمة قصد إيصالها وفقا للمواصفات والكيفية التي شحنت عليها، فان المسؤولية المفترضة أصبحت ثابتة في حدود نسبة العجز غير المعفاة مما يتعين رد الدفع المثار »، وهو تعليل غير منتقد أثبتت من خلاله المحكمة أن الخصاص وقع أثناء الرحلة البحرية مستندة في ذلك إلى تقريري « ULLAGE » المنجزين خلال عمليتي الشحن والإفراغ واللذين اثبتا النقص في الحمولة الذي حددته الخبرة المأمور بها ابتدائيا في 98,518 طنا من البضاعة المنقولة والتي على خلاف ما جاء في الوسيلة لم تثبت كون نفس الكمية المشحونة هي التي تم إفراغها بميناء الوصول، وبخصوص ما أثير حول عدم الجواب على تمسك الطالب بعدم تحرير رسالة الاحتجاج أو انجاز معاينة مشتركة، فان المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على الدفوع التي لها تأثير على النزاع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها كما سبق قوله أن البضاعة أصابها الخصاص أثناء الرحلة البحرية وهي تحت عهدة الطالب، اعتبرت انه مسؤولا عن ذلك الخصاص مطبقة صميم أحكام الفقرة الأولى من المادة 5 من اتفاقية هامبورغ التي يستشف منها أن عدم توجيه احتجاج كتابي عن الهلاك أو التلف من طرف المرسل إليه إلى الناقل البحري داخل الأجل المحدد قانونا يجعل هذا الأخير يستفيد من قرينة التسليم المطابق والتي لا تعفيه من المسؤولية عن الأخطاء التي يمكن للمرسل إليه أن يثبتها في حقه وإنما تنقل عبء الإثبات على عاتق المرسل إليه، ولم تكن ملزمة بالرد على الدفع المذكور أعلاه طالما أنها اعتبرته غير مؤثر في النزاع، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومرتكز على أساس والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Commercial