Transport maritime : la cour d’appel ne peut retenir une expertise pour justifier l’absence de réserves tout en écartant ses conclusions sur la période de survenance du dommage (Cass. com. 2021)

Réf : 43987

Identification

Réf

43987

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

57/1

Date de décision

04/02/2021

N° de dossier

2020/1/3/600

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour contradiction de motifs, en violation de l’article 19 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter le moyen du transporteur maritime tiré de l’absence de réserves du destinataire, se fonde sur un rapport d’expertise constatant l’avarie, tout en écartant les conclusions du même rapport quant à la période de survenance du dommage. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a retenu la force probante du rapport d’expertise pour une partie de son raisonnement et l’a rejetée pour une autre, est tombée dans une contradiction qui vicie sa décision.

Texte intégral

محكمة النقض – الغرفة التجارية – القرار عدد 1/57 – المؤرخ في 2021/02/04 – ملف تجاري عدد 2020/1/3/600

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/03/09 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهما الأستاذين محمد (ح.) وعلي (ز.) والرامي إلى نقض القرار رقم 3978 الصادر بتاريخ 2019/09/19 في الملف عدد 2019/8232/3028 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/17.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/14 التي أخرت لجلسة 2021/02/04.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبات (ت. ا. و.) ومن معها تقدمت بتاريخ 2018/12/07 بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه انها امنت نقل حمولة مكونة من 21 بليطة تحتوي على 2405 علبة من الكلمنتين لفائدة (S.) تعهدت الطالبة (C. M. A. C. G. M.) بنقلها ضمن درجة حرارة محددة في 6 درجات على متن الباخرة « (أ.) » التي وصلت الى ميناء جبل علي بالإمارات العربية المتحدة بتاريخ 2016/12/13، فتبين حينها أن البضاعة أصابها عوار تمت معاينته من طرف (D. G. N.) وان رسالة احتجاج وجهت الى (C. M. A. C. G. M.) بتاريخ 2016/12/15، وبلغت الاضرار اللاحقة بالبضاعة ما قيمته 73112,00 درهم، ملتمسات الحكم على المدعى عليهما ربان الباخرة و(C. M. A. C. G. M.) بأدائهما لها مبلغ 92869,22 درهما شاملا لمبلغ الخسائر واتعاب الخبير وبيان تسويتها وبيان تسوية الخسائر مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. فصدر حكم بعدم قبول الدعوى، استانفته المدعيات فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المدعى عليهما للمستأنفات مبلغ 92869,22 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شان الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية وانعدام الأساس القانوني وتحريف محتوى وثائق، ذلك أن المحكمة مصدرته ردت تمسك الطالب بشأن درجة الحرارة وعدم ثبوت وجود جهاز تسجيل الحرارة داخل المستوعبة وكذا الفترة التي عرفت ارتفاع درجة الحرارة، بعلة أن الطالب لم يتحفظ بشأن درجة الحرارة وتقلبها بين محطة التلفيف ونقلها إلى ميناء طنجة المتوسط أوانها عرفت عدة تقلبات، والحال ان الحاويات كانت مقفلة بعد شحن البضاعة بداخلها، كما ان الخبير المعين من طرف المطلوبات أكد في تقريره الذي اعتمده القرار أنه حصل على وثيقة تتضمن تسجيلات درجة الحرارة دون أن يطلع على هذا الجهاز والذي لم تضمن أرقامه بوثائق النقل. كما اثبت الخبير أن ارتفاع درجات الحرارة كان خلال الفترة بين وقت شحن البضاعة داخل المستوعبة باكادير ووقت وصولها إلى ميناء طنجة والفترة التي ظلت فيها داخل هذا الميناء، كما أنه أوضح (الخبير) أنه لا يمكنه أن يجزم بأن جهاز تسجيل الحرارة كان داخل الحاوية لأنه لم يعاين فتح الحاوية وإخراج البضاعة منها وانه حصل على تسجيل درجات الحرارة مطبوعة ولم يستخرجها بنفسه من الجهاز المزعوم أنه كان داخل الحاوية، وانه رغم كون هذه الحقائق ثابتة في تقرير الخبرة الا ان القرار استبعدها واعتبرها غير منتجة دون أن يعلل سبب ذلك، مما يتعين التصريح بنقضه.

حيث إن المحكمة ولردها دفع الطالب بانعدام التحفظات اعتبرت ان الخبرة المنجزة من طرف (D. G. N.) اثبت العوار اللاحق بالبضاعة وهي بذلك تعفي المرسل إليها من انجاز تحفظات عملا بالمادة 19 من اتفاقية هامبورغ، ولردها أيضا على دفعه بخصوص تقلب درجة الحرارة بداخل المستوعبة ما بين الفترة الممتدة من نقل البضاعة من محطة التلفيف إلى ميناء طنجة، استبعد تقرير الخبرة المذكورة أعلاه، فتكون بذلك قد وقعت في تناقض بين أجزاء تعليلها ترتب عنه خرق المادة 19 من اتفاقية هامبورغ، وعرضت قرارها للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبات المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Commercial