Réf
17559
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1221
Date de décision
02/10/2002
N° de dossier
860/3/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Domicile élu, Irrecevabilité de l'appel, Lecture du rapport du conseiller, Mentions de l'arrêt d'appel, Refus de réception, Signification à l'adresse indiquée par le destinataire, Signification du jugement, Appel hors délai, Validité de la signification, استئناف خارج الأجل, بيانات القرار, تبليغ الأحكام, تلاوة تقرير المستشار المقرر, رفض التسلم, صحة إجراءات التبليغ, عنوان وارد بالمقال الاستئنافي, Vice de forme, Absence de preuve du changement de domicile
Base légale
Article(s) : 38 - 39 - 342 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | N° : 3 | Page : 121
Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable comme tardif, la Cour suprême se prononce sur la régularité formelle de la décision d’appel et sur la validité de la signification du jugement de première instance.
La Cour écarte d’abord les griefs relatifs aux vices de forme de l’arrêt d’appel. Elle rappelle que, suite à la réforme de 1993, la mention de la lecture du rapport du conseiller n’est plus une exigence de l’article 342 du Code de procédure civile. De même, ni la notification de l’ordonnance de mise en état ni l’exposé des faits ne sont des mentions substantielles prescrites à peine de nullité par l’article 345 du même code, particulièrement lorsque la décision attaquée ne statue que sur une fin de non-recevoir.
La Cour valide ensuite la procédure de signification, point de départ du délai d’appel. Elle consacre le principe selon lequel la signification est parfaitement régulière dès lors qu’elle est effectuée à l’adresse que le destinataire a lui-même indiquée dans ses propres actes de procédure, faute pour lui de rapporter la preuve d’un changement de domicile. Par conséquent, le refus de recevoir l’acte à cette adresse produit tous les effets juridiques prévus par l’article 39 du Code de procédure civile, rendant la signification parfaite et l’appel subséquent, formé hors délai, irrecevable.
ان النص على تبليغ القرار بالتخلي من عدمه ليس من البيانات الالزامية بمقتضى الفصل345 من قانون المسطرة المدنية.
ـ ما اثير حول خلو القرار من سرد الأحداث والوقائع فانها تهم تقرير المستشار المقرر الذي عاينته الهيئة بالإضافة إلى ان عدم تضمين القرار ملخصا للوقائع لا يعيبه ما دامت المحكمة اقتصرت في قرارها على البت في شكلية الاستئناف مما يكون معه القرار غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه.
ان المحكمة التي ثبت لها ان التبليغ للطالب ثم بعنوانه الوارد بمقاله الاستئنافي ولم يثبت امامها انتقاله لعنوان اخر تكون قد استبعدت وعن صواب ما اثاره حول عدم تواجده بالعنوان المبلغ فيه وحول كون المسماة (فلانة) ليست بكاتبته وطبقت مقتضيات الفصل38 ق م م الذي ينص على انه يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا للشخص نفسه أو في موطنه لاقاربه أو خدمه أو لكل شخص اخر يسكن معه وكذا الفصل 39 من نفس القانون الذي يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض، ولم تتجاهل دفوع الطالب ويكون قرارها غير خارق لاية قاعدة مسطرية.
القرار عدد1221 المؤرخ في 02/10/2002 – ملف تجاري عدد : 860/3/1/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ02/10/2002، ان الغرفة التجارية – القسم الأول- من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية اصدرت القرار الآتي نصه :
بين : ايت هشا الحسين، الساكن بعمارة54 الطابق الثاني شارع مولاي رشيد جليز مراكش.
النائبة عنه الاستاذة شمس الضحى أبو شعيد المحامية بمراكش والمقبولة لدى المجلس الأعلى.
الطالب
وبين : بنحيدة نزهة، الساكنة ب38 زنقة بن عائشة الشقة 24 الطابق الخامس كليز مراكش.
المطلوبة
بناء على الطعن بالنقض بتاريخ20 يونيو2002 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذة شمس الضحى أو شعيد والرامية إلى نقض القرار رقم691 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 16/10/2001 في الملف عدد 464/01.
وبناء على الأوراق الاخرى المدلى بها في الملف
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 18/09/2002.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ02/10/2002.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما، وعدم حضورهم
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة زبيدة التكلانتي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لاحكام الفصل363 من قانون المسطرة المدنية.
في شان الوسيلة الأولى.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 16/10/2001 تحت عدد691 في الملف عدد464/01 ان السيدة بنحيدة نزهة تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ20/06/2000 تعرض فيه ان المدعى عليه ايت هشة الحسين سلمها ثلاث كمبيالات مسحوبة على القرض العقاري والسياحي مبلغ 10.000 درهم للواحدة مستحقة بتاريخ30/11 و31/12/1999 و31/01/2000 وان الكمبيالات رجعت بملاحظة رصيد غير كاف وان المدعى عليه لم يؤد ما بذمته رغم الإنذار الموجه إليه ملتمسة الحكم باداء المدعى عليه لها مبلغ 30.000 درهم قيمة الكمبيالات غير المؤداة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ 6000 درهم كتعويض عن التماطل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى.
فاصدرت المحكمة حكما تمهيديا باجراء بحث ثم باداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 30000 درهم قيمة الكمبيالات مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ومبلغ 1500 درهم كتعويض عن التماطل وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى استانفه المحكوم عليه فقضت المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الاجل.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون بخرق مقتضيات الفصل 345 ق م م بدعوى انه لم يحسم في إجراء تلاوة التقرير وهل تم ذلك الاجراء ام لم يتم وكذا في تبليغ الامر بالتخلي من عدمه وان عبارة بناء على تقرير السيد المستشار المقرر وبناء على الامر بالتخلي لا تفيد اليقين في حصول التلاوة والتبليغ أو عدم حصولهما مما يشكل خرقا للفصل345 المذكور اضافة إلى ان القرار جاء خاليا من سرد الأحداث ووقائع القضية وفقا لما يقتضيه الفصل 342 ق م م.
لكن حيث لئن نص الفصل 345 ق م م على تضمين القرار تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر من عدمها فذلك التنصيص يكون عند الاقتضاء والمقتضى القانوني المتضمن لذلك وهو الفصل 342 ق م م لم تعد التلاوة من مشتملاته بمقتضى التعديل الحاصل بظهير10/09/1993. وبخصوص الامر بالتخلي فان النص على تبليغ القرار بالتخلي من عدمه ليس من البيانات الالزامية بمقتضى 345 ق م م اما بشان ما اثير حول خلو القرار من سرد الأحداث والوقائع فانها تهم تقرير المستشار المقرر الذي عاينته الهيئة بالإضافة إلى ان عدم تضمين القرار ملخصا للوقائع لا يعيبه ما دامت المحكمة اقتصرت في قرارها على البت في شكلية الاستئناف مما يكون معه القرار غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس.
في شان الوسيلة الثانية
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية اضر باحد الأطراف بدعوى انه أدلى بمذكرة تعقيبية اوضح فيها انه لم يبلغ بالقرار المطعون فيه وانه بادر لاستئنافه وان شهادة التسليم المدلى بها من المطلوبة تحمل وقائع غير صحيحة وغير مطابقة للوقائع لان الطالب لم يعد يتواجد في العنوان المبلغ إليه وان المسماة زبيدة ليست بكاتبته مما يكون معه الحكم قد بلغ لجهة مجهولة، وانه كان يود الطعن في إجراءات التبليغ لو ان المحكمة الاستئنافية منحته الفرصة لذلك، الا ان القرار رغم دفوعه الوجيهة لم يعرها أي اهتمام وتجاهلها ولم يتاكد من كون الأسباب قد الحقت ضررا به بل اقتصر في تعليله » على كون العنوان الذي بلغ فيه هو العنوان الموجود بالمقال الاستئنافي مما يكون معه التبليغ سليما وقانونيا » رغم انتقاله منه منذ سنين وكون المسماة زبيدة قد رفضت تسلم الطي لانه لا علاقة لها بالطالب وهو ما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث ان المحكمة التي ثبت لها ان تبليغ للطالب تم بعنوانه الوارد بمقاله الاستئنافي ولم يثبت امامها انتقاله لعنوان اخر تكون قد استبعدت وعن صواب ما اثاره حول عدم تواجده بالعنوان المبلغ فيه وحول كون المسماة زبيدة ليست بكاتبته وطبقت مقتضيات الفصل 38 ق م م الذي ينص على انه يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا للشخص نفسه أو في موطنه لاقاربه أو خدمه أو لكل شخص اخر يسكن معه وكذا الفصل 39 من نفس القانون الذي يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض، ولم تتجاهل دفوع الطالب ويكون قرارها غير خارق لاية قاعدة مسطرية والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة : زبيدة تكلانتي مقررة وعبد اللطيف مشبال وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025