Pourvoi en cassation : la désignation du défendeur par une formule générale et imprécise entraîne l’irrecevabilité du recours (Cass. com. 2004)

Réf : 17618

Identification

Réf

17618

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

324

Date de décision

17/03/2004

N° de dossier

450/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 355 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Série de Loi et de pratique Judiciaire سلسلة القانون والممارسة القضائية | Année : 2005

Résumé en français

Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que le pourvoi en cassation doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir les nom, prénom et domicile des parties. Encourt en conséquence l'irrecevabilité le pourvoi dirigé non pas contre une partie nommément désignée, mais contre « la personne ayant droit et qualité », cette formule générale ne satisfaisant pas aux exigences légales d'identification du défendeur, notamment dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire où les intervenants et créanciers sont multiples.

Résumé en arabe

لما كان مقال النقض الذي تقدم به الأستاذ (…) نيابة عن (….) والرامي لطلب نقض القرار الصادر عن المحكمة الاستئنافية التجارية بالبيضاء وجهه الطالب ضد من له الحق والصفة دون بيان المقصود من ذلك هل هي النيابة العامة أم السنديك أم القاضي المنتدب أم كتلة الدائنين أم غير ذلك، باعتبار أن لمسطرة التصفية القضائية أطرافا متعددين، كما لم يبين اسم الطرف المطلوب العائلي والشخصي وموطنه الحقيقي في الحالات التي تقتضي ذلك البيان، فان ذلك يشكل إخلالا بمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية ويعرض مقال النقض لعدم القبول.

Texte intégral

القرار عدد : 324 المؤرخ في: 17/3/2004، ملف تجاري عدد: 450/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 17 مارس 2004، إن الغرفة التجارية – القسم الثاني – بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: السيد ملير دانيال، الكائن ببرج العيون شقة 4 روماندي 2 شارع بئر انزران البيضاء.
النائب عنه الأستاذ محمد الوجناتي المحامي بمراكش، والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: من له الحق والصفة
المطلوب
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 10/03/2003 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد الوجناتي والرامية إلى نقض القرار عدد 375/2003 الصادر بتاريخ 24/01/2003 في الملف عدد: 16/2003/11 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15/10/2003.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3/12/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة زبيدة التكلانتي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
فيما يخص عدم قبول الطلب،
بناء على مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية،
حيث أن الفصل المذكور يوجب تحت طائلة عدم القبول تضمين مقال النقض بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي.
وحيث أن مقال النقض الذي تقدم به الأستاذ محمد الوجناتي نيابة عن السيد ملير دانيال بتاريخ 10/03/2003 والرامي لطلب نقض القرار الصادر عن المحكمة الاستئنافية التجارية بالبيضاء بتاريخ 24/1/2003 تحت عدد 375/2003 في الملف 16/2003/11 وجهه الطالب ضد من له الحق والصفة دون بيان المقصود من ذلك هل هي النيابة العامة أم السنديك أم القاضي المنتدب أم كتلة الدائنين أم غير ذلك، باعتبار أن مسطرة التصفية القضائية أطرافها متعددين كما لم يبين اسم الطرف المطلوب العائلي والشخصي وموطنه الحقيقي في الحالات التي تقتضي ذلك البيان مما يشكل إخلالا بمقتضيات الفصل 355 من ق.م.م ويعرض مقال النقض لعدم القبول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب، وبتحميل الطالب الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة : زبيدة التكلانتي مقررة وعبد اللطيف مشبال وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile