Appréciation souveraine des preuves : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction s’il s’estime suffisamment éclairé par les pièces versées aux débats (Cass. civ. 2004)

Réf : 17626

Identification

Réf

17626

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1021

Date de décision

14/04/2004

N° de dossier

97/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة | Page : 121

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, fonde sa décision sur son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties. Ayant estimé, en se fondant sur les pièces versées aux débats, que l'occupation des lieux par le défendeur reposait sur un titre légitime, elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, telle une expertise ou un transport sur les lieux, dès lors qu'elle s'estime suffisamment informée pour statuer.

Résumé en arabe

لا يعد خرقا لقاعدة مسطرية تلاوة المستشار المقرر لتقريره من عدمه لأن هذا الإجراء لم يعد من مشمولات الفصل 342 من ق.م. بمقتضى ظهير 10/09/93.
إن تقييم حجج الأطراف وترجيح بعضها على البعض موكول أمر تقديره إلى قضاء الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك من المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل.
إن من أدلى بحجة فهو قائل بها جاء فيها.

Texte intégral

القرار رقم 1021، ملف عدد: 97/3/2/..2003 14/04/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 22/7/02 في الملف عدد: 1003/01 أن الطالبين تقدموا بمقال مفاده بأن لهم المحل الكائن بأولاد تايمة المركز وقد فوجئوا بالمدعى عليه (المطلوب) يحتل المحل المذكور بدون إذن منهم طالبين الحكم عليه بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 100.00 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات صدر الحكم القاضي على المدعى عليه بإفراغ المحل الكائن بأولاد تايمة المركز رقم 408 هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه لاحتلاله له بدون سند وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والتصدي والتصريح برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
في شأن الوسيلة الثانية والرابعة مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس ومخالفة الواقع فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن محكمة الاستئناف لم يرضيها ما بنت عليه المحكمة الابتدائية حكمها عن حق ذلك لما اثبتوا أنهم كانوا يتصرفون في المدعى فيه بالكراء للمسمى (ل.بن.ح) منذ الستينات إلى نهائية السبعينات، وأن المدعى عليه لم يثبت بسند صحيح انتقال موضوع النزاع في حين عدمت محكمة الاستئناف إلى التنقيص من حججهم والتشكيك في غلافها بموضوع النزاع في حين عمدت إلى الرفع من حجة المستأنف (المطلوب) وجعلها حاسمة في النزاع، وأن صنيع محكمة الاستئناف للواقع الذي تثبته الحجج سواء حججهم أو حجة المدعى عليه ذلك أن تسلسل الوقائع وحجية الأحكام المثبتة لها لا تدع مجالا لتنصل من إثبات أنهم هم مالكو المدعى فيه منذ الستينات فالحكم الصادر عن محكمة السدد بأولاد تايمة منذ 12/12/72 في القضية عدد 246/72 يثبت أنهم دائنون للمكري بكراء عن الفترة الممتدة من سنة 64 إلى تاريخ تقديم المقال وقد قضت لهم المحكمة بواجبات الكراء عن الفترة المذكورة بل وبالإفراغ أيضا، وأن المحكمة الإقليمية بأكادير باعتبارها درجة استئنافية أيدت ذلك الحكم في شقه المتعلق بالكراء ونفد على المدعى عليه عن طريق الإكراه، كما أن هناك الحكم الاستعجحالي الصادر عن ابتدائية أكادير بالملف 258/82 والقاضي بطرد المكتري المذكور الذي ظهر في هذا الحكم اسمه واسم أبيه أي (ل.بن ح) وبقي رقم المحل ثابتا أي رقم 608 بالسوق القديم ورغم أن هذا الحكم قد ألفى استئنافا بمقتضى الحكم المدني عدد 14555 عن استئنافية أكادير، فإن هذا القرار قد أثبت بقاء السيد (ل بن ح) بالمحل رقم 608 العائد لهم وأنه لم يخرج من يده إلا في نهاية التسعينات حسب الثابت من إقرار المكري (ل.ن) وهذه كنيته (بن. ح) وكذا بإقرار المطلوب وبالتالي لا يبقى أي مجال للشك بأن المدعى فيه هو موضوع هذه الأحكام كلها خاصة إذا ما أضيف إليه عقد التصرف المضمن بعدد 96 ص : 109 المنجز في 22/6/00 والذي يشهد شهوده بتصرف والدهم وأن محكمة الاستئناف باستبعادها لكل هذه الحقائق قد غيرت واقعا غير قابل للتغيير وفي المقابل رفعت من حجة المطلوب رسم الشراء بعلة حجة قاطعة رغم أنه ليس كذلك إذ أن موضوع النزاع بحدوده ورقمه هو الذي يذكر دائما في جميع حججهم ابتداء بقرار محكمة السدد وانتهاء بالقرار الاستئنافي سنة 2002 في حين أن ما تضمنه رسم شراء المطلوب المضمن بعدد 132 تخلف  حدوده تمام الاختلاف وهو اختلاف أساسي يجعل ما اشتراه المطلوب ليس هو المدعى فيه، وأن محكمة الموضوع ما كان لها أن تبني مقررها إلا على اليقين والحزم لا على الظن والتخمين فكان عليها أن تجري معاينة وقد طلب منها ذلك أو تأمر بإجراء خبرة أو بحث إضافي حتى تبني حكمها على اليقين التي تمكنها التعليل ثابت من خلال نقض محكمة الاستئناف للأسباب السليمة التي اعتمدتها المحكمة في قرارها وإثباتها بعلل ناقضة لها رغم مخالفتها للواقع، ومن خلال تدبدب القرار واعتماده على الشك والتخمين من مثله قوله « لا دليل ضمن وثائق الملف على كون (ح) صهر (الحاج .ع.ع.) و (ل.بن.ا) المذكورين في الحكمين السالفي الذكر هي نفس (ح.ن) الوارد ذكره في محضر الاستجواب « أيضا » أنه بالتسليم بأن الشخص الواحد وبالتالي القول بثبوت العلاقة الكرائية بينه وبين أحد المستأنف عليهم « فإن المحكمة بصنيعها هذا قد عادت لإثبات ما سبق نفيه، وهذا يعتبر تضاربا بين حيثيات هذا القرار مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن تقييم حجج الأطراف وترجيح بعضها على البعض موكول أمر تقديره إلى قضاء الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك من المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل، كما أن من أدلى بحجة فهو قائل بما جاء فيها، ومحكمة الاستئناف التي استندت في أن تواجد المطلوب بالمحل موضوع النزاع يعتبر مشروعا إلى محضر إثبات حال إذ بالرجوع إلى المحضر المذكور يتبين أنه تضمن معاينة العون القضائي للمحل الكائن بالسوق بأولاد تايمة واستجواب للمطلوب الذي صرح بكونه هدم المحل وأعاد أبناؤه بعدما انتقل إليه حق الكراء التجاري من البائع له السيدين (ل.ن) وملكية المحل من البائع لد السيد (هـ.ع.بن.ب) كما تضمن استجواب السيد (ل.ن. بن ح) الذي أكد أنه هو الذي باع الحق التجاري للمطلوب وأن لا علاقة تربطه بالمستأنف عليهم، وعلى رسم الشراء المضمن بعدد 132 بتاريخ 22/10/99، الذي يثبت شراء المطلوب للملك بموجب الرسم المذكور من (هـ.ع) الذي آل إليه بدوره برسم المخارجة مؤرخ في 20/8/72 واستبعدت الأحكام المدلى به من لدن الطالبين ولم تأخذ بها بعلة « أنه لا دليل ضمن وثائق الملف على كون (ح) صهر (الحاج .ع.ع) و (ح.بن. ح)المذكورين بالحكمين المدلى بهما هما نفس (ح.ن) الوارد ذكره في محضر الاستجواب والذي أقر المستأنف بشراء الصل التجاري منه، وأن بالتسليم بأن الشخص واحد وبالتالي القول بثبوت العلاقة الكرائية بينه وبين أحد المستأنف عليهم (ع بن ع) فإن المستأنف عليهم بإدلائهم بمحضر الاستجواب قائلون بما فيه وقد تضمن اقتناء المستأنف الأصل التجاري من مكتريه ثم إن المستأنف قد أثبت شراءه للملك بموجب رسم الشراء المضمن لعدد 132 من (هـ ع) العائد إليه بدوره برسم المخارجة » وبحكم ما ثبت لها من خلال ما ذكر قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي برفض الطلب فلم يكن في حاجة إلى إجراء أية معاينة أو خبرة مما تكون معه المحكمة قد ركزت قرارها على أساس ولن تخالف واقعا وعللت قرارها تعليلا كافيا لا يشوبه أي تناقض مما تكون معه الوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون.
ذلك أن الحكم الابتدائي أشار إلى أن عملية بيع الأصل التجاري الذي أقر بها كل من المكري لديهم المدعو (ل بن ح) والمطلوب أنها لا حجية لها عليهم ولا على غيرهم لمخالفتها لمقتضيات الفصل 1 من ظهير 1914 الذي يوجب تضمين ذلك البيع محل محور كتابي وإشهاره في السجل التجاري إضافة إلى مخالفة ذلك للنصوص الآمرة بمقتضى مدونة التجارة مما يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث إن الوسيلة لم تبين مكمن الخرق المستظهر به مما تبقى معه غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile