L’acte d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et des moyens (Cass. com. 2004)

Réf : 17665

Identification

Réf

17665

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1249

Date de décision

10/11/2004

N° de dossier

395/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 49 - 142 - 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable un appel dont l'acte introductif est dépourvu de l'exposé des faits et des moyens exigé par l'article 142 du Code de procédure civile. Dès lors que l'appel est jugé irrecevable pour ce motif, la cour n'est pas tenue d'examiner les autres moyens, ni d'inviter l'appelant à régulariser la procédure suite au décès de l'intimé survenu en cours d'instance.

Résumé en arabe

إن المحكمة لم تكن ملزمة بإنذار الطرف المستأنف عليه وبمواصلة الدعوى في اسم الورثة بعد ثبوت الوفاة، ما دامت قضت بعدم قبول الاستئناف لكونه جاء خاليا من ذكر الوقائع والوسائل. وبالتالي فلم تخرق أي مقتضى.

Texte intégral

القرار عدد: 1249 المؤرخ في : 10/11/2004، ملف تجاري: عدد: 395/3/1/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 10 نونبر 2004، إن الغرفة التجارية، القسم الأول، بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: شركة صوفالبوا في شخص مديرها العام وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي بالكلم 10 طريق الرباط الدار البيضاء. النائب عنها الأستاذ محمد سكام المحامي بالبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبة
وبين: ورثـة سمحي محمد عنوانهم بقريـة الجماعـة، سيـدي عثمان بلوك 25 زنقة 30 البيضاء النائب عنهم الأستاذ عبد السلام المحامي بالجديدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوبين
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 09/12/03 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ محمد سكام  والرامي إلى نقض القرار عدد 1760 الصادر بتاريخ 22/5/03 في الملف عدد: 2517/95 عن  محكمة  الاستئناف  التجارية بالبيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 06/08/2003 من طرف المطلوب ضدهم النقض  بواسطة  دفاعهم الأستاذ محمد رشيد والرامية لرفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 6/10/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/11/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد عنبر.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 1760 بتاريخ 22/5/2003 في الملف عدد: 2517/95، أن موروث الطالبين المرحوم سمحي محمد تقدم بمقال للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 30/12/82 عرض فيه أنه شريك بحصة 75 سهما من أصل 200 سهم في الشركة الجديدة للخشب صونوبوا، وأنه منذ اكتتابه في أسهمها سنة 75 لم يستدع لأي اجتماع ملتمسا الحكم على مسيرها هوفييل ميشال بأدائه له مبلغ 10.000.00 درهم كتعويض مؤقت وتعيين خبير لتحديد أرباح الشركة ونصيبه فيها منذ سنة 1974، وأدلى بمقال إصلاحي التمس في اعتبار الدعوى موجهة ضد شركة صونوبوا واحتياطيا ضد هوفييل ميشال شخصيا باعتباره مديرها ومسيرها، وهو الذي أدخلها كمساهمة في شركة صوفالوبوا (الطالبة) واستبدل اسمها من صونوبوا إلى صوفابوا. قضت المحكمة بإجراء خبرة ثم أصدرت حكمها القاضي على الشركتين بأدائهما على وجه التضامن للمدعي مبلغ 912.418.01 درهما مع الفوائد القانونية وإخراج هوفييل ميشال من الدعوى، استأنفته الطالبة شركة صوفالبوا، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافها بعلة أنه جاء خاليا من ذكر وقائع النازلة واسباب الاستئناف.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 49 و 142 و 359 من ق م م وعدم الجواب على طلب حفظ حق الإدلاء بمذكرة توضيحية، بدعوى أن مقتضيات الفصل 142 المذكور ليست من النظام العام لعدم تنصيص المشرع على أن عدم احترامها يؤدي لعدم القبول كما فعل بالنسبة للفصل 355 من ق م م، هذا بالإضافة إلى أن الوقائع توجد بالمقال الافتتاحي والحكم المستأنف.
كما أنها أدلت بمذكرتين توضيحيتين بعد قيام محاميها بحفظ حقه في ذلك.
كذلك فإن الفصل 49 المذكور يشير إلى أن الإخلالات الشكلية والمسطرية لا تقبلها المحكمة إلا إذا تضررت مصالح الطرف فعلا لما في ذلك من عدالة وحفظ للحقوق من الضياع، خاصة وأن طلب موروث المطلوبين طاله التقادم، ولا تشكل حصته إلا نسبة 1% من رأسمال الشركة، وأن الحكم اعتمد على خبرة معيبة.
لكن، حيث اكتفت الوسيلتان بسرد مقتضيات قانونية، ووقائع معينة دون تبيان نعيهما على القرار فهما غير مقبولتين.
في شأن الوسيلة الثالثة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم التأكد من صفة المطلوب وخرق قاعدة مسطرية، بدعوى أنه سبق الإشارة لوفاة المطلوب في النقض قبل صدور القرار المطعون فيه وذلك من خلال المذكرة المدلى بها لأجل 20/11/1995، فكان على المحكمة أن تنذر نائبه لإصلاح المسطرة لأن الصفة من النظام العام، وأن خرقها اضر بمصالح الطالبة لصدور القرار باسم متوفى.
لكن، حيث إن المحكمة لم تكن ملزمة بإنذار الطرف المستأنف عليه وبمواصلة الدعوى في اسم الورثة بعد ثبوت الوفاة، مادامت قضت بعدم قبول الاستئناف لكونه جاء خاليا من ذكر الوقائع والوسائل. فلم تخرق أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبـة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile