Requête en cassation – L’absence de mention du domicile réel du demandeur au pourvoi emporte son irrecevabilité (Cass. com. 2005)

Réf : 17684

Identification

Réf

17684

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2

Date de décision

05/01/2005

N° de dossier

596/3/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 355 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que la requête introductive du pourvoi en cassation doit, sous peine d'irrecevabilité, comporter l'indication du domicile réel des parties. Doit en conséquence être déclaré irrecevable le pourvoi formé par une requête qui ne mentionne pas le domicile réel de la partie demanderesse.

Résumé en arabe

بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يجب تحت طائلة عدم القبول، إن يتضمن مقال النقض بيان الاسم العائلي والشخصي والموطن الحقيقي لكل من الطرفين. وحيث يلاحظ بالرجوع إلى المقال أنه لا يتضمن الموطن الحقيقي لطالبة الشيء الذي يعد إخلالا شكليا يترتب عنه التصريح بعدم قبول الطلب.

Texte intégral

القرار عدد: 2 المؤرخ في : 5/1/2005، ملف تجاري: عدد: 596/3/2/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 5/1/2005 إن الغرفة التجارية، القسم الثاني، بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: أنيسة بنت الحاج امحمد برادة، النائب عنه الأستاذ عادل لمريني  المحامي  بفاس.  والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبة
وبين: الفاسي الفهري عبد الإله عنوانه صيدلية ومختبر التحليلات الطبية القرويين شارع خالد بن الوليد ممر الكريستياني م.ج. فاس.
المطلوب
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 6/8/04 من  طرف  الطالبة  المذكورة حوله بواسطة نائبها  الأستاذ عادل لمريني والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 6/3/04 في الملف عدد 498/03.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 29/12/2004
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2/2/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة جميلة المدور، والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة  السيدة ايدي لطيفة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يجب تحت طائلة عدم القبول، إن يتضمن مقال النقض بيان الاسم العائلي والشخصي والموطن الحقيقي لكل من الطرفين.
وحيث يلاحظ بالرجوع إلى المقال أنه لا يتضمن الموطن الحقيقي للطالبة الشيء الذي يعد إخلالا شكليا يترتب عنه التصريح بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العـادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة بنمالك وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبـة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile