Qualité à agir : l’appel formé par l’Agent judiciaire du Royaume pour le compte d’une commune est irrecevable en l’absence d’un mandat exprès de représentation (Cass. com. 2004)

Réf : 17662

Identification

Réf

17662

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1239

Date de décision

10/11/2004

N° de dossier

753/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 514 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 43 - Dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 kaada 1396 (30 septembre 1976) relatif à l’organisation communale

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'appel interjeté par l'Agent judiciaire du Royaume au nom et pour le compte d'une collectivité locale. En effet, il résulte des dispositions de l'article 43 du dahir du 30 septembre 1976 que seul le président de la commune a qualité pour la représenter en justice.

Par conséquent, l'Agent judiciaire, même mis en cause en première instance, ne peut valablement exercer une voie de recours au nom de la commune qu'à la condition de justifier d'un mandat exprès qui lui a été délivré à cette fin, la qualité à agir constituant une fin de non-recevoir d'ordre public.

Résumé en arabe

مادام أن الدولة تعفى من مساعدة المحامي سواء كانت مدعية أو مدعى عليها على أن يوقع مقالاتها ومذكراتها الوزير المعني بالأمر أو موظف منتدب لذلك وأن يمثل العون القضائي الدولة ومكاتبها … حين يكفلونه بذلك، ومادام أن ظهير 30/9/1976 يعطي في فصله 43 لرئيس الجماعة وحده صلاحية تمثيلها، فإن محكمة الاستئناف التي صرحت بعدم قبول الاستئناف المقدم من الوكيل القضائي لعدم إدلائه بالتفويض الخاص لذلك وهو أمر مطابق لواقع الملف الذي لا يوجد ضمن وثائقه التفويض المذكور بعلة أن « إدخال العون القضائي لا يعطيه حق الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر ضد رئيس الجماعة المعينة الذي له وحده الصلاحية لتمثيلها بمقتضى الفصل 43 من ظهير 30/9/76 إلا إذا كان الوكيل القضائي متوفرا على إذن بمباشرة الطعن صادر من الجماعة المعنية … عملا بالفصل الأول من نفس الظهير وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الوكيل القضائي لم يدل بما يفيد أن جماعة تواركة كلفته بالطعن بالاستئناف مما يكون معه (الاستئناف) صادرا من غير ذي صفة وبما أن الصفة من النظام العام فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف » يكون قرارها معللا وغير خارق لأي مقتضى والوسيلتان الثانية والثالثة على غير أساس والرابعة خلاف الواقع وبالتالي غير مقبولة.

Texte intégral

القرار عدد: 1239 المؤرخ في : 10/11/2004، ملف تجاري: عدد: 753/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 10 نونبر 2004، إن الغرفة التجارية، القسم الأول، بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الوكيل القضائي لمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول والسيد وزير الداخلية والسيد باشا رئيس جماعة تواركة والمركز المستقل بمقتضى تفويض  صريح  منه  بمكاتبه بوزارة المالية والخوصصة بالرباط.
الطالب
وبين: مؤسسة « بابي لوكس » باحماد وشركاؤه شركة التضامن في شخص ممثلها القانوني بمقرها الاجتماعي الكائن ب 51 شارع علال بن عبد الله الرباط.
المطلوبة
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 25 فبراير 2003 من طرف الطالب المذكور  شخصيا  والرامية إلى نقض القرار عدد 106 الصادر بتاريخ 9/12/2002 في الملف عدد: 39-2002-9 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 23/6/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/7/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة الطاهرة سليم، والاستماع إلى ملاحظات  المحامي العام السيد محمد عنبر.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن  محكمة  الاستئناف  بالرباط بتاريخ 9/12/2002 تحت عدد 106 في الملف 39-2002-9 أن المطلوبة شركة بابي لوكس باحماد وشركاؤه  تقدمت  بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط تعرض فيه أن جماعة تواركة والمركز المستقل بها يتعاملان معها وبعدما وصلت  الأداءات المستحقة إلى 122.715.03 درهم امتنعتا من الأداء وبتاريخ 31/10/1989 وجهت لهما  إنذارا  من  أجل  الأداء  ظل  بدون جدوى، وبتاريخ 1989 وجهت رسالة إلى السيد وزير الداخلية حول  عدم  أداء  رئيس  الجماعة  الحضرية  للتواركة والمركز المستقل ما تخلد بذمتها من مبالغ، وبعد انصرام الأجل القانوني  دون أن يجيب السيد وزير الداخلية ودون أن تعمد الجماعة للأداء ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بأداء اصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ ومبلغ 20.000 درهم كتعويض، فصدر حكم ابتدائي قضى على المدعى عليهم  بأدائهم  لفائدة المدعية مبلغ 122.715.53 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية ومن تاريخ الحكم، استؤنف من طرف الوكيل  القضائي  بصفته هذه وبصفته نائبا عن الدولة المغربية وعن الجماعة الحضرية للتواركة فصدر قرار استئنافي بعدم قبول الاستئناف، طعن فيه بالنقض فأصدر المجلس الأعلى قرارا بنقض القرار المطعون فيه لعدم إحالة القضية على النيابة العامة وبعد  إحالته  على محكمة الاستئناف من جديد أصدرت القرار المطعون فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث يعيب الطالب القار بخرق قاعدة مسطرية اضرت به وتتمثل في خرق مقتضيات الفصل 335  من ق م م بدعوى أن هذا النص القانوني يتضمن مقتضيين اثنين: الأول وجوب إصدار المستشار المقرر أمرا بالتخلي عندما يعتبر القضية أصبحت جاهزة للبت فيها وتحديده لتاريخ الجلسة التي سيدرج فيها الملف،  والثاني  تبليغ  هذا  الأمر  للأطراف  طبقا للقانون، مع وجوب احترام الشكليات المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من  ق م م،  والهدف  هي  حماية الأطراف من عنصر المفاجأة عن طريق البت في الدعوى قبل تقديم  كافة  دفوعهم، ولذلك  ألزم المشرع المحكمة بتبليغ الأمر بالتخلي للأطراف حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات المناسبة لهم، وأن هذه الإجراءات  الشكلية  تعتبر  من حقوق الدفاع المضمونة قانونا لكافة الأطراف، وأن أي خرق بمقتضياتها يجعل المسطرة معيبة. وبالرجوع إلى القرار يتبين عدم إشارته إلى إصدار أمر بالتخلي ولا إلى تاريخ صدوره ولا إلى تاريخ الجلسة التي أدرجت فيها القضية، بل أكثر من ذلك، لم يبلغ أي أمر بالتخلي مما حرمه من تقديم مستنتجاته بعد النقض،  وفوجئ  بصدور  القرار  دون أن  يتم  تبليغه بالأمر بالتخلي، وهو ما يعتبر مسا بحقوق الدفاع، خاصة وأن إغفال المحكمة لهذا الإجراء الشكلي أدى إلى حرمانه  من  مرحلة من مراحل التقاضي وهي مرحلة بعض النقض والإحالة مما يجعل القرار معرضا للنقض.
لكن، حيث إن القضية لم يجر فيها تحقيق، إذ اعتبرتها المحكمة جاهزة بمجرد تقديم المستنتجات الكتابية وأدرجتها في المداولة لجلسة 9/12/2002 في نطاق سلطتها المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من ق م م، ومن تم لا يصدر فيها أمر بالتخلي وتبقى الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسائل الثانية والثالثة والرابعة مجتمعة،
حيث يعيب الطالب القرار بخرق مقتضيات الفصل 1 من ظهير 2/3/1953 والفصل 514 من   ق م م، وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل، بدعوى أن المحكمة عللت قرارها بعدم قبول استئنافه لعدم إدلائه بما يفيد أن جماعة تواركة ومركزها المستقل كلفته بالطعن بالاستئناف، في  حين  أن  الفصل 1  من  ظهير 2/3/1953 والفصل 514 من ق م م، يؤكدان أنه يمثل الدولة المغربية لدى المحاكم، وأن للطالبة جماعة تواركة مركزا مستقلا، ونظاما خاصا يميزها عن باقي الجماعات المحلية الأخرى وفق ما تنص  عليه  المادة  الثالثة  من  الظهير رقم 428-61-1، وأن الطابع الخاص المميز لجماعة التواركة ـ المركز المستقل بصنفها ضمن مرافق الدولة،  وما دامت هذه الجماعة مرفق من مرافق الدولة، ومادامت الدعوى الحالية تستهدف التصريح  بمديونية  هذا  المرفق،  فإن الوكيل القضائي لمملكة يبقى متوفرا على الصفة القانونية التي تخوله الدفاع عن هذا المرفق وتقديم كل الطعون الكفيلة حمايته، وأن الهدف من إدخاله في الدعوى هو تمكينه من مراقبة المسطرة ومباشرة كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المال العمومي، وأن القول بغير ذلك يفرغ هذه المقتضيات القانونية من محتواها ويجعلها مجردة من أية قيمة قانونية، وأن صفته في تقديم الاستئناف نيابة عن جماعة تواركة مستمد من النصوص القانونية. كما أنه تم إدخاله  في  الدعوى  من طرف المطلوبة، وأن هذا الإدخال يجعله طرفا أساسيا في الخصومة وتبعا لذلك فهذا  الطرف  تخول  له  كافة  الصلاحيات المخولة لباقي الأطراف لمباشرة الإجراءات القانونية، إذا تبين له أن المسطرة مخالفة للقانون ومضرة لمصالح الدولة المغربية ومرافقها العمومية وأن إدخاله من طرف المطلوبة يعتبر كافيا لتخويله الصفة والمصلحة في تقديم الاستئناف، ومن جهة أخرى فإنه استأنف الحكم الابتدائي بصفته  مدخلا  وجوا  في  الدعوى  وحاميا  للمال العام، كما أنه لا يحتاج إلى  تفويض  لتقديم الاستئناف، فإنه ومع ذلك سبق أن أودع في الملف تفويضا صريحا صادرا عن باشا  جماعة  تواركة  ينتدبه  فيه  لتقديم الاستئناف نيابة عنه، وهذا التفويض أدلى به رفقة عريضة الطعن بالنقض المسجلة  تحت عدد 2289 بتاريخ 9/2/01 وبذلك فمحكمة الاستئناف أغفلت الاطلاع على كافة وثائق الملف فجاء قرارها فاسدا وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض.
لكن، حيث إنه إذا كنت الدولة المغربية تعفى من مساعدة المحامي  سواء  كانت  مدعية  أو مدعى عليها على أن يوقع مقالاتها ومذكراتها الوزير المعني بالأمر أو موظف منتدب لذلك، وأن  يمثل  العون  القضائي  الدولة ومكاتبها…. حين يكلفونه بذلك. وإذا كان ظهير 30/9/1976 في فصله 43 يعطي لرئيس الجماعة  وحده  صلاحية  تمثيلها فإن محكمة الاستئناف التي صرحت بعدم قبول الاستئناف المقدم من الوكيل القضائي لعدم إدلائه بالتفويض المذكور وهو أمر مطابق لواقع الملف الذي لا يوجد  ضمن  وثائقه  التفويض المذكور بعلة  أن  « إدخال  العون  القضائي  لا يعطيه  حق  الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر ضد رئيس الجماعة المعنية الذي له وحده الصلاحية لتمثيلها بمقتضى الفصل 43 من ظهير 30/9/1976 إلا إذا كان الوكيل القضائي متوفرا على إذن بمباشرة الطعن من الجماعة المعنية … عملا بالفصل الأول من نفس الظهير وأنه بالرجوع إلى وثائق  الملف  يتبين  أن  الوكيل  القضائي  لم يدل بما يفيد أن جماعة تواركة كلفته بالطعن بالاستئناف مما يكون معه الاستئناف صادرا من  غير  ذي  صفة.  وبما  أن  الصفة من النظام العام فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف « يكون قرارها معللا وغير خارق لأي مقتضى والوسيلتان الثانية والثالثة على غير أساس والرابعة خلاف الواقع غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبـة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: الطاهرة سليم مقررة وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile