Obligation de motivation : Encourt la cassation l’arrêt qui rejette un recours en rétractation sans exposer ses motifs (Cass. com. 2005)

Réf : 17695

Identification

Réf

17695

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

40

Date de décision

12/01/2005

N° de dossier

1209/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 375 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

Viole les prescriptions de l'article 375 du Code de procédure civile la cour d'appel qui statue sur un recours en rétractation par une décision dépourvue des motifs sur lesquels elle est fondée. Un tel arrêt, entaché d'un défaut de motivation, manque de base légale et doit être cassé.

Résumé en arabe

لما أنه بمطالعة القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة قضت برفض إعادة النظر دون أن تضمن قرارها الأسباب التي استندت عليها كما يقضي بذلك الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، فهي بذلك تكون قد جعلت قرارها منعـدم التعليل وفاقدا للأساس القانوني مما يستوجب نقضه.

Texte intégral

القرار عدد: 40 المؤرخ في : 12/1/2005، ملف تجاري: عدد: 1209/3/1/2002
بسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ  27/11/2000 في الملف 914/2000 تحت رقم 3436 أن الطاعن محمد برزوز تقدم بمقال رامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2/3/2000 في الملف 3859/98 تحت رقم 704 جاء فيه أنه سبق أن توصل بإنذار من طرف المطلوب ضده محمد العرومي من أجل الإفراغ في إطار ظهير 24/5/55 بعلة عدم أداء الكراء وسلك بشأنه مسطرة الصلح انتهت بفشله ملتمسا التصريح ببطلان الإنذار لعدم بيان  صفة  موجهه كمالك للعقار الذي يشغله بالكراء واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض فأصدرت المحكمة الابتدائية  حكما  بفسخ  العقد  وبعد  استئنافه  أيدته  محكمة الاستئناف بقرارها الصادر بتاريخ 2/3/00 في الملف 3859/98 وهو القرار الذي طلب إعادة النظر فيه تأسيسا على الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 402 من ق.م.م. وبعد جواب المطلوب في إعادة النظر وانتهاء المناقشة قضت محكمة الاستئناف برفض طلب إعادة النظر وإبقاء الصائر على رافعه وتغريمه مبلغ الوديعة لفائدة الخزينة العامة وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الوحيدة انعدام التعليل ذلك أنها لم تعلل قرارها ولو بحيثية واحدة فجاء بذلك منطوقه خاليا من أية إشارة إلى أسبابه وتعليلاته الأمر الذي يستوجب نقضه.
حقا حيث إنه بمطالعة القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة قضت برفض إعادة النظر دون أن تضمن قرارها الأسباب التي استندت عليها كما يقضي بذلك الفصل 375 من ق.م.م. فجاء قرارها بذلك منعدم التعليل وفاقدا للأساس القانوني مما يستوجب نقضه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمـة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان وحليمة بنمالك وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبـة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile