Liquidation de l’astreinte : La fixation des dommages-intérêts doit couvrir l’intégralité du préjudice né du refus d’exécuter (Cass. 2001)

Réf : 17831

Identification

Réf

17831

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

29

Date de décision

04/01/2001

N° de dossier

Type de décision

Jugement

Abstract

Source

Revue : الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية، الجزء الأول | N° : 16 | Page : 581

Résumé en français

La liquidation d’une astreinte prononcée pour contraindre à l’exécution d’une ordonnance de référé doit aboutir à une indemnisation qui couvre l’entier préjudice subi par le créancier. Le montant alloué à ce titre ne revêt pas un caractère comminatoire mais bien indemnitaire, son évaluation relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

Saisie d’un appel contre un jugement ayant liquidé à un montant jugé insuffisant l’astreinte imposée à une régie de distribution d’électricité pour son refus de rétablir le courant, la Cour Suprême procède à une nouvelle évaluation du préjudice. Pour ce faire, elle ne se limite pas à constater l’inexécution mais prend en considération un ensemble d’éléments factuels.

La haute juridiction retient ainsi, pour motiver sa décision de réformer le jugement de première instance, l’attitude de la régie débitrice face à l’ordre judiciaire, la durée de son refus d’exécuter, ainsi que l’emplacement et l’importance de l’immeuble indûment privé d’électricité. C’est sur la base de ces circonstances de fait que la Cour estime que le montant alloué en première instance est inadéquat et fixe souverainement les dommages-intérêts à une somme supérieure, jugée plus apte à réparer le préjudice réellement subi par le créancier.

Résumé en arabe

التعويض المحدد لتصفية الغرامة التهديدية لا يغطي الضرر الحاصل للمستأنف.

Texte intégral

حكم عدد 29 – بتاريخ 4/1/2001

التعويض المحدد لتصفية الغرامة التهديدية لا يغطي الضرر الحاصل للمستأنف.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 8 شوال1421 موافق 4/1/2001 ان الغرفة الادارية، القسم الاول، بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه :

بين : النظام محمد، تاجر القطن بالعرائش، نائبه الأستاذ عبد القادر اجويهر، محامي بالعرائش.

المستأنف

وبين الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش، نائبها الأستاذ عبد العزيز البقالي، المحامي بهيئة طنجة

– السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط.

المستأنف عليهما

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 31/5/2000 من طرف المستأنف المذكور اعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ عبد القادر اجويهر والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 28/12/1999 في الملف عدد 249/99 ت.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.

وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بالملف.

وبني على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 3/11/2000.

وبناء على الاعلام بادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 4/1/2001.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر  السيد الحسن سيمو تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل : حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ31 ماي2000 من طرف النظام محمد ضد الحكم الصادر عن المحكم الادارية بالرباط بتاريخ 28/12/1999 في الملف عدد 249/99 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.

وفي الجوهر

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه انه بناء على مقال مؤرخ في 25/2/1999 طلب المدعي المستأنف الحكم على الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش بان تؤدي لفائدته مبلغ 400,00 131 درهم من قبل تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها عليها في الملف الاستعجالي عدد 32/97 ت وذلك عن الفترة الممتدة من 5/12/1997 إلى حدود 15/2/1999، وبعد المناقشة وتمسك الجهة المدعى عليها بعدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع برفضه واحتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة بواسطة خبير مختص في الكهرباء قضت المحكمة الإدارية على الوكالة المدعى عليها بادائها لفائدة المدعي بمبلغ 6000 الاف درهم، فاستانف المدعي الحكم المذكور.

وحيث تمسك في مقال استئنافه بان التعويض المحدد من طرف المحكمة الإدارية لتصفية الغرامة التهديدية المشار إليها لا يغطي الضرر اللاحق به خصوصا وان المستأنف عليها قد امتنعت عن تنفيذ الأمر الاستعجالي المشار إليه وان مادة الكهرباء مادة حيوية ولا يمكن تصور استغلال محل للسكنى بدونها ولذلك التمس التصريح بتعجيل الحكم المستأنف وذلك برفع التعويض إلى مبلغ 400 131 درهم.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث قدر المجلس الأعلى من ظروف النزاع وملابساته، ان موقف المستأنف عليها في مواجهة تنفيذ الأمر الاستعجالي المذكور القاضي بإرجاع التيار الكهربائي إلى عمارة المستأنف وبالنظر للمدة التي استغرقها الامتناع عن التنفيذ وتبعا لموقع العمارة المذكورة وأهميتها حيث قدر المجلس ان التعويض المناسب الذي من شانه ان يغطي الضرر الحاصل للمستانف المذكور يمكن ان يحدد في مبلغ 15 الف درهم.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتاييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله برفض التعويض إلى مبلغ 15 الف درهم خمسة عشرة الف درهم.

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس القسم الأول للغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : الحسن سيمو، محمد بورمضان، احمد دينية، وعبد اللطيف بركاش، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile