Astreinte contre l’administration : Le refus d’exécuter une condamnation pécuniaire s’analyse en une inexécution d’une obligation de faire (Cass. adm. 2005)

Réf : 17898

Identification

Réf

17898

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

301

Date de décision

25/05/2005

N° de dossier

3232/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt l'annulation l'ordonnance de référé qui rejette une demande d'astreinte à l'encontre de l'administration au motif que le refus d'exécuter une condamnation pécuniaire n'entre pas dans le champ de l'obligation de faire. En effet, le refus de l'administration d'exécuter un jugement définitif la condamnant au paiement d'une somme d'argent, formellement constaté par un procès-verbal, constitue un refus d'accomplir un acte.

Il appartient dès lors au juge d'ordonner une astreinte pour contraindre l'administration défaillante à exécuter la décision, une exécution partielle s'analysant en une inexécution.

Résumé en arabe

بما أنه من الثابت من أوراق الملف أن طلب تحديد الغرامة التهديدية يرجع مرده إلى نزع ملكية قطعة أرضية من قبل وزارة التجهيز في ملك المدعين، فإن ذلك يجعل الدعوى قائمة على أخذ وعطاء، أي على التزام كل طرف بأن بقي بالتزامه تجاه الطرف الآخر.
إن تنفيذ جزء دون آخر يعد من قبيل عد التنفيذ وهو يجيز تدخل القضاء لفرض الغرامة التهديدية مادامت الغاية من إصدار الأحكام هي الوصول إلى تنفيذها بجميع مقتضياتها، وأن رفض أداء مبلغ مالي يدخل في باب الامتناع عن القيام بعمل مادام كل منهما يصب في منحى واحد وهو الامتناع عن التنفيذ.
إن الدولة يفترض فيها ملاءة ذمتها المالية وأن عدم توفرها على الاعتمادات المالية الكافية حسب ما ورد في محضر الامتناع لا يشفع لها عما تذرعت به من عسر.
إنه طالما أن هناك قرارا نهائيا اكتسب حجية الأمر المقضي به وهناك محضر امتناع عن التنفيذ فإن ذلك يجعل إصرار الإدارة وتعنتها عن التنفيذ لا مبرر له الأمر الذي يكون معه الأمر المستأنف غير مؤسس وواجب الإلغاء.

Texte intégral

القرار عدد: 301 المؤرخ في: 25/5/2005، ملف إداري عدد: 3232/4/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 25/5/2005 إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: ورثة زينب منصور هم: رقية بنت الحاج ـ عبد السلام دمنات ـ الحاج بن عبد السلام ـ محمد بن بوشعيب ـ الضاوية بنت عبد السلام ـ زينب بنت عبد السلام ـ محجوبة بنت منصور علي بن منصور ـ أحمد بن منصور الساكنين جميعا بدوار لفراتيت الصخيرات النائب عنهم الأستاذ السواف المحامي بهيئة الدار البيضاء  والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المستأنفين
وبين: وزارة التجهيز في شخص ممثلها القانوني السيد وزير التجهيز بمكاتبه بالحي الإداري شالة الرباط. تنوب عنه الأستاذة المراكشي ثريا المحامية بالرباط والمقبولة للترافع أمام المجلس الأعلى.
المستأنف عليها
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 17/10/2003 من طرف المستأنفين، ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 23/07/2003 في الملف عدد 106/03 س.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 20/01/04 من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبتها الأستاذة ثريا المراكشي والرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 06/10/2004.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان جسوس لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة آسية ولعلو.
بعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 17/10/2003 من طرف ورثة زينب بنت منصور ضد الأمر الاستعجالي رقم 329 الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 23/07/2003 في الملف رقم 106/03 س جاء داخل الأجل ووفق الشكل المتطلب قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الأمر المستأنف أنه بتاريخ 27/05/2003 تقدم ورثة زينب بنت منصور وهم السادة: رقية بنت الحاج ـ عبد السلام دمنات ـ الحاج عبد السلام ـ محمد بن بوشعيب ـ الضاوية بنت عبد السلام ـ زينب بنت عبد السلام ـ محجوبة بنت منصور ـ علي بن منصور ـ أحمد بن منصور أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال استعجالي يعرضون فيه أنهم حصلوا على حكم نهائي من أجل أداء التعويض عن نزع ملكية عدة قطع أرضية من أجل بناء الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط، من بينها القطعة الأرضية رقم 149 بجدول المرسوم رقم 99/13/2 المؤرخ في 02/02/1999 البالغة مساحتها 5345 م2 حسب ما تبين من القرار عدد 389 الصادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ 28/03/2002 في الملف الإداري عدد 01/1921 موضوع الملف التنفيذي رقم 1/2/152 غير أنه عند محاولة التنفيذ امتنعت وزارة التجهيز المدعى عليها من الأداء، الأمر الذي حدا بمأمور التنفيذ إلى تحرير محضر بالامتناع عن التنفيذ. لأجله يلتمسون الحكم لهم بغرامة تهديدية لا تقل عن 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع وهو 13/01/2003 وبعد المناقشة وتمسك الجهة المدعى عليها بأن المدعين لم تعد لهم الصفة في رفع الدعوى بعد أن أبرموا عقد معاوضة مع المسمى علي بنمنصور بخصوص القطعة الأرضية رقم 149. وبعد استيفاء أوجه الدفاع صدر الأمر برفض الطلب، وهو المر المستأنف، اعتمادا إلى أن الحكم بالغرامة التهديدية لا يمكن قبوله في دعوى المطالبة بأداء مبلغ مالي وأن مجالها ينحصر فقط في قيام القيم بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل.
في السبب المعتمد في الاستئناف:
حيث يعيب الطرف المستأنف السادة ورثة زينب منصور المر المستأنف بانعدام التعليل ذلك أنه لم يبين سبب رفضه لطلبهم وأن ما تضمنه من حيثيات لتعليل ما قضى به لا يقوم على أساس ذلك أن الامتناع من التنفيذ هو بعينه الامتناع عن القيام بعمل.
حيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات الأمر المستأنف فإنه يلاحظ أنه علل رفضه لطلب تحديد الغرامة التهديدية بعلة « أن رفض أداء مبلغ من النفوذ لا يعد من قبيل امتناع المنفذ عليه من القيام بعمل أو الامتناع عن عمل ».
لكن حيث إنه من الثابت من أوراق الملف أن طلب تحديد الغرامة التهديدية يرجع مرده إلى نزع الملكية قطعة أرضية من قبل وزارة التجهيز في ملك المدعين مما يجعل الدعوى قائمة على أخذ وعطاء أي على التزام كل طرف بأن يفي بالتزامه تجاه الطرف الآخر.
وحيث إنه لما كان الالتزام هو رابطة عقدية بين شخصين يخول بمقتضاها الدائن مطالبة المدين بإعطاء شيء أو بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل.
وحيث إنه من الثابت من أوراق الملف وبإقرار الجهة الإدارية المدعى عليها حسب ما هو مدون بمحضر الامتناع عن التنفيذ أن الإدارة أدت مبلغ التعويض المقترح وبقي بذمتها الفرق بين ما هو مقترح من قبل الإدارة وبين ما تم الحكم به.
وحيث إن تنفيذ جزء دون آخر يعد من قبيل عدم التنفيذ وهو يجيز تدخل القضاء لفرض الغرامة التهديدية مادامت الغاية من إصدار الأحكام هي الوصول إلى تنفيذها بجميع مقتضياتها، وأن رفض أداء مبلغ مالي يدخل في باب الامتناع عن القيام بعمل مادام كل منهما يصب في منحى واحد وهو الامتناع عن التنفيذ.
وحيث إن الدولة يفترض فيها ملاءة ذمتها المالية وأن عدم توفرها على الاعتمادات المالية الكافية حسب ما ورد في محضر الامتناع لا يشفع لها ما تذرعت به من عسر.
وحيث إنه طالما أن هناك قرار نهائيا اكتسب حجية الأمر المقضي به وهو القرار عدد 389 الصادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ 28/03/2002 في الملف عدد 1921/2001 وهناك محضر الامتناع عن التنفيذ الشيء الذي يجعل إصرار الإدارة وتعنتها عن التنفيذ لا مرد له الأمر الذي يكون معه الأمر المستأنف غير مؤسس وواجب الإلغاء.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى
في الشكل: بقبول الاستئناف.
وموضوعا: بإلغاء الأمر المستأنف وتصديا بالحكم في مواجهة وزارة التجهيز بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ درهم (200) درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 627 بتاريخ 17/07/2001 في الملف عدد 917/99 ت المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 389 الصادر بتاريخ 28/03/2002 في الملف الإداري عدد 2001/1921.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثالث السيد محمد فركت والمستشارين السادة: عبد الرحمان جسوس مقررا وأحمد دينية وأحمد ملجاوي ومحمد الحارثي وبمحضر المحامي العام السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile