Réf
18079
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1283/2012
Date de décision
06/03/2012
N° de dossier
521/2012/13
Type de décision
Arrêt
Thème
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
Les litiges relatifs à l’octroi d’un crédit bancaire relève de la compétence des tribunaux de commerce quelle que soit la qualité de l’emprunteur ou l’objet du crédit.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار الييضاء
قرار رقم 1283/2012
ملف عدد 521/2012/13 بتاريخ 06/03/2012
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيت تقدم السيد ايشو يوسف الياس بواسطة محامية الأستاذ محمد عادل بنكران بمقال مؤدى عنه بتاريخ 31 يناير 2012 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/06/2011 في الملف عدد 2523/6/2011 والقاضي باختصاصها نوعيا للبث في النزاع وبحفظ البث في الصائر .
في الشكل:
حيث ان الاستئناف قدم قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله شكلا
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من الوثائق الملف والحكم المطعون فيه ان شركة السلف الشعبي تقدمت بمقال أمام المحكم التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 14.885.57 درهم من قبل قرض استفاد من خلاله بمبلغ 159.557.04 درهم والذي تعهد فيه بأداء المبلغ بواسطة 60 قسطا شهريا بمبلغ 2659.28 درهم إلا انه تخلف عن تنفيذ التزامه ورفض الأداء رغم الإنذار والتمست الحكم عليه بأداء اصل الدين المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل والنفاذ المعجل والصائر .
وحيث تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية أفاد فيها بأنه ليس بتاجر وان المحكمة المختصة نوعيا هي المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي للبث في الطلب.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكمة التمهيدي المستأنف .
وحيت جاء في أسباب استئناف الطاعن انه ليس بتاجر وبتالي فان المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة نوعيا للبث في الطلب وان الدفع الذي تقدم به العارض يبقى مرتكزا
على أساس من المتعين الاستجابة له والتصريح تبعا لذلك بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الطلب ثم ان الوثائق المدلى بها من لدن المستأنف عليها رفقة مقالها جاءت خرقا لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع وان الحكم خرق كذلك الفصل 50 من ق م م لكونه غير موقع من طرف الرئيس وكاتب الضبط ولم يشر إلى اسم ممثل النيابة العامة .
وحيث تقدمت المستأنف عليها بمذكرة جوابية بواسطة محاميها جاء فيها بأنها أدلت بكشف حساب واصل عقد قرض وبالتالي لا يمكن الطعن في حجيتهما وانه بخصوص الاختصاص فبالإطلاع على العقد القرض المبرم بين الطرفين سيما الفصل 19 منه يتبين بأنه تم الاتفاق في حالة نشوب أي نزاع اسند الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وانه إعمالا لمقتضيات المادة 12 من القانون إحداث المحاكم التجارية يمكن للأطراف كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة مما لا يبقى معه مجال لمناقشة الاختصاص طالما ان الطرفين قد ارتضيا صراحة وعبرا عن رغبتها كتابة في إسناد الاختصاص لهذه المحكمة ملتمسة رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي المتخذ في جميع ما قضى به .
وحيث أدلت النيابة العامة بملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون .
وحيث أدرجت القضية بجلستها القضية 28/02/2012 تخلف بها الحضور الأستاذ بنكران نائب المستأنف بينما حضر نائب المستأنف عليها وأكد جوابه فحجزت القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/03/2012.
محكمة الاستئناف
حيث ارتكزت دفوع المستأنف على انه ليس بتاجر وبتالي فان المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبث في النزاع كما ان الحكم المستأنف جاء خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م لعدم التوقيع عليه من طرف الرئيس وكاتب الضبط .
وحيث ان موضع الدعوى يتمحور حول أداء دين مترتب عن قرض بنكي .
وحيث انه من المستقر عليه فقها وقضاءا ان العقود القرض البنكية والتسهيلات المالية التي تمنحها البنوك لزبنائها تعتبر أعملا تجارية مهما كانت صفة المفترض وايا كان الغرض الذي خصصت له مما يبقى معه الدفع بعدم الاختصاص النوعي في غير محله .
وحيث ان الدفع بخرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م هو بدوره غير قائم على أساس لان اصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط موقع من طرف الرئيس وكاتب الضبط اما الحكم المدلى به رفقة المقال فهي مجرد نسخة لا يمكن توقيعها من طرف الرئيس أو القاضي المقرر .
وحيث انه لما ذكر يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم التمهيدي المستأنف فيما قضى به من اختصاص المحكمة التجارية للبث في النزاع .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهايئا علنيا وحضوريا .
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة .
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66457
Qualité à agir en expulsion : Un acte de transaction suffit à établir la qualité du demandeur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66454
Est irrégulière la notification à une personne morale qui ne précise pas la qualité de la personne physique l’ayant réceptionnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66452
La demande d’autorisation d’exécuter une obligation de faire aux frais du débiteur défaillant est une mesure préventive recevable et non une demande prématurée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66339
Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer au vu des pièces produites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66337
Demande nouvelle en appel : Est irrecevable la demande de radiation des anciens gérants du registre de commerce non soumise au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025