Réf
18079
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1283/2012
Date de décision
06/03/2012
N° de dossier
521/2012/13
Type de décision
Arrêt
Thème
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
Les litiges relatifs à l’octroi d’un crédit bancaire relève de la compétence des tribunaux de commerce quelle que soit la qualité de l’emprunteur ou l’objet du crédit.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار الييضاء
قرار رقم 1283/2012
ملف عدد 521/2012/13 بتاريخ 06/03/2012
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيت تقدم السيد ايشو يوسف الياس بواسطة محامية الأستاذ محمد عادل بنكران بمقال مؤدى عنه بتاريخ 31 يناير 2012 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/06/2011 في الملف عدد 2523/6/2011 والقاضي باختصاصها نوعيا للبث في النزاع وبحفظ البث في الصائر .
في الشكل:
حيث ان الاستئناف قدم قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله شكلا
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من الوثائق الملف والحكم المطعون فيه ان شركة السلف الشعبي تقدمت بمقال أمام المحكم التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 14.885.57 درهم من قبل قرض استفاد من خلاله بمبلغ 159.557.04 درهم والذي تعهد فيه بأداء المبلغ بواسطة 60 قسطا شهريا بمبلغ 2659.28 درهم إلا انه تخلف عن تنفيذ التزامه ورفض الأداء رغم الإنذار والتمست الحكم عليه بأداء اصل الدين المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل والنفاذ المعجل والصائر .
وحيث تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية أفاد فيها بأنه ليس بتاجر وان المحكمة المختصة نوعيا هي المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي للبث في الطلب.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكمة التمهيدي المستأنف .
وحيت جاء في أسباب استئناف الطاعن انه ليس بتاجر وبتالي فان المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة نوعيا للبث في الطلب وان الدفع الذي تقدم به العارض يبقى مرتكزا
على أساس من المتعين الاستجابة له والتصريح تبعا لذلك بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الطلب ثم ان الوثائق المدلى بها من لدن المستأنف عليها رفقة مقالها جاءت خرقا لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع وان الحكم خرق كذلك الفصل 50 من ق م م لكونه غير موقع من طرف الرئيس وكاتب الضبط ولم يشر إلى اسم ممثل النيابة العامة .
وحيث تقدمت المستأنف عليها بمذكرة جوابية بواسطة محاميها جاء فيها بأنها أدلت بكشف حساب واصل عقد قرض وبالتالي لا يمكن الطعن في حجيتهما وانه بخصوص الاختصاص فبالإطلاع على العقد القرض المبرم بين الطرفين سيما الفصل 19 منه يتبين بأنه تم الاتفاق في حالة نشوب أي نزاع اسند الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وانه إعمالا لمقتضيات المادة 12 من القانون إحداث المحاكم التجارية يمكن للأطراف كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة مما لا يبقى معه مجال لمناقشة الاختصاص طالما ان الطرفين قد ارتضيا صراحة وعبرا عن رغبتها كتابة في إسناد الاختصاص لهذه المحكمة ملتمسة رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي المتخذ في جميع ما قضى به .
وحيث أدلت النيابة العامة بملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون .
وحيث أدرجت القضية بجلستها القضية 28/02/2012 تخلف بها الحضور الأستاذ بنكران نائب المستأنف بينما حضر نائب المستأنف عليها وأكد جوابه فحجزت القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/03/2012.
محكمة الاستئناف
حيث ارتكزت دفوع المستأنف على انه ليس بتاجر وبتالي فان المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبث في النزاع كما ان الحكم المستأنف جاء خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م لعدم التوقيع عليه من طرف الرئيس وكاتب الضبط .
وحيث ان موضع الدعوى يتمحور حول أداء دين مترتب عن قرض بنكي .
وحيث انه من المستقر عليه فقها وقضاءا ان العقود القرض البنكية والتسهيلات المالية التي تمنحها البنوك لزبنائها تعتبر أعملا تجارية مهما كانت صفة المفترض وايا كان الغرض الذي خصصت له مما يبقى معه الدفع بعدم الاختصاص النوعي في غير محله .
وحيث ان الدفع بخرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م هو بدوره غير قائم على أساس لان اصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط موقع من طرف الرئيس وكاتب الضبط اما الحكم المدلى به رفقة المقال فهي مجرد نسخة لا يمكن توقيعها من طرف الرئيس أو القاضي المقرر .
وحيث انه لما ذكر يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم التمهيدي المستأنف فيما قضى به من اختصاص المحكمة التجارية للبث في النزاع .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهايئا علنيا وحضوريا .
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025