CCass, 13/01/2010, 229

Réf : 18107

Identification

Réf

18107

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

229

Date de décision

13/01/2010

N° de dossier

1655/1/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 121, 1106 -

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : octobre 2010

Résumé en français

Le désistement produit en cours d'instance en raison de la conclusion d'une transaction met fin à tout litige et n'est susceptible d'aucun recours.

Résumé en arabe

  - التنازل عن الدعوى بناء على صلح لا يقبل أي طعن.نعم.

Texte intégral

    القرار عدد 229، المؤرخ في:13/01/2010، ملف مدني عدد:1655/1/1/2008 باسم جلالة الملك بتاريخ: 2013/01/2010 إن الغرفة المدنية القسم الأول بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية  أصدرت القرار الآتي نصه: بين:ع ص، ينوب عنه الأستاذ عبد الحق العزوزي المحامي بتازة و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. الطالب و بين: م ح و من معه، ينوب عنها الأستاذ رشيد العياشي المحامي بتازة و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. المطلوبين بحضور:ورثة ل ع بناء على المقال المرفوع بتاريخ 15/4/2008 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور و الرامي إلى نقض القرار رقم 476 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة الصادر بتاريخ 04/11/2004 في الملف عدد: 1039/2001. و بناء على المذكرة الجوابية للمطلوب في النقض م ح بواسطة نائبه المذكور أعلاه و الرامية إلى رفض الطلب. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ  الصادر بتاريخ26 /10/2009 و تبليغه . و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ6/01/2010. و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم و عدم حضورهم. و بعد تلاوة التقرير من طرف  المستشار المقرر السيد حسن مزوزي و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. و بعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، أن تقدم أمام المحكمة الابتدائية بتازة بمقال افتتاحي للدعوى عرض فيه أن جدته ص بنت ص هي أم والده و كذا المدعى عليهما ح و ر ولدي ادريس م، و أن والده توفي قبل جدته و أن حظه عن طريق الوصية الواجبة هو حظ والده أي 2 من خمسة أسهم، و أنه المرحومة ص بنت ص خلفت حقوقا مشاعة مع المدعى عليهما في عدة عقارات مذكورة بالمقال و أنه توجه بطلب إلى السيد المحافظ العقاري قصد تسجيل الإراثة المؤرخة في 24/8/1998 فرفض طلبه طالبا لذلك الحكم بتسجيل إراثة جدته المذكورة مع أمر المدعى عليه الثالث المحافظ بالقيام بالإجراء المذكور و بالجلسة المنعقدة في 11/9/2000 أدلى دفاع المدعى عليهما بتنازل المدعي عن الدعوى، و بجلسة 18/12/2000 أسند دفاع المدعي النظر بشأن التنازل. و بتاريخ 15/1/2000 أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكمها عدد 29 في الملف 158/2000 بالإشهاد على تنازل المدعي عن دعواه استأنفه المدعي و أيدته محكمة الاستئناف المذكورة و ذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف في الوسيلة الفريدة بسوء التعليل الموازي لانعدامه مع عدم الجواب على وسائل الدفاع و عدم الارتكاز على أساس، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر الطاعن غير ذي صفة في ممارسة الطعن و هي أمور تدخل في شكليات الطعن، و أن القرار تجاهل أوراق الملف و أن الطاعن لا ينفي كونه وقع على الإشهاد بالتنازل و الصلح لكنه يتمسك بكون ذلك تم و هو فاقد الوعي لكونه يعاني من أعراض نفسية و خلل عقلي فقد معهما القدرة على التفكير و التركيز، و قد عزز هذا الادعاء بشهادة طبية صادرة عن الطبيب المعالج تفيد كونه يعالج بمصحته منذ 2/6/2000 و كذا بلفيف يتضمن شهوده معرفتهم له كونه تنتابه نوبات تؤثر على قواه العقلية كما يعاني من اضطرابات نفسية، و أن القرار المطعون فيه استخلص قناعته خارج أوراق الملف.  لكن، ردا على الوسيلة فإنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 121 من ق م م تسجل المحكمة على الأطراف اتفاقهم على التنازل و لا يقبل ذلك أي طعن و أنه يتجلى من مستندات الملف أن المحكمة المطعون في قرارها عرضت على نائب الطاعن المتنازل و أسند بشأنه النظر للمحكمة، و أن المحكمة لما لها من سلطة في تقييم الأدلة و استخلاص قضائها منها حين عللت للمحكمة، و أن المحكمة لما لها من سلطة في تقييم الأدلة و استخلاص قضائها منها حين عللت قرارها: " أن الطرف المستأنف تصالح مع الطرف المستأنف عليه على أساس أنه توصل بنصيبه في المدعي فيه صلح مصحح الإمضاء في 20/6/2000، و أن موضع الصلح هو من الحقوق التي يجوز التصالح بصددها"، فإنه نتيجة لما ذكر كله و لهذه التعليلات الغير المنتقدة يكون القرار معللا و مرتكزا على أساس و الوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل صاحبه الصائر. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد العلامي رئيس الغرفة، و المستشارين السادة: حسن مزوري مقررا، العربي العلوي اليوسفي، و محمد بلعياشي، و محمد دغبر أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين و بمساعدة كاتب الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile