Compétence d’attribution – Le contentieux né de la correction d’office d’un titre foncier par le conservateur relève de la compétence des juridictions ordinaires (Cass. adm. 2005)

Réf : 17919

Identification

Réf

17919

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

107

Date de décision

09/02/2005

N° de dossier

06/04/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une juridiction administrative se déclare matériellement incompétente pour connaître d'une action en indemnisation dirigée contre le conservateur de la propriété foncière à la suite de la rectification d'office d'une erreur matérielle affectant un titre foncier. En effet, il résulte de l'article 30 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915 que le législateur a entendu conférer une compétence exclusive aux juridictions ordinaires pour statuer sur l'ensemble des litiges nés de l'application de la procédure de rectification prévue à l'article 29 du même texte.

Résumé en arabe

اختصاص نوعي ـ المسؤولية الشخصية للمحافظ .
إن الفصل 30 من القرار الوزيري الصادر في 3 يونيو 1915 يعتبر كاشفا عن إرادة المشرع في إسناد الاختصاص النوعي للمحاكم العادية بالنظر في كل النزاعات التي تترتب عن تصحيح الغلط أو السهو أو الخلل في الرسم العقاري.
 

Texte intégral

القرار عدد: 107، المؤرخ في: 09/02/2005، الملف الإداري عدد: 06/04/2005
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المرفوع بتاريخ 24/12/2004 من طرف أبارودي إدريس ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 04/03/2004 في الملف عدد 263 ـ 2002 ش.ت القاضي بعدم الاختصاص النوعي، مقبول شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة قانونا.وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من أوراق الملف وتنصيصات الحكم المستأنف أن أبارودي إدريس تقدم بتاريخ 16/04/2002 أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال ضد المحافظ العام على الأملاك العقارية والمحافظ على الأملاك العقارية بتمارة وصندوق التأمينات بإدارة المحافظة على الأملاك العقارية ووزير الفلاحة، يعرض فيه أن المحافظ على الأملاك العقارية قلص مساحة عقاره ذي الرسم العقاري 82717/03 من 9 آرات و28 سنتيارا إلى 4 آرات و16 سنتيارا مطالبا بالتعويض عن الضرر مع إحلال صندوق التأمينات المدخل في الدعوى في الأداء، أجاب المحافظ أنه قام بتصحيح تلقائي لتطاول الرسم العقاري للمدعي على رسم عقاري آخر مجاور، طبقا لمقتضيات الفصل 29 من القرار الوزيري المؤرخ في 03/06/1915 المتعلق بضبط التفاصيل المتعلقة بتطبيق الضابط العقاري الراجع للتحفيظ، وبعد استشارة المحافظ العام، وأنه لا وجود لخطأ شخصي، كما دفع المحافظ العام بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية بشأن الأخطاء الشخصية الجسيمة للمحافظ على الأملاك العقارية، فبادر المدعي إلى تقديم مقال إصلاحي يطلب فيه اعتبار أن الخطأ المنسوب للمحافظ خطأ مرفقي مصلحي ـ وبعد المناقشة، قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعيا، بعلة أن المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية لا تتضمن إمكانية البت في المسؤولية الشخصية للموظف العمومي الذي هو المحافظ على الأملاك العقارية في نازلة الحال، وهو الحكم المستأنف.
حيث يعيب المستأنف أبارودي إدريس الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية التي تنص على اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في دعاوى التعويض التي تسببها نشاطات أشخاص القانون العام، وأن المحافظ على الأملاك العقارية المدعى عليه تسبب في ضرر للمستأنف بمناسبة التصحيح الذي قام به طبقا للفصل 29 من القرار الوزيري المؤرخ في 03/06/1915، وأن الخطأ المنسوب للمحافظ يعتبر خطأ مصلحيا ارتكب عند القيام بالعمل الوظيفي كما جاء بالمقال الإصلاحي.
لكن حيث إن الفصل 29 من القرار الوزيري الصادر في 03/06/1915 عن الصدر الأعظم (كان يقوم مقام الوزير الأول) يشير إلى صلاحية المحافظ على الأملاك العقارية بأن يصلح من تلقاء نفسه السهو والغلط والخلل في الرسم العقاري أو في التضمينات الملحقة به بمجرد معاينته في الرسوم أو الحجج أو الخرائط التي اتخذت أساسا في تحديد الرسم … كما ينص الفصل 30 من ذات القرار الوزيري على ما يلي:
إذا امتنع المحافظ من مباشرة الإصلاحات المطلوبة منه أو إذا رفض أصحاب الحقوق الإصلاحات التي وقعت مباشرتها، فإن المحكمة تنظر في المسألة وتصدر حكما في شأن ذلك بغرفة المشورة.
وحيث إن هذا النص التطبيقي يعتبر كاشفا عن إرادة المشرع في إسناد الاختصاص النوعي للمحاكم العادية بالنظر في كل النزاعات التي تترتب عن تصحيح الغلط أو السهو أو الخلل في الرسم العقاري في إطار الفصل 29 من نفس القرار المشار إليه كما هو الشأن في النازلة، وهذا التعليل يعوض التعليل المنتقد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: حسن مرشان مقررا ـ محمد بورمضان ـ عبد الحميد سبيلا وفاطمة الحجاجي وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile