Le serment décisoire, qui tranche définitivement le litige, rend irrecevable le pourvoi en cassation (Cass. com. 2004)

Réf : 17625

Identification

Réf

17625

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

440

Date de décision

14/04/2004

N° de dossier

544/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Le serment décisoire tranche définitivement le litige. Il s'ensuit que la décision rendue sur son fondement n'est susceptible d'aucun recours. Doit par conséquent être déclaré irrecevable le pourvoi en cassation formé contre un arrêt d'appel qui statue après prestation d'un tel serment.

Résumé en arabe

اليمين الحاسمة-أداة اليمين-صدور القرار الاستئنافي- قبول الطعن(لا).
لما كان الطاعن قد وجه للمطلوب في النقض أمام محكمة الاستئناف اليمين الحاسمة و أداها المطلوب، فإن القرار الصادر على إثرها غير قابل للطعن.

Texte intégral

القرار عدد: 440 ، المؤرخ في: 14/4/2004، الملف التجاري عدد: 544/2002
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه أن الموضوع الدعوى يتعلق بأداء واجبات الكراء و أن الطاعن أمام محكمة الاستئناف وجه للمطلوب في النقض اليمين الحاسمة على أنه دائن له بالمبلغ المطلوب في المقال و بأنه لم يتوصل منه بأي جزء من الدين و أن المطلوب في النقض قبل اليمين و أداها أمام المحكمة و أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي استنادا إلى اليمين المذكورة.
و حيث إن اليمين الحاسمة تحسم النزاع القائم بين الطرفين و بالتالي فإن القرار الذي صدر بناء عليها لا يقبل الطعن.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول طلب النقض و بتحميل الطاعن الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط . و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي و المستشارين السادة: بنديان مليكة مقررة و جميلة المدور و لطيفة رضا و بنمالك حليمة أعضاء و بمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile