Difficulté d’exécution – Office du juge – La suspension de la vente de biens saisis peut être subordonnée à l’introduction d’une action au fond (Cass. com. 2003)

Réf : 17598

Identification

Réf

17598

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1237

Date de décision

05/11/2003

N° de dossier

2001/3/1/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - 32 - 149 - 436 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

Saisi en référé d'une difficulté d'exécution soulevée par un tiers se prévalant d'un gage sur les biens saisis, le juge n'est pas lié par la qualification juridique donnée à la demande par les parties. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la suspension de la vente des biens saisis et impartit au créancier gagiste un délai pour introduire une action au fond en revendication. Une telle décision, qui relève des mesures provisoires que le juge peut ordonner pour la protection des droits des parties, ne modifie pas l'objet de la demande dont il est saisi.

Résumé en arabe

إن المحكمة لا تلتزم بتكييف الخصوم للوقائع التي يقوم عليها الطلب وأنه من حقها إعطاء التكييف القانوني الصحيح وفقا لما تتبينه من الوقائع المعروضة عليها وفي نطاق ما يملكه القضاء المستعجل من صلاحيات لإتخاذ إجراءات وقتية ومناسبة لحماية حقوق الأطراف.
إن المحكمة بإيقاف إجراءات تنفيذ الحكم بعد أن ألزمت الطرف المدعي برفع دعوى الاستحقاق داخل 8 أيام تكون قد بررت ما انتهت إليه بما يكفي وبتت في حدود الطلب المعروض عليها ودون أن تغير من موضوعه من إيقاف التنفيذ إلى الاستحقاق ودون أن تكون في حاجة إلى إصلاح المسطرة من طرف المدعية.

Texte intégral

القرار عدد: 1237 المؤرخ في : 05/11/2003، ملف تجاري عدد: 2001/3/1/2000
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه أن البنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية تقدما  بمقال في إطار الفصل 149 و 436 من ق.م.م. عرضا فيه أنهما يرتبطان مع شركة سيكوبا  بعقد  قرض  مضمون  برهن على الأصل التجاري الكائن بزنقة 806 الحي الصناعي سيدي ابراهيم فاس وكذا  بجميع  التجهيزات  الموجودة  فيه  وأنهما فوجئا بإجراء حجز على التجهيزات التابعة للمدينة البنك التجاري المغربي حسب ملف حجز تنفيذي عدد 315-99-1 الذي فتح للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 24/08/99 في الملف عدد 4084-99 مما يشكل صعوبة قانونية وواقعية تحول دون التنفيذ على المعدات المذكورة لكونهما يتمتعان بامتياز على هذه المنقولات لا يسمح بحجزها إلا بعد استخلاص دينهما خصوصا وأن الدين موضوع الحجز لا يتمتع بأي امتياز، ومن جهة أخرى فإنه لا يمكن الحجز على مشتملات الأصل التجاري المثقل برهن إلا بالحجز على الأصل نفسه لأن المعدات تعتبر جزءا من الأصل التجاري وبالتالي يكون فصل هذه المعدات من شأنه أن يضر بمصالحهما كما قد يؤدي إلى توقف المشروع لأجله يلتمسان إيقاف تنفيذ الحكم وبعد جواب البنك التجاري المغربي بأن الطلب غير مقبول من الناحية الشكلية لأن المدعيين ليس طرفا في الحكم الذي يعمل على تنفيذه صدر أمر بعدم قبول الطلب استأنفه المطلوبان في النقض وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بإيقاف بيع المنقولات المذكورة بمحضر الحجز عدد 1315-99-1 على أن يقوم الطرف المستأنف برفع دعوى الاستحقاق داخل 8 أيام من يوم صدور هذا الحكم تحت طائلة مواصلة إجراءات التنفيذ وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الأولى نقصان التعليل ذلك أنها لم تبين في قرارها أن المنقولات هي نفسها تلك التي انصب عليها الرهن وذلك بالمقارنة بين ما هو مدون بمحضر الحجز وبين الحجة التي اعتمدها المدعيين للمطالبة بالاستحقاق.
ويعيب عليها في الوسيلة الثانية خرق الفصل 3 و 32 ق.م.م. ذلك أن  المحكمة  ملزمة  دائما  بالبت في حدود الوقائع والمعطيات الحقيقية للدعوى. وفي النازلة فإن المحكمة لجأت إلى التحرير في الوقائع وانتقلت  من  دعوى إيقاف التنفيذ إلى دعوى الاستحقاق وأنه حتى في حالة وجود خلل شكلي في المسطرة فإن على الطرف المدعى أن يقوم بإصلاحها علما بأن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى وأن المدعيين توصلا بالمذكرة ولم يعملا على إصلاح المسطرة، كما أنهما لم يتداركا الموقف في مقالهما الاستئنافي وأن المحكمة عندما استجابت لمطالبها بالرغم مما ذكر تكون  قد  خرقت المقتضيات أعلاه مما يعرض قرارها للنقض.
لكن من جهة حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بما مضمنه بأنه من جملة ما أقيمت عليه دعوى المطلوبين في النقض أن المنقولات المحجوزة مثقلة برهن لفائدتها بناء على العقد الرابط بينها  وبين  المنفذ  عليها  مما  يجعل الحجز المنصب عليها باطل لما فيه من مساس بحقوقها وبأن الطلب يهدف أساسا إلى  إيقاف  تنفيذ  حكم صادر  لفائدة  البنك التجاري المغربي في مواجهة شركة سيكوبا وذلك في إطار الفصل 436 من ق.م.م.  وبأنه  حسبما  يتجلى  من  ظاهر لأوراق الملف واعتبارا لكون المحكمة لا تلتزم بتكييف الخصوم للوقائع التي يقوم عليها الطلب وبأن من  حقها  إعطاء التكييف القانوني الصحيح وفقا لما تتبينه من الوقائع المعروضة  عليها  وفي  نطاق ما  يملكه  القضاء  المستعجل  من صلاحيات لاتخاذ إجراءات وقتية ومناسبة لحماية حقوق الأطراف وصرحت المحكمة بإيقاف إجراءات تنفيذ الحكم بعد أن ألزمت الطرف المدعى برفع دعوى الاستحقاق داخل 8 أيام (تكون قد بررت ما انتهت إليه بما يكفي وبتت في حدود الطلب المعروض عليها ودون أن تغير من موضوعه من إيقاف التنفيذ إلى الاستحقاق كما ورد بالوسيلة ودون أن تكون في حاجة إلى إصلاح المسطرة من طرف المدعية.
ومن جهة أخرى فإن المحكمـة لما تبين لها من ظاهر الوثائـق المعـروضة عليها أن المنقولات التي انصب عليها الحجز هي منقولات كانت مشمولة بالرهن استجابت لطلب المدعين والمحكمة غير ملزمة بالرد إلا على الدفوع التي لها أثر على الحكم فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنيـة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبـة من رئيس الغرفة السيد أحمد بنـكيران والمستشارين السادة: مليكة بنديان ـ عضوة مقررة ـ وجملية المدور لطيفة رضا وسعد مومي أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile