Injonction de payer : la procédure est écartée en présence d’une contestation sérieuse sur la créance (Cass. com. 2004)

Réf : 17621

Identification

Réf

17621

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

381

Date de décision

31/03/2004

N° de dossier

117/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 155 - 158 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole les articles 155 et 158 du Code de procédure civile la cour d'appel qui confirme une ordonnance d'injonction de payer alors que le débiteur soulevait une contestation sérieuse sur la cause de la dette cambiaire, justifiée par des écrits et une procédure pénale. En se prononçant sur le fond du litige au lieu de constater que l'existence d'une telle contestation rendait le juge de l'injonction de payer incompétent, la cour d'appel a méconnu le caractère exceptionnel de cette procédure, laquelle est réservée au recouvrement des créances non contestées.

Résumé en arabe

مسطرة الأمر بالأداء- مسطرة استثنائية (نعم).
محكمة الاستئناف و هي تبت في استئناف الأوامر بالأداء بمقتضى مسطرة استثنائية لا تقضي بالأداء في حالة و جود نزاع جدي في السند.

Texte intégral

القرار عدد: 381، المؤرخ في: 31/3/2004، الملف التجاري عدد: 117/2003
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الدفع الشكلي المثار من طرف المطلوب في النقض.
حيث التمس المطلوب في النقض في جوابه المؤرخ في 1/3/2004 عدم قبول طلب النقض لأنه من جهة قدم باسم محمد عبد الرحيم و هو اسم مخالف للشخص الذي صدر ضده القرار المطعون فيه وهو بنشقرون محمد عبد الرحيم.
ومن جهة أخرى فإن اسم محمد بن عبد الرحيم لا يعدو أن يكون مجرد اسم شخصي و الطاعن خرق الفصل 355من ق م م بعدم ذكره في مقال النقض عندما ذكره في مقال النقض رسمه العائلي.
لكن من جهة حيث إن طالب النقض عندما أشار في مقاله إلى اسم محمد عبد الرحيم يكون قد عرف بهويته بشكل لم يحصل معه لا لبس و لا غموض.
و من جهة أخرى فإن عدم الإشارة في المقل إلى اسم بنشقرون يشكل مجرد إغفال لم يترتب عنه أي خرق للقانون مما ينبغي معه رد الدفع الشكلي المثار من طرف المطلوب في النقض.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف و القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض أحمد العوني استصدر بتارخ8/2/2002 أمرا بالأداء في الملف عدد 209/2/02 قضى على الطاعن محمد بن عبد الرحيم بأدائه له مبلغ 260100.00درهم مع الفوائد القانونية و الصائر بناء على 8 كمبيالات للإدلاء استأنفه الطاعن و أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعن على المحكمة في وسيلته الأولى خرق قاعدة مسطرية أضر به: ذلك أنه تمسك بوجود نزاع جدي في موضوع الكمبيالات مؤكدا أنه سلمها للمسمى عبد الرحمان بلكامل كوسيط من أجل شراء بقعة أرضية من يد المسمى بلعوني أحمد المطلوب في النقض و أدلى بإشهادات محررة من طرف عبد الرحمان بلكامل التزم فيها كذلك بأنه ملزم برد الكمبيالات للطاعن لأن عملية البيع لم تتم.
و أدلى الطاعن كذلك بشكاية من أجل النصب و خيانة الأمانة تقدم فيها بعد أن تراجع المدعي و أصبح يدعي بأنه تسلم الكمبيالات من أجل عملية بيع و شراء في مادة الذهب و المحكمة بدلا من أن تصرح بعدم الاختصاص لوجود نزاع جدي في الدين تصدت للموضوع ورجحت تصريحات مدونة بمحضر الضابطة القضائية على الإشهادات المدلى بها علما أن القضاء الزجري إذ أن المسمى عبد الرحيم بلكامل من أجل تهمة النصب و قضى عليه بعشرة أشهر حبسا نافدا و هي بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 155و158 ق م م مما يعرض قرارها للنقض.
حقا لقد أثبت صدق ما عابه الطاعن على المحكمة أن قاضي الأمر بالأداء يطبق مسطرة استثنائية ولا يبث إلا إذا كان الدين خال من أي نزاع و الطاعن أوضح لمحكمة الاستئناف بأنه سلم الكمبيالات موضوع النزاع للمسمى عبد الرحيم بلكامل الذي توسط له من أجل شراء بقعة أرضية في ملك المطلوب في النقض أحمد بلعوتي و أدلى لإثبات ذلك بإشهادات صادرة عن الشخص المذكور الذي أفاد فيها أنه فعلا تسلم كمبيالات من الطاعن و بأنه ملزم بردها له لأن البيع لم يتم و أدلى الطاعن كذلك بشكاية بالنصب  و خيانة الأمانة قدمت في مواجهة عبد الرحيم بلكامل عندما تراجع هذا الأخير في أقواله وأدعى بأن الكمبيالات سلمت كمن أجل بيع و شراء الذهب ويشكل كل ما ذكر منازعة جدية في الدين يترتب عنها بالضرورة عدم اختصاص رئيس المحكمة في البت في طلب الأمر بالأداء. و محكمة الاستئناف عندما نهجت خلاف ذلك و أيدت المر المستأنف تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها و عرضت قرارها للنقض.
لهذه السباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، و إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، و بتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي و المستشارين السادة: بنديان مليكة مقررة و جميلة المدور و لطيفة رضا و حليمة بن مالك أعضاء و بمحضر المحامية العامة السيد ايدي لطيفة و بمساعدة كاتبة الضبة السيدة نعيمة الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile