Difficulté d’exécution : Portée d’une ordonnance de référé exécutoire sur minute et compétence du Premier Président (Cass. com. 2001)

Réf : 17536

Identification

Réf

17536

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2229

Date de décision

14/11/2001

N° de dossier

771/6/1/98

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 149 - 437 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة المحاكم المغربية | N° : 92 | Page : 152

Résumé en français

En matière de difficulté d’exécution, la Cour suprême confirme la compétence du Premier Président de la Cour d’appel dès lors que l’ordonnance de référé initiale fait l’objet d’un recours en appel. Cette compétence lui est alors dévolue en application de l’article 149 du Code de procédure civile.

La Haute Juridiction juge ensuite qu’une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d’une saisie conservatoire et assortie de l’exécution sur minute est exécutoire de plein droit. Par conséquent, son exécution ne peut être subordonnée à la production du certificat de non-appel prévu à l’article 437 du même code, cette exigence étant incompatible avec la nature d’une décision destinée à être exécutée immédiatement.

Résumé en arabe

تطبيق مقتضيات الفصل 437 ق م م الذي يستوجب الادلاء بشهادة عدم التعرض والاستئناف على الامر الاستعجالي – لا-.

Texte intégral

قرار عدد: 2229 – بتاريخ 14/11/2001 – ملف تجاري رقم : 771/6/1/98

باسم جلالة الملك

بتاريخ 14/11/2001، ان الغرفة التجارية القسم الثاني من المجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :

بين : شركة عالم المحرك UNIVERS MOTORS  شركة مساهمة راسمالها 41.030.000.00 درهم مقرها الاساسي بشارع لاكورنيش عين الذئاب الدار البيضاء

يمثلها ويديرها السادة رئيس اعضاء مجلسها الإداري القاطنين جميعا بصفتهم هذه بنفس العنوان.

تنوب عنها الاستاذة اسماء العراقي الحسيني المحامية بالدار البيضاء والمقبولة للترافع امام المجلس الاعلى.

الطالبة

وبين : 1- شركة البحر الابيض المتوسط لصناعة السيارات المدعاة باختصار  » سيما SEIMA   » شركة مساهمة  راسمالها 15.000.000 درهم مقرها الاساسي ب 47 شارع باحماد القاطن بشارع الحسن الثاني  الرقم 145 بالدار البيضاء ماخوذة في شخص ممثلها القانوني القاطن  بصفته هذه بنفس العنوان.

2- مكتب استغلال الموانئ الكائن مقره ب 175 شارع الزرقطوني بالدار البيضاء ماخوذة في شخص ممثله القانوني القاطن بصفته هذه بنفس العنوان المطلوبين.

الوقائــع

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 مارس1988 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الاستاذة اسماء العراقي الحسيني والرامي إلى نقض الآمر رقم 67 الصادر بتاريخ 28 يناير98 في الملف رقم 6/98 عن رئيس محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الامر بالتخلي  والابلاغ الصادر بتاريخ 26/9/2001 وتبليغه.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/11/2001.

وبناء على المناداة  على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد بوبكر بودي  لتقريره  والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد فايدي عبد الغني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن الامر المطعون فيه الصار عن رئيس محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 28 اكتوبر1998 في الملف عدد 6/98 تحت رقم 67 ان المطلوبة  في النقض شركة البحر الابيض المتوسط لصناعة السيارات  » سيما » تقدمت بتاريخ 26 يناير98 الى الرئيس  الاول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقال عرضت فيه انها سبق لها ان استصدرت بتاريخ 21/1/98 في الملف عدد 24/98 امرا بدفع الحجز التحفظي المامور به بتاريخ 30 دجنبر97 في الملف عدد 19541/97 والواقع  على سياراتها من نوع ب. م. ف. ف  الموجودة  بميناء الدار البيضاء  مع شمول الامر بالنفاذ المعجل وعلى الاصل وقبل التسجيل وان المدعى عليه مدير مكتب استغلال الموانئ الذي كان قد عين حارسا للسيارات المحجوزة رفضا تسليم السيارات المحجوزة للمطلوبة في النقض بحجة عدم  الادلاء بشهادة بعدم التعرض او الاستئناف  للامر المطلوب تنفيذه طالبا اصدار الامر الى مدير مكتب استغلال الموانئ بصفته حارسا للسيارات المحجوزة بتسليم  المحجوز للمطلوبة في النقض تنفيذا للامر برفع الحجز دونما حاجة للاداء بشهادة بعدم التعرض او الاستئناف مع النفاذ المعجل واجاب المدعى عليه والتمس رفض الطلب.

وتقدمت الطاعنة بمقال التدخل الإرادي والتمست عدم الاختصاص لوجود نزاع معروض في  الموضوع يتعلق بدعوى بطلان اجراءات التنفيذ.

وبعد تمام الاجراءات  صدر الامر بمواصلة اجراءات التنفيذ.

حيث تعيب الطاعنة في الوسائل الثلاث مجتمعة على الامر بتجاوز الرئيس الاول لاختصاصه وانعدام التعليل  وعدم الارتكاز على اساس قانوني وخرق الفصول 345 و436 و437 و150 من ق م م وعدم الجواب ذلك انها دفعت بعدم الاختصاص النوعي للرئيس الاول وبعدم الاختصاص لوجود نزاع في الموضوع.

يتعلق ببطلان الحجز التنفيذي وان الاختصاص لوجود نزاع في الموضوع يتعلق ببطلان اجراءات الحجز التنفيذي وان الاختصاص ينعقد لرئيس المحكمة الابتدائية وان الامر لم يصادف الصواب حيث اعتبر ان الفصل437 من ق م م  لا يطبق على الاوامر الاستعجالية والحال انه قد ورد بصيغة شاملة يطبق بمقتضاها على الاحكام  والاوامر ويمتد حتى الى ما يتعلق برفع اليد في الحجوز التحفيظية وان الامر لم يجب على دفوع الطاعنة وجاء منعدم  التعليل مما يوجب التصريح بنقضه.

لكن حيث انه خلافا لما عابته الطاعنة على الامر فان هذا الاخير اجاب بانه لما كانت المطلوبة في النقض قد ارفقت مقالها بما يفيد استئناف الامر الاستعجالي محل طلب رفع الصعوبة المثارة حين تنفيذه فان الرئيس الاول للمحكمة الاستئناف يكون هو المختص في الطلب استنادا الى مقتضيات الفصل 149 من ق م م وبتعليله ذلك يكون قد رد الدفع المثار بما يكفي لرده ولم يمس باصل الحق حين الامر بمواصلة التنفيذ ويكون ما بهذا الجانب على غير اساس وخلاف الواقع.

ومن جهة أخرى فان الامر صادف الصواب حينما اكد ان مقتضيات الفصل 437 من ق م م التي تستوجب الاداء بشهادة عدم التعرض والاستئناف لا مجال لتطبيقها لان الامر يتعلق بتنفيذ امر استعجالي قضى بتنفيذه على الاصل وقبل التسجيل والذي يكون قابلا للتنفيذ بقوة القانون ساعة صدوره ويكون ما بهذا الجانب على غير اساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي  بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكان الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة  احمد بنكيران والمستشارين السادة : بوبكر بودي مقررا وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة  رضا اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي  عبد الغني  وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة  نعيمة الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile