Réf
17536
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2229
Date de décision
14/11/2001
N° de dossier
771/6/1/98
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
نفاذ معجل, Difficulté d'exécution, Exécution de plein droit, Exécution sur minute, Mainlevée de saisie conservatoire, Ordonnance de référé, Poursuite des mesures d'exécution, أمر استعجالي, Compétence du Premier Président de la cour d'appel, اختصاص نوعي, حجز تحفظي, رفع الحجز, شهادة بعدم الاستئناف, صعوبة في التنفيذ, قرارات محكمة النقض, مواصلة إجراءات التنفيذ, تنفيذ بقوة القانون, Certificat de non-appel
Base légale
Article(s) : 149 - 437 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : مجلة المحاكم المغربية | N° : 92 | Page : 152
En matière de difficulté d’exécution, la Cour suprême confirme la compétence du Premier Président de la Cour d’appel dès lors que l’ordonnance de référé initiale fait l’objet d’un recours en appel. Cette compétence lui est alors dévolue en application de l’article 149 du Code de procédure civile.
La Haute Juridiction juge ensuite qu’une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d’une saisie conservatoire et assortie de l’exécution sur minute est exécutoire de plein droit. Par conséquent, son exécution ne peut être subordonnée à la production du certificat de non-appel prévu à l’article 437 du même code, cette exigence étant incompatible avec la nature d’une décision destinée à être exécutée immédiatement.
تطبيق مقتضيات الفصل 437 ق م م الذي يستوجب الادلاء بشهادة عدم التعرض والاستئناف على الامر الاستعجالي – لا-.
قرار عدد: 2229 – بتاريخ 14/11/2001 – ملف تجاري رقم : 771/6/1/98
باسم جلالة الملك
بتاريخ 14/11/2001، ان الغرفة التجارية القسم الثاني من المجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بين : شركة عالم المحرك UNIVERS MOTORS شركة مساهمة راسمالها 41.030.000.00 درهم مقرها الاساسي بشارع لاكورنيش عين الذئاب الدار البيضاء
يمثلها ويديرها السادة رئيس اعضاء مجلسها الإداري القاطنين جميعا بصفتهم هذه بنفس العنوان.
تنوب عنها الاستاذة اسماء العراقي الحسيني المحامية بالدار البيضاء والمقبولة للترافع امام المجلس الاعلى.
الطالبة
وبين : 1- شركة البحر الابيض المتوسط لصناعة السيارات المدعاة باختصار » سيما SEIMA » شركة مساهمة راسمالها 15.000.000 درهم مقرها الاساسي ب 47 شارع باحماد القاطن بشارع الحسن الثاني الرقم 145 بالدار البيضاء ماخوذة في شخص ممثلها القانوني القاطن بصفته هذه بنفس العنوان.
2- مكتب استغلال الموانئ الكائن مقره ب 175 شارع الزرقطوني بالدار البيضاء ماخوذة في شخص ممثله القانوني القاطن بصفته هذه بنفس العنوان المطلوبين.
الوقائــع
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 مارس1988 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الاستاذة اسماء العراقي الحسيني والرامي إلى نقض الآمر رقم 67 الصادر بتاريخ 28 يناير98 في الملف رقم 6/98 عن رئيس محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 26/9/2001 وتبليغه.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/11/2001.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد بوبكر بودي لتقريره والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد فايدي عبد الغني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن الامر المطعون فيه الصار عن رئيس محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 28 اكتوبر1998 في الملف عدد 6/98 تحت رقم 67 ان المطلوبة في النقض شركة البحر الابيض المتوسط لصناعة السيارات » سيما » تقدمت بتاريخ 26 يناير98 الى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقال عرضت فيه انها سبق لها ان استصدرت بتاريخ 21/1/98 في الملف عدد 24/98 امرا بدفع الحجز التحفظي المامور به بتاريخ 30 دجنبر97 في الملف عدد 19541/97 والواقع على سياراتها من نوع ب. م. ف. ف الموجودة بميناء الدار البيضاء مع شمول الامر بالنفاذ المعجل وعلى الاصل وقبل التسجيل وان المدعى عليه مدير مكتب استغلال الموانئ الذي كان قد عين حارسا للسيارات المحجوزة رفضا تسليم السيارات المحجوزة للمطلوبة في النقض بحجة عدم الادلاء بشهادة بعدم التعرض او الاستئناف للامر المطلوب تنفيذه طالبا اصدار الامر الى مدير مكتب استغلال الموانئ بصفته حارسا للسيارات المحجوزة بتسليم المحجوز للمطلوبة في النقض تنفيذا للامر برفع الحجز دونما حاجة للاداء بشهادة بعدم التعرض او الاستئناف مع النفاذ المعجل واجاب المدعى عليه والتمس رفض الطلب.
وتقدمت الطاعنة بمقال التدخل الإرادي والتمست عدم الاختصاص لوجود نزاع معروض في الموضوع يتعلق بدعوى بطلان اجراءات التنفيذ.
وبعد تمام الاجراءات صدر الامر بمواصلة اجراءات التنفيذ.
حيث تعيب الطاعنة في الوسائل الثلاث مجتمعة على الامر بتجاوز الرئيس الاول لاختصاصه وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس قانوني وخرق الفصول 345 و436 و437 و150 من ق م م وعدم الجواب ذلك انها دفعت بعدم الاختصاص النوعي للرئيس الاول وبعدم الاختصاص لوجود نزاع في الموضوع.
يتعلق ببطلان الحجز التنفيذي وان الاختصاص لوجود نزاع في الموضوع يتعلق ببطلان اجراءات الحجز التنفيذي وان الاختصاص ينعقد لرئيس المحكمة الابتدائية وان الامر لم يصادف الصواب حيث اعتبر ان الفصل437 من ق م م لا يطبق على الاوامر الاستعجالية والحال انه قد ورد بصيغة شاملة يطبق بمقتضاها على الاحكام والاوامر ويمتد حتى الى ما يتعلق برفع اليد في الحجوز التحفيظية وان الامر لم يجب على دفوع الطاعنة وجاء منعدم التعليل مما يوجب التصريح بنقضه.
لكن حيث انه خلافا لما عابته الطاعنة على الامر فان هذا الاخير اجاب بانه لما كانت المطلوبة في النقض قد ارفقت مقالها بما يفيد استئناف الامر الاستعجالي محل طلب رفع الصعوبة المثارة حين تنفيذه فان الرئيس الاول للمحكمة الاستئناف يكون هو المختص في الطلب استنادا الى مقتضيات الفصل 149 من ق م م وبتعليله ذلك يكون قد رد الدفع المثار بما يكفي لرده ولم يمس باصل الحق حين الامر بمواصلة التنفيذ ويكون ما بهذا الجانب على غير اساس وخلاف الواقع.
ومن جهة أخرى فان الامر صادف الصواب حينما اكد ان مقتضيات الفصل 437 من ق م م التي تستوجب الاداء بشهادة عدم التعرض والاستئناف لا مجال لتطبيقها لان الامر يتعلق بتنفيذ امر استعجالي قضى بتنفيذه على الاصل وقبل التسجيل والذي يكون قابلا للتنفيذ بقوة القانون ساعة صدوره ويكون ما بهذا الجانب على غير اساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكان الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد بنكيران والمستشارين السادة : بوبكر بودي مقررا وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.
65710
Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65711
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est justifiée lorsque la créance alléguée est fondée sur une sentence arbitrale non exéquaturée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65714
Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un acte contesté justifie le rejet de la demande en paiement fondée sur sa copie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65718
La qualité à défendre étant d’ordre public, l’action intentée contre une personne morale non partie au contrat doit être déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65724
La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65725
Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée en référé de la saisie-arrêt pratiquée pour son recouvrement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65734
Compétence territoriale en matière bancaire : L’action en responsabilité contre une banque relève du tribunal de son siège social, la règle spéciale de la loi sur la protection du consommateur étant écartée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65738
Principe de proportionnalité : une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens doit être partiellement levée si la valeur d’un seul d’entre eux suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65684
Expertise judiciaire : Le calcul des bénéfices dus aux héritiers co-indivisaires d’un fonds de commerce ne peut porter sur la période antérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025