Réf
46080
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
258/1
Date de décision
23/05/2019
N° de dossier
2018/1/3/1594
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Société à responsabilité limitée (SARL), Séquestre judiciaire, Rejet, Référé, Preuve, Pouvoirs du juge des référés, Mesure conservatoire, Décision de justice définitive, Contestation sérieuse, Cession de parts sociales, Autorité de la chose jugée, Absence de contestation sérieuse
Base légale
Article(s) : 418 - 818 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Ayant constaté qu'une décision d'appel, devenue définitive, avait tranché le litige relatif à la propriété des parts sociales en jugeant le contrat de cession valide, une cour d'appel en déduit à bon droit que la contestation n'est plus sérieuse. Elle rejette par conséquent légalement la demande de désignation d'un séquestre judiciaire, dès lors que l'article 818 du Dahir des obligations et des contrats subordonne une telle mesure à l'existence d'une contestation sur la chose qui en fait l'objet.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/258، الصادر بتاريخ 23 ماي 2019، في الملف التجاري عدد 2018/1/3/1594
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2018/08/13 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ رضوان (ت.) والرامي إلى نقض القرار عدد 793 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/02/13 في الملف التجاري عدد: 2017/8225/5775.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/05/09
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/05/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب عبد الرحمان (م.) تقدم بتاريخ 2017/01/24، بمقال استعجالي لرئيس تجارية البيضاء، عرض فيه أنه رفع دعوى أمام المحكمة المدنية بالدار البيضاء ترمي إلى فسخ البيع الذي بموجبه نقلت ملكية حصته المشاعة في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 26924/د للمطلوب الثاني عبد القادر (ب.) لرفضه أداء الثمن، ورفع دعوى أخرى أمام المحكمة التجارية بنفس المدينة للمطالبة بإجراء محاسبة بينه وبين هذا الأخير حول كافة العقود الرابطة بينهما والتي هو دائن بمقتضاها لخصمه المذكور بمبالغ مهمة، ذاكرا أنه اعتمد في ذلك على مجموعة من الإقرارات القضائية الصادرة عن هذا الأخير وعلى أحكام نهائية، والتي هي كلها حجج على أن حقوقه لازالت قائمة على الحصص الاجتماعية التي يملكها في المطلوبة الثانية شركة (ت.)، وأنه نظرا للنزاع القائم حول تلك الحصص، فإنه يلتمس تعيين حارس قضائي تكون مهمته حراسة وحفظ شركة (ت.) المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 186861 تحليلي، وبعد جواب الشركة المدعى عليها، وتمام الإجراءات، صدر الأمر برفض الطلب، أيد استئنافيا بموجب القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 818 من قانون الالتزامات والعقود، وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته أسسته على ما جاءت به من " أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها في الملف يتعين أن عقد تفويت الحصص تم الحسم فيه بمقتضى أحكام نهائية... ومعلوم أن الأحكام القضائية تعتبر حجة رسمية على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ، وذلك وفقا لأحكام الفصل 418 من ق ل ع"، دون أن تأخذ بعين الاعتبار المبررات القانونية التي تضمنتها مذكرات الطالب، أو تجيب عن الأسباب المدعمة لموقفه، إذ أنها (المحكمة) اعتبرت وجود أحكام قانونية كاف للقول بعدم جدية الطلب دون أن تذكر طبيعة هذه الأحكام والمراكز التي تبوأها الأطراف من خلالها، حتى تتبين علاقة تلك الأحكام بالدعوى الحالية، علما أنه كان واجبا عليها بيان علاقة تلك الأحكام بأطراف الدعوى الحالية وموضوعها، وبعبارة أوضح كان عليها بيان كون النزاع الحالي يماثل النزاعات الصادرة بشأنها تلك الأحكام من حيث وحدة الأطراف والموضوع، هذا فضلا عن أن الأحكام القضائية ليست لها حجية مطلقة، إذ أن حجيتها لا تكون إلا فيما تم الفصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو بمقتضى الاسباب المبررة له.
كذلك أدلى الطالب لإثبات المنازعة الجدية التي استند إليها في مقاله الاستعجالي بقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2013/1353 بتاريخ 2013/03/07 في الملف عدد 14/2011/3322، قضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد برفض الطلب، وهو قرار يثبت وجود نزاع جدي بين الطرفين حول الحصص الاجتماعية لشركة (ت.)، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتعرض لذلك القرار، ولأجل كل ما ذكر يكون القرار المطعون فيه قد خرق الفصل 818 من ق ل ع وجاء مشوبا بفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه.
ثم إن المحكمة استندت في تبرير ما انتهت إليه إلى تعليل جاء فيه "إن الثابت من ظاهر وثائق الملف والأحكام الصادرة أن النزاع بين الطرفين يدور حول الشركة المدنية العقارية (ت.) التي كانت في شكلها القانوني السابق عبارة عن شركة مدنية عقارية ممثلة في شريكيها... قاموا بتغيير الشكل القانوني للشركة التي أصبحت ذات مسؤولية محدودة... ومن ثم فإن من شأن الاستجابة لطلب الحراسة القضائية الإضرار بحقوق الغير والمساس بمراكزهم القانونية..."، والحال أن هذا المنحى غير سليم، اعتبرت فيه أن الحقوق المملوكة للغير الذي قام بتغيير الشكل القانوني للشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة هي الأولى بالحماية، مع أن حقوق الطالب المكتسبة السابقة هي الأجدر بالحماية اعتبارا لأن ثبوت انتقال بعض الحصص الاجتماعية للغير وتغيير الشكل القانوني للشركة سوف لن يتأثر بفرض الحراسة القضائية التي يبررها استمرار المنازعة بشأن تلك الحصص، واعتبارا كذلك إلى أن اتخاذ الإجراء المذكور ليس من شأنه المساس بحقوق ذلك الغير، ولأجل كل ما ذكر يناسب التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته" إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن عقد التفويت تم الحسم فيه بمقتضى أحكام نهائية حسب الثابت من الحكم الابتدائي رقم 3766 الصادر بتاريخ 2012/12/04 في الملف عدد 2011/21/3949، المؤيد استئنافيا بموجب القرار رقم 7950 الصادر بتاريخ 2015/10/05 ، بالاضافة إلى أحكام نهائية أخرى ومعلوم أن الأحكام القضائية تعتبر حجة رسمية على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ وذلك وفقا لأحكام الفصل 418 من ق ل ع"، وهو تعليل يكفي وحده لإقامة القرار، اعتبرت بمقتضاه المحكمة -وخلافا لما أثاره الطالب- أن المنازعة حول تفويت حصص هذا الأخير في الشركة تم الحسم فيها بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 7950 الصادر بتاريخ 2015/10/05، وهو منحى يدعمه واقع الملف، الذي بالرجوع إليه يلفى أن القرار المتحدث عنه حسم في المنازعة المذكور لما اعتبر عقد تفويت الحصص التي كان يملكها الطالب لفائدة المطلوب عقدا صحيحا ونهائيا، وتأسيسا على ذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استخلصت من القرار المذكور ما ذكر باعتباره وثيقة رسمية لها حجيتها المقررة لها بمقتضى الفصل 418 من ق ل ع واعتبرت أن المنازعة المبررة للمطالبة بإجراء الحراسة القضائية قد تم الفصل فيها، مبرزة علاقة القرار الاستئنافي المتحدث عنه بالطرفين وبالحصص المتنازع حولها، ومبينة مآل تلك المنازعة وآثارها على الدعوى الماثلة، مطبقة صحيح أحكام الفصل 818 من نفس القانون، الذي يستوجب لاتخاذ الإجراء المذكور وجود منازعة بشأن الشيء موضوع الطلب. و انتهاج المحكمة الموقف المذكور ينبئ عن استبعادها الضمني للقرار الاستئنافي عدد 2013/1353 بتاريخ 2013/03/07 في الملف عدد 14/2011/3322، الذي اقتصر موضوعه على مناقشة أداء قيمة تفويت الحصص ولم يتناول حقيقة ذلك التفويت او صحته ونفاذه، أما بخصوص ما أوردته المحكمة ضمن تعليلات قرارها حول عدم إمكانية لاستجابة لطلب الحراسة القضائية لكون الحصص المتنازع حولها تم تفويتها للغير الذي غير الشكل القانوني للشركة وما قد يصيب حقوق هذا الغير نتيجة اتخاذ الاجراء المذكور فهو مجرد علة زائدة يستقيم القرار بدونها، وبذلك لم يخرق هذا الأخير أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025