Séquestre judiciaire : une décision définitive tranchant le litige sur la propriété des parts sociales fait obstacle à la reconnaissance d’une contestation sérieuse en référé (Cass. com. 2019)

Réf : 46080

Identification

Réf

46080

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

258/1

Date de décision

23/05/2019

N° de dossier

2018/1/3/1594

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 418 - 818 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté qu'une décision d'appel, devenue définitive, avait tranché le litige relatif à la propriété des parts sociales en jugeant le contrat de cession valide, une cour d'appel en déduit à bon droit que la contestation n'est plus sérieuse. Elle rejette par conséquent légalement la demande de désignation d'un séquestre judiciaire, dès lors que l'article 818 du Dahir des obligations et des contrats subordonne une telle mesure à l'existence d'une contestation sur la chose qui en fait l'objet.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/258، الصادر بتاريخ 23 ماي 2019، في الملف التجاري عدد 2018/1/3/1594

بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2018/08/13 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ رضوان (ت.) والرامي إلى نقض القرار عدد 793 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/02/13 في الملف التجاري عدد: 2017/8225/5775.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/05/09

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/05/23.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين.

والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب عبد الرحمان (م.) تقدم بتاريخ 2017/01/24، بمقال استعجالي لرئيس تجارية البيضاء، عرض فيه أنه رفع دعوى أمام المحكمة المدنية بالدار البيضاء ترمي إلى فسخ البيع الذي بموجبه نقلت ملكية حصته المشاعة في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 26924/د للمطلوب الثاني عبد القادر (ب.) لرفضه أداء الثمن، ورفع دعوى أخرى أمام المحكمة التجارية بنفس المدينة للمطالبة بإجراء محاسبة بينه وبين هذا الأخير حول كافة العقود الرابطة بينهما والتي هو دائن بمقتضاها لخصمه المذكور بمبالغ مهمة، ذاكرا أنه اعتمد في ذلك على مجموعة من الإقرارات القضائية الصادرة عن هذا الأخير وعلى أحكام نهائية، والتي هي كلها حجج على أن حقوقه لازالت قائمة على الحصص الاجتماعية التي يملكها في المطلوبة الثانية شركة (ت.)، وأنه نظرا للنزاع القائم حول تلك الحصص، فإنه يلتمس تعيين حارس قضائي تكون مهمته حراسة وحفظ شركة (ت.) المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 186861 تحليلي، وبعد جواب الشركة المدعى عليها، وتمام الإجراءات، صدر الأمر برفض الطلب، أيد استئنافيا بموجب القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 818 من قانون الالتزامات والعقود، وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته أسسته على ما جاءت به من " أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها في الملف يتعين أن عقد تفويت الحصص تم الحسم فيه بمقتضى أحكام نهائية... ومعلوم أن الأحكام القضائية تعتبر حجة رسمية على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ، وذلك وفقا لأحكام الفصل 418 من ق ل ع"، دون أن تأخذ بعين الاعتبار المبررات القانونية التي تضمنتها مذكرات الطالب، أو تجيب عن الأسباب المدعمة لموقفه، إذ أنها (المحكمة) اعتبرت وجود أحكام قانونية كاف للقول بعدم جدية الطلب دون أن تذكر طبيعة هذه الأحكام والمراكز التي تبوأها الأطراف من خلالها، حتى تتبين علاقة تلك الأحكام بالدعوى الحالية، علما أنه كان واجبا عليها بيان علاقة تلك الأحكام بأطراف الدعوى الحالية وموضوعها، وبعبارة أوضح كان عليها بيان كون النزاع الحالي يماثل النزاعات الصادرة بشأنها تلك الأحكام من حيث وحدة الأطراف والموضوع، هذا فضلا عن أن الأحكام القضائية ليست لها حجية مطلقة، إذ أن حجيتها لا تكون إلا فيما تم الفصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو بمقتضى الاسباب المبررة له.

كذلك أدلى الطالب لإثبات المنازعة الجدية التي استند إليها في مقاله الاستعجالي بقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2013/1353 بتاريخ 2013/03/07 في الملف عدد 14/2011/3322، قضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد برفض الطلب، وهو قرار يثبت وجود نزاع جدي بين الطرفين حول الحصص الاجتماعية لشركة (ت.)، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتعرض لذلك القرار، ولأجل كل ما ذكر يكون القرار المطعون فيه قد خرق الفصل 818 من ق ل ع وجاء مشوبا بفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه.

ثم إن المحكمة استندت في تبرير ما انتهت إليه إلى تعليل جاء فيه "إن الثابت من ظاهر وثائق الملف والأحكام الصادرة أن النزاع بين الطرفين يدور حول الشركة المدنية العقارية (ت.) التي كانت في شكلها القانوني السابق عبارة عن شركة مدنية عقارية ممثلة في شريكيها... قاموا بتغيير الشكل القانوني للشركة التي أصبحت ذات مسؤولية محدودة... ومن ثم فإن من شأن الاستجابة لطلب الحراسة القضائية الإضرار بحقوق الغير والمساس بمراكزهم القانونية..."، والحال أن هذا المنحى غير سليم، اعتبرت فيه أن الحقوق المملوكة للغير الذي قام بتغيير الشكل القانوني للشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة هي الأولى بالحماية، مع أن حقوق الطالب المكتسبة السابقة هي الأجدر بالحماية اعتبارا لأن ثبوت انتقال بعض الحصص الاجتماعية للغير وتغيير الشكل القانوني للشركة سوف لن يتأثر بفرض الحراسة القضائية التي يبررها استمرار المنازعة بشأن تلك الحصص، واعتبارا كذلك إلى أن اتخاذ الإجراء المذكور ليس من شأنه المساس بحقوق ذلك الغير، ولأجل كل ما ذكر يناسب التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته" إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن عقد التفويت تم الحسم فيه بمقتضى أحكام نهائية حسب الثابت من الحكم الابتدائي رقم 3766 الصادر بتاريخ 2012/12/04 في الملف عدد 2011/21/3949، المؤيد استئنافيا بموجب القرار رقم 7950 الصادر بتاريخ 2015/10/05 ، بالاضافة إلى أحكام نهائية أخرى ومعلوم أن الأحكام القضائية تعتبر حجة رسمية على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ وذلك وفقا لأحكام الفصل 418 من ق ل ع"، وهو تعليل يكفي وحده لإقامة القرار، اعتبرت بمقتضاه المحكمة -وخلافا لما أثاره الطالب- أن المنازعة حول تفويت حصص هذا الأخير في الشركة تم الحسم فيها بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 7950 الصادر بتاريخ 2015/10/05، وهو منحى يدعمه واقع الملف، الذي بالرجوع إليه يلفى أن القرار المتحدث عنه حسم في المنازعة المذكور لما اعتبر عقد تفويت الحصص التي كان يملكها الطالب لفائدة المطلوب عقدا صحيحا ونهائيا، وتأسيسا على ذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استخلصت من القرار المذكور ما ذكر باعتباره وثيقة رسمية لها حجيتها المقررة لها بمقتضى الفصل 418 من ق ل ع واعتبرت أن المنازعة المبررة للمطالبة بإجراء الحراسة القضائية قد تم الفصل فيها، مبرزة علاقة القرار الاستئنافي المتحدث عنه بالطرفين وبالحصص المتنازع حولها، ومبينة مآل تلك المنازعة وآثارها على الدعوى الماثلة، مطبقة صحيح أحكام الفصل 818 من نفس القانون، الذي يستوجب لاتخاذ الإجراء المذكور وجود منازعة بشأن الشيء موضوع الطلب. و انتهاج المحكمة الموقف المذكور ينبئ عن استبعادها الضمني للقرار الاستئنافي عدد 2013/1353 بتاريخ 2013/03/07 في الملف عدد 14/2011/3322، الذي اقتصر موضوعه على مناقشة أداء قيمة تفويت الحصص ولم يتناول حقيقة ذلك التفويت او صحته ونفاذه، أما بخصوص ما أوردته المحكمة ضمن تعليلات قرارها حول عدم إمكانية لاستجابة لطلب الحراسة القضائية لكون الحصص المتنازع حولها تم تفويتها للغير الذي غير الشكل القانوني للشركة وما قد يصيب حقوق هذا الغير نتيجة اتخاذ الاجراء المذكور فهو مجرد علة زائدة يستقيم القرار بدونها، وبذلك لم يخرق هذا الأخير أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile