Saisie des deniers publics : le refus injustifié d’une collectivité locale d’exécuter une décision de justice écarte le principe d’insaisissabilité (Cass. adm. 2006)

Réf : 18797

Identification

Réf

18797

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

180

Date de décision

01/03/2006

N° de dossier

3916/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Si les biens d'une collectivité locale sont en principe insaisissables, cette règle, fondée sur la présomption de sa solvabilité, est écartée en cas de refus injustifié de sa part d'exécuter une décision de justice ayant acquis force de chose jugée. Dès lors, doit être annulée l'ordonnance qui refuse d'ordonner la saisie-attribution sur les fonds de la collectivité, alors que son refus d'exécuter une condamnation pécuniaire définitive était établi par un procès-verbal de carence et qu'il n'était pas démontré que la saisie aurait une incidence sur le fonctionnement normal du service public.

Résumé en arabe

اذا كان لا يجوز الحجز على اموال الجماعة المحلية فلكونها مليئة الذمة ولا يخشى عسرها، ولكن اذا ثبت امتناع الجماعة المحلية عن تنفيذ حكم قضائي بدون مبرر، فان ملاءة الذمة تصبح غير مجدية بالنسبة للتنفيذ الذي يرغب فيه من صدر الحكم لفائدته، وفي هذه الحالة يجوز القيام بالتنفيذ الجبري على اموال الجماعة نظرا لصبغة الالزام التي تفرضها بحكم القانون الاحكام القضائية القابلة للتنفيذ ما دام هذا الحجز لا تاثير له على السير العادي للمرفق.

Texte intégral

القرار عدد: 180، المؤرخ في : 01/03/2006، ملف اداري : القسم الثاني، عدد: 3916/4/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 01/03/2006
ان الغرفة الادارية
بالمجلس الاعلى
في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بناء على طلب المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 18/12/2003 من طرف السيد بوبنان محمد ومن معه بواسطة دفاعهم الاستاذة حورية فاتح الذي استانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بوجدة بتاريخ 10/10/2003 في الملف عدد 41/03 س.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الادارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 08/02/2006.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/03/2006.
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة عائشة بن الراضي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث ان الاستئناف المقدم من طرف بوبنان محمد ومن معه المذكورة اسمائهم بالمقال بواسطة الاستاذة فاتح بتاريخ 18/12/2003 ضد الامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الادارية بوجدة بصفته قاضيا للمستعجلات تحت رقم 52 بتاريخ 10/10/2003 في الملف 41/03 جاء داخل الاجل القانوني ووفق الشكليات المتطلبة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن ضمنها الامر المستانف انه بتاريخ 22/07/2003 تقدم المستانفون بواسطة دفاعهم بمقال عرضوا فيه انهم استصدروا حكما عن المحكمة الادارية بوجدة بتاريخ 02/01/2002 قضى باداء المجلس الجماعي لجماعة بوعرك اقليم الناظور في شخص رئيسه مبلغ 770.400.00 درهم تعويضا اجماليا عن الاضرار الناتجة عن فقدان عقارهم الكائن بتراب الجماعة المذكورة ايد بقرار من المجلس الاعلى صدر بتاريخ 27/02/2003 تحت عدد 127 ملتمسين حجز هذا المبلغ من الرصيد المسجل في اسم الجماعة بين يدي السيد قابض مدينة ازغنغان ضمانا لتنفيذ المبلغ المذكور والحكم بحجز الرصيد المالي المسجل رقم الحساب 10.259 بين يدي القابض المذكور. معززين طلبهم بالاحكام المشار اليها. وبعد جواب المدعى عليهم وتمام الاجراءات قضت المحكمة برفض الطلب وهو الامر المستانف من طرف المدعين بمقال بلغ الى المستانف عليهم الذين توصلوا به بتاريخ 18/12/2003 ولم يدلوا باي جواب.
في اسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنفون الحكم المستأنف  بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ابرازه الاسباب القانونية المعتمدة بافتراض المحكمة عدم امتناع الادارة من التنفيذ وملاءة ذمتها وان القابض يعتبر محاسبا عموميا ولا يعد غيرا. والحال ان عدم جواز الحجز على الادارة حسب الفصل 138 من قانون الالتزامات والعقود لا يفهم على اطلاقه بل انه في حالة امتناع المؤسسات العمومية عن تنفيذ حكم قضائي دون مبرر فان ملاءة الذمة تكون غير مجدية وفي هذه الحالة يجوز التنفيذ الجبري على اموال المؤسسات العمومية خاصة وقد سبق الادلاء بمحضر امتناع عن التنفيذ. ومن جهة اخرى فان المحكمة لما اعتبرت ان القابض غير مودعا لديه تكون قد جانبت الصواب لانه من الثابت من وثائق الملف ان المبلغ المطلوب حجزه مودع بحساب 10259 بيد قابض مدينة ازغنغان.
ومن جهة ثالثة فالقانون يلزم المحكمة ابراز الاسس القانونية المعتمدة في حكمها وان الامر المستانف خال من الفصول القانونية المعتمدة في حكمها مما يستلزم معه الغاءه والحكم تصديا وفق المقال الافتتاحي.
حيث انه لما كان القابض غيرا لانه هو الذي يدير اموال الجماعة ويقوم بصرفها وبالتالي فانه يمكن حجز الاموال المودعة لديه.
وحيث تبين من وثائق الملف ان الدين الثابت بمقتضى قرار المجلس الاعلى المشار اليه اعلاه، وبالتالي يعتبر سندا تنفيذيا.
وحيث تبين كذلك من محضر الامتناع المؤرخ في 30/06/2003 في ملف التنفيذ عدد 1656/03 ان رئيس الجماعة القروية لبوعرك امتنع عن تنفيذ القرار اعلاه بدون أي مبرر.
حيث انه اذا كان لا يجوز الحجز على اموال الجماعة المحلية فلكونها مليئة الذمة ولا يخشى عسرها ولكن اذا ثبت امتناع الجماعة المحلية عن تنفيذ حكم قضائي بدون مبرر، فان ملاءة الذمة تصبح غير مجدية بالنسبة للتنفيذ الجبري على اموال الجماعة المذكورة نظرا لصبغة الالتزام التي تفرضها بحكم القانون الاحكام القضائية القابلة ما دام هذا الحجز لا تأثير له على السير العادي للمرفق الشيء الذي يجعل الامر المستانف القاضي برفض الطلب مجانبا للصواب ويتعين الغاؤه.
وبناء على المادة 49 من القانون 90-41 يعهد الى المحكمة الادارية مصدرته لمتابعة الاجراءات.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بالغاء الامر المستانف وتصديا بايقاف الحجوز بين يدي قابض مدينة ازغنغان ضمانا لتنفيذ مبلغ 770.400.00 درهم لفائدة المستانفين في الحساب رقم 10259 ويعهد تنفيذ هذا الامر الى المحكمة الادارية بوجدة.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، عبد الكريم الهاشيمي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
رئيس الغرفة                        المستشار المقرر                            كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif