Réf
69963
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2650
Date de décision
27/10/2020
N° de dossier
2020/8225/2362
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie conservatoire, Responsabilité de l'héritier, Référé, Proportionnalité des mesures d'exécution, Mainlevée de saisie, Hypothèque, Garanties suffisantes, Dette successorale, Biens personnels de l'héritier, Abus de droit
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée sur le patrimoine personnel d'un héritier pour garantir une dette successorale. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure.
L'appelant soutenait que sa responsabilité au titre des dettes de la succession était limitée à son émolument et que l'établissement bancaire créancier disposait déjà de garanties hypothécaires sur les biens successoraux dont la valeur excédait amplement le montant de la créance. La cour d'appel de commerce retient, au visa de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, que les héritiers ne sont tenus des dettes du défunt qu'à concurrence des biens de la succession.
Elle relève que le créancier bénéficiait déjà de sûretés réelles sur des immeubles de la succession dont la valeur, établie par expertise, couvrait très largement le montant de la dette. Dès lors, la cour considère que la saisie conservatoire pratiquée sur un bien personnel de l'héritier, au-delà des garanties déjà constituées, revêt un caractère abusif en ce qu'elle excède ce qui est nécessaire à la garantie de la créance.
L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد الحسين (ح.) بواسطة دفاعه ذ / علال (مس.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/03/2020 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/01/2020 تحت عدد 80 في الملف رقم 1397/8101/2019 والقاضي برفض طلبه و تحميله صائره.
في الشكل:
حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ.
وباعتبار ان الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 12/12/2019 يعرض فيه إن المستأنف عليه سبق له أن استصدر أمر تحت عدد 1908 بتاريخ 14-06-2019 في الملف عدد 1908-8106-19 و الذي قضى بإجراء حجز على عقاره ذي الرسم عدد 150317-03 من أجل أداء مبلغ محدد في 7004379.81 درهم و إن الحجز المذكور حجز تعسفي لكونه انصب على ملك خاص به ولا علاقة له بتركة المرحوم حمو (ح.) المدين لبنك (ق. ف.) . و ان المستأنف عليه سبق له أن حصل على رهن رسمي على العقارين ذي الرسمين عدد 51005-04 و 4449-43 ، إذ الثمن الافتتاحي للعقار الأول حدد في مبلغ 8000000 درهم و بالنسبة للثاني حدد ثمنه في 1372410 درهم؛ و إن قيمة العقارين المرهونين رسميا يتجاوزان المبلغ المحدد في4676402.00 درهم لهذه الأسباب يلتمس : الغاء الأمر بالحجز التحفظي عدد 1908 الصادر في ملف عقود مختلفة عدد 1908-8106-19 بتاريخ 14/6/19. و التشطيب عليه من سجلات المحافظة العقارية بالرباط حسان رسم عقاري عدد 150317-03 و امر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط حسان تنفيذ الأمر الذي سيصدر رغم كل طعن ، مع تحميل المدعى عليه الصائر .
وأجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية جاء فيها إن العقار المراد رفع الحجز عنه هو عقار محفظ مما يستوجب ادخال المحافظ على الأملاك العقارية وهو الأمر الذي لم يقم به المستأنف ، و انه من خلال مقاله يقر بوجود المديونية ولا ينازع فيها ، مما يجعل الحجز المضروب على عقاره سليم، و إن القول بكون العقار المراد رفع العجز عنه ليس في ملكية الهالك أمر ليس بالكافي للقول برفع الحجز، لا سيما أن المستأنف لم يثبت ما ما يدعيه، و إن المستأنف مادام هو مدين للمدعى عليها ، فمن حق هذه الأخيرة اتخاذ كافة الاجراءات من أجل الحفاظ على حقوقها أعمالا المقتضيات الفصلين 453 و 452 من ق م م ؛ و إن الفصل 1241 من ق ل ع يعتبر أموال المدين سواء كانت منقول أو عقارية ضمان عام للدائن. لذلك يلتمس: رفض الطلب وترك الصائر على عاتقه.
وبعد الاطلاع صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يدفع المستانف بكون الأحكام ولو كانت احكاما استعجالية يجب أن تكون معللة تعليلا قانونيا يناسب الطلب و الوثائق المدلى بها و أن قاضي المستعجلات عوض ان يناقش طلبه في حدود النصوص القانونية التي قدم في اطارها و التي اساسها ان العقار المحجوز لا علاقة له بتركة الهالك و هو عقار خاص و انه كوارث مسؤول عن الدين في حدود التركة و لا يمكن أن تنتقل المديونية إلى الذمة المالية الخاصة به لانها لا علاقة لها بتركة الهالك، بدأ قاضي المستعجلات يخوض في نقاش بعيد عن موضوع الدعوى و هو كون العقارين المحجوزين تنفيذيا و الحاملين لرقم 4449/ 03 و عدد 51005/04 و ان كان الخبيران قد حددا قيمة لهما تتجاوز مبلغ الدين فمن الممكن أن يكون ثمن بيعهما اقل من ذلك او ان لا يقع البيع و من تم وجب الاحتياط في حفظ حقوق جميع الاطراف و اقامة التوازن بينها و هو ما يقتضي عدم الاستجابة للطلب و أن قاضي الدرجة الأولى اساء الفهم الواقعي و القانوني للدعوى و بدأ يناقش مسطرة تنفيذ ادرجها العارض فقط للاستدلال على أن الدين يخص التركة و لا يخصه و ان ذلك البيع عقارات التركة هو ضمان لأداء الدين المحدد قضائيا و أن العارض لا يناقش المديونية و مسطرة أدائها لان ذلك موضوع مسطرة اخرى معروضة امام قسم البيوعات بالمحكمة الابتدائية بمراكش لكن دعوى العارض منصبة على أن بنك (ق. ف.) قد قام بحجز عقار خاص به و لا علاقة له بتركة الهالك حمو (ح.) و أن هذا الحجز هو حجز تعسفي لان العارض مسؤول عن الدين في حدود تركة الهالك و بما أن تركة الهالك موجودة و ان بنك (ق. ف.) قد باشر اجراءات التنفيذ الجبري في شأنها وقام بعرض عقارين كبيرين للبيع فليس من حقه التعسف بالقيام بحجز عقار لا يدخل في التركة و لم يحصل عليه العارض من أموال التركة ، و أن هذا الطلب هو بيت القصيد في هذه النازلة لكن بنك (ق. ف.) و كذا محكمة الدرجة الأولى أصبحا يناقشان الضمانات مع انه غير مسؤول عن هذه الضمانات مادام بنك (ق. ف.) قد باشر اجراءات التنفيذ ضد اموال التركة و بالتالي ليس من حقه تجاوزها و القيام بحجز عقار خاص و مملوك للعارض و قد اشتراه من ماله الخاص، و أن العدل و الانصاف يستدعي التوازن يبرر طلب العارض برفع الحجز عن عقاره لان هذا العقار لا علاقة له باموال التركة و انه مسؤول في حدود اموال التركة و ان اموال التركة تم حجزها تنفيذيا و هي معروضة للبيع امام القضاء و بالتالي لا يمكن غل يد العارض في شأن الأموال الخاصة به الشيء الذي يتعين معه ارجاع الأمور إلى نصابها و القول بان الحكم الابتدائي المستأنف قد جانب الصواب لما ناقش المديونية ، مع أن طلب العارض محصور في كون العقار المحجوز تحفظيا خاص به و لا علاقة له بالتركة و يتعين الحكم بالتشطيب على الحجز ليس الا ، لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بعد التصدي وفق المطالب الواردة في مقال الدعوى و الرامي إلى التشطيب على الحجز التحفظي بعد إلغاء الأمر القاضي به و تحميل المستأنف عليه الصائر .
و أدلى بنسخة الحكم المطعون فيه و العقد التوثيقي لشراء العارض للعقار المحجوز .
و بجلسة 06/10/2020 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أنه في الاختصاص أنه قام باجراءات الحجز بناء على حكم و قرارا نهائيين يثبتان مديونيته اتجاهه، ولا علاقة لهذا الأمر بما ورثه من مورثه، ما دام القرار النهائي واضحا ولم يناقش هذه النقطة و إن البت في طلب المستأنف يخرج عن اختصاص قاضى المستعجلات الذي يحكمه شرطين لانعقاد الاختصاص له وهما أن يكون الاجراء وقتيا، وألا يمس بما يمكن القضاء به في الجوهر و إن المستأنف يحاول تغير القرار النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بطلبه هذا ومحاولته مناقشة أمور تتعلق بجوهر النزاع مما يتعين معه الحكم بعدم الاختصاص، كما ينص الفصل 149 من ق م م ، مما استقر الاجتهاد القضائي الرئاسي على التنصيص على هذا المبدأ، ويمكن على سبيل المثال بالتعليل الذي ورد في بعض الأوامر الاستعجالية و بناء على مقتضيات الفصلين 149 و152 من ق م م " حيث انه بموجب الفصلين المذكورين لا تبت الاوامر الاستعجالية الا في الاجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر وكلما توفر عنصر الاستعجال ... " حيث أنه بالنسبة للنازلة، فان الاستجابة الى طلب الفريق المدعي من شأنها أن تمس بأصل الحق ..." قرار استعجالي عدد 4085 / 89 صادر بتاريخ 1989/02/03 عن ابتدائية البيضاء انفا و في نفس السياق أكد قرار آخر " القاضي الاستعجالي يختص فقط بالإجراءات الوقتية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساس بما يمكن ان يقضي به في الجوهر و حيث أن هذه الأمور كلها تخرج عن نطاق القاضي الاستعجالي لمساسها بأصل الحق وجوهر النزاع الأمر الذي يبرر التصريح بعدم الاختصاص " امر صادر عن ابتدائية انفا بتاريخ 24/01/1996 في الملف الاستعجالي عدد 95/4701 و إن المستأنف أسس استئنافه على أساس أن الحكم الابتدائي لم يجب على الدعوى في اطارها القانوني المقدمة فيه، أي أن الحكم الصادر في مواجهتهم أساسه مديونية مورثهم، وانهم لا يسالون إلا في منابهم من إرث والدهم المرحوم، وأن العقار في ملكيته وليس متحصل من الإرث والتمس التشطيب على الحجز التحفظي المسجل من قبل العارض.
وحول أساس مديونية المستأنف : أنه سبق للعارض أن استصدر حكما عن المحكمة التجارية بمراكش في الملف عدد 1962/8210/2018 قضى بأداء كافة ورثة حمو (ح.) لفائدة العارض مبلغ 2.338.201.20 درهم مع الفوائد القانونية، وبأداء المدعى عليها فاطمة (ز.) لفائدة العارض مبلغ 2.338.201.20 درهم و إن هذا الحكم تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 999 الصادر في إطار الملف عدد 770/8222/2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش و إن الحكم الابتدائي أو القرار الاستئنافي لم تتم فيه إثارة الدفع بتحمل كل وارث في مديونية مورثهم منابه فقط من الإرث، بل كانوا على علم يقين بملاءة ذمة مورثهم، وإمكانية سداد كامل الدين وهو ما أقر به المستأنف في مقالة الاستئنافی، و إن الحكم الابتدائي أو القرار الاستئنافي والمعتبر سند الدين الذي على اساسه تم تسجيل الحجز التحفظي على عقار المستأنف، لم يحدد مديونية المستأنف في مناب كل وارث من الإرث، بل صدر في مواجهة جميع الورثة دون استثناء أو تحديد كما أنه أصبح نهائيا و أن المستأنف أقر بمديونيته، وفي جميع الحالات يواجه بهذا الإقرار القضائي عملا بالفصلين 405 و410 من ق ل ع ، و من الثابت قانونا وفقها وقضاء على أن الإقرار القضائي يعد اعترافا يقوم به الخصم امام المحكمة أو نائبه المأذون له ذلك اذنا خاصا عملا بأحكام الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود ، كما نص الفصل 410 من ق ل ع على أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه و أن عدم منازعته في المديونية يعتبر اقرارا ضمنيا بارتكاز الحجز التحفظي موضوع النزاع، على أساس قانوني سليم مادام ان ذمته عامرة اتجاه العارض و انه مادام أن دين العارض ثابت فمن حقه مباشرة جميع الإجراءات القانونية الاستفاء دينه.
حول تجاهل المدعى لمقتضيات الفصل 1241 من ق ل ع : أن المشرع مكن الدائن لضمان استخلاص دينه من سلوك جميع المساطر المخولة قانونا قصد استخلاص دينه عملا بالفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود مادام أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه و هذا ما أكدته محكمة النقض قرار المجلس الأعلى رقم 99 / 818 الصادر بتاريخ 29/11/1999 منشور بكتاب قانون الالتزامات والعقود للأستاذ محمد بفقير ص 530 و أن محكمة النقض اصدرت قرارا حديثا قرار محكمة النقض عدد 814 المؤرخ في 02-06-2011 في الملف التجاري عدد 1212-3-3-2009 كما يجدر بالتالي صرف النظر عن مزاعم المستأنف لعدم ارتكازها على أساس .
و حول انتفاء مبررات رفع الحجوزات التحفظية في غياب إدلاء المستأنف بما يفيد أداء الدين المتخلذ بذمته : إن مبررات رفع الحجز منتفية في نازلة الحال مادام ان الدين لازال قائما بفوائده وثوابعه والمستأنف ملزم بأدائه و من جهة أخرى فإن العبرة بكون الدين لازال قائما وشروط الحجز تبعا لذلك قائمة ولا يمكن الاستجابة الى طلبه ، و أن الحجوزات موضوع الدعوى تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية، و انه من الثابت قانونا وفقها وقضاء على أنه يكفي أن يكون الدين ثابتا في مبدئه ابرار الحجز التحفظي الذي يقوم به الدائن حرصا على إعسار المدين و أن أكثر من ذلك، فان الفصل 138 من ق ل ع و أن المستأنف لم يثبت أنه قام بأداء الدين الذي يسببه منحت هذه الحجوزات للبنك ، كما أن المدعي بمقاله يقر على أنه لازال مدينا للعارض و أن الحجز ما هو إلا إجراء تحفظي لحماية أموال المدين، ولا يعتبر إجراء تنفيذيا يرمي إلى استخلاص ديون العارض خارج إطار المساطر الجماعية و من جهة ثانية فإن مبررات الحجز لازالت مستمرة ولا يمكن بحال الأمر برفع الحجوزات المذكورة مادام أن المستأنف لم يثبت بمقبول كونه أدى جميع المبالغ التي لازالت بذمته والثابتة بمقتضى قرار استئنافي وبإقرار المستأنف نفسه، كما يجدر بالتالي صرف النظر عن مزاعم المستأنف، والتصریح برفض طلبه سیما وانه يقر بمديونيته اتجاه العارض ، لذلك يلتمس حول الاختصاص التصريح تبعا لذلك بعدم الاختصاص و الحكم وفق ما يقتضيه القانون و الحكم برده و عدم أخذه بعين الاعتبار و ترك الصائر على عاتق رافعه.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 6/10/2020 حضرتها الاستاذة (ع.) و الفي لها بالملف بمذكرة جوابية حازت الاستاذة (مو.) عن الاستاذ (مس.) نسخة منها و التمست مهلة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف في أسباب إستئنافه بما هو مشار اليه أعلاه.
و حيث إنه طبقا للفصل 229 من ق.ل.ع فإن الورثة يلتزمون في حدود أموال التركة و بنسبة ما ناب كل واحد منهم بأداء ديون مورثهم. و انهم بالاطلاع على الحكم الابتدائي عدد 108 الصادر بتاريخ 16-01-2019 في الملف عدد 1962/8210/2018، و المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 12-06-2019 تحت عدد 999 في الملف عدد 770/8222/2019، يتبين بأنه قضى على كافة ورثة حمو (ح.) بأداء مبلغ 2.338.201,20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء، و ذلك على حسب ما ناب كل واحد منهم من التركة، كما قضى بأداء المدعى عليها فاطمة (ز.) لفائدة المدعي مبلغ 2.338.201,20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية الأداء. و عليه فإن أداء الورثة لمبلغ الدين أعلاه يكون في حدود ما ناب كل واحد منهم من التركة، هذا من جهة. و من جهة ثانية، فإن البين من وثائق الملف أن البنك المستأنف عليه قد سبق له أن حصل على رهنين رسميين على العقارين ذي الرسمين عدد 51005/ 04 و 4449/43 ضمانا لدينه، و أن المستأنف أدلى بخبرتين منجزتين على التوالي بتاريخ 17 و 18 أبريل 2019 من طرف الخبيرين محمد (غ.) و الحاج حمودة (ب.)، حددت الأولى ثمن إنطلاق البيع للعقار ذي الرسم عدد 51005/04 في مبلغ 8.000.000,00 درهم، و الثانية ثمن إنطلاق البيع للعقار ذي الرسم عدد 4449/43 في مبلغ 1.372.410,00 درهم، أي ما مجموعه 9.372.410,00 درهم، و هو مبلغ يفوق بكثير مبلغ الدين المحكوم به بمقتضى الحكم الابتدائي و المؤيد بالقرار الاستئنافي المشار إليهما أعلاه. و عليه و ما دام أن الحجز يجب أن يبقى في حدود ما يكفل الدين فإن إجراء حجز تحفظي على العقار ذي الرسم عدد 150316/03 المسجل لدى المحافظة العقارية بالرباط حسان و المملوك للمستانف لضمان مبلغ7.004.379,81 درهم يشكل تعسفا في حق هذا الاخير و يبرر الاستجابة لطلب رفعه، على إعتبار أن الضمان المنصب على العقارين ذي الرسمين عدد 51005/04 و 4449/43 يغنيان المستانف عليه عن الحجز المضروب لذات الغرض، و لكون أن الحجز التحفظي إنما هو إجراء إحترازي غايته ضمان حقوق الدائن في مواجهة مدينه دون الاضرار بمصالح هذا الاخير و لا يمكن أن يقع على أكثر مما هو ضمان لاداء الدين و تضييق الخناق على المدين و إرهاق ذمته و إثقال كاهله.
و حيث إنه فضلا على ما ذكر أعلاه، فإن البنك المستأنف عليه بقبوله الضمانات التي أخذها عند إبرام العقد يفترض أن تكون كافية لتسديد الدين، و انه لكي يطالب بضمانات إضافية في حق المستأنف ينبغي أن يثبت أنه أخطأ في تقدير قيمتها أو لحقها إنهيار قيمي بتدخل المستأنف أو بفعل عوامل خارجية، و ان الملف خال مما يفيد ذلك (قرار محكمة النقض عدد 900 صادر بتاريخ 18-06-2018 في الملف التجاري عدد 449/3/1/2006).
و حيث إنه تبعا لذلك يكون ما قضى به الامر المطعون فيه في غير محله، و يتعين الغاؤه، و الحكم من جديد وفق ما يرد بمنطوق القرار.
و حيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره و الغاء الأمر المستأنف، و الحكم من جديد برفع الحجز التحفظي المنصب على الرسم العقاري عدد 150317/03 بمقتضى الأمر عدد 1908 الصادر بتاريخ 14/6/2019 في الملف عدد 1908/8106/2019، و أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط حسان بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور ، و تحميل المستأنف الصائر.
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025