Réf
45091
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
373/1
Date de décision
10/09/2020
N° de dossier
2020/1/3/370
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Sûretés, Suffisance des garanties, Saisie conservatoire, Motivation des décisions, Mainlevée, Hypothèque, Charge de la preuve, Cassation, Abus de droit
Base légale
Article(s) : 94 - 399 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Encourt la cassation, pour défaut de base légale et violation des articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif qu'elle constitue un abus de droit du créancier, dès lors que celui-ci bénéficie déjà d'autres sûretés réelles, sans vérifier si la valeur de ces dernières suffit à couvrir l'intégralité de la créance. En ne précisant pas le montant de la dette restant due et la valeur couverte par les garanties existantes pour apprécier leur suffisance, et en ne s'assurant pas que le débiteur a rapporté la preuve de cette suffisance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
محكمة النقض - الغرفة التجارية - قرار عدد 1/373 - بتاريخ 2020/09/10 - ملف تجاري عدد 2020/1/3/370
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11 دجنبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبتيه الأستاذتان أسماء (ع.) وبسمات (ف.) والرامي إلى نقض القرار رقم 4570 الصادر بتاريخ 2019/10/15 في الملف 2019/8225/3278 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/07/01 من طرف المطلوب بواسطة محاميه الأستاذ محمد (ب.) والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/7/9.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/9/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب عبد السلام (س.) تقدم بمقال امام قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه سبق لـ(ق. ف. م.) أن وقع حجزا تحفظيا على الرسم العقاري عدد 60/4244 بالمحافظة العقارية ابن سليمان وذلك لضمان مبلغ 20.898.648،42 درهما بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 2018/7/26 ونظرا لكون المكفولة أدت مجموعة من الديون بدليل صدور حكم تمهيدي للتأكد من حقيقة المديونية ولكون البنك يتوفر على عدة ضمانات ورهون أخرى على عقارات تفوق قيمتها قيمة الدين بالإضافة الى وجود حكم بتحقيق الرهن المنصب على الأصل التجاري الى جانب دعوى بالاداء مما يكون معه الحجز المذكور تعسفيا ملتمسا الأمر برفع الحجز التحفظي الموقع بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 2018/7/26 تحت عدد 2018/20169 على الرسم عدد 60/4244 مع الاذن للمحافظ على الأملاك العقارية باشتوكة ايت باها بالتشطيب عليه.
وبعد الجواب وتمام الإجراءات اصدر قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء أمره القاضي برفض الطلب . استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت بالحكم من جديد برفع الحجز التحفظي المنصب على عقار المستأنف ذي الرسم العقاري عدد 60/4244 بمقتضى الأمر عدد 20169 الصادر بتاريخ 2018/7/26 في الملف عدد 2018/8106/20169 مع الاذن للمحافظ على الأملاك العقارية بانزكان بالتشطيب على الحجز المذكور بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شان الوسيلتين الأولى والثانية
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق الفصل 399 و 94 و 477 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس والخطأ في تكييف الحجز التحفظي المستشكل فيه ذلك انه ساير مزاعم المطلوب واعتبر العقارات موضوع ضمانات رهنية ممنوحة لـ(ق. ف. م.) كافية لسداد ديونه واستنتج من ذلك أن إيقاع الحجز على الرسم العقاري عدد 60/4244 يشكل تعسفا في استعمال الحق والحال ان المطلوب لم يدل بما يفيد ان العقارات المرهونة كافية لتسديد الدين العالق بذمته ما دام انه يلزمه القانون بذلك تطبيقا لأحكام الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود.
كما ان التكييف الذي أعطاه القرار للحجز التحفظي الواقع على الرسم العقاري عدد 60/4244 بأنه يشكل حجزا تعسفيا في استعمال الحق واعتمد على هذا التكييف الخاطيء في قضائه بإلغاء الأمر الاستعجالي القاضي برفض الطلب إنما يكون قد خرق الفصل 94 من قانون الالتزامات والعقود مادام أن هذا المقتضى يستلزم اثبات ان الدائن – الطالب- قصد من إيقاع الحجز التنكيل بالمطلوب والإضرار به وبسوء نية وهو ما لم يثبته المطلوب بدليل مقبول خاصة وان الطالب لجا الى الحجز التحفظي ارتكازا على المديونية الثابتة في مواجهة المطلوب مما ينفي عنه أي تعسف من جهته في مواجهة المطلوب كما خرق القرار الفصل 477 من قانون الالتزامات والعقود وأساء تطبيقه ما دام ان الطالب يستفيد من قرينة حسن النية المنصوص عليها في الفصل المذكور وتظل حسن نيته قائمة ما لم يثبت عكس ذلك وبالتالي فالقرار لما قضى برفع الحجز واعتبر فيه تعسف في استعمال الحق دون إثبات سوء نية الطالب يكون قد خرق واساء تطبيق الفصول 399 و 94 و 477 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وجاء فاسد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم وتعين التصريح بنقضه .
حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولتأييد الأمر الاستعجالي القاضي برفع الحجز التحفظي أتت بتعليل جاء فيه ان " الثابت مما استقر عليه قضاء محكمة النقض ان أموال المدين ولئن كانت ضمان عام لدائنيه كما يقضي بذلك الفصل 1248 من ق ل ع ، فان المفترض في هذه الأموال التي ارتهنها الدائن لفائدته ان تكون كافية لتامين أداء الدين المطالب به ، وما دام لم يثبت انه اخطا في تقدير قيمتها او لحقها انهيار قيمي بتدخل من المدين أو بفعل عوامل خارجية ، فانه لا موجب لإجراء حجوزا على أموال أخرى لما في ذلك من تعسف في استعمال الحق ... وما دام أن العقارات موضوع الضمانات الرهنية كافية لسداد الدين فان الإبقاء على الحجز على الحقوق المشاعة في الرسم العقاري عدد 60/4244 يشكل تعسفا في استعمال الحق مما يستوجب رفعه ". في حين أن الثابت من واقع الملف كما كان معروضا على قضاة الموضوع ومن شهادات الملكية العقارية ان الضمانات الرهنية أعطيت لضمان دين محدد في مبلغ 13.800.000 درهم والدين الذي أنجز الحجز على أساسه محدد في مبلغ 20.898.648،42 درهم والذي لم يدل المطلوب بما يثبت أن الضمانات الممنوحة للطالب كافية لتغطيته حتى يمكن وصف الحجز التحفظي بالتعسف ، كما لم تبرز في تعليلها مبلغ الدين العالق بذمة المطلوب والمبلغ المغطى بالضمانات الرهنية حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة تعليلها بخصوص كون الضمانات الرهنية كافية لتغطية الدين مما يكون معه القرار المطعون فيه أساء تطبيق الفصلين 94 و 399 من قانون الالتزامات والعقود وغير معلل بما يكفي وتعين نقضه.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه مع إحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد ، وهي مشكلة من هيئة أخرى ، طبقا للقانون مع إبقاء المصاريف على المطلوب.
66059
Annulation d’un jugement : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire en première instance lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66056
Compétence territoriale : L’action en justice contre une société doit être portée devant le tribunal de son siège social inscrit au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66049
Vente aux enchères : Le bail antérieur à la procédure de saisie est opposable à l’adjudicataire lorsque le cahier des charges prévoit le respect des baux en cours (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
66047
L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité pour un motif de forme, une nouvelle action étant recevable après régularisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66045
Expertise judiciaire : La contestation d’un rapport d’expertise fondé sur des déclarations fiscales exige la production d’éléments probants contraires pour justifier une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66044
L’absence de justification du rejet d’une attestation administrative comme moyen de preuve vicie la décision pour défaut de motifs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66034
Le rapport d’expertise comptable constitue une preuve suffisante pour condamner un copropriétaire de navire à payer sa quote-part des frais d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66033
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le droit de préférence du créancier hypothécaire prime le privilège du Trésor qui ne s’étend pas au produit de la vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025