Saisie conservatoire : la preuve du caractère abusif incombe au débiteur qui doit établir la suffisance des autres garanties (Cass. com. 2020)

Réf : 45091

Identification

Réf

45091

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

373/1

Date de décision

10/09/2020

N° de dossier

2020/1/3/370

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 94 - 399 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation, pour défaut de base légale et violation des articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif qu'elle constitue un abus de droit du créancier, dès lors que celui-ci bénéficie déjà d'autres sûretés réelles, sans vérifier si la valeur de ces dernières suffit à couvrir l'intégralité de la créance. En ne précisant pas le montant de la dette restant due et la valeur couverte par les garanties existantes pour apprécier leur suffisance, et en ne s'assurant pas que le débiteur a rapporté la preuve de cette suffisance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - قرار عدد 1/373 - بتاريخ 2020/09/10 - ملف تجاري عدد 2020/1/3/370

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11 دجنبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبتيه الأستاذتان أسماء (ع.) وبسمات (ف.) والرامي إلى نقض القرار رقم 4570 الصادر بتاريخ 2019/10/15 في الملف 2019/8225/3278 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/07/01 من طرف المطلوب بواسطة محاميه الأستاذ محمد (ب.) والرامية إلى التصريح برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/7/9.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/9/10.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب عبد السلام (س.) تقدم بمقال امام قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه سبق لـ(ق. ف. م.) أن وقع حجزا تحفظيا على الرسم العقاري عدد 60/4244 بالمحافظة العقارية ابن سليمان وذلك لضمان مبلغ 20.898.648،42 درهما بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 2018/7/26 ونظرا لكون المكفولة أدت مجموعة من الديون بدليل صدور حكم تمهيدي للتأكد من حقيقة المديونية ولكون البنك يتوفر على عدة ضمانات ورهون أخرى على عقارات تفوق قيمتها قيمة الدين بالإضافة الى وجود حكم بتحقيق الرهن المنصب على الأصل التجاري الى جانب دعوى بالاداء مما يكون معه الحجز المذكور تعسفيا ملتمسا الأمر برفع الحجز التحفظي الموقع بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 2018/7/26 تحت عدد 2018/20169 على الرسم عدد 60/4244 مع الاذن للمحافظ على الأملاك العقارية باشتوكة ايت باها بالتشطيب عليه.

وبعد الجواب وتمام الإجراءات اصدر قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء أمره القاضي برفض الطلب . استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت بالحكم من جديد برفع الحجز التحفظي المنصب على عقار المستأنف ذي الرسم العقاري عدد 60/4244 بمقتضى الأمر عدد 20169 الصادر بتاريخ 2018/7/26 في الملف عدد 2018/8106/20169 مع الاذن للمحافظ على الأملاك العقارية بانزكان بالتشطيب على الحجز المذكور بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شان الوسيلتين الأولى والثانية

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق الفصل 399 و 94 و 477 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس والخطأ في تكييف الحجز التحفظي المستشكل فيه ذلك انه ساير مزاعم المطلوب واعتبر العقارات موضوع ضمانات رهنية ممنوحة لـ(ق. ف. م.) كافية لسداد ديونه واستنتج من ذلك أن إيقاع الحجز على الرسم العقاري عدد 60/4244 يشكل تعسفا في استعمال الحق والحال ان المطلوب لم يدل بما يفيد ان العقارات المرهونة كافية لتسديد الدين العالق بذمته ما دام انه يلزمه القانون بذلك تطبيقا لأحكام الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود.

كما ان التكييف الذي أعطاه القرار للحجز التحفظي الواقع على الرسم العقاري عدد 60/4244 بأنه يشكل حجزا تعسفيا في استعمال الحق واعتمد على هذا التكييف الخاطيء في قضائه بإلغاء الأمر الاستعجالي القاضي برفض الطلب إنما يكون قد خرق الفصل 94 من قانون الالتزامات والعقود مادام أن هذا المقتضى يستلزم اثبات ان الدائن – الطالب- قصد من إيقاع الحجز التنكيل بالمطلوب والإضرار به وبسوء نية وهو ما لم يثبته المطلوب بدليل مقبول خاصة وان الطالب لجا الى الحجز التحفظي ارتكازا على المديونية الثابتة في مواجهة المطلوب مما ينفي عنه أي تعسف من جهته في مواجهة المطلوب كما خرق القرار الفصل 477 من قانون الالتزامات والعقود وأساء تطبيقه ما دام ان الطالب يستفيد من قرينة حسن النية المنصوص عليها في الفصل المذكور وتظل حسن نيته قائمة ما لم يثبت عكس ذلك وبالتالي فالقرار لما قضى برفع الحجز واعتبر فيه تعسف في استعمال الحق دون إثبات سوء نية الطالب يكون قد خرق واساء تطبيق الفصول 399 و 94 و 477 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وجاء فاسد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم وتعين التصريح بنقضه .

حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولتأييد الأمر الاستعجالي القاضي برفع الحجز التحفظي أتت بتعليل جاء فيه ان " الثابت مما استقر عليه قضاء محكمة النقض ان أموال المدين ولئن كانت ضمان عام لدائنيه كما يقضي بذلك الفصل 1248 من ق ل ع ، فان المفترض في هذه الأموال التي ارتهنها الدائن لفائدته ان تكون كافية لتامين أداء الدين المطالب به ، وما دام لم يثبت انه اخطا في تقدير قيمتها او لحقها انهيار قيمي بتدخل من المدين أو بفعل عوامل خارجية ، فانه لا موجب لإجراء حجوزا على أموال أخرى لما في ذلك من تعسف في استعمال الحق ... وما دام أن العقارات موضوع الضمانات الرهنية كافية لسداد الدين فان الإبقاء على الحجز على الحقوق المشاعة في الرسم العقاري عدد 60/4244 يشكل تعسفا في استعمال الحق مما يستوجب رفعه ". في حين أن الثابت من واقع الملف كما كان معروضا على قضاة الموضوع ومن شهادات الملكية العقارية ان الضمانات الرهنية أعطيت لضمان دين محدد في مبلغ 13.800.000 درهم والدين الذي أنجز الحجز على أساسه محدد في مبلغ 20.898.648،42 درهم والذي لم يدل المطلوب بما يثبت أن الضمانات الممنوحة للطالب كافية لتغطيته حتى يمكن وصف الحجز التحفظي بالتعسف ، كما لم تبرز في تعليلها مبلغ الدين العالق بذمة المطلوب والمبلغ المغطى بالضمانات الرهنية حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة تعليلها بخصوص كون الضمانات الرهنية كافية لتغطية الدين مما يكون معه القرار المطعون فيه أساء تطبيق الفصلين 94 و 399 من قانون الالتزامات والعقود وغير معلل بما يكفي وتعين نقضه.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه مع إحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد ، وهي مشكلة من هيئة أخرى ، طبقا للقانون مع إبقاء المصاريف على المطلوب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile