Saisie conservatoire : la mention de frais et dépens indéterminés ne fait pas obstacle au transfert de la saisie sur la somme consignée en garantie du principal (Cass. civ. 2009)

Réf : 17378

Identification

Réf

17378

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

4444

Date de décision

02/12/2009

N° de dossier

3328/1/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Encourt la cassation pour absence de base légale l'arrêt d'appel qui, pour refuser de transférer une saisie conservatoire immobilière sur la somme consignée par le débiteur, retient que l'ordonnance de saisie vise, outre le montant principal de la créance, les frais et dépens, alors que la seule mention de ces derniers, non liquidés, ne constitue pas un fondement légal suffisant pour justifier le maintien de la mesure sur l'immeuble.

Résumé en arabe

– يحق للمحجوز عليه، إيداع المبلغ  الذي على اساسه منح الحجز التحفظي على العقار، بصندوق المحكمة قصد سماع الامر برفعه.
– إشارة الأمر الولائي بالحجز إلى المصاريف والفوائد دون تحديد مبلغها، لا يكفي للإبقاء على الحجز التحفظي.

Texte intégral

قرار عدد: 4444، بتاريخ: 02/12/2009، ملف مدني عدد: 3328/1/1/2007
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أن باتريك لوتايور، قدم بتاريخ 10/08/2006، مقالا إلى رئيس المحكمة الإبتدائية بمراكش، تجاه اراضي واكتشافات، عرض فيه أنه يملك « رياض » الكائن بالرقم 10 و 11 درب الفران مراكش، والصك العقاري عدد 138766 الذي كان مطلب تحفيظ عدد 3912/04. وأنه فوجئ مؤخرا بالمدعى عليها استصدرت أمرا قضائيا بتاريخ 10/05/2006، عن رئيس المحكمة المذكورة ملف العقود المختلفة 4352/06، قضى بإيقاع حجز تحفظي على عقاره المذكور، ضمانا لأداء مبلغ 250.000,00 درهم. زاعمة أنها أبرمت عقدا أوليا مع المدعى عليه لبيع العقار المشار إليه، بموجب ذلك تسلم منها المبلغ المذكور. وان المدعي إثباتا لحسن نيته أودع هذا المبلغ بصندوق المحكمة الإبتدائية بمراكش، بتاريخ 30/06/2006 حساب عدد 56541، طالبا تحويل الحجز المشار إليه أعلاه، إلى مبلغ 250.000,00 درهم بصندوق المحكمة في الحساب المذكور، مع أمر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالمنارة جيليز مراكش، بالتشطيب على الحجز الواقع على الصك العقاري عدد 138766. وبعد جواب المدعى عليها بأن المدعي سبق له أن تقدم بنفس الطلب، ودفعت بسبقية البت، وأن الطلب ليس له ما يبرره لوجود نزاع جدي في الموضوع. وأدلت في جلسة 05/09/2006، بنسخة من مقال افتتاحي مؤشر عليه من طرف المحكمة في 27/07/2006، يرمي إلى فسخ البيع مع المدعي « باتريك »، وأداء هذا الأخير لها مبلغ 250.000,00 درهم مبلغ التسبيق ومبلغ 50.000,00 درهم تعويضا. وبتاريخ 26/09/2006، أصدر رئيس المحكمة أمره عدد 930 بتاريخ 12/09/2006 في الملف رقم 748/4/2006 وفق الطلب، استأنفته الحاجزة، وقضت محكمة الإستئناف المذكورة، بإلغائه وحكمت بعدم قبول الطلب، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض، من طرف المحجوز عليه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه قضى بعدم قبول طلبه، بعلة أن مبلغ الحجز يتجاوز 250.000,00 درهما للمودع بصندوق المحكمة على اعتبار الصوائر والمصاريف، إلا أن هذين الأخيرين غير محددين. وأن ذلك يشكل اعترافا بأحقية المطلوبة الحاجزة في صوائر ومصاريف غامضة، ولم تدل بما يفيد استحقاقها لها. وان القرار لم يحدد نوعية تلك المصاريف، ولا مبلغها ، ولا موضوعها، هل تتعلق بمصاريف دعوى الحجز أم بمصاريف دعوى الموضوع.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه تجاهه بأن  » الأمر بالحجز التحفظي عدد 4342 الصادر بتاريخ 10/05/2006، لم يقصر الحجز التحفظي ضمانا لتأدية مبلغ 250.000,00 درهم المودع من طرف المستأنف عليه بصندوق المحكمة لتبرير طلبه تحويل هذا الحجز، بل تجاوز ذلك إلى الصوائر والمصاريف » في حين أن الأمر بالحجز التحفظي، وإن أشار إلى مجرد ذكر الفوائد والمصاريف، ولم يحددها، فإن ذلك لا يبرر وحده بقاء الحجز المذكور. الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني، مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الطرفين، يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في بقية الأسباب الأخرى المستدل بها على النقض.
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة، للبت فيها من جديد، بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile