Saisie conservatoire : la mainlevée pour abus de droit suppose la preuve par le débiteur que les autres garanties couvrent l’intégralité de la créance (Cass. com. 2020)

Réf : 45083

Identification

Réf

45083

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

375/1

Date de décision

10/09/2020

N° de dossier

2020/1/3/372

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 94 - 399 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire, retient le caractère abusif de la mesure en raison de l'existence d'autres garanties hypothécaires, sans s'assurer que celles-ci sont suffisantes pour couvrir l'intégralité de la créance. Il incombe en effet au débiteur, qui allègue un abus dans l'exercice du droit de saisir, de prouver que les garanties déjà consenties au créancier sont suffisantes pour le désintéresser.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/375، الصادر بتاريخ 2020/09/10، في الملف التجاري عدد 2020/1/3/372

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11 دجنبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبتيه الأستاذتان أسماء (ع.) وبسمات (ف.) والرامي إلى نقض القرار رقم 3715 الصادر بتاريخ 2019/7/23 في الملف 2019/8225/2620 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/07/01 من طرف المطلوب بواسطة محاميه الأستاذ محمد (ب.) والرامية إلى التصريح برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/7/9 .

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/9/10.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب عبد السلام (س.) تقدم بمقال امام قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه سبق لـ (ق. ف. ل.) أن وقع حجزا تحفظيا على الحقوق المشاعة في الرسم العقاري عدد 19901/ر بالمحافظة العقارية الهرهورة وذلك لضمان مبلغ 42، 20.898.648 درهما بمقتضى الأمر عدد 2018/20167 الصادر بتاريخ 2018/7/26 ونظرا لكون المكفولة أدت مجموعة من الديون بدليل صدور حكم تمهيدي للتأكد من حقيقة المديونية ولكون البنك يتوفر على عدة ضمانات ورهون أخرى على عقارات تفوق قيمتها قيمة الدين بالإضافة الى وجود حكم بتحقيق الرهن المنصب على الأصل التجاري الى جانب دعوى بالاداء مما يكون معه الحجز المذكور تعسفيا ملتمسا الأمر برفع الحجز التحفظي الموقع بمقتضى الأمر عدد 20167 /2018 بتاريخ 2018/7/26 على الحقوق المشاعة في الرسم عدد 19901/ر مع الاذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالمحافظة العقارية الهرهورة الصخيرات بالتشطيب عليه.

وبعد الجواب وتمام الإجراءات اصدر قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء أمره القاضي برفع الحجز التحفظي المنصب على الحقوق المشاعة المملوكة للسيد عبد السلام (س.) في الرسم العقاري عدد 1/19901 بمقتضى الأمر عدد 2018/20167 الصادر بتاريخ 2018/7/26 والاذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالمحافظة العقارية الهرهورة الصخيرات بالتشطيب على الحجز المذكور . ايدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شان الوسيلتين الأولى والثانية .

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق الفصل 94 ، 399 ، 477 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس والخطأ في تكييف الحجز التحفظي المستشكل فيه ذلك انه ساير مزاعم المطلوب واعتبر العقارات موضوع ضمانات رهنية ممنوحة لـ (ق. ف. ل.) كافية لسداد ديونه واستنتج من ذلك أن إيقاع الحجز على الحقوق المشاعة في الرسم العقاري عدد 19901/ر يشكل تعسفا في استعمال الحق والحال ان المطلوب لم يدل بما يفيد أن العقارات المرهونة كافية لتسديد الدين العالق بذمته ما دام انه يلزمه القانون بذلك تطبيقا لأحكام الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود.

كما ان التكييف الذي أعطاه القرار للحجز التحفظي الواقع على الحقوق المشاعة في الرسم العقاري عدد 19901/ر بانه يشكل حجزا تعسفيا في استعمال الحق واعتمد على هذا التكييف الخاطيء في قضائه بإلغاء الامر الاستعجالي القاضي برفض الطلب انما يكون قد خرق الفصل 94 من قانون الالتزامات والعقود مادام أن هذا المقتضى يستلزم اثبات ان الدائن - الطالب - قصد من إيقاع الحجز التنكيل بالمطلوب والاضرار به وبسوء نية ، وهو ما لم يثبته المطلوب بدليل مقبول خاصة وان الطالب لجا الى الحجز التحفظي ارتكازا على المديونية الثابتة في مواجهة المطلوب مما ينفي عنه أي تعسف من جهته في مواجهة المطلوب ، كما خرق القرار الفصل 477 من قانون الالتزامات والعقود واساء تطبيقه ما دام ان الطالب يستفيد من قرينة حسن النية المنصوص عليها في الفصل المذكور وتظل حسن نيته قائمة ما لم يثبت عكس ذلك ، وبالتالي فالقرار لما قضى برفع الحجز واعتبر فيه تعسف في استعمال الحق دون اثبات سوء نية الطالب يكون قد خرق واساء تطبيق الفصول 94 و 399 و 477 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وجاء فاسد التعليل المعتبر بمثابة العدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم وتعين التصريح بنقضه.

حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولتأييد الامر الاستعجالي القاضي برفع الحجز التحفظي أتت بتعليل جاء فيه ان " الثابت مما استقر عليه قضاء محكمة النقض ان أموال المدين ولئن كانت ضمان عام لدائنيه كما يقضي بذلك الفصل 1248 من ق ل ع ، فإن المفترض في هذه الأموال التي ارتهنها الدائن لفائدته ان تكون كافية لتامين أداء الدين المطالب به ، وما علم لم يثبت انه إخطا في تقدير قيمتها أو لحقها انهيار قيمي بتدخل من المدين أو بفعل عوامل خارجية ، فانه لا موجب لإجراء حجوزا على أموال أخرى لما في ذلك من تعسف في استعمال الحق ... وما دام أن العقارات موضوع الضمانات الرهنية كافية لسداد الدين فان الإبقاء على الحجز على الحقوق المشاعة في الرسم العقاري عدد 19901/ر يشكل تعسفا في استعمال الحق مما يستوجب رفعه . في حين أن الثابت من واقع الملف كما كان معروضا على قضاة الموضوع ومن شهادات الملكية العقارية ان الضمانات الرهنية أعطيت لضمان دين محدد في مبلغ 13.800.000 درهم والدين الذي انجز الحجز على أساسه محدد في مبلغ 42، 20.898.648 درهم والذي لم يدل المطلوب بما يثبت ان الضمانات الممنوحة للطالب كافية لتغطيته حتى يمكن وصف الحجز التحفظي بالتعسف كما لم تبرز في تعليلها مبلغ الدين العالق بذمة المطلوب والمبلغ المغطى بالضمانات الرهنية حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة تعليلها بخصوص كون الضمانات الرهنية كافية لتغطية الدين مما يكون معه القرار المطعون فيه اساء تطبيق الفصلين 94 و 399 من قانون الالتزامات والعقود وغير معلل بما يكفي وتعين نقضه.

حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد ، وهي مشكلة من هيئة أخرى ، طبقا للقانون مع إبقاء المصاريف على المطلوب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile