Saisie-arrêt : une créance n’est pas certaine et ne peut fonder la mesure si son existence ou son montant requiert l’interprétation du titre qui la constate (Cass. com. 2020)

Réf : 44977

Identification

Réf

44977

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

452/1

Date de décision

15/10/2020

N° de dossier

2019/1/3/1982

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 488 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 399 - 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 488 du Code de procédure civile que la saisie-arrêt ne peut être pratiquée que pour une créance certaine. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que la sentence arbitrale fondant la poursuite était ambiguë quant à l'assujettissement de l'indemnité à la taxe sur la valeur ajoutée et nécessitait une interprétation par le tribunal arbitral, maintient néanmoins la saisie pour le montant correspondant à ladite taxe.

En statuant ainsi, alors que ses propres constatations établissaient le caractère incertain de cette partie de la créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/452، الصادر بتاريخ 15-10-2020، في الملف التجاري عدد 2019/1/3/1982

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20 شتنبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحي (س.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3079 بتاريخ 25-06-2019 في الملف رقم 2019-8225-2237.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 17 - 09 - 2020.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 -10-2020.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (ف. د.) تقدمت بمقال استعجالي إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أن المطلوبة شركة (د. ل. م.) استصدرت أمرا استعجاليا قضى بحجز مبلغ 58.505.765,00 درهما بين يدي المطلوب (ب. م. ت. خ.)، استنادا إلى حكم تحكيمي صادر في 19-10-2018، غير أن الدائنة لما احتسبت المبلغ السالف الذكر فإنها احتسبت 8.324.000,00 درهم عن الرسوم على القيمة المضافة، بالرغم من أن الإجتهاد القضائي المغربي استقر على كون التعويضات لا تخضع لهذه الرسوم، مما تكون معه المطالبة به مخالفا للنظام العام المغربي، وما دام أنها أدت للمدعى عليها مبلغ 5.157.010.00 أورو، فإنها تلتمس رفع الحجز. فصدر الأمر برفض الطلب. ألغته محكمة الإستئناف التجارية وحكمت من جديد برفع حجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموال الطاعنة لدى (ب. م. ت. خ.) في حدود مبلغ 56.188.202,00 دراهم، بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي بخرق الفصول 399 و 400 و 488 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه رفع الحجز في حدود مبلغ 56.188.202,00 دراهم، وأبقاه بالنسبة لمبلغ 2.317.563,00 درهما، بالرغم من أنه أقر بعدم ثبوت استحقاق المطلوبة للرسم على القيمة المضافة، وأن ذلك يتعين الرجوع فيه للهيئة التحكيمية التي أصدرت المقرر التحكيمي للحسم فيه وذلك بتفسيره، وتحديد ما إذا كان الرسم المذكور واجب الأداء أم لا، كما أقر بأن مبلغ القيمة المضافة غير محدد، غير أنه أبقى على الحجز بين يدي البنك على مبلغ الرسم على القيمة المضافة بنسبة 20%، فتكون بذلك المحكمة مصدرته قد خرقت الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية، وللتذكير فإن الطالبة استصدرت بتاريخ 09-04-2019 أمرا برفع الحجز بين يدي نفس البنك اعتبر أن الجزء من الضريبة على القيمة المضافة هو دين منازع بشأنه، ولا يتوفر على الثبوتية التي يستلزمها الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية"، وهو نفس المنحى الذي انتهجه الأمران الصادران في 29-07-2019 ، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد جعلت قرارها غير مؤسس.

أيضا أوردت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها إن الطاعنة هي من تقدمت بطلب رفع الحجز، وأسست جزء منه على عدم استحقاق المستأنف عليها للرسم على القيمة المضافة بالنسبة لمبالغ التعويضات المحكوم بها، فيقع على عاتقها إثبات ما تدعيه، والحال أن الملزم بالإثبات هو طالبة الحجز، التي عليها إثبات أن الحجز مؤسس على دين ثابت ومستحق، وما دام أن المحكمة أقرت بأن استحقاق هذا المبلغ غير ثابت وموضوع خلاف، وأن مبلغه غير محدد، فإنه كان عليها أن تجعل الإثبات على عاتق طالبة الحجز، فالطالبة غير ملزمة بالإثبات إلا إذا أثبتت المطلوبة استحقاقها بالفعل للمبالغ الآنفة الذكر، والمحكمة بنهجها المنوه عنه تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 399 و 400 من قانون الإلتزامات والعقود.

كذلك بالرغم من أن المحكمة أقرت بأنه يتعين الرجوع إلى الهيئة التحكيمية للحسم في استحقاق مبالغ الرسم على القيمة المضافة من عدمه، وأنه يمنع على قاضي المستعجلات القيام بذلك، إلا أنها أبقت على الحجز ومن ثم تكون قد حسمت في إبقاء الحجز ، والذي هو مشروط باستحقاق مبلغ الرسم من عدمه، وهي بذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا منزلا منزلة انعدامه، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقضه.

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للقول برفع حجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموال الطاعنة لدى (ب. م. ت. خ.) في حدود مبلغ 56.188.202,00 دراهم إلى تعليل جاء فيه " إنه لما كان الثابت من أن المبلغ المضمون بالحجز يتكون من أصل المبلغ المحكوم به والرسم على القيمة المضافة، كما هو ثابت من الكشف الصادر عن المستأنف عليها والمعتمد في طلب الحجز، ولما كان الثابت أيضا من المقرر التحكيمي أن الهيئة التحكيمية قضت بأداء مبلغ التعويضات دون رسوم "hors taxes"، وهو الأمر الذي أصبح يقتضي تفسير منطوق المقرر التحكيمي لمعرفة ما إن كان مصطلح HT يفيد أم لا أن المستأنفة مطالبة بأداء الرسم على القيمة المضافة ومبلغه، وأن ذلك لا يتأتى إلا بالرجوع إلى الهيئة التحكيمية لطلب تفسير المقرر التحكيمي، وإصدار قرار تفسيري يلحق بالمقرر التحكيمي البات في الموضوع، وما دام أن الطاعنة هي من تقدمت بطلب رفع الحجز وأسست جزء منه على عدم استحقاق المستأنف عليها للرسم على القيمة المضافة بالنسبة لمبالغ التعويضات المحكوم بها، فيقع على عاتقها إثبات ما تدعيه"، في حين إجراء الحجز بين يدي الغير مشروط بتحقق الدين وثبوته، وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية، والتي جاء فيها يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له"، وعليه فإنه تطبيقا لهذا المقتضى لإجراء حجز بين يدي الغير، لا بد من وجود دين ثابت. والمحكمة التي اعتمدت التعليل المنوه عنه دون أن تناقش ثبوت المديوينة أساس الحجز استنادا إلى الفصل 488 ، تكون قد أساءت تطبيقه، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile