Saisie-arrêt : la mainlevée des saisies conservatoires excédentaires est ordonnée lorsqu’une seule saisie suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69226

Identification

Réf

69226

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1753

Date de décision

03/09/2020

N° de dossier

2020/8110/183

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie en référé d'une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de mesures d'exécution multiples diligentées pour le recouvrement d'une même créance. Le débiteur, qui avait interjeté appel du jugement servant de titre au créancier, soutenait que la multiplication des saisies sur ses différents comptes bancaires était disproportionnée et abusive.

La cour rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir les droits du créancier contre l'insolvabilité du débiteur, son exercice doit respecter un équilibre entre les droits des parties. Elle retient que dès lors qu'une première saisie pratiquée sur l'un des comptes s'est révélée fructueuse et suffit à garantir le montant de la créance, les saisies subséquentes diligentées auprès d'autres établissements bancaires perdent leur justification.

La cour considère que de telles mesures, en excédant la nécessité de la garantie, constituent un risque pour le débiteur justifiant l'intervention du juge des référés. L'argument du créancier tiré de l'absence d'engagement d'une procédure de validation est jugé inopérant pour justifier le maintien de mesures excédentaires.

En conséquence, la cour ordonne la mainlevée des saisies jugées superflues tout en maintenant celle suffisante à la garantie de la créance.

Texte intégral

حيث ان الحكم المستشكل عدد 51/2020 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/01/2020 ملف عدد 6510/8201/2019 القاضي بإرجاع الطالبة للمطلوبة أمال (س.) مبلغ 553.203,16 درهما وأداء مبلغ 172.400,00 درهم والمستند اليه في صدور الأوامر بإيقاع الحجز عدد 2073 ، 2074 ، 2075 و 2076 الصادرة بتاريخ 20/01/2020 مطعون فيها بالاستئناف أمام هذه المحكمة حسب نسخ مقال الاستئناف والمرفقة ضمن وثائق الملف، مما يكون معه النزاع معروضا على محكمة الاستئناف هذه ، ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث ان الهدف من الحجز التحفظي هو حماية الدائن من احتمال اعسار المدين و منعه من التصرف في أمواله إضرارا بمصالح دائنيه، و من ثمة يكون الحجز مجرد إجراء تحفظي يلجأ إليه الدائن ضمانا لحقه على المدين .

وحيث انه إذا كان صحيحا ان استعمال الدائن لحقه في اتخاذ الإجراءات التحفظية الكفيلة لضمان استخلاص دينه يجب ألا يكون استعمالا تعسفيا بقصد الإضرار بالمدين ، فإن البين من ظاهر الوثائق المدلى بها من قبل الطالبة ان الدائنة استصدرت أوامر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 2073 ، 2074 ، 2075 و 2076 الصادرة بتاريخ 20/01/2020 موضوع الملفات عدد 2073/8105/2020 ، 2074/8105/2020 ، 2075/8105/2020 و 2076/8105/2020 قضت بحجز مبلغ 750.000,00 درهم لدى كل من بنك (ت. و.) ، الشركة (ع.) ، البنك (م. ت. خ.) ومصرف (م.) ، وهو ما قامت به الأبناك المذكور استنادا للتصاريح اللإيجابية الصادرة عنها المرفقة بالطلب .

وحيث انه ولما كان الحجز قد شرع لضمان استيفاء الدين من الذمة المالية للمدين، فإن من آثاره غل يد هذا الأخير من التصرف في المحجوز، ومن ثمة يجب ان يمارس في نطاق لا يمكن ان يضيق الخناق على المدين الذي ينازع في الدين ولا يمكن ان يرهق ذمته ويثقل كاهله وذلك رعيا للتوازن بين الحقوق الذي يسعى اليه المشرع في كل المساطر .

وحيث انه في نازلة الحال وما دام الحجز ما للمدين لدى الغير قد انصب على الحساب البنكي للطالبة المفتوح لدى الشركة (ع.) حسب التصريح الإيجابي الصادر عن هذه الأخيرة فان المطلوبة قد تحقق لها الضمان الذي يقرره القانون لحقوقها في انتظار انهاء النزاع بين الطرفين، وبالتالي فإن من شأن لجوئها إلى استصدار أوامر أخرى بالحجز لدى باقي الأبناك الأخرى (بنك (ت. و.) ، البنك (م. ت. خ.) ومصرف (م.)) لضمان مبلغ واحد يشكل خطرا على حقوق المدين، الأمر الذي يبرر تدخل قاضي المستعجلات لاتخاذ الإجراء المناسب لدرء الخطر المحدق بحقوقه بعدما تبت أن طالبة الحجز سبق لها ان استصدرت عدة أوامر بإيقاعه.

وحيث يتبين من الرجوع الى وثائق الملف ان ما تدعيه المطلوبة من عدم سلوكها لمسطرة المصادقة على الحجز، لا يبرر حجز اموال الطالبة لدى جميع الأبناك السالفة الذكر ولم يعد للحجز المقام لدى كل من بنك (ت. و.) ، البنك (م. ت. خ.) ومصرف (م.) تبعا لذلك ما يدعمه لا واقعا و لا قانونا و يتعين الأمر برفع الحجز مع الإبقاء على الحجز الواقع على الحساب البنكي للطالبة المفتوح لدى الشركة (ع.) .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

برفع الحجوزات الواقعة بين يدي بنك (ت. و.) ، البنك (م. ت. خ.) ومصرف (م.) المأمور بها بمقتضى الأوامر القضائية عدد 2073 ، 2075 ، 2076 الصادرة بتاريخ 20/01/2020 في ملفات حجز لدى الغير عدد 2073/8105/2020 ، 2075/8105/2020 ، 2076/8105/2020 والإبقاء على الحجز الواقع على الحساب البنكي للطالبة المفتوح لدى الشركة (ع.) بمقتضى الأمر عدد 2071 الصادر بتاريخ 20/01/2020 ملف حجز لدى الغير عدد 2074/8105/2020 وتحميل المطلوبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile