Révocation judiciaire du gérant de SARL : Le gérant non-associé est irrecevable à demander la révocation de son co-gérant

Réf : 43410

Identification

Réf

43410

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

1170

Date de décision

25/06/2025

N° de dossier

2025/8204/667

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 69 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 143 - 144 - 303 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise les conditions de la révocation judiciaire du gérant d’une société à responsabilité limitée et la qualité pour agir en la matière. Elle juge que constitue une faute de gestion et un motif légitime de révocation le fait pour un gérant de renoncer à l’exécution d’une décision de justice favorable à la société, tel un jugement d’expulsion, au profit d’une autre entité dans laquelle il détient des intérêts personnels, un tel acte portant un préjudice direct à l’intérêt social et engageant sa responsabilité personnelle. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle rappelle que l’action en révocation judiciaire d’un gérant pour cause légitime est une prérogative exclusivement réservée aux associés. Par conséquent, la demande de révocation formée par un co-gérant non associé est irrecevable pour défaut de qualité à agir, ce qui conduit à confirmer le jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté cette demande tout en prononçant la révocation du premier gérant fautif. La Cour déclare en outre irrecevable l’intervention volontaire en appel qui ne peut être exercée que par une personne justifiant d’un droit lui permettant de former tierce opposition au jugement entrepris.

Texte intégral

محكمة الإستئناف التجارية بمراكش / قرار / 1170 / 2025/06/25 / 2025/8204/667

المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الإستئناف التجارية

بمراكش

قرار رقم: 1170

بتاريخ: 2025/06/25

ملف ابتدائي رقم :

2024/8204/386

بمحكمة الإستئناف التجارية بمراكش

ملف رقم: 2025/8204/667

أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط

بـ محكمة الإستئناف التجارية بمراكش

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 25 يونيو 2025

وهي مؤلفة من السادة:

[مصطفى خويا موج] رئيسا ومقررا

[فوزية الزواكي] مستشارا

[عبد العاطي الأزهري] مستشارا

بمساعدة السيد [مراد الزواني] كاتب الضبط

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين -1- [عبد النبي (د.)] عنوانه الرقم 24 زنقة [احمد (ب.)] تجزئة ولاية سويسي الرباط. 2- [شركة ع.ر.] في ش م ق الكائن مقرها الاجتماعي برقم 44 زنقة الحرية عمارة الرحموني الطابق 5 الشقة 25 جليز مراكش. ينوب عنهما [مراد رجي] المحامي بهيئة مراكش. بصفتهما مستأنفين من جهة

وبين – 1- [شركة ع.ر.] في ش م ق الكائن مقرها الاجتماعي برقم 44 زنقة الحرية عمارة الرحموني الطابق 5 الشقة 25 جليز مراكش. 2- [المكي (ر.)] عنوانه الدوديات الوحدة 1 الحي المحمدي الرقم 31 مراكش. ينوب عنهما [حسن بن بوفارس] المحامي بهيئة مراكش .

بصفتهما مستأنفا عليهما من جهة أخرى.

بناء على قرار محكمة النقض عدد 1/205 الصادر بتاريخ 2025/3/12 في الملف عدد 2024/1/3/2523 القاضي بعدم قبول الطعن بالنقض المقدم ضد [شركة ع.ر.] وقبول الطعن بالنقض المقدم ضد [عبد النبي (د.)] وبنقض القرار المطعون فيه القرار الاستئنافي رقم 2733 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2024/11/26 في اطار الملف عدد 2024/8204/2506 ) مع الاحالة على المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون.

وبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/6/11

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث انه بموجب مقال الاستئنافي مسجل بتاريخ 2024/10/07 استأنف [عبد النبي (د.)] و[شركة ع.ر.] الحكم رقم 2267 الصادر بتاريخ 2024/07/25 في الملف 2023/8204/3588 المضموم إليه الملف رقم 2024/8204/386 والقاضي :في المقال المتعلق بالملف رقم : 2023/8204/3588 في الشكل بقبول المقال الأصلي بعد إصلاحه في الموضوع بعزل المسير السيد [عبد النبي (د.)] من مهام التسيير و بأدائه لفائدة شركة ع.ر. تعويضا وقدره خمسون الف درهم مع الصائر على النسبة ورفض باقي الطلب

حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية مما يتعين التصريح بقبوله شكلا

حيث انه وبعد النقض والاحالة تقدم ذ [رجي] بمستنتجات مع مقال يرمي للتدخل الارادي في الدعوى ملتمسا مواصلة الاستئناف باسمه وتبني مجمل موضوع الدعوى وكافة الدفوع المثارة بشأنها من طرف [شركة ع.ر.] والسيد [عبد النبي (د.)] ملتمسا عزل [المكي (ر.)] من التسيير.

وحيث انه وبموجب الفصل 144 من ق م م فانه لا يقبل أي تدخل الا ممن قد يكون لهم الحق في أن يستعملوا التعرض الخارج عن الخصومة ، المقتضى الذي يستفاد منهم عدم فتح باب التدخل على اطلاقه خلال المرحلة الاستئنافية وحصره في حالة وحيدة مستمدة من مقتضيات الفصل 303 من نفس القانون وتتمثل في اضرار الحكم المستأنف بالمتدخل وهي شروط غير متوفرة في نازلة الحال لان هذا الحكم لا يضر بصفة مباشرة بالمصالح الشخصية للمتدخل رغم انه شريك في الشركة موضوع الاخطاء في التسيير الواردة ضمن اسباب الاستئناف ، ومادام ان المتدخل في هذه الدعوى لا يمكنه استعمال وسلوك تعرض الغير الخارج عن الخصومة لعدم مساس الحكم المستأنف بحقوقه فبالنتيجة لا يمكنه التدخل اراديا في هذه الدعوى مسايرة لمقتضيات الفصلين المنوه عنهما أعلاه ، كما ان شروط مواصلة الدعوى غير قائمة ولها علاقة

في حالة انقطاع الخصومة المترتبة عن وفاة احد اطراف الخصومة ومواصلتها من قبل ورثثه ، كما انه لا مجال لوصف هذا التدخل بالانضمامي مادام ان صفة المستأنف [عبد النبي (د.)] معدومة اصلا لكونه مجرد مسير للشركة وليس شريكا فيها حتى يسمح له بالمطالبة بعزل المسير الثاني فيكيف هذا التدخل على حالته على كونه طلبا جديدا ورد بع النقض والاحالة يحضر تقديمه خلال هذه المرحلة طبقا للفصل 143 من ق م م بما يستتبع عدم قبوله مع تحميل رافعه الصائر.

في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف ان [المكي (ر.)] و[شركة ع.ر.] تقدما في اطار الملف عدد 2023.8204.2588 بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 2023.11.21 جاء فيه أن المدعية [شركة ع.ر.] تعتبر شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال يصل الى 250000 درهم موزع على الشركاء وفق التفصيل التالي : السادة [المكي (ر.)] 621 حصة و [عبد النبي (د.)] 275175 حصة [سمير (د.)] [عبد الهادي (د.)] 175 حصة و[عبد اللطيف (ق.)] حصة واحدو و [علي (ق.)] حصة واحدة و انه تجدر الإشارة الى ان شركة ع.ر. يسيرها كل من [المكي (ر.)] و المدعى عليه [عبد النبي (د.)] سبق لها أن استصدرت في مواجهة شركة ش. في ش م ق بتاريخ 2022.11.03 حكما عن هذه المحكمة تحت عدد 3009 في اطار الملف عدد 2022.8207.1196 قضی بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاريخ 2022.01.03 و بإفراغ المدعى عليها الثانية هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري رقم 44 و 44 مكرر الكائن بزنقة الحرية مراكش و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات و انه استنادا الى كون شركة ش. تكتري من يدها المحل التجاري رقم 4444 مكرر الكائن بزنقة الحرية مراكش بمقتضى عقد كراء مبرم بتاريخ 1998.05.01 لمدة 3 سنوات و ست سنوات و تسع سنوات ينطلق مفعوله ابتداء من 1998.05.01 بسومة كرائية شهرية قدرها 2000 درهم . و انه في اطار تبليغ الحكم الى ورثة السيد [محمد (ر.)] و شركة ش. تم تنصيب قيم في حقها في اطار ملف التبليغ عدد 2022.8401.1940 و بلغ القيم بتاريخ 2023.02.02 و تم تعليق الحكم بلوحة الإعلانات القضائية بالمحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2023.04.17 و نشر الإعلان بجريدة الصحراء عدد 11500 بتاريخ . 2023.04.25 و بتاريخ 2023.08.30 استصدرت [شركة ع.ر.] شهادة بعدم الطعن بالاستئناف في الحكم عدد 3009. و انه على اثر الشروع في إجراءات التنفيذ عدد 2023.8512.1655 بادر المدعى عليه الى انجاز تنازل عن التنفيذ بصفته أحد مسيري [شركة ع.ر.] باسم هاته الأخيرة ضد على مصالحها كما يتضح من التنازل المدلى به و هو الاشهاد الذي اعتمدته الشركة ش. في الدعوى الاستعجالية التي تقدمت بها في واجهة [شركة ع.ر.] من اجل الصعوبة في تنفيذ الحكم المذكور و صدرت على اثر ذلك الامر الاستعجالي عدد 1061 في اطار الملف عدد 2023.8101.1113 بتاريخ 2023.11.08 قضى بوجود صعوبة قانوني في تنفيذ الحكم عدد 3009 و امر إيقاف إجراءات التنفيذ و انه لما كان النظام الأساسي للشركة ع.ر. ينص على ان نشاطها الاجتماعي يشمل اكراءها لمحلات جارية على ملكها الذي يشكل واقعيا نشاطها الوحيد الذي تمارسه الشيء الذي يقضي من الشركاء و المسيرين الحرص على احترام هذا المقتضى العقدي والعمل على تحقيق الغايات المتوخاة من ورائه ترجيحا لمصلحة الشركة و تحقيقا لأغراضها الاجتماعية من خلال ذلك لمصالح الشركاء و ان السيد [عبد النبي (د.)] الذي يعتبر مسيرا و شريكا في [شركة ع.ر.] و مسيرا لشركة ش. قام دون

وجه حق بتفويت الكسب المتمثل في مداخيل كرائية على هذه الأخيرة بلغت قيمته 588000 درهم من تاريخ ابرام العقد أي من 1998.05.01 الى حينه أي نونبر 2023 بسومة 2000 درهم تغطي المحلين رقم 44 و 44 مكرر على اعتبار ان الشركة ش. لم تؤد الا مستحقات سنة غطت الفترة الممتدة من انطلاق العلاقة الكرائية الى غاية . 1999.05.01 و ان الأساس القانوني لنظرية تعسف في استعمال الحق ليس الا صورة من صور الخطأ التقصيري و أساس نظرية التعسف اذا هي المسؤولية التقصيرية المبنية على ارتكاب شخص خطا و نشوء ضرر عن هذا الخطأ و قيام علاقة سببية . و ان تصرف المسير جاء ضدا على المصالح الاجتماعية للشخص المعنوي و الحق به خسائر فادحة وكل ذلك تحقيقا لمصالح شخصية تتمثل في كونه شريكا ومسيرا للشركة ش. و جميع ما ذكر يجعل مبررات العزل قائمة . و مادامت التصرفات التي قام بها السيد [عبد النبي (د.)] تضر ليس فقط بمصالحها الاقتصادية و انما أيضا تعرقل تحقيقها لنشاطها الاجتماعي تغليبا منه لمصالحه الخاصة ملتمسة الحكم ببطلان التنازل الصادر عن المدعى عليه لفائدة شركة ش. الذي على أساسه بادرت بإيقاف تنفيذ الحكم عدد 3009 المؤرخ ب 2023.11.03 في اطار الملف رقم 2022.8207.1196 ملف تنفيذي عدد 2023.8512.1655 و الحكم بعزل السيد [عبد النبي (د.)] من مهام التسيير في [شركة ع.ر.] في شم ق الكائن مقرها الاجتماعي بعمارة الرحموني الطابق 5 الشقة رقم 25 زنقة قدماء المراكشيين جليز مراكش نتيجة استغلاله لأموال الشركة و اعتمادها استعمالا لا يعلم انه ضد مصالحها الاقتصادية لتحقيق أغراض شخصية و المحاباة شركة ش. التي له فيها مصالح مباشرة و لاستعماله السلطات التي يتمتع بها المسير ضدا على المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة لتحقيق أغراض شخصية و محاباة شركة ش. و بأداء المدعى عليه لفائدة [شركة ع.ر.] في ش م ق الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم 44 زنقة الحرية عمارة الرحموني الطابق 5 الشقة رقم 25 زنقة قدماء المراكشيين جليز مراكش تعويضا في حدود مبلغ 100 الف درهم عن وقف تنفيذ الحكم أدى الى افتقارها و فوات الكسب عليها و شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر و ارفق المقال بصورة تنازل  » و نموذج ج ونظام أساسي و حكم و شهادة تسلیم و اشهاد و شهادة بعدم الطعن و امر و عقد كراء و ادلي بمقال إصلاحي مؤدى عنه جاء فيه ان المدعين يبادرون الى اصلاح المقال بتضمين اسم السيد [محمد (د.)] بنسبة 275 عوض [عبد النبي (د.)] و ارفقت المذكرة بنظام أساسي . و تقدمت [شركة ع.ر.] والسيد [عبد النبي (د.)] في اطار الملف عدد 2024.8204.386 بمقال جاء فيه ان المدعى عليه السيد [المكي (ر.)] يعتبر مسيرا الى جانب المدعية للشركة ع.ر. و انه لما طالب المدعى عليها باعطائه تفصيلا عن حسابات الشركة و الأرباح التي حققتها بصفته مسيرا لها رفض مما حدا به إلى استخراج جرد لمداخل الشركة فتبين له ان أموالا كثيرة قد سحبها المدعى عليها السيد [المكي (ر.)] من الحساب المشترك للشركة التي استحوذ عليها لنفسه و اهدرها في أموره الشخصية و على اثر ذلك تقدمت المدعية في شخص ممثلها القانوني في اطار التسيير المشترك السيد [عبد النبي (د.)] بشكايات الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش من اجل التصرف في مال مشترك بسوء نية و خيانة الأمانة و ان المدعى عليه لم يحترم المقتضيات القانونية بالمشاورة في كل الأمور التي تهم المصلحة المشتركة من اجل التسيير الجيد والهادف . كما ان المدعى عليه لازال يطالب المكترين بأداء واجبات الكراء بارسال إنذارات لهم رغم الشكايات المرفوعة في مواجهته و أن ما يقوم به يضر بمصالح . الشركة و يعرضها للافلاس و انه استنادا للفصل 69 من قانون 96.5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة يلتمس الحكم بعزل السيد [المكي (ر.)] من مهمة تسيير [شركة ع.ر.] مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر و ارفق المقال بنسخة من السجل التجاري نموذج ج و صورة

. من الشكايات و أدلى السيد [المكي (ر.)] بمذكرة تم التأكيد فيها على ما سبق مضيفا ان الادلاء بنسخة من الشكاية المرفوعة الى السيد وكيل الملك و الحال انها تعتبر احد أوراق البحث الجاري امام السيد وكيل الملك كما جاء في مذكرتها حيث لازال قيد الدرس المشمول بالسر المهني انسجاما مع مقتضيات الفصل 15 من م ج التي تنص على  » تكون المسطرة التي تجرى اثناء البحث والتحقيق سرية ، و كل شخص يساهم في اجراء هذه المسطرة ملزم بكتمان السر المهني ضمن الشروط تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي ، و ان كل ما تمت اثارته سابقا بعد اخلالا بالمقتضيات القانونية و افشاء سر من اسرار البحث مما يناسب استبعاد الشكاية من أوراق القضية واعتبارها كان لم تكن . مؤكدا على ان الدعوى مؤطرة في الفصل 69 مؤكدا على ما سبق . و ارفقت المذكرة بنسخة من نموذج ج وصورة من النظام الأساسي . و اجابت السيد [المكي (ر.)] على ان الادلاء بمراجع قضية كأساس للدعوى لا يعتبر خرقا للسر المهني و لا يندرج في اطار المادة 15 من ق م ج و انها تدل مجددا بكتاب صادر عن السيد وكيل الملك يؤكد ان المشتكى به تم تقديمه الى النيابة العامة التي احالته على الضابطة القضائية تعميقا للبحث مؤكدة على طلب العزل وأرفقت المذكرة بكتاب ، وأدلى [المكي (ر.)] بمذكرة أكد فيها خرق المدعى عليه فرعيا لسرية التحقيق من خلال الادلاء بصورة من شكاية تكميلية و الحال انها تعتبر جزء لا يتجزء من ملف تحقيق الذي سيكون لا محالة محل شكاية . و من جهة ثانية انه ما دام ان القاعدة متى كان احدى الدعويين جاهز للحكم فيها فان طلب الضم لا يمكن ان يؤخر البت فيها تطبيقا لمقتضيات الفصل 113 من ق م م مؤكدا على ما جاء سابقا و ارفق المقال بمذكرة بالتنازل عن الدعوى في الملف عدد 2023.8219.2368 و بناء على باقي المذكرات المدلى بها التي تم التأكيد فيها على الطلبات المشار اليها في المقالين المضمومين بمرفقة بصورة محضر عام و صور من كتاب السيد وكيل الملك وقاضي التحقيق و شكاية تكميلية و صورة من مذكرة التنازل عن الدعوى . وبتاريخ 2024.05.16 صدر الحكم التمهيدي باجراء بحث حضره السيد [المكي (ر.)] و نائبه كما حضر الأستاذ [البعتيري] عن السيد الأستاذ [البعتيري] عن السيد [عبد النبي (د.)] هذا الأخير الذي تخلف و رجعت شهادة التسليم الخاصة به بملاحظة تواجد سفارة بمحل العنوان و افاذ ذ [البعتيري] انه تم الاتصال بموكله و تم اشعاره على انه أصيب بوعكة صحية تم على اثرها نقله الى خارج التراب الوطني و بالضبط الى لندن، و ما جاء بمقاله الافتتاحي مؤكدا على أن قرار المدعى عليه بالتنازل على المستحقات الكرائية الخاصة بالشركة و ان هذا القرار تم اتخاذه بصفة فردية و لم يتم التشاور معه بخصوصه ، وبعد التعقيب على البحث تم حجز الملف للمداولة فصدر الحكم المطعون فيه.

المرحلة الاستئنافية: استأنفه الطاعنان ناعين عليه حول عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم ذلك انه في المقال المتعلق بالملف رقم : 2023/8204/3588 فأن الحكم المستأنف ساير المستأنف عليه [المكي (ر.)] في ادعائه و اعتبر ذلك التنازل يمس بمصالح [شركة ع.ر.] و يؤكد انحيازه للشركة ش. بدلا من مصالح الشركة معتبرة أن ذلك سببا مشروعا لعزله و رتبت على ذلك مسؤولية العارض السيد [عبد النبي (د.)] و حكمت عليه بتعويض قدره 50000 درهم و بخلاف ما انتهى إليه الحكم المستأنف، فإن التنازل الذي حرره العارض السيد [عبد النبي (د.)] لا ينمكن اعتباره خطأ في التسيير الموجب للعزل كما أنه لا يمس مصالح [شركة ع.ر.] وليس فيه أي محاباة للشركة ش. فمن حيث انعدام الخطأ، فإن التنازل الذي حرره العارض يدخل في إطار ما يجيزه القانون، و التنازل على تنفيذ الأحكام هو يدخل في إطار ما يسمح به القانون متى كان منصبا على حق مسموح بالتخلي عنه و يملك التصرف فيه و إن هذا التنازل لا يمكن فصله عن سياق النزاع القائم بين العارض كمسير و

المستأنف عليه كمسير أيضا كما ان العارض قدم شكاية ضد المستأنف عليه بسبب التصرفات الجرمية لهذا الأخير و التي تمس مالية الشركة و الشركاء و انتهى إلى إصدار السيد قاضي التحقيق أمرا بمتابعته من أجل مجموعة من الجنح التي لها صلة بمالية الشركة و تسييرها و يظهر من الأمر بالإحالة أن من جملة ما يقوم به المستأنف أنه يكري طابقا بأكمله لورثة (ر.) دون أن يستخلص واجبات الكراء، كما أن غايته في إفراغ الشركة ش. هو الاستئثار بالمحلين الذين يريد إفراغهما واحتلالهما لكي يستغلهما شخصيا أو يقوم بإكراء هما و يستأثر بمداخيلهما كما يفعل في شأن بعض الشقق التابعة للشركة وفي المقال المتعلق بالملف رقم 2024/8204/386 فإن ماذهب إليه قضاء محكمة البداية لا يستند على أساس ما دام أنه اسس على تصرف المستأنف عليه في أموال الشركة بسوء نية والقيام بمجموعة من السحوبات والتوقيع على شيكات بصفة منفردة رغم ان النظام الأساسي ينص على توقيع المسيريين . وحيث أنه كان على المحكمة قبل رد الطلب شكلا أن تقضي بإجراء خبرة للتأكد من صحة ما أثاره العارض أو تلزم المستأنف عليه في إطار تحقيق الدعوى بإدلائه بكافة الوثائق المحاسبية الخاصة بالشركة و التي يستحوذ عليها المستأنف عليه و أنه بعد صدور الحكم المستأنف حاليا، أصدر السيد قاضي التحقيق أمرا بالإحالة بتاريخ 2024/08/01 في الملف عدد : 24/2301/27 قضى بمتابعة المستأنف عليه من أجل مجموعة من الجنح وهي : النصب و التصرف بسوء نية في مال مشترك و خيانة الامانة وإساءة استعمال أموال الشركة المنصوص عليها و على عقوباتها في الفصول 540 و 523 و 547 و 549 من القانون الجنائي و المادة 107 من قانون /69/5 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة ملتمسان الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب عزل السيد [عبد النبي (د.)] وبعزل [المكي (ر.)] من مهمة التسيير [شركة ع.ر.] مع الشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليه الصائر . وادلى الطرف المستأنف بمذكرة مرفقة بوثائق

وبناء على جواب المستأنف عليهما مؤكدين ان الحكم المستأنف صادف الصواب كما أن إحالة الملف من طرف قاضي التحقيق على المحكمة المختصة لا يمكن الالتفات اليه خاصة انه لا يقضي ولا يبرم ليس من شائه التأثير على المراكز القانونية للأطراف فالمعول عليه في هذا الباب هو صدور حكم جنحي لانه هو الوحيد الذي له حجية امام القضاء .

وبعد استنفاد كافة الإجراءات أصدرت بتاريخ 2024/11/26 القرار رقم 2733 موضوع الملف عدد 2024/8204/2506 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب عزل المسير [المكي (ر.)] والحكم من جديد بعزله من مهام التسيير وبتأييده في الباقي وجعل الصائر على النسبة.

وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف [شركة ع.ر.] و[المكي (ر.)] ، أصدرت محكمة النقض بتاريخ 2025/3/12 القرار عدد 1/205 في اطار الملف عدد 2024/1/3/2523 القاضي بعدم قبول الطعن بالنقض المقدم ضد [شركة ع.ر.] وقبول الطعن بالنقض المقدم ضد [عبد النبي (د.)] وبنقض القرار المطعون فيه مع الاحالة على المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون.

وبعد إحالة الملف على هذه المحكمة بعد النقض والاحالة ادلى المستأنف عليهما بمذكرة جاء فيها ان [عبد النبي (د.)]

ليس شريكا في الشركة وان كان يشغل مهام التسيير ولا صفة له بالتقدم بطلب العزل مادام ان تعيين المسير يدخل بداهة ضمن اختصاصات الجموع العامة في حالة توفر النصاب والا تم ذلك بواسطة القضاء ملتمسا مسايرة نقطة النقض وتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 2025/6/11 الفي بالملف مستنتجات ذ نانا بعد النقض والاحالة تخلفت المستأنفة رغم التوصل فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2025/6/25.

محكمة الاستئناف

حيث أن محكمة النقض قضت بنقض القرار الاستئنافي ذي المراجع أعلاه بعلة ان [عبد النبي (د.)] ليس شريكا في شركة ع.ر. بل هو مجرد مسير لاصفة له للمطالبة بعزل المسير [المكي (ر.)] .

حيث ان صدور حكم قضى لفائدة [شركة ع.ر.] بإفراغ شركة ش. المكترية لاحد محلاتها دون تحميلها اي تعويض مقابلا للإفراغ يجعلها تسترجع محلها وتستفيد منه في اطار اعمال تجارية تدخل في اطار نشاطها التجاري وانه لما ثبت للمحكمة من خلال الأمر عدد 1061 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2023/11/08 ملف عدد 2023/8101/1113 انه السيد [عبد النبي (د.)] تنازل عن تنفيذ الحكم اعلاه باسم الشركة فانه يكون بذلك قد ارتكب خطا في التسيير حابى شركة أخرى هو شريك بها مما جعل [شركة ع.ر.] تفقد اصلا تجاريا مهما وبذلك يكون بتصرفه هذا قد اضر بمصالحها مما يشكل في حقه خطا في التسيير وبالتالي سببا مشروعا يبرر عزله قضاءا وإن الحكم المستأنف لما اعتبر هذا السبب يكون مؤسسا كما ان التعويض الذي قضى به الحكم المستأنف لفائدة الشركة يبقى معقولا بالنظر للضرر الذي حصل لها خاصة ان قيمته لم تكن موضوع استئناف مما تظل الوسائل المتمسك بها من قبل المستأنف غير جدية ويتعين عدم اعتبارها .

حيث انه بخصوص الوسيلة المتعلقة بوجاهة وثبوت أسباب عزل المسير [المكي (ر.)] فانه بموجب الفقرة الثانية من المادة 69 من قانون رقم 96-5 فانه يمكن أيضا عزل المسير من طرف المحاكم عند توفر سبب مشروع بطلب من أي شريك، المقتضى الذي يستفاد منه ان الجهة المخول لها طلب عزل المسير هم الشركاء دون سواهم وهو الشرط المتخلف بالنسبة لطلب عزل المسير [المكي (ر.)] موضوع الملف عدد 2024/8204/386 اد انه بالرجوع للنظام الأساسي لشركة ع.ر. يلفي ان رافع هذا الطلب [عبد النبي (د.)] ليس شريكا فيها بل هو مجرد مسير، علما ان المستأنف عليه [المكي (ر.)] سبق له التقدم خلال المرحلة الابتدائية بمقال إصلاحي وضح فيه ان المالك ل 275 حصة في شركة ع.ر. هو [محمد (د.)] وليس [عبد النبي (د.)]، الأمر الذي يعدم صفة هذا الأخير في رفع هذا الطلب مسايرة وتقيدا بما جاء بنقطة النقض بما يترتب عنه عدم قبول الطلب في هذا الجانب وهو ما انتهى اليه الحكم المستأنف ولو بعلة أخرى مما يستتبع تأييده في هذا الجانب أيضا.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت وعلنيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف، وعدم قبول مقال التدخل مع تحميل رافعه الصائر.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس والمقرر

كاتب الضبط

Version française de la décision

Cour d’appel

Attendu que la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel susvisé au motif que Monsieur [Abdelnabi (D.)] n’est pas associé au sein de la société A.R., mais un simple gérant, et qu’il est de ce fait dépourvu de qualité pour demander la révocation du gérant, Monsieur [El Mekki (R.)].

Attendu que le prononcé d’un jugement ordonnant, au profit de la société A.R., l’expulsion de la société CH., locataire d’un de ses locaux, sans indemnité d’éviction, permet à la première de recouvrer son local et de l’exploiter dans le cadre de son activité commerciale ; et attendu qu’il est établi pour la Cour, au vu de l’ordonnance n° 1061 rendue par Monsieur le président du Tribunal de commerce de Marrakech le 08/11/2023 dans le dossier n° 2023/8101/1113, que Monsieur [Abdelnabi (D.)] a renoncé, au nom de la société, à l’exécution dudit jugement, il a de ce fait commis une faute de gestion en favorisant une autre société dont il est associé, ce qui a conduit la société A.R. à perdre un fonds de commerce important ; que par cet acte, il a porté préjudice aux intérêts de cette dernière, ce qui constitue à son encontre une faute de gestion et, par conséquent, un motif légitime justifiant sa révocation judiciaire ; Attendu que le jugement entrepris, en retenant ce motif, est fondé ; attendu également que l’indemnité allouée à la société par ledit jugement demeure raisonnable au regard du préjudice subi, d’autant que son montant n’a pas fait l’objet d’un appel ; il s’ensuit que les moyens invoqués par l’appelant sont dénués de sérieux et doivent être écartés.

Attendu, s’agissant du moyen relatif au bien-fondé et à la preuve des motifs de révocation du gérant, Monsieur [El Mekki (R.)], qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 69 de la loi n° 5-96, le gérant peut également être révoqué par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ; disposition de laquelle il se déduit que la faculté de demander la révocation du gérant est réservée aux seuls associés, à l’exclusion de toute autre personne ; condition qui fait défaut en l’espèce s’agissant de la demande de révocation du gérant, Monsieur [El Mekki (R.)], objet du dossier n° 2024/8204/386, dès lors qu’il ressort des statuts de la société A.R. que l’auteur de cette demande, Monsieur [Abdelnabi (D.)], n’en est pas un associé mais un simple gérant, étant précisé que l’appelé, Monsieur [El Mekki (R.)], avait déjà, en première instance, déposé des conclusions rectificatives précisant que le détenteur des 275 parts sociales de la société A.R. est Monsieur [Mohamed (D.)] et non Monsieur [Abdelnabi (D.)], ce qui prive ce dernier de sa qualité à agir, en conformité et dans le respect du point de droit tranché par la Cour de cassation, entraînant ainsi l’irrecevabilité de la demande sur ce point ; ce qu’a d’ailleurs conclu le jugement entrepris, bien que pour un autre motif, ce qui justifie sa confirmation sur ce point également.

Par ces motifs

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement et contradictoirement :

En la forme : Déclare l’appel recevable ; Déclare la demande d’intervention irrecevable et condamne son auteur aux dépens.

Au fond : Confirme le jugement entrepris ; Condamne l’appelant aux dépens.

Quelques décisions du même thème :