Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66476

Identification

Réf

66476

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5949

Date de décision

20/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4113

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur une demande en résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, lequel contestait sa défaillance en invoquant des paiements partiels et l'incidence de l'état d'urgence sanitaire sur son obligation de paiement.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le décret-loi relatif à l'état d'urgence sanitaire a suspendu les délais mais n'a pas exonéré le preneur de son obligation au paiement des loyers. Elle relève ensuite que les quittances versées aux débats ne justifient du paiement que jusqu'au mois de juin 2020, laissant impayés les loyers de juillet à septembre 2020.

Dès lors, le manquement du preneur à ses obligations contractuelles est établi, faute de règlement des sommes dues dans le délai imparti par la mise en demeure. La cour écarte par conséquent les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد مهايد (ح.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/05/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1402 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/03/2021 في الملف عدد 3315/8207/2020القاضي بأدائه لفائدة المدعين مبلغ 3300 درهم المتبقي من واجبات الكراء عن المدة من 2018/9/1 إلى 9/30/2020 حسب سومة قدرها 1100 درهم مع النفاذ المعجل والحكم بفسخ عقد الكراء المبرم بينهما وافراغه هو او من يقوم مقامه من المحل المستخرج من المنزل الكائن بالزنقة [العنوان] القنيطرة وتحميله الصائر مع تحديد مدة الاكراه البدني في الأدني في حقه ورفض باقي الطلب.

في الشكل:

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط الشكلية من صفة وأداء، فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعين ورثة المعطي (ل.) تقدموا بواسطة نائبهم بتاريخ 12/11/2020 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن المدعى عليه يكتري منهم المراب المستخرج من المنزل الكائن بالزنقة [العنوان] القنيطرة بسومة قدرها 1100 درهم، وانه تقاعس عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 1/9/2018 الى غاية 30/9/2020 فتخلذ بذمته مبلغ 27500 درهم امتنع عن أدائه رغم توصله بالانذار الموجه له بتاريخ 25/9/2020، ملتمسين الحكم عليه بادائه لهم المبلغ المذكور والحكم بفسخ عقد الكراء المبرم بينهما والحكم بافراغه هو او من يقوم مقامه من العين المكتراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى وتحميله كافة الصائر و ارفق المقال باحكام واراثة و مقال مختلف.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه افاد فيها انه بالرجوع الى الوصولات المرفقة سيتضح بجلاء أن مزاعم المدعين لا أساس لها من الواقع، وان ذمته خالية من المبالغ المطالب بها، اذ أنه يؤدي واجباته قبل حلول اجل استحقاقها، وتبعا لذلك يكون طلب الأداء والافراغ لا يعدوا ان يكون تشويشا على انتفاعه بالعين المكتراة و يتعين تبعا لذلك الحكم برفض الطلب وأرفق المذكرة ب 11 وصل ايداع.

وبتاريخ 24/03/2021 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بأدائه لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 3300 درهم المتبقي من واجبات الكراء عن المدة من 01/09/2018الى غاية 2020/09/30 مع فسخ عقد الكراء وإفراغه من المحل المكتری بعلة تقاعسه عن أداء الفترة الممتدة من يوليوز الى غاية متم شهر شتنبر 2020 داخل الأجل، والحال انه سبق له أن أدلى بوصولات تثبت خلو ذمته من كامل المدة المطالب بها كما انه يتولى الإدلاء بوصلي أداء الأول مؤرخ في 2020/08/13 يحمل مبلغ 3300 درهم و الثاني مؤرخ في 2020/7/8 يحمل مبلغ 5500 درهم اللذان يثبتان الأداء قبل التوصل بالإنذار مما ينتفي معه التماطل ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي ووصلي أداء.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 10/10/2021 جاء فيها أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وأن يجيب عن جميع الدفوع المثارة أمام المحكمة وأنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم فقد تضمن حيثيات سليمة وموضوعية وتناول الطلب من جميع جوانبه وتم احتساب الوجيبة الكرائية بدقة بحيث ثبتعدم أداء مبلغ 3300.00 درهم، وأنه بالرجوع إلى الدفوع المثارة في المقال الاستئنافي فإنها مجرد تكرار لما أثير أمام محكمة الدرجة الأولى ذلك أن نقاش واجب الكراء من عدمه أصبح غير ذي موضوع وأن العلل المستند إليها بعيدة كل البعد عن واقعة الأداء وموضوع الدعوى، وأن ما خلص إليه الحكم الابتدائي هو نتيجة موضوعية بنيت على حيثيات قانونية ومبررة، ملتمسين رد جميع الدفوع وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء وإفراغ.

وبتاريخ 18/05/2022، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار عدد 2451 في الملف عدد 3431/8206/2021 قضى بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من افراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة، نقضته محكمة النقض بموجب قرارها عدد 720/2 الصادر بتاريخ 31/12/2024 في الملف عدد 181/3/2/2023 بعلة " أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لئن ثبت لها أداء المطلوب لواجبات الكراء إلى غاية يونيو 2020 ، فإن ذمته لازالت عامرة بمقابل كراء ثلاثة أشهر وهي يوليوز وغشت وشتنبر 2020 واعتبرت عن صواب عدم استحقاق الطاعن لشهر يوليوز 2020 باعتبار أن هذا الشهر تزامن وفترة الحجر الصحي بسبب تفشي جائحة كورونا والإغلاق الشامل للمحلات التجارية وبالتالي عدم ثبوت تماطله مع أن المرسوم بقانون رقم 2929-20-20 بشأن حالة الطوارئ الصحيحة لا يعفي المكتري من الأداء وإنما نص على وقف الآجال وهي بنهجها تكون قد أساءت تطبيق المرسوم المذكور وعرضت قرارها للنقض لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ وتصدت بالحكم برفض الطلب بشأنه."

وحيث أدرج الملف بجلسة 13/11/2025 تخلف الطرفا المستأنف عليه رغم التوصل، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/11/2025.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، بحيث يفسح لهم المجال للادلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض، وتعيد محكمة الإحالة مناقشة القضية من أساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م.

وحيث نعى الطاعن على الحكم نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى ان المحكمة مصدرته قضت عليه بأداء مبلغ 3.300 درهم المتبقي من واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 01/09/2018 لغاية 30/09/2020 مع فسخ عقد الكراء وإفراغه رغم إدلائه بوصولات تثبت خلو ذمته من كامل المدة المطالب بها.

وحيث إن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى، أن المستأنف عليهم يطالبون بأداء مبلغ 27.500 درهم كواجبات كرائية عن المدة من 01/09/2018 لغاية 30/09/2020، وان الطاعن ولئن أدلى بوصولات تفيد إيداعه بصندوق المحكمة للواجبات الكرائية بما فيها الوصلين المستدل بهما خلال المرحلة الاستئنافية، فان الواجبات المودعة من طرفه تثبت خلو ذمته لغاية شهر يونيو 2020، دون باقي المدة المطالب بها والممتدة من يوليوز لمتم شتنبر 2020 ومجموعها 3.300 درهم، وفي غياب ادلائه بما يثبت براءة ذمته، مما تبقى من الواجبات داخل الاجل بعد توصله بالإنذار تبقى واقعة المطل ثابتة في حقه، ولا ينفيها عنه تمسكه بالوصلين المستدل بهما من طرفه، ما دام انه تم أخذهما بعين الاعتبار من طرف محكمة الدرجة الأولى عند احتساب المدة المؤدى عنها، مما تبقى معه دفوعه المثارة أعلاه غير مرتكزة على أساس ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :

بناء على قرار محكمة النقض عدد 720/2 الصادر بتاريخ 31/12/2024

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع :برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux