L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66428

Identification

Réf

66428

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5885

Date de décision

17/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4755

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la qualification de fonds de commerce d'un atelier artisanal. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur, mais la bailleresse contestait en appel la qualification de fonds de commerce, faute de clientèle, ainsi que l'omission de statuer sur sa demande de compensation pour un acompte versé.

La cour retient que l'activité de fabrication de joaillerie, même artisanale, est une activité commerciale au sens de l'article 6 du code de commerce car destinée à la vente, ce qui implique nécessairement une clientèle et une réputation. Elle valide par conséquent l'évaluation de l'expert, fondée sur les déclarations fiscales conformément à l'article 7 de la loi 49-16, et écarte la demande de contre-expertise.

En revanche, la cour constate l'omission de statuer sur la demande de compensation et, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, y fait droit en déduisant le montant de l'acompte de l'indemnité. Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة خدوج (أ. إ.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 18/09/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 8417 بتاريخ 24/06/2025 في الملف عدد 14126/8205/2024 والقاضي

في الشكل: قبول الدعوى

في الموضوع :باداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 415.000 درهم كتعويض مقابل الافراغ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكليةالمتطلبة قانوناصفة وأجلا وأداء ، مما يتعين معهقبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيد الحسن (أ.) تقدم بمقالافتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 22/11/2024 جاء فيه أن المدعي يملك اصلا تجاريا يوجد بحي [العنوان] الدار البيضاء وان المكرية السيدة خدوج (أ. إ.) بعثت للمدعي بانذار من اجل ارجاع المحل المذكور اعلاه قصد الاستعمال الشخصي واستصدرت من المحكمة حكما ابتدائيا تجاريا قضى بافراغ العارض من المحل الذي يؤجره من المدعى عليها من المالكة المذكورة في تجاري عدد 2024/82019/8638 بتاريخ 2024/11/05ومادام الامر على النحو المبين اعلاه فإن العارض من حقه المطالبة بالحقوق يخول له القانون 49.16 في المواد الاتية 6 و 7 و 19 و 26 واذا كان لابد من النقاش حول المواد المذكورة فإن المادة 7 تستوجب لتحديد تعويض المعطيات الاتية يستحق المكتري تعويضا عما لحقه من ضرر ناجم عن الافراغ عقب إنهاء عقدالكراء والتعويض يدخل فيه الاصل التجاري انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الاربع الاخيرة إضافة الى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصرالاصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل في حين ان المادة 19 أوجبت على المكري اداء تعويض يساوي ويوازي كراء 18 شهر ؛ ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الامر باجراء خبرة حسابية على يد خبري قصد تحديد قيمة الاصل التجاري الذي يكتريه المدعي الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء على ضوء العناصر المشار اليها اعلاه والحكم لفائدة المدعي بتعويض مسبق يحدده في مبلغ 10.000,00 درهم وحفظ الحق في التعقيب على الخبرة معالنفاذ المعجل والصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى ؛

أرفق المقال ب: الحكم التجاري الذي قضى بالافراغ ؛

وبناء على مذكرة مرفقة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 31/12/2024 جاء فيها أن السيد الحسن (أ.) يدليبالوثائق الآتيةمن الحكم التجاري 2024/8201/8838 وصورة من مقال دعوى رام الى المصادقة على الإنذار بالافراغ ؛ ملتمسا ضمها الى الملف ؛

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/02/2025 جاء فيها أن المدعي أسس مقاله على طلب أصلي هو إجراء خبرة وأن طلب إجراء خبرة كطلب أصلي يخرج عن نطاقإختصاص قاضي الموضوع الذي يأمر بإجراء من إجراءات التحقيق طبقا للفصل 55 من قانون المسطرة المدنية قبل البث في جوهر الدعوى و ليس قبله مما يجعل طلب المدعي غير جدير بالإعتبار و غير مرتكز على أساس مما يناسب التصريح بعدم قبول الطلب ومن حيث إن الطلب سابق لأوانه فإن طلب المدعي يهدف إلى إجراء خبرة حسابية بإعتبار أن إبتدائيا تجاريا قضى بإفراغه من المحل الذي يشغله من العارضة على سبيل الكراء في الملف التجاري عدد: 2024/8219/8638 الصادر بتاريخ 2024/11/05 من المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن الحكم الإبتدائي المذكور لم يحز بعد قوة الشيء المقضي به يصبح بعد نهائيا إذ أن المدعي بادر إلى الطعن فيه بالإستئناف و هو الآن معروض على محكمة الإستنئاف التجارية بالدار البيضاء موضوعالملف عدد2025/8219/747 ولئن كان طلب المدعي يرمي إلى الحكم أساسا بإجراء خبرة حسابية لتقدير التعويض عما لحقه من ضرر عن الإفراغ من الأصل التجاري الذي يكتريه بمقتضى الحكم الإبتدائي عدد: 11821 الصادر في الملف عدد نهائى و الضرر 2024/8219/8638 فإنه فضلا عن كون الحكم المذكور غير نها غير محقق نظرا لكونه قد تم الطعن فيه بالإستئناف من طرف المدعي وأن محكمة الإستئناف تعرض عليها النازلة من جديد بناءا على الأثر الناشر للدعوى أمامها كما هو معروف قضاءا وقانونا وأن الحكم الإبتدائي المطعون فيه و الذي جعله المدعي أساسا لدعواه يحتمل التأييد وكذلك الإلغاء أمام محكمة الدرجة الثانية وبالتالي فإن الدعوى الحالية سابقة لأوانها وطلب المدعي غير مقبول ؛ ملتمسة أساسا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وإحتياطيا موضوعا الحكم برفض الطلب والبث قانونا في الصائر ؛

أرفقت ب: نسخة من المقال الإستئنافي الذي تقدم به المدعي؛

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 08/04/2025 جاء فيها من حيث التعقيبفإن ما تتمسك به المدعى عليها بكون العارض التمس اجراء خبرة كطلب اصلي فإنه قول مردود لو ان المدعى عليها اطلعت على ملتمسات العارض كاملة سوف يتضح لها ان العارض التمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم و بالتالي فإن ما تتمسك به المدعى عليها غير جدير بالاعتبار ما دام ما جرى به فقها و قانونا وقضاء ان النقط التقنية لابد لها من استعانة لها باهل الخبرة من اجل تحديد التعويض المستحق للعارض من جراء الافراغ للاستعمال الشخصي الذي هدف منه هو المضاربة العقارية لا غير ومن جهة ثانية فإنه بالاطلاع على المقال المقدم من طرف العارض سوف يتضح للمحكمة على ان مؤسس على مقتضيات القانونية المنصوص عليها في المواد الاتية 6 و7 و 19 و 26 من قانون 16-49 مما يتعين معه رد هذا الدفع لانعدام جديته كما يجدر الإشارة الا ان الحكم الابتدائي الصادر في النازلة بإفراغ العارض من العين المكتراة اصبح نهائيا بعد ان صدر نهائيا بعد ان صدر فيه قرار عن محكمة الاستئناف تحت عدد 1410 بتاريخ 2025/03/20 في الملف عدد 2025/8219/747 الذي قضى في الشكل بقبول الاستئناف في الموضوع برد و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر وبالتالي يكون ما تتمسك به المدعى عليها بكون الدعوى الحالية سابقة لأوانها غيرجدير بالاعتبار ؛ ملتمسا القول والحكم وفق المقال الافتتاحي ؛

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بخصوصارتكاز الحكم المطعون فيه على خبرة تفتقر إلى الموضوعية و عدم جوابه على دفوعات أثيرت بصفة نظامية : أن ما أثارته أمام محكمة البداية أن المكتري لا يملك أي تجاري، و أن السيد الخبير و بعدإنتقاله إلى المحل موضوع الدعوى، عاين أنه أصل عبارة عن ورش عمل يقوم فيه المدعي بحرفة صناعة الحلي من البلاستيك و البلاتين والذهب و الفضة المقدمة للتجربة والصنع المحلي، و إن مساحة المحل لا تفوق 70 مترا مربعا. فضلا لا عن ذلك عاين السيد الخبير أن العناصر المادية المتواجدة بالمحل موضوع الدعوى، هي عبارة عن معدات و أدوات عادية، و أن العناصر المادية التي يستحيل نقلها غير متواجدة و منعدمة ، كما أن الخبرة المنجزة لم تتطرق للعناصر المعنوية للأصل تجاري من عنصر الزبناء و الإسم و السمعة والعلامة التجارية لكونهما منعدمين لكون المحل موضوع الدعوى ليس بمحل تمارس فيه أعمال تجارية، مما يجعله يفقد النشاط التجاري ، و بالتالي للعناصر التي يجب أن يشتمل عليها الأصل التجاري و عليه و تماشيا مع ما تم ذكره فإن المحل موضوع الدعوى يفتقد إلى أهم بلغ عنصرين للأصل التجاري وهما الزبناء و العلامة و السمعة التجارية، مما يجعله مخالفا لمقتضيات المادة 80 من مدونة التجارة و بناءا على ذلك و من منطلق المادة 80 المذكورة من مدونة التجارة، فإن المدعى لا يملك أصلا تجاريا بل ورش حرفي، وبالتالي لا مجال للقول و المطالبة بالتعويض عن فقدان أصل تجاري لكونه في واقع الأمر و قانونا غير موجود ومنعدمرغم أن المحل موضوع الدعوى يفتقد لأهم عنصرين اللذين يجب أن يتوفر عليهما الأصل التجاري وهما العلامة التجارية و الزبناء، فإن السيد الخبير حدد تعويضا على فقدان المدعي للعنصرين المذكورين في مبلغ 101.865,00 درهم !!!، مما يجعل الخبرة المنجزة غير مرتكزة على أساس و مجحفة لحقها و رغم كل ذلك فإن السيد الخبير في تقريره خلص بعدما قام بتقويم للأصل التجاري الذي ليس له وجود، أن التعويض الذي يستحقه المدعي هو 458.000,00 درهم بعدما حدده قبل ذلك في الخبرة ب 434.073,00 درهم إن الخلاصة التي خلص إليها الخبير و العناصر التي إعتمدها للوصول إلى المبلغ المقترح في تقريره غير مبنية على أساس إذ أن الخبرة لم تكن مؤسسة على عناصر تقنية وواقعية التي يجب أن تتوفر في الخبرة القضائية، بل إعتمدت على التخمين والتقدير لعناصر مادية لا وجود لها في الواقع، مما يجعلها غير عادلة و مجحفة لحقها و رغم أن مبلغ التعويض الذي إقترحه الخبير لا يستند على أسس موضوعية و لا يستند و ينسجم مع المحل موضوع الدعوى و نوعية النشاط دعوى و نوعية النشاط الممارس فيه حرفة ،و موقعه و الذي ليس بموقع للتجارة و يفتقد لحركة المرور و وقوف السيارات و حركة الراجلين كما يتجلى ذلك من الصور المرفقة بتقرير الخبرة، فإن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه أصدرت حكما بتعويض المدعي بمبلغ يتصف بالمغالات دون أن تعلل و تعطي تبريرا منطقيا لتقدير التعويض الذي إنتهت إليه، خاصة أنها لم تأمر بإجراء خبرة ثانية حتى تتأكد من كون مبلغ التعويض المستحق للمدعي هو خلاف ما ورد في الخبرة الأولى، و أن التعويض المحكوم به أضر كثيرا بمصالحها يبقى معه الحكم الإبتدائي لم يجب عن دفوعاتها و بالتالي ناقص التعليل، مما يناسب إلغائه و الحكم من جديد تمهيديا بإجراء خبرة حسابيةتعهد لخبير مختص في الأصول التجارية و سوف يكون ذلك عدلا .

و بخصوص خرق حقوق الدفاع و عدم البث في طلب مضاد رام إلى إجراءمقاصة: أن أدلت العارضة بجلسة 2025/06/17 أدلت للمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بمذكرة بمستنتجات بعد الخبرة مشفوعة بطلب رامي إلى إجراء مقاصة مؤدى عنه الرسوم القضائية، بين مبلغ 34.980,80 درهم الذي حدده السيد الخبير و الذي أقر كتابيا المستأنف عليه أمامه تتسلمه من العارضة كتسبيق عن إفراغ المحل موضوع الدعوى، و كما أقر بذلك كذلك بواسطة رسالة صادرة الوصل رق عن دفا مؤرخة ب 2024/05/09 ، و بين مبلغ التعويض الذي سوف تحكم به المحكمة للمدعي إن كان له محل و أدلت بالرسالة المذكورة إن محكمة حكمة الدرجة سلبا و لم يشير إليه لا من قريب أو بعيد، رغم أن طلب المقاصة قدم لها الأولى لم تبث في طلبها المذكور، إيجابا أو نظامية و مؤدى عنه الرسوم بصفة و حيث بالتالي، فإن الحكم الإبتدائي يكون بذلك قد خرق حقوق الدفاع و وجوب البث في طلبات الأطراف التي قدمت أمامها بصفة نظامية و طبقا للقانون. و بناءا على كل ما سبق يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه، وإصدار حكم تمهيدي بإجراء خبرة ثانية تعهد لخبير مختص في المحلات التجارية و الحرفية مع البث في طلبها الرامي إلى إجراء مقاصة ،ملتمسة أساسا إلغاء الحكم الإبتدائي و بعد التصدي الحكم من جديد برفضالطلب و إحتياطيا إصدار قرار تمهيدي بإجراء خبرة ثانية تعهد لخبير مختص في المحلات التجارية و الحرفية قصد تحديد التعويض المستحق للمستأنف عليه لفقدانه إستغلال المحل موضوع الدعوى مع حفظ حق الأطراف للإدلاء بمستنتجاتهما بعد الخبرة و البث في الطلب المضاد الذي تقدمت بها أمام المحكمة الإبتدائية والرامي إلى إجراء مقاصة و البث قانونا في الصائر

أدلت:صورة من الحكم الإبتدائيوطي التبليغ.

و بجلسة 20/10/2025 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها انه باستقراء مضامين المقال الاستئنافي للسيدة خدوج (أ. إ.) خصوصا ما يتعلق بأوجه الاستئناف سيتضح جليا للمحكمة بأنه لم يتضمن أي دفع قانوني من شأنه إعادة النظر في تنصيصات الحكم الابتدائي ان المستأنفة ضمنت في مقالها الاستئنافي مجموعة من الدفوع التي لا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي سليم من بينها الغاء مستنتجات الخبرة والحسابية المنجزة ابتدائيا والحكم من جديد بخبرة حسابية لكون الخبرة المأمور بها ابتدائيا جاءت معيبة شكلا هذا قول مردود لانعدام اساسه القانوني لاعتبارات التالية: ذلك أن المستأنفة تناست بأن الخبرة الحسابية وان كانت لها أهمية بالغة في دعاوي تعويض في اطار القانون 16/49 فان ذلك لا يمكن ان ينزع عنها كونها اجراء مناجراءات التحقيق أي أن امر تقييمها ومراقبة مطابقتها للمعايير المحددة قانونا هو أمر موكول المحكمة باعتبارها صاحبة الولاية في تقييم عمل الخبراء القضائيين فيما ينجزونه من خبرات مأمور بها . ولتوضيح الأمر أكثر للمحكمة فانه بالرجوع الى تقرير الخبرة الحسابية فان المحكمة ستلاحظ بأن السيد الخبير قد قاما بالمهمة الموكولة له وفقا النقط المحددة في الحكم التمهيدي وأن السيد الخبير قد قام باستدعاء جميع أطراف الدعوى والمستأنفة ودفاعها الا أنها لم تحضروحين أن الغاية من تقرير مبدأ الحضورية في عملية الخبرة هو حضور الأطراف ووكلائهم بغية ابداء آرائهم حول موضوع المنازعة بالإضافة الى مراقبتهم لكيفية التي بها تم أنجاز الخبرة مما يتضح معه أن ما تتمسك به المستأنفة لا أساس له من الصحة ويتعين رده وحيت انه في نفس الاتجاه فانه قد سبق لمحكمة النقض أن أصدرت قرار في ما يتعلق بالمنازعة حول الخبرة مراقبة المحكمة لها في اطار سلطتها التقديرية فقد جاء في احدى حيثياته ما يلي:"لكن حيت أن أمر تطبيق مرسوم 1985/1/14 موكول للخبير المنتدب تحت مراقبة محكمة الموضوع التي لها صلاحية تقييم صواب استنتاجاته وان المحكمة المطعون في قرارها لما ايدت الحكم الابتدائي القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة الطبية بعلة انه جاءت موضوعية ومستوفية لشروط المتطلبة قانونا فانها تكون قد استعملت سلطتهافي تقيمها للأدلة والحجج المعروضة عليها ويكون بذلك القرار المطعون فيه غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس"ما يتضح معه أن المستأنفة لم تأتي بأي جديد فيهذا الشأن مما يتعين رد دفعها لعدمجديته.

حول عدم البت في الطلب المضاد للمستأنفة : أنها تعيب المستأنفة على الحكم الابتدائي و في اعتمادها على الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد (س.)، بدعوى أنها لم تتضمن مبلغ التسبيق و أن محكمة البداية لم تجب على طلب المقاصة إن هذا الدفع مردود، ذلك أن المحكمة الابتدائية قد بنت حكمها على عناصر موضوعية مستمدة من تقرير الخبرة الحسابية والتقويمية التي أنجزها الخبير المذكور، والتي تناولت بالتحليل والتقييم جميع العناصر المكونة للتعويض المستحق عن الإفراغ بما في ذلك مبلغ التسبيق الذي دفعته المستأنفة، و المصاريف المترتبة، وكذا التقدير الإجمالي لقيمة الأصل التجاري موضوع النزاعإن الخبرة تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات التي تستعين بها المحكمة قصد تكوين قناعتها، وهي غير ملزمة بالأخذ بها كلياً أو جزئياً، وإنما لها أنتعتمد منها ما تراه منسجماً مع وقائع الدعوى ومع عناصرها الثابتة في الملفإنه من خلال الاطلاع على تقرير الخبير السيد محمد (س.)، يتبين أنه قام بتقدير القيمة الإجمالية للتعويض عن الإفراغ، آخذاً بعين الاعتبار عناصر التقدير القانونية والموضوعية بما فيها مبلغ التسبيق و من موقع الأصل التجاري، ونوعية النشاط التجاري، ومدة الاستغلال و الإيجار والزبناء والسمعة التجارية و مصاريف تعويض العمال و تكلفة نقل المحل التجاريمنمكانه وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 7 من قانون 49.16 و ظهير 24 ماي 1955 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرفإن المحكمة الابتدائية، وهي تمارس سلطتها التقديرية في تقييم الخبرة، تبين لها أن المبلغ المحدد من طرف الخبير يمثل المجموع الإجمالي للتعويض المستحق عن الإفراغ، بما في ذلك مبلغ التسبيق، وهو ما عللت به حكمها تعليلاً سائغاً ومبنياً على أساس قانوني وواقعي سليم، حيث إن ما أثارته المستأنفة من كون المبلغ الذي حددته المحكمة لم يضمن المبلغ المذكور ، يبقى مجرد ادعاء غير مؤيد بأي وسيلة إثبات قانونية، ذلك أن التعويض المحكوم به في الحكم الابتدائي يمثل المبلغ النهائي والشامل لكافة عناصر الضرر الناتج عن الإفراغ وفق ما أوردته الخبرة الحسابية المعتمدة إنه تبعاً لذلك، فإن الدفع المثار لا يقوم على أساس قانوني سليمويتعين رده ، ملتمسا أساسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضىمع النفاذ المعجل و الفوائد القانونية.

و بجلسة03/11/2025 2023أدلى دفاع المستأنفة بمستنتجاتختاميةجاءفيها أن أدلى المستأنف عليه بمذكرة جوابية لا تتضمن أي دفع جدير بالإعتبار، لذا فإنها تسند النظر للمحكمة و تؤكد كل ما جاء في مقالها الإستئنافي.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 10/11/2025 تخلف الطرفان والفي بالملف مذكرة ختامية لنائب المستانفةفتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 17/11/2025

التعليل

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها المشار اليها أعلاه.

و حيث عابت الطاعنة على الحكم المطعون فيه اعتماده على الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير محمد (س.) رغم افتقارها للشروط الموضوعية ، و كذا عدم جوابه على دفوع أثيرت بصفة نظامية ، و المؤسس من جهة أولى على افتقار المحل المراد افراغه لمقومات و شروط الأصل التجاري و عدم توفره على عنصري الزبناء و السمعة التجارية كشرطين ضروريين لاكتساب الأصل التجاري طبقا للمادة 80 من مدونة التجارية التي جاءت بصيغة الوجوب و هو ما اثبته الخبير المعين من قبل المحكمة مقرا ان المحل ليس بمحل تمارس فيه اعمال تجارية بل هو عبارة عن ورش حرفي لصناعة الحلي ، و رغم ذلك منح عنه تعويضا عن فقدان عنصري الزبناء و السمعة التجارية بما قدره 101.865,00 درهم رغم عدم وجودهما ماديا ، و من جهة ثانية لاعتماد الخبير على التخمين و التقدير و غياب الموضوعية و كذالتناقضه في تحديد قيمة التعويض المستحق للمستانف عليه وتحديده مرة في مبلغ 458.000,00 درهم و أخرى في حدود 434.073,00 درهم ، مما جعل التعويض المحكوم به يتسم بالمغلاة ، و التمس اجراء خبرة جديدة .

لكن و حيث ان المحكمة و بعد اطلاعها على تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا من قبل الخبير السيد محمد (س.) اتضح لها ان و بعد انتقاله الى المحل المراد استرجاعه للاستعمال الشخصي والكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وصفة بدقة على انه عبارة عن شقة أرضية تتواجد بمركب سكني بها مكتب وصالون و تتواجد به الة للصقل و ممربه مرحاض و يستغل كورشة لصياغة الحلي من الذهب و الفضة والبلاتين و يتواجد بأحد الاحياء الهامة بمدينة الدار البيضاء ، و بالتالي فان استغلال المحل كورشة لصياغة الحلي لا يعني فقدانه لعنصري الزبناء و السمعة التجارية ، ما دامت صياغة الحلي بجميع انواعها معدة أصلا بغرض تسويقها و الاتجار بها و در الأرباح المادية الامر الذي يقتضي التعامل مع تجار الحلي لاقتنائها و إعادة بيعها و المستانف عليه بذلك يكون يمارس عملا تجاريا منصوصا عليه بالمادة 6 من مدونة التجارة و يتوفر بالتالي على زبناء و سمعة تجارية في مجال صياغة الحلي والمجوهرات بكافة أنواعها ، اضف الى ذلك ان السيد الخبير لم يحدد التعويض عن عنصري الزبناء و السمعة التجارية اعتباطا بل اعتمد في تحديده على التصريحات الضريبية للاربع سنوات الأخيرة و الخاصة بالورشة المذكورة و الممتدة من 2021 الى غاية 2024 المثبتة لرقم المعاملات و معدل الربح السنوي فخلص الى تقديرها في مبلغ 101.865,00 درهم درهم وفقا للقاعدة العلمية المحددة في التقرير ، و هو تقدير تقني حسابي يدخل في صميم مهامه الثقنية و موثوق به و ليس به اية مخالفة لمقتضيات المادة 80 من مدونة التجارية بل جاء طبقا لما تقتضيه المادة 7 من القانون 16-49 التي حددت طرق تقدير التعويض عن هذين العنصرين استناداللتصريحات الضريبية للاربع سنوات الأخيرة كما لم يدل المستانف بما يخالف ما جاء فيه و لا ما يعضد طروحاته السابقة و يبقى الحكم معللا بخصوصها بما يكفي و يتعين تاييده ورد ما تمسك به الطاعن ، اما بخصوص قيمة التعويض عن فقدان الأصل التجاري فبالرجوع لتقرير الخبيرة لم يتضح للمحكمة أي تناقض في خلاصات السيد الخبير ذلك انه و هو يبدي خلاصاته و رايه حدد قيمة العناصر المعنوية للاصلبما فيها الحق في الكراء و الزبناء و السمعة التجارية في مبلغ اجمالي قدره 434.073,00 درهم فقط ، ثم حدد مصاريف الانتقال في مبلغ 10.000,00 درهم و أخيرا تعويضات العمال في مبلغ 14.029,86 درهم ليكون المبلغ الإجمالي بعد جمع قيمة هذه العناصر وفق التفصيل أعلاه هو المقابل لمبلغ 458.000,00 درهم و هو نفس المبلغ الذي اقترحه الخبير كتعويض عن فقدان الأصل التجاري موضوع النزاع ، الا ان المحكمة و في اطار سلطتها التقديرية في تقويم الخبرة المعروضة عليها و معطيات الملف و عناصر التقدير المذكورة بالمادة 7 من ظ 16-49 ارتات خصم مبلغ التعويض عن العمال و منحت تعويضا اجماليا في حدود مبلغ 415.000,00 درهم ، و هو التحديد الذي جاء مطابقا لمقتضيات المادة 7 التي نصت على ان التعويض يشمل قيمة الاصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الاربع الاخيرة بالاضافة الى ما انفقه من تحسينات و اصلاحات و ما فقده من عناصر الاصل التجاري ، و يتلاءم وقيمة الاصل التجاري بكافة عناصره المادية و المعنوية و في غياب ما يثبت خلافه ، يبقى طلب اجراء خبرة جديدة غير مؤسس قانونا و يتعين رفضه لعدم جدواه و عدم الادلاء بما يعززه .

و حيث انه و أخيرا بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من عدم جواب الحكم المطعون فيه على طلب المقاصة المقدم امامه بصورة نظامية ، فقد ثبت للمحكمة صحة ما تمسكت به ذلك انه و بالرجوع لكافة وثائق الملف يتضح ان الطاعنة و بموجب مذكرة نائبهاالتعقيبية بعد الخبرة مع طلب اجراء مقاصة و المدلى بها بجلسة 17/06/2025 التمست خصم مبلغ 30.000,00 درهم الذي سبق للمستانف عليه ان تسلمه كتسبيق عن التعويض المتفق عليه حبيا بين الطرفين مقابل افراغ المحل موضوع النزاع و استرجاعه من قبل المالكين قصد استعماله شخصيا ، من مبلغ التعويض الذي ستحكم به المحكمة ، و هو المبلغ الذي اقر المستانف عليه بالتوصل به حسيب الثابت من المراسلة التامة بين الطرفين كما لا ينازع في تسلمه بموجب مذكرته الجوابية امام هذه المحكمة و لا في تعلقه بنفس السبب و موضوع النزاع ، و بالتالي فانه و في اطار الأثر الناشر للاستئناف طبقا لمقتضيات الفصل 146 من ق.م.ميتعين اعتبار الطلب المذكور و خصم مبلغ التسبيق في حدود 30.000,00 درهم من مبلغ التعويض المحكوم به من قبل المحكمة و قدره 415.000,00 درهم ، و الذي لم تأخذ في تقديره المحكمة مبلغ التسبيق المذكور خلافا لما تمسك به المستانف عليه بل قامت فقط بخصم التعويض المستحق عن العمال من قبل مبلغ التعويض المحدد من قبل الخبير عن جميع عناصر الأصل التجاري بما مجموعه 458.000,00 درهم لكونه لا يدخل في عناصر التقدير طبقا للمادة 7 من القانون 16-49 ، ليكون مبلغ التعويض المستحق للمستانف عليه مقابل الافراغ هو كالتالي : * 415.000,00 درهم - 30.000,00 درهم = مبلغ 385.000,00 درهم * و به يتعين اعتبار الاستئناف بهذا الخصوص و تعديل الحكم المستانف و ذلك بخفض مبلغ التعويض المحكوم به الى مبلغ 385.000,00 درهم، و تاييده في الباقي .

و حيث يتعين جعل الصائر بين الطرفين بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: . بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر مبلغ التعويض في مبلغ 385.000,00 درهم ، و تاييده في الباقي و جعل الصائر بين الطرفين بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Baux