Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66166

Identification

Réf

66166

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5808

Date de décision

13/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4638

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une ordonnance de non-conciliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le preneur avait rapporté la preuve de la restitution des clés du local.

L'appelant soutenait qu'une telle ordonnance, se bornant à constater les dires des parties sans statuer sur leur bien-fondé, ne pouvait constituer la preuve de la fin du bail. La cour écarte ce moyen et retient, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, que les actes judiciaires font foi des faits qu'ils constatent.

Elle juge que l'ordonnance, en mentionnant que le preneur avait produit une lettre de remise des clés, constitue une preuve de cette restitution, opérant ainsi un renversement de la charge de la preuve. Il incombait dès lors au bailleur de démontrer la poursuite de l'occupation des lieux, ce qu'il n'a pas fait.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 10/09/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/02/2025 تحت عدد 2415 ملف عدد 8470/8219/2024 الذي قضى : في الشكل:بقبول الطلب وفي الموضوع: برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

حيث لادليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم الابتدائي؛مما يعتبر معه مقدما داخل الاجل القانوني؛ونظرا لتوفره على باقي صيغه القانونية صفة وأداءا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أن يملك المحل التجاري الواقع بدوار [العنوان]، بلدية تيط مليل بالدار البيضاء، والذي يشغله على وجه الكراء السيد عبد الكريم (أب.) بسومة شهرية قدرها 2.000،00 درهم وفق الثابت من عقد الكراء المدلى به؛وان المدعى عليه تخلف عن اداء واجبات الكراء الشيء الذي اضطر المدعي الى ان يوجه له انذارا باداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2019 الى غاية متم دجنبر 2023 وقدرها120.000،00 درهم، وان المدعى عليه توصل بتبليغ الانذار بتاريخ 2024/3/1 على يد المفوض القضائي السيد محمد (ب.)، وفق الثابت من محضر التبليغ المدلى به؛وانه انقضى الاجل المنصوص عليه في الانذار دون ان يتولى المدعى عليه اداء ما بذمته من واجبات الكراء الحالة او تلك التي حلت اثر توصله بالانذار، والتمس الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 126.000,00 درهم من قبل واجبات كراء اشهر نونبر 2019 الى غاية متم مارس 2024 والتصريح بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الواقع بدوار [العنوان] بلدية تيط مليل بالدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500،00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بالاداء وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.

وأرفق مقاله ب: نسخة من عقد الكراء، إنذار ومحضر تبليغه.

وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 31/12/2024 والتي جاء فيها من حيث الشكل أن المدعي لم يرفق مقاله الافتتاحي بشهادة الملكية للعقار موضوع الدعوى كما أنه لم يرفقه بأصل عقد الكراء واكتفى بالإدلاء بنسخة منه مما يعد ذلك خللا شكليا؛ويتعين التصريح بعدم قبول الدعوى.ومن حيث الموضوع أن المدعى عليه يستغرب من هذه الدعوى التي تقدم بها المدعي حيث سبق له أن تقدم بدعوى وذلك بتاريخ 2004 ضد المدعى عليه هذه الدعوى بعد توجيه إنذار في إطار ظهير 1955/5/24 رام إلى الإفراغ بسبب التماطل في أداء الواجبات الكرائية وطبقا لمقتضيات الفصل 27 من الظهير المذكور تقدم المدعى عليه بدعوى الصلح أوضح من خلالها أنه سلم مفاتيح المحل التجاري إلى بنت المدعي ولم يعد يستغل المحل التجاري؛ وأرفق مقاله بنسخة من الإنذار ونسخة من تسليم المفاتيح كما هو مدون في نسخة الحكم ملف عدد 2004/14/2098 بتاريخ 2005/3/18 تحت رقم 396. وعليه فان المحل التجاري أصبح منذ 2004/12/31 تحت مسؤولية وتصرف المدعي وبعد مرور أزيد من 20 سنة يطالب المدعي بالواجبات الكرائية لخمس سنوات الأخيرة وذلك ليتفادى التقادم،مؤكدا ان المدعي يتقاضى بسوء نية؛والتمس رفض الطلب.

وأرفق مذكرته ب: أمر بعدم نجاح الصلح.

وبناءا على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 28/01/2025 جاء فيها بخصوص الدفع بأن المدعي أدلى بمجرد صور شمسية من عقد الكراء ولم يدل بشهادة ملكية العقار،فإنه من المعلوم ان الفصل 440 من ق ل ع لم يرد به ما يمنع المحكمة من الاخذ بالصور الشمسية غير المنازع في صحة ما ورد بها؛وطالما ان المدعى عليه لم ينازع في مضمون عقد الكراء الذي يعتمده المدعي بل أكثر من ذلك اعتمدها في بسط أوجه دفاعه، فانه يتعين التصريح برد هذا الدفع واستبعاده.وحيث وفي جميع الاحوال، وحسما لكل منازعة يدلي المدعي طيه بنسخة مصادق على مطابقتها للاصل من عقد الكراء.وحيث وبالنسبة للدفع بعدم الادلاء بشهادة الملكية، فانه يبقى غير ذي اثر في النازلة والكل بالنظر الى ان مناط الدعوى ليس منازعة في حق عقاري وعيني،بل ان مناطها اداء واجبات الكراء التي تجد لها سندا في عقد الكراء الذي يعتبر شريعة المتعاقدين وبمثابة القانون بينهما.وحيث دفع المدعى عليه كذلك، بأن ابنة المدعي كانت قد تسلمت مفاتيح المحل التجاري منذ سنة 2004، مستندا في ذلك على امر بعدم التصالح كان قد صدر بتاريخ 2005/3/18 في الملف عدد 2004/14/2098 في ظل ظهير1955/5/24. لكن حيث ان المدعى عليهما لم يدليا بالرسالة التي يزعمان انها تثبت واقعة تسليم مفاتيح المحل وتوقيع ابنة المدعي عليها برسم التوصل، مع التأكيد بان الأمر بعدم التصالح لا يسعفهما في الاثبات بالنظر الى انه انما تضمن ما تمت اثارته من قبلها ومعاينة عدم التوصل الى اي صلح لا أكثر ولا اقل، أي وبعبارة اخرى أن الأمر بعدم التصالح في ظل ظهير 1955 لا يتم البت فيه في صحة ادعاءات الأطراف وإنما يكتفي بمعاينة إثارتها ومعاينة تحقق الصلح من عدمه. وأنه في ظل عدم اثبات المدعى عليهما لواقعة تسليم المفاتيح المحل المكرى، او فسخ عقد الكراء بصفة رضائية وبنفس الشكل الذي أبرم فيه عقد الكراء، اي لم يدليا بعقد مكتوب يتضمن اتفاقهم على فسخ الكراء، فان دفوعاتهما في هذا الشأن تبقىهي والعدم سواء ويتعين التصريح بردها.

وأرفق مذكرته ب: نسخة مصادق عليها من عقد كراء.

وبناءا على المذكرة التعقيبية مع ملتمس إجراء بحث المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 18/02/2025 والتي جاء فيها أن المدعي تهرب من الإدلاء بشهادة الملكية مما يفيد عدم صفته في الدعوى لوجود أطراف أخرى تنازعه ملكية العقار،فضلا عن عدم مناقشة المدعي لما دفع به المدعى عليه من انتهاء العقد منذ 20 سنة ولم يدل بأي وصل كراء أو معاينة أو شهود لإثبات تواجد المدعى عليه بالمحل دليل على صحة أقوال المدعى عليه، وأن مطالبة المدعي بضرورة الإدلاء بعقد مكتوب يتضمن فسخ الكراء دليل على فسخ العقد، والتمس إجراء بحث.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن:

أسباب الاستئناف

حيث أكد الطاعن ان المحكمة التجارية عللت قضائها برفض طلب العارض استنادا الى "ادلاء المدعي بعقد كراء يربطه باطراف اخرى مؤرخ في 2008/10/27 مما يؤكد ما ورد بنسخة الامر الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20005/3/18 بين طرفي النزاع الحالي والقاضي بعدم نجاح الصلح بينهما في اطار مقتضيات ظهير 24 ماي 1955، بحيث ورد في وقائعه ادلاء المدعى عليه الحالي بنسخة من رسالة تسليم مفاتيح، مع تمسكه في مقاله الرامي الى اجراء الصلح بواقعة كونه لم يشغل المحل وبانه سلم المفاتيح الى ابنة المدعي الحالي، وهي حجة وقرينة يؤكدها ادلاء المدعي بعقد كراء لاحق لتاريخ صدور الامر بعدم نجاح الصلح "؛ لكن هذا التعليل لا يرتكز على اي اساس واقعي او قانوني باعتبار ان العقد الذي اعتمدته المحكمة التجارية بالدار البيضاء في تعليل حكمها قد تم الادلاء به على وجه الخطأ من قبل العارض،حيث انه يتوفر على محل تجاري آخر بالنفس المنطقة التي يقع بها المحل التجاري موضوع النزاع، وهو المحل الذي موضوعه عقد الكراء المدلى به خطأ وبالنظر الى ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد امام المحكمة الاستئناف، فان العارض يلتمس من المحكمة الاشهاد بكون عقد الكراء المرفق بمذكرته المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 2025/1/28 لا يتعلق بالمحل موضوع النزاع وإنما بمحل آخر في ملكه،وان ادلائه به كان على وجه الخطأ لا اكثر ولا اقل، ومن ثم سحبه من وثائق الملف واعتباره وكأن لم يدل به؛وأوضح ان العقارات والمحلات الواقعة بدوار [العنوان] بلدية تيط مليل اين يوجد المحل التجاري موضوع النزاع غير مرقمة؛ وفضلا عن ذلك فانه بمراجعة كتابات المستأنف عليه المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية، يتجلى انه تمسك بانه كان قد سلم مفاتيح المحل التجاري لابنة العارض منذ سنة 2004، مستندا في ذلك على الامر بعدم التصالح الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2005/3/18 في الملف عدد 2004/14/2098 في ظل ظهير 1955/5/24، وهو الدفع الذي اعتمدته المحكمة التجارية بالدار البيضاء في تعليل حكمها لكن وخلافا لما خلصت اليه محكمة الدرجة الأولى، فان الامر بعدم التصالح المحتج به لا يسعف المستأنف عليه في الاثبات واقعة تسليم المفاتيح، والكل بالنظر الى انه انما تضمن ما تمت اثارته من الطرف المستأنف عليه في الدعوى الحالي، وان مناطه لا يخرج عن سياق معاينة عدم التوصل الى اي صلح لا اكثر ولا اقل. اي وبعبارة اخرى فان الامر المذكور قد صدر في ظل ظهير 24 ماي 1955،وان التجارية لا تبت في اطار دعوى الصلح المقدمة وفقا لمقتضيات الظهير المذكور ادعاءات اطراف الدعوى،وإنّما تكتفي بمعاينة تحقق الصلح بين الاطراف من عدمه دون الخوض في صحة دفوعاتهم او مضمون ما يقدمونه من حجج و وسائل اثبات وفي النازلة، فطالما ان المستأنف عليه لم يدل بالرسالة التي المستأنف عليه لم يدل بالرسالة التي يزعم أنها تثبت واقعة تسليم مفاتيح المحل موضوع النزاع، والتي يمكن على اساسها التحقق من توقيع ابنة العارض عليها برسم التوصل من عدمه، فان دفعه بفسخ عقد الكراء وانقضائه يبقى هو والعدم سواء ولا يفوت العارض التأكيد مجددا على ان اثبات المستأنف عليه لواقعة تسليم المفاتيح المحل المكرى، أو فسخ عقد الكراء الرابط بينه وبين العارض عقد الكراء الرابط بينه وبين العارض بصفة رضائية لا يمكن ان يكون الا بنفس الشكل الذي أبرم فيه عقد الكراء،اي وبعبارة اوضح بواسطة عقد مكتوب يتضمن اتفاقهم على فسخ عقد الكراء وهكذا يتجلى للمحكمة ان اعتماد المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر بعدم التصالح المحتج به من قبل المستأنف عليه،للتصريح برفض الطلب يبقى مجانبا للصواب،ويتعين التصريح بالتالي بالغاء حكمها وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات العارض المضمنة بمقاله الافتتاحي للدعوى وبغاية الاحتياط،وفي سياق حسن النية في التقاضي فان العارض يلتمس من المحكمة التفضل بالأمر بإجراء بحث في النازلة بحضور الطرفين وشهودهما ان اقتضى الامر ذلك، والكل قصد الوقوف على صحة واقعة تسليم مفاتيح محل النزاع من عدمها،ملتمسا قبول هذا الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بان يؤدي للعارض مبلغ 126.000،00 درهم من قبل واجبات الكراء ابتداءا من فاتح يناير 2019 الى غاية متم مارس 2024 والتصريح بفسخ عقد الكراء الرابط بين العارض والمستأنف عليه والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الواقع بدوار [العنوان] بلدية تيط مليل بالدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500،00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطيا الامر تمهيديا بإجراء بحث في النازلة بحضور طرفي النزاع وشهود اثباتهما للتحقق من صحة واقعة تسليم مفاتيح المحل التجاري موضوع النزاع من عدمها.

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 16/10/2025عرض فيها أنه عند مطالبته الطاعن بالإدلاء بشهادة الملكية لإثبات صفته في الدعوى رفض ذلك وأدلى فقط بنسخة من العقد مصادق عليها؛وأن تهربه وامتناعه عن إدلاء شهادة الملكية دليل قاطع على عدم تواجد صفة الطاعن في الدعوى وتواجد أطراف أخرى تنازعه في ملكية العقار موضوع الدعوى مما يعد ذلك عيبا في الشكل؛ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى؛وبخصوص واقعة تسليم المفاتيح فقد أقرها الحكم القضائي الصادر بتاريخ 3/18//2005 في الملف عدد 2004/14/2098؛وبالتالي فإن عقد الكراء قد انتهى منذ أزيد من 20 سنة كما أن عدم مناقشة الطاعن لهذه المدة في مقاله الاستئنافي و لم يدل بأي وصل كراء أو معاينة قضائية لإثبات تواجد العارض بالمحل التجاري يعد دليلا قاطعا على صحة أقوال ودفوعات العارض؛وأن الطاعن خلال المرحلة الابتدائية وبجلسة 2025/01/18 أدلى بنسخة من عقد الكراء مصادق عليه يربط بينه و بين المكتري بوعزة (م.) و السيد تورية (آي.) والمصحح الإمضاء بتاريخ 2008/10/27 لنفس المحل التجاري الذي كان يكتريه العارض والذي تم فسخ عقده بتاريخ 2004 وأن ذلك يعد دليلا قاطعا آخر على كون العارض سلم مفاتيح المحل التجاري موضوع الدعوى للطاعن الذي يتقاضى بسوء نية ومطالبة المدعى بضرورة الإدلاء بعقد مكتوب يتضمن فسخ الكراء؛واكد أن عقد الكراء تم فسخه وتسليم مفاتيحه منذ أزيد من 20 سنة و السؤال المطروح لماذا قام الطاعن برفع هذه الدعوى و طالب فقط بمدة 5 سنوات من الواجبات الكرانية والجواب هو لتفادي التقادم و هو يعلم علم اليقين أن العارض لا يتواجد بمحله التجاري ولا يستغله ولا يكتريه لمدة تزيد عن 20 سنة هذا دليل قاطع على -التقاضي بسوء نية مما يتعين معاملته بنقيض قصده،ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي .

وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 30/10/2025عرض فيها أن اصرار المستأنف عليه على الدفع بان العارض امتنع عن الادلاء بشهادة الملكية بالنظر الى وجود نزاع بينه وبين أطراف اخرى ، يبقى غير مبرر على اعتبار ان علاقة الكراء ثابتة بمقتضى عقد الكراء الذي سبق الادلاء به، وهي العلاقة التي يقر هو نفسه بقيامها وتحقق عناصرها وكذا على اعتبار أن مناط الدعوى الحالية ليس منازعة في حق عقاري وعيني، بل ان مناطها اداء واجبات الكراء التي تجد لها سندا في عقد الكراء الذي يعتبر شريعة المتعاقدين وبمثابة القانون بينهما، الشيء الدي يتعين معه التصريح برد الدفع المثار من قبل المستأنف عليه واستبعاده وان نفس الامر يبقى صحيحا، بالنسبة للدفع المتعلق بان ابنة العارض كانت قد تسلمت مفاتيح المحل التجاري منذ سنة 2004 ، والمؤسس على امر بعدم التصالح كان قد صدر بتاريخ 2005/3/18 في الملف 2004/14/2098 في ظل ظهير عدد .1955/5/24 وفعلا، فان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليه لم يدل بالرسالة التي يزعم أنها تثبت واقعة تسليم مفاتيح المحل وتوقيع ابنة العارض عليها برسم التوصل، التأكيد بان الامر بعدم التصالح لا يسعفه في الاثبات بالنظر الى انه انما تضمن ما تمت اثارته من قبله ومعاينة عدم التوصل الى اي صلح لا اكثر ولا اقل، اي وبعبارة اخرى ان الامر بعدم سالح في ظل ظهير 1955 لا يتم البت بمقتضاه في صحة ادعاءات الاطراف وانما يكتفي القاضي بمعاينة اثارتها ومعاينة تحقق الصلح بين اطراف الدعوى من عدمه وبالتالي في ظل عدم اثبات المستأنف عليه لواقعة تسليم المفاتيح المحل المكرى أو فسخ عقد الكراء بصفة رضائية وبنفس الشكل الذي أبرم فيه عقد الكراء وعدم ادلائه بعقد مكتوب يتضمن اتفاقهم على فسخ الكراء فان دفوعاته في هذا الشأن تبقى هي والعدم سواء ، ملتمسة الحكم وفق كتاباته السابقة الحالية.

وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/10/2025 حضرها نائب المستانفة وألفي له بالملف مذكرة تعقيب؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 13/11/2025 .

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب وبسط أوجه استئنافه وفق ماهو مبين أعلاه.

وحيث بخصوص ماتمسك به الطاعن من أن الأمر بعدم التصالح لايسعف المستأنف عليه في اثبات واقعة تسليمه مفاتيح المحل المكترى في غياب الادلاء بالرسالة التي تثبت ذلك؛فيبقى مردود ذلك انه وبخلاف ما أثاره الطاعن فان الثابت قانونا أن الاحكام الصادرة عن المحاكم المغربية تكون حجة على الوقائع المثبتة لها طبقا للفصل 418 قانون الالتزامات والعقود؛وان محضر عدم نجاح الصلح الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 396 بتاريخ 18/03/2005 ملف 2098/14/2004 تضمن أن المستأنف عليه الحالي بعدما تمسك بانتهاء العلاقة الكرائية وتسليم المحل لابنة الطاعن؛وأدلى للمحكمة برسالة تسليم مفاتيح المحل؛مما يبقى حجة على ماضمن فيه وتعتبر وسيلة اثبات لواقعة تسليم المفاتيح؛وينقلب عبء اثبات مايخالف ذلك على الطاعن؛مما يتعين معه رد ما تمسك به بهذا الخصوص.

وحيث بخصوص ماتمسك به الطاعن من ان عقد الكراء المدلى به امام محكمة اول درجة تم عن طريق الخطأ وأنه يتعلق بمحل آخر غير المحل موضوع النزاع؛فيبقى مردود ذلك أنه وحتى على فرض صحة ادعائه فانه وكما سبقت الإشارة الى ذلك آنفا فان واقعة تسليم المفاتيح ثابتة بمقتضى الرسالة التي تم الاشهاد على الادلاء بها بمحضر عدم نجاح محاولة الصلح أعلاه؛وان الطاعن لم يدل بخلاف ذلك ولم يعزز طلبه ولو ببداية حجة تفيد استمرار المستأنف عليه في الانتفاع بالمحل المكترى منذ 2004.

وحيث استنادا لكل ماذكر فان ماتمسك به الطاعن يبقى غير ذي أساس قانوني او واقعي سليم ويتعين رده وتأييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux