Réf
66415
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
7108
Date de décision
31/12/2025
N° de dossier
2025/8219/5904
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rapport d'expert, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Évaluation du fonds de commerce, Droit au bail, Contestation du montant de l'indemnité, Congé pour usage personnel, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation, Bail commercial, Absence de preuve contraire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.
L'appelant principal soutenait que l'indemnité était insuffisante au regard de l'ancienneté de l'exploitation et de la valeur de sa clientèle, tandis que le bailleur concluait à une surévaluation manifeste, arguant de l'abandon de l'activité commerciale initiale et de la perte des éléments constitutifs du fonds. La cour relève que l'expert a correctement évalué les différents éléments du fonds, notamment le droit au bail, la clientèle et la réputation commerciale, en se fondant sur une visite des lieux et sur les déclarations fiscales du preneur.
Elle retient que les critiques formulées par les deux parties ne sont étayées par aucun élément probant de nature à remettre en cause le caractère sérieux et objectif de l'évaluation. Faute pour les appelants de produire des éléments contraires, la cour considère que le premier juge a fait une juste application des règles d'évaluation en homologuant le rapport d'expertise.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد محمد (ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/10/2025 يستأنفون بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالرباط الحكم التمهيدي بتاريخ 06/02/2025 والقاضي باجراء خبرة تقويمية والحكم القطعي بتاريخ 05/06/2025 تحت عدد 2178 ملف عدد 3712/8207/2024 و القاضي في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي والمضاد.
في الموضوع: في الطلب الأصلي:بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه السيد محمد (ب.) بتاريخ 10/07/2024 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن برقم [العنوان] القنيطرة، مع فسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين طرفي النزاع، وبتحميل المدعى عليه المصاريف وبرفض باقي الطلبات و في الطلب المضاد: بإيداع المدعين لتعويض قدره ,0085.400 درهم لفائدة السيد محمد (ب.) داخل أجل 3 أشهر من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا، وبتحميله المصاريف.
و بناء على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/12/2025
في الإستئناف الأصلي :
حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستانف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 13/10/2025 و بادر الى استئنافه بتاريخ 23/10/2025 مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله
في الاستئناف الفرعي:
حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليهم تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه عرض من خلاله أنه يملك المحل الكائن بالعنوان أعلاه، والذي يكتريه المدعى عليه الذي يستغله في أشغال التجارة بسومة شهرية قدرها 650 درهم، وأنهم يرغبون في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي لاستغلالهم له بصفة شخصية، وأن هذا المحل مقفل على وجه الدوام، وسبق له أن وجه إنذارا للمدعى عليه بتاريخ 10/07/2024 أشعر من خلاله برغبته في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، ومنح أجل ثلاثة أشهر من أجل إفراغه وإرجاعه خاليا والتمس في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع المصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليه بتاريخ 10/07/2024 المؤسس على سبب الإفراغ للاستعمال الشخصي، وبفسخ عقد الكراء بين الطرفين وإفراغه هو ومن يقوم محله أو بإذنه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة، مع النفاذ المعجل والمصاريف.
وأرفق مقاله بمحضر تبليغ إنذار، صورة إنذار، نسخة من جواب على إنذار.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه والمؤداة عنها الرسوم القضائية بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 09/01/2025، دفع من خلالها بعدم جدية سبب الإفراغ لكونهم سبق لهم أن رفعوا عدة دعاوى قضائية سابقة لإفراغه من المحل دون وجه حق، وأن نشاط المدعى عليه التجاري هو المصدر الوحيد لرزقه، والتمس في الطلب الأصلي بطلان الإنذار، وفي الطلب المضاد الحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 5000 درهم، وبإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري المنصب على المحل المطلوب إفراغه، مع حفظ الحق في تقديم المطالب النهائية على ضوء الخبرة، وتحميل المدعى عليه فرعيا المصاريف، وأرفق مذكرته بصورة حكم، نسخة من شكاية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 16/01/2025، أكد من خلالها أن السبب المعتمد في الإنذار جدي وأن ما دفع به المدعى عليه غير مجد، ودفع باندثار الأصل التجاري للمحل موضوع الإفراغ وانعدام جميع العناصر المكونة له وبالتالي لا يتناسب معه القول الحكم بتعويض لفائدة المدعي فرعيا، والتمس رفض الطلب المضاد وتحميل رافعه المصاريف.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 75 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06/02/2025 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري المملوك للمدعى عليه.
وبناء على تقرير الخبرة المودع من طرف الخبير السيد هشام بنعبد الله المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 05/05/2025.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه والمؤداة عنها الرسوم القضائية بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28/05/2025، دفع بعدم موضوعية التعويض المحدد من لدن الخبير، لتواجد المحل في موقع ممتاز، فضلا عن تواجده به منذ 1979 وبالتالي فإنه يكون قد اكتسب زبناء وسمعة تجارية، وأن ما تقدم تثبته وصولات الأداءات الضريبية المدلى بها للسيد الخبير، والتمس أساسا الحكم بإجراء خبرة مضادة ولو على نفقته، واحتياطيا الرفع من مبلغ ,0085.400 درهم المحدد من طرف السيد الخبير، واحتياطيا جدا الحكم بنفس المبلغ مع تحميل المدعى عليه فرعيا المصاريف.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 29/05/2025، دفع من خلالها بعدم موضوعية الخبرة لكون الخببر لم يقم بجرد كل عناصر الأصل التجاري، وأن هذا الأخير مندثر منذ سنين، بدليل تغيير المدعى عليه للنشاط وإغلاقه والذي اتخذه تارة محلبة وتارة أخرى لاستغلال الألعاب الالكترونية، فضلا عن عدم معاينة الخبير لأدوات النجارة، بل بعض الطاولات التي عمد إلى إيداعها بالمحل لتضليل الخبير، فضلا عن عجز المدعى عليه الإدلاء بالتصاريح الضريبية، وبالتالي فإن الأصل التجاري لا وجود لأي سمعة تجارية أو زبناء به، والتمس أساسا اعتماد تقرير الخبير على سبيل الاستئناس واستبعاد التعويضات المتعلقة بالزبناء والسمعة التجارية، التحسينات والإصلاحات، تكاليف الانتقال، مع تخفيض الحق في الكراء إلى مبلغ ,0030.000 درهم، واحتياطيا تحديد التقويم الإجمالي في ,0040.000 درهم.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان المبلغ المحكوم به لا يتناسب مع وضعية المحل و أن العارض يشغل المحل مند سنة 1979 كسب خلالها زبائن وسمعة تجارية كبيرة. كما ان انتقال المحل ليس بالأمر السهل، و أكثر من هذا ان الوثائق المدلى بها تفيد ان العارض له دخل ممتاز من خلال عمله ويعيل اسرته من خلال هدا الدخل ، و أن ما توصل اليه الخبير من تعويض لا يتلاءم ووضعية المحل من حيث المعطيات الاقتصادية وإمكانية الحصول على محل مماثل فالمحل يتواجد في موقع ممتاز وسط المدينة وله مدخول لا بأس به وان العارض يكري المحل منذ 1979 ويعمل في ميدان النجارة وبيع الأثاث المنزلية وباعتبار طول المدة التي يتواجد العارض بالمحل فانه اكتسب زبناء وسمعة كما انه استثمر في الات الحديثة والتي تستعمل في النجارة، وان العارض ادلى بوصولات أداء الضريبة وبوثائق تفيد ما ذكره امام السيد الخبير وان مدخول المحل هو المصدر الوحيد لرزقه ورزق عياله، وان ما سبق ذكره يجعل المبلغ المقترح الذي توصل له السيد الخبير ضئيلا، و أن المحكمة غير مقيدة بمقترح السيد الخبير وبما لها من سلطة يمكنها الرفع من هذا المقترح، ملتمسا أساسا اجراء خبرة مضادة ولو على نفقة العارض و احتياطيا الحكم برفع التعويض الى الحد المعقول الحكم بتحميل المدعى عليهم الصائر
وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 17/12/2025 جاء فيها ان المستأنف يعيب على الحكم موضوع طعنه كونه غير مصادف للصواب من عدة أوجه حددها أنه يشغل المحل منذ سنة 1979 كسب خلالها زبائن وسمعة تجارية، وأن له دخل ممتاز، وأن المحل له موقع ممتاز ودخله لا بأس به، وأن المحكمة غير ملزمة بالتقيد برأي الخبير ، و أن ما أثاره المستأنف من أوجه استئناف لا أساس لها لا من حيث الواقع، ولا من حيث القانون لعدة اعتبارات أهمها أن المحل معد بالأساس لممارسة نشاط النجارة ، و أن المستأنف تخلى عن هذا النشاط منذ مدة طويلة تزيد عن عشرين سنة، وذلك لغياب عنصر الزبناء وسمعة المحل السيئة، والدليل على ذلك، أن الخبير الذي انتدبته المحكمة لم يعاين آليات النجارة المعروفة لدى الحرفيين، و لم يعاين العمال والسلع المعدة لصنع الأبواب والنوافذ وغيرها، و أن المستأنف أحضر طاولة واحدة ، وبعض الأخشاب لإيهام الخبير بأنه يمارس النجارة. و ان الخبير لم يعاين أي سجل يتضمن أسماء الزبناء ممسوكا لدى المستأنف بصفة نظامية ، و أن المدعي على خلاف ما يدعيه في مقاله، فإنه لا يمارس أي نشاط به ويعمد إلى إغلاقه لشهور عديدة، بينما يعمل كسائق طاكسي بدل العمل بالمحل الذي لا يذر عليه أي دخل في سياق متصل يعمد المستأنف إلى استغلال المحل كمحلبة لبيع الرغائف، وهو نشاط لم يفلح كذلك كما عمد المستأنف إلى استغلال المحل في نشاط الألعاب الضومينو للأطفال، وقد كان محل شكاية الى رئيس جماعة القنيطرة بسبب الفوضى التي كان يحدثها الأطفال، وعاينت ذلك عناصر الشرطة الإدارية ، و أنه اعتبارا لما ذكر، تبقى الدفوعات المثارة عديمة الأساس وجديرة بعدم الاعتبار.
و من حيث الاستئناف الفرعي ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ارتات الحكم للمستأنف عليه الفرعي بتعويض عن إفراغ المحل التجاري موضوع الدعوى قدره 85.400,00 درهم ، و أن التعويض المحكوم به مبالغ فيه جدا ولا يساير واقع المحل وموقعه ونشاطه المعد أساسا للنجارة ، وانه ثبت أن المستأنف عليه الفرعي لا يمارس نشاط النجارة بالمحل الذي يبقى مغلقا لشهور عديدة كما أنه كان يعمد إلى تغيير نشاط المحل واستغلاله كمحلبة، وأحيانا أخرى كقاعة صغيرة للألعاب الإلكترونية، ووقد سبق للعارضين أن تقدموا بشكوى في مواجهته لدى جماعة القنيطرة، وأن مصالح الشرطة الإدارية بالجماعة عاينت استغلال المحل في نشاط الألعاب الإلكترونية بدون سند قانون وجهت له إشعار قصد حثه على تسوية وضعية المحل من حيث الترخيص واحترام أوقات العمل واحترام الجوار ، و ان المستأنف عليه يشغل المحل كمحلبة، وأحيانا أخرى يجتمع فيه مع أصدقائه المتقاعدين يلعبون فيه لعب الأوراق " الكارطة فضلا عن هذا، أن المستأنف عليه حاليا يعمل سائق طاكسي ولا يشتغل بالمحل ، والأدهى من ذلك أن ضرائب الأربع سنوات الأخيرة لم يتم أداؤها إلا بتاريخ : 2025/04/21، حيث اضطر إلى تسجيل إقرار بتحقيق رقم أعمال بقيمة 153.000,00 درهم حتى يعتمدها الخبير في تقريره في غياب أي نشاط بالمحل لا من حيث التجهيزات ولا العمال، ولا الزبناء وغيرها من العناصر التي تكون الأصل التجاري مادية ومعنوية ، و أن هاته المعطيات والعناصر التي لها ما يبررها بالملف تفيد قطعا أن التعويض الممنوح للمستأنف عليه الفرعي مبالغ فيه جدا ولا يساير قيمة المحل ولا نشاطه المنعدم، كما أسلف القول، مما يشفع للعارضين في استصدار قرار عن المحكمة يقضي بتخفيض التعويض المحكوم به إلى القدر المعقول و التمسول التصريح برده و تأييد الحكم المستأنف وفي الإستئناف الفرعي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذلك بتخفيض التعويض المحكوم به إلى القدر المعقول دون أن يتجاوز مبلغ 30.000,00 درهم و جعل الصائر على من يجب قانونا
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 31/12/2025 جاء فيها ان الاستئناف الفرعي لا يرتكز على أساس بدليل ما جاء في تقرير الخبرة والمزايا التي يتميز بها المحل ودخل العارض وهدا ما سبق شرحه في مقاله الاستئنافي ، ملتمسا استبعاد دفوعات المستأنف عليهم الفرعي والحكم وفق مقال استئناف العارض الاصلي جملة وتفصيلا وتحميل المستأنف عليهم الصائر
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 31/12/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لاخر جلسة 31/12/2025.
من حيث الاستئنافين الاصلي و الفرعي معا :
حيث عرض كل طرف طاعن أسباب استئنافه على النحو الوارد اعلاه .
حيث ارتكز كل من المستانف اصليا و المستانفين فرعيا في أسباب استئنافهما على المنازعة في مقدار التعويض المحكوم به استنادا لنتائج الخبرة المامور بها خلال المرحلة الابتدائية و المنجزة على يد الخبير هشام بنعبد الله على اعتبار انه تعويض مجحف لا ينسجم و مزايا المحل في نظر المستانف اصليا في حين اعتبره الطاعنون فرعيا مبالغ فيه و لا يساير القيمة الحقيقية للمحل و نشاطه المنعدم
و حيث ان البين بالرجوع الى تقرير الخبرة المامور بها خلال المرحلة الابتدائية فان الخبير هشام بنعبد الله وصف المحل المتواجد بزنقة [العنوان] القنيطرة بكونه عبارة عن محل يستغل في ممارسة حرفة النجارة بمساحة 7,40 متر طولا و 3.30 عرضا وانه يتوفر على بعض المعدات اللازمة لممارسة النشاط التجاري وذلك بمشاهرة قدرها 650 درهم منذ سنة 1979 ليقترح تعويضا عن الحق في الكراء باعتماد سومة سوقية مقدرة في 2250 درهم يخصم منه مبلغ المشاهرة المعمول بها بمبلغ 650 درهم و معامل ثلاث سنوات أي 36 شهرا ليكون التعويض المستحق عن هذا العنصر محددا في مبلغ 57.600 درهم و هو ما اعتمدته محكمة البداية عن صواب بالنظر لتواضع المنطقة المتواجد به المحل وطبيعة النشاط اما بخصوص عنصري السمعة التجارية و الزبناء فان الخبير المنتدب اعتمد في احتساب التعويض عن هذا العنصر على الوضعية الضريبية المصرح بها خلال السنوات السابقة عن تاريخ تبليغ الإنذار موضوع الدعوى أي 2022 و 2021 و 2023 ليكون مجموع التعويضات المستحق نتيجة الافراغ بعد إضافة المبالغ المقترحة عن التحسينات و مصاريف الانتقال هو 85.400 درهم و أنه بخلاف ما نعته الأطراف المستانفة سواء اصليا او فرعيا فان اعتماد المحكمة لخلاصة الخبرة يبقى وجيها مادام ان الخبير المنتدب حدد كل العناصر الموجبة للتعويض مقترحا التعويض المناسب لها بعد المعاينة الميدانية و على ضوء الوثائق المسلمة له من كلا الطرفين و بالتالي يتعين التصريح بتأييد الحكم المطعون فيه لمصادفته الصواب و رد أسباب الاستئناف لعدم الادلاء بما يخالف نتائج الخبرة المنجزة بالملف
حيث انه يتعين ابقاء صائر كل استئناف على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف و إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66409
Bail commercial : la mise en demeure pour non-paiement de loyers, restée infructueuse à l’expiration du délai de 15 jours, suffit à fonder l’action en résiliation et en expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025