Réf
66409
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
7078
Date de décision
31/12/2025
N° de dossier
2025/8219/5322
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Seuil de 10.000 dirhams, Résiliation du bail, Preuve du paiement, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Loi 49-16, Inadmissibilité de la preuve testimoniale, Expulsion du preneur, Demande additionnelle, Délai de 15 jours, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur les modes de preuve admissibles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion du preneur.
L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé au motif qu'il ne comportait pas un double délai de quinze jours, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction, et d'autre part, il sollicitait l'admission de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'article 26 de la loi n° 49-16 n'impose qu'un unique délai de quinze jours pour le paiement des loyers.
À l'expiration de ce délai sans règlement, le preneur est réputé en demeure, ce qui autorise le bailleur à solliciter la validation du congé et l'expulsion sans qu'un second préavis soit nécessaire. S'agissant de la preuve du paiement, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, la preuve par témoins est irrecevable pour tout acte juridique dont la valeur excède le seuil légal.
Dès lors, la demande d'enquête testimoniale est rejetée comme étant dénuée de fondement juridique. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عزيز (ع.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/06/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1082 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2025/03/26 في الملف عدد 2024/8207/4552 القاضي بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 21.120,00 درهما واجبات كراء عن المدة من فاتح يناير 2023 إلى متم دجنبر 2024 ومبلغ 1.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المعد لإصلاح السيارات الكائن بدوار [العنوان] تمارة وبحصر النفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية فقط وتحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث تقدم عمر (س.) بواسطة نائبه بطلب إضافي مؤدى عنه بتاريخ 10/12/2025 يلتمس من خلاله بأداء الطاعن لفائدته مبلغ 10.560 درهم مقابل واجبات كراء المدة من اللاحقة من فاتح يناير 2025 الى متم دجنبر 2025.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء، فهو مقبول شكلا.
وحيث قدم الطلب الاضافي وفق صيغه القانونية، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعي عمر (س.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 24/12/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري المعد لإصلاح السيارات المستخرج من العقار الكائن بدوار [العنوان] تمارة مقابل سومة كرائية شهرية قدرها 880,00 درهما كما هو ثابت من الحكم عدد 362 المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 458، إلا أن المدعى عليه امتنع عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2023 إلى متم دجنبر 2024 أي 24 شهرا، فتخلذ بذمته 23.232 درهما، وأنه وجه إنذارا الى المعني بالأمر من أجل الأداء توصل به بتاريخ 02/07/2024 كما هو ثابت من الإنذار ومحضر التبليغ الذي بقي هو الآخر دون جدوى، ملتمسا الحكم بأدائه لفائدته المبلغ المذكور وكذا واجبات ضريبة النظافة عن المدة المذكورة وإفراغه من المحل التجاري المعد لإصلاح السيارات والمستخرج من العقار الكائن بدوار [العنوان] تمارة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وبأدائه له مبلغ 1.000 درهم كتعويض عن التماطل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 19/02/2025 والذي أجاب من خلالها بأن الإنذار المتوصل به يبقى باطلا لكونه لم يمنحه أجل 15 يوما المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري والصناعي، وأن المدعي انذره ومنحه اجل 15 يوما لأداء واجبات الكراء وأجل 15 يوما من أجل الإفراغ بسبب التماطل في الأداء، علما أنه يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام يدا بيد، ملتمسا الحكم بإجراء بحث مع حفظ حقه في الإدلاء بشهود الإثبات والحكم بعدم قبول طلب الإفراغ .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعي بواسطة نائبه بتاريخ 12/03/2025 والذي أجاب من خلالها بأن الأجل الواجب منحه بمقتضى المادة 26 من قانون 16-49 للمكتري في حالة توقفه عن أداء الكراء هو 15 يوما، وبعد انصرامه ابتداء من تاريخ التوصل فإن المكري له الحق بالمصادقة على الإنذار من أجل الإفراغ، وفي النازلة فالطرف المكتري رغم توصله بالإنذار لم يبادر إلى أداء ما بذمته من واجبات كرائية عن المدة المحددة وأن دفع المكتري بأنه كان يؤدي الواجبات الكرائية يدا بيد بشهادة الشهود فهو دفع هو الآخر مردود لأنه يقيم بالديار الأوروبية ولم يسبق له أن تسلم أية مبالغ منذ منازعته القضائية السابقة، هذا بالإضافة الى كون المدعى عليه يداوم على إيداع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة منذ نشوء المنازعة بينهما بسنة 2021 ، ناهيك على أن المبلغ المتخلذ بذمة المدعى عليه يفوق 23.232 درهما أي أن شهادة الشهود لا تنفعه في ذلك، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي ومذكرته الجوابية هاته جملة وتفصيلا ، وتحميل الجهة المدعى عليها الصائر.
وبتاريخ 2025/03/26 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
حيث يتمسك الطاعن أن الإنذار المتوصل به من طرف المستأنف عليه باطل ولا يمكن الاستناد إليه في الحكم المستأنف بالإفراغ، لكونه لم يمنحه اجل 15 يوما المنصوص عليه في المادة 26 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري والصناعي، وأن المستأنف عليه أنذر المستأنف ومنحه 15 يوما لأداء الواجبات الكرائية ولم ينذره ومنحه أجل 15 يوما من أجل الإفراغ بسبب التماطل في الأداء، مما يبقى معه طلب الإفراغ غير مؤسس ويتعين عدم قبوله.
ومن جهة أخرى، فإن المستأنف يؤدي واجباته الكرائية بانتظام يدا بيد وله شهود يثبتون ذلك وهم وليد (ر.) الكائن بدوار [العنوان] تمارة و اكرام (ز.) الكائن بدوار [العنوان] تمارة، ملتمسا الأمر بإجراء بحث للاستماع إلى الأطراف وشهود الطاعن حول الواقعة المادية لأداء الواجبات الكرائية بانتظام يدا بيد عن المدة من فاتح يناير 2023 إلى متم دجنبر 2024 مع الحكم بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وبجلسة 11/12/2025 ادلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية مع طلب اضافي مؤدى عنه جاء فيها أنه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الانذار، فان الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء الكراء هو 15 يوما المنصوص عليه في المادة 26 من القانون 16-49 وبانصرامه دون أداء يكون التماطل ثابت في حقه ويتحقق تبعا لذلك السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة على الإنذار والتي نظمها المشرع في الباب العاشر المتعلق بالمسطرة، وحدد في المادة 26 المذكورة أجلا واحدا لإثبات التماطل في أداء الواجبات الكرائية وللإفراغ، وبالتالي فهاته الدعوى غير متوقفة على الأجل الآخر المثبت للتماطل المنصوص عليه في الفرع الثالث من الباب الثالث في المادة 8 والتي أتى بها المشرع من أجل إعفاء المكري من أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ شريطة إثبات عدم أداء ثلاثة أشهر من الكراء على الأقل، كما انه من حق المكري اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للمصادقة على الإنذار يبتدئ من تاريخ انتهاء أجل 15 يوما المحدد في الإنذار حسب الفقرة الخامسة من نفس المادة وليس من تاريخ انتهاء الأجلين، وبالتالي يتعين استبعاد الدفع المثار لعدم قانونيته.
أيضا إن الدفع بأداء الواجبات المتخلذة بذمة المكتري تنقصه المصداقية على اعتبار أنه أولا ومنذ المنازعة الأولى بسبب تخلد الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح ماي 2019 إلى متم يوليوز 2020 موضوع الدعوى عدد 04/1303/2021 التي صدر فيها حكم ابتدائي عدد 362 عن المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 26/10/2021 في الملف المدني عدد 04/1303/2021 المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 458 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 04/10/2022 في الملف المدني عدد 39/1303/2022 دأب على إيداع الواجبات الكرائية المتخلذة بعد المطالبة بها بصندوق المحكمة كما هو ثابت من وصولات الإيداع، وثانيا التواجد الدائم للمكتري بالديار الفرنسية، ناهيك عن أن المكتري يؤكد على أنه يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام، مما يجعله يتقاضى بسوء نية ويقحم أطراف آخرين من أجل الإدلاء بشهادة الزور في الملف موضوع نازلة الحال، الأمر الذي يتعين معه استبعاد الدفع المثار.
وفي الطلب الإضافي، فقد سبق للعارض أن طلب أداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمة المستأنف عن المدة من فاتح يناير 2023 إلى متم دجنبر 2024 بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 880,00 درهما وجب فيها 21.120,00 درهما المحكوم بها ابتدائيا، وأن المستأنف امتنع أيضا عن أداء واجبات الكراء عن المدة اللاحقة من فاتح يناير 2025 إلى متم دجنبر 2025 أي 12 شهرا وجب فيها مبلغ 10.560,00 درهما، ملتمسا في المذكرة الجوابية تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر. وفي الطلب الإضافي الحكم باداء المستأنف لفائدته مبلغ 10.560,00 درهما مقابل واجبات الكراء عن المدة اللاحقة من فاتح يناير 2025 إلى متم دجنبر 2025 وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المستأنف الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 25/12/2025 تخلف دفاع المستأنف رغم التوصل، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/12/2025.
في الاستئناف
حيث انه بخصوص ما أثاره الطاعن من منازعة في الإنذار المستند إليه من طرف المستأنف عليه، بدعوى أن هذا الأخير لئن أنذره ومنحه بموجبه أجل 15 يوما للأداء، فإنه لم ينذره ويمنحه أجل 15 يوما من أجل الإفراغ بسبب التماطل، فانه بالرجوع إلى المادة 26 من قانون 16-49، فإنها تنص على ضرورة تضمين الإنذار السبب المؤسس عليه لوضع حد للعلاقة الكرائية ومنح المكتري في حالة التوقف عن أداء الواجبات الكرائية أجل 15 يوما للأداء، وبالتالي فانه يستشف من المادة المذكورة أنها حددت أجلا واحدا لتضمينه بالإنذار في حالة توقف المكتري عن الأداء، وأنه بانصرام الأجل الوارد فيها دون أداء، فان التماطل يصبح ثابتا في حقه ويحق للمكري تقديم دعوى من اجل المصادقة على الإنذار وإفراغه من العين المكراة دون حاجة لتوجيه إنذار ثان بالإفراغ ومنحه أجل 15 يوما وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 649/2 الصادر بتاريخ 02/12/2021 في الملف عدد 2091/3/2/2019، مما يجعل الدفع المتمسك به أعلاه غير منتج ويتعين رده.
وحيث إنه بخصوص ما يدفع به الطاعن بأنه كان يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام يدا بيد وله شهود يثبتون واقعة أدائه للكراء المطالب به، مما يستوجب معه إجراء بحث للاستماع إليهم، فان الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن المبلغ المطالب به وهو المراد إثبات واقعة أدائه بالشهود محدد في مبلغ 23.232 درهما، وانه وإعمالا لمقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود، فان الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شانها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها 10.000 درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود، كما هو الشأن في الدعوى الماثلة، مما يبقى معه تمسك الطاعن بإجراء بحث للاستماع إلى الشهود غير ذي أساس ويتعين استبعاده.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر رد كافة دفوع المستأنف والتصريح برد استئنافه وتاييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
في الطلب الاضافي :
حيث التمس المستأنف عليه الحكم لفائدته مبلغ 10.560 درهما الذي يمثل الواجبات الكرائية الممتدة من يناير 2025 لغاية متم دجنبر 2025 بمشاهرة قدرها 880 درهما.
وحيث أن المكتري ملزم بأداء الكراء مقابل انتفاعه بالعين المكراة وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أداءه للواجبات المطالب بها، مما يبقى معه الطلب مبرر ويتعين الاستجابة له.
وحيث يتعين تحديد الإكراه البدني في حق المستأنف في الأقصى وتحميله الصائر.
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف والطلب الإضافي.
في الموضوع : برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
وفي الطلب الإضافي : بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليها مبلغ 10.650 درهما عن الواجبات الكرائية من يناير 2025 إلى متم دجنبر 2025 وتحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى وتحميله الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025