Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66414

Identification

Réf

66414

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

7100

Date de décision

31/12/2025

N° de dossier

2025/8219/4012

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la libération du preneur de son obligation de restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant principal soutenait que sa simple offre de restitution des clés, bien que refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au contrat sans qu'un dépôt au greffe ne soit requis. La cour retient, au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, que face au refus du créancier, le preneur n'est libéré qu'après avoir procédé au dépôt formel des clés auprès du tribunal, cette formalité constituant une obligation et non une simple faculté.

La relation locative étant dès lors réputée s'être poursuivie, la cour fait droit à l'appel incident du bailleur en réévaluant l'arriéré locatif sur la base d'un avenant contractuel non contesté. Elle accueille également la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent réformé sur le montant des condamnations pécuniaires et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت بنك (ب. ش. ل. ق.) بواسطة نائبهابمقال استئنافي أصلي مؤدى عنه بتاريخ03/07/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 709 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/02/2025 في الملف عدد 3704/8207/2024 القاضي في الطلب الأصلي:في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 376805,00 درهم عن واجبات الكراء وضريبة النظافة عن المدة الممتدة من فاتح يوليوز 2022 الى متم يناير 2025 مع النفاذ المعجل، وتعويض عن التماطل قدره 3000,00 درهم، وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وإفراغهاهي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سلا، وتحميلها الصائر ورفض الباقي وفي الطلب المضادفي الشكل: بقبوله وفي الموضوع: برفضه وتحميل رافعه الصائر.

وحيث تقدمت رشيدة (ش.) بواسطة نائبهابمقال استئنافي فرعي مؤدى عنه بتاريخ 10/12/ 2025تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إليه أعلاه .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وحيث إن الاستئناف الفرعي باعتباره تابعا للاستئناف الأصلي وجودا وعدما، فإنه بالتبعية يعتبر مقبول شكلا

وحيث إن الطلب الإضافي جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية رشيدة (ش.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 28/10/2024بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تكري المحل الكائن بزنقة [العنوان] سلا لاستغلاله كوكالة بنكية بسومة كرائية قدرها 13310,00 درهم منذ 1/9/2011 بموجب عقد كراء محرر في 30/8/2011 وبموجب ملحق عقد كراء تعديلي مؤرخ في 15/09/2014، وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء الوجيبةالكرائية منذ 01/07/2022 الى غاية متم أكتوبر 2024 زائد الضريبة المعمول بها قانونا، وانها حاولت بشتى الطرق مع المدعى عليها وبلغتها بإنذار بطريقة نظامية بتاريخ 10/10/2024 من أجل أداء المبلغ المتخلذ بذمته والذي قدره 409948.00 درهم شامل للواجبات الكرائية المتعلقة بالمدة المذكورة سلفا وكذا الضريبة وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار الا انها امتنعت عن الأداء، ملتمسة في ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها واجبات كراء الوكالة البنكية والتي قدرها 409948,00 درهم شاملة للضريبة عن المدة الممتدة من فاتح يوليوز 2022 الى متم أكتوبر 2024، وبأداء مبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل، والحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وبإفراغها من المحل المكترى هي او من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وارفقت المقال بصورة عقد كراء وصورة ملحق عقد كراء ونسخة محضر تبليغ انذار مؤرخ 10/10/2024 ونص انذار.

وبناء على مذكرة جواب مع طلب مضاد مؤدى عنه لنائب المدعى عليها بجلسة 23/01/2025، جاء فيها أن المدعية طالبتبالوجيبةالكرائية عن المدة أعلاه ، في حين أنها واظبت على أداء الكراء إلى تاريخ تسليم المالكة مفاتيح المحل كما سيأتي بيانه لاحقا و قبل تسليم المفاتيح سبق للمدعى عليها أن وجهت للمكرية كتابا تشعرها فيه بكونها لا ترغب في تجديد عقد الكراء، و أنها ستفرغ المحل في أجل أقصاه نهاية أكتوبر 2022 ، و هو الإشعار الذي توصلت به شخصيا كما هو ثابت من محضر التبليغ ، و بتاريخ27/10/2022 حضر ممثل البنك وكذا المكرية إلى عين المكان حيث عاين المفوض القضائي عرض الأول على الأخيرة مفاتيح المحل، إلا أنها رفضت تسلمها إلا بعد إصلاح ما تدعيه من أضرار لحقت المحل،و لعل ذلك ما كان موضوع نص الجواب الذي سبق للمدعى عليها أن وجهته لدفاع المدعية عند تعذر تبليغها شخصيا لوجودها خارج المغرب ، كما وجهت لها على عنوانها بالخارج رسالة - في نفس الموضوع - عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل ، و جوابا عن طريق المفوضة القضائية بسلا ، و بذلك تكون العارضة قد :

أ- أشعرت المالكة بفسخ العلاقة الكرائية نمن تاريخ نهاية أكتوبر 2022.

ب أدت الكراء إلى تاريخ الفسخ و تسليم المفاتيح.

ت جسدت الفسخ بتسليم المكرية مفاتيح محلها ،و هي من رفضت ذلك.

ومن خلال هذه المعطيات يتضح أن الدعوى لا تستند على أي أساس واقعي وقانوني و هو ما يبرر رفض الطلب .وحول الطلب المضاد، فإن المكترية سبق وأن أشعرت المكرية بفسخ عقد الكراء ،و بعزمها على مغادرة المحل المكترى في متم شهر أكتوبر 2022 كما هو واضح من المحضر المدلى به كما أنها جسدت موضوع الإشعار عند تسليم المالكة مفاتيح المحل كما هو ثابتمن محضر المعاينة المدلى به ، ملتمسة حول الجواب:شكلا إسناد النظر في مراقبة شكليات المقال ، مع ترتيب الأثر القانوني وفق ذلك وموضوعا :- بعد الإحاطة بالمعطيات أعلاه، وبعد ملاحظة أنها راسلت المدعية بفسخ عقد الكراء ،و جسدت ذلك بتسليم المكرية المفاتيح كما هو ثابت من محضر التبليغ ،و محضر المعاينةو بعد تسجيل مقابل الكراء إنتهىبإنتهاء العلاقة الكرائية غداة تسليم المفاتيح . الحكم برفض الطلب .حول الطلب المضاد :في الشكل: قبول الطلب الإحترامه مقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م .وفي الموضوع: الحكم بمعاينة فسخ عقد الكراء المصادق على إمضائه بتاريخ26/08/2011 الرابط بين الطرفين بشأن المحل الكائن بشارع [العنوان] سلا ، مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك.

وارفقت المذكرة برسالة فسخ عقد الكراء مع محضر تبليغها ومحضر معاينة تسليم المفاتيح ونص الجواب الموجه لدفاع المدعية مع محضر تبليغه ومرجوع الرسالة الموجهة للمدعية على عنوانها بالخارج عبر البريد المضمون وجواب عن الإنذار الجديد وجه للمدعية مع المحضر الإخباري .

وبناء على مذكرة تعقيب مع طلب إضافي مؤدى عنه لنائب المدعية بجلسة 06/02/2025، جاء فيها ان المدعى عليها زعمت انها اشعرتها بفسخ عقد الكراء للمحل المستغل كوكالة بنكية وانها ستفرغ في اجل أقصاه نهاية اكتوبر2022، لكن بالرجوع الى العقد الذي يربط الطرفين وخصوصا الفصل 3 المتعلق بالمدة حيث يبتدئ من 1/9/2011 ويجدد تلقائيا ما لم يشعر احد الأطراف الآخر في اجل ستة اشهر برسالة مضمونة قبل انصرام مدة العقد والتي تنتهي عند 31 غشت من كل سنة، وبالتالي فان الأشعار الموجه من قبل المدعى عليها لم تحترم فيه أجل الاخطار ثم ان تاريخ نهاية العقد يكون في نهاية شهر غشت من كل سنة و ليس متم أكتوبر، وحيث بذلك تكون المدعى عليها قد خالفت العقد الذي هو شريعة المتعاقدين. ثم ان ما تمسكت به المدعى عليها من كونها سلمت المفاتيح للمدعية ورفضت ذلك فهو أمرغير صحيح ذلك أنه برجوع المحكمة الى محضر المعاينة المجردة المنجز من قبل المفوض القضائي يتبين بانه منجز بتاريخ27/10/2022 حيث جاء فيه ان المدعية رفضت تسلم مفاتيح الوكالة بدعوى انها لن تتسلم المفاتيح الا بعد اصلاح الاضرار التي لحقت العين المكتراة ، ذلك ان الفصل 235 ق. ل. ع ينص على ما يلي :" في العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد منهما أن يفسخ عن اداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل وذلك مالم يكن أحدهما ملتزما حسب الاتفاق أو العرف بان ينفذ نصيبه في الالتزام اولا ."، وأنه بالرجوع الى العقد الرابط لاسيما الفصل 5 الفقرة الثالثة منه والتي تنص على ما يلي :يرجع المحل في حالة جيدة عند التسليم النهائي ."وان المدعى عليها لم تنفذ التزامها الوارد في الفصل 5 من العقد، ثم انه فضلا عن ذلك فان المدعى عليها ما تدعيه من رفض تسلم المفاتيح أنما كان بشرط إصلاح الأضرار وإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وفق بنود العقد.وان هذا الفعل لا يرقى الى مسطرة العرض العيني التي تجب أن تتم وفق القانون وبالتالي فان التسليم المزعوم ليس بعرض عيني وأن المدعية رفضت ذلك الا بعد تنفيذ المدعى عليها لالتزاماتها بأداء السومةالكرائيةالمتخلدة بذمتها وإصلاح الأضرار وإعادة الحالة إلى ما كانت عليها ذلك أنه بالاطلاع على محضر معاينة حديث يثبت بان المحل لا زال عبارة عن وكالة بنكية لم تباشر فيه اية إصلاحات لإعادته الى حالته الأولى و ان المدعى عليها احتفظت بمفاتيح المحل المكتري لها رغم ان المدعية كانت تتردد عليها باستمرار من اجل تسليمها السومةالكرائية أو المفاتيح الا ان المسؤولين بالبنك كانوا يرفضون ذلك، بعلة ضرورة توقيعها على اشهاد صادر عنهم و انها انتقلت بتاريخ10/07/2024 الى المقر الرئيسي لبنك (ب. ش. ل. ق.) بالرباط حيث رفض المسؤولين استقبالها ليقوم السيد المكلف بالاستقبال بتسليمها ظرف مغلق وطالبها بالتوقيع عليه والمصادقة على ذلك وعند فتحه من قبلها بحضور السيد المفوض قضائي الذي عاين واقعة تسليم الظرف وفتحه داخل مقر المدعى عليها ، وأن المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المدعى عليها هي حجة عليها باعتبار إقرارها باحتفاظها بالمفاتيح لغاية يومه وطلبها المضاد بفسخ العلاقة الكرائية .وبخصوص الطلب المضادمن حيث الشكل : فإن ملتمس المدعية فرعيا بخصوص الطلب المضاد لم يحدد الجهة المدعى عليها وبالتالي فهو جاء غامضا ماله التصريح بعدم القبول.من حيث الموضوع : فإن طلب المدعية فرعيا غير مرتكز على اساس باعتبار أن العلاقة الكرائية لا زالت مستمرة إلى غاية يومه وان المدعية فرعيا لم تسلك المساطر القانونية اللازمة في فسخ العقد .وان ما تدعيه من كونها جسدت الفسخ بتسليم المفاتيح ورفضها من قبلها بتاريخ27/10/2022 انما هو فعل غير قانوني فالعبرة بالعرض العيني القانوني وليس التجسيد وبالتي ثبوت محاولة التملص من الالتزامات المضمنة في العقد، مما يكون معه طلب المدعية فرعيا غير مرتكز على اساس يتعين رفضه للعلل اعلاه.بخصوص الطلب الاضافي : فإنه تخلدت بذمة المدعى عليها مبالغ كرائية عن المدة من فاتح نونبر 2024 إلى غاية متم يناير 2025 وجب عنها ما مبلغه 39930,00 درهم.مما تكون معه المدعية محقة في طلب ما مبلغه 39.930,00 درهم مع تمتيعها بطلبها الأصلي ، ملتمسة بخصوص المذكرة الجوابية :رد جميع مزاعم المدعى عليها لخلوها من التأسيس مع تمتيعها بمقالها الافتتاحيوكتابتها هاته. و بخصوص طلب المضاد :اساسا عدم القبول لغموض الملتمس فيما يتعلق أطراف الطلب بعدم وجود المدعى عليها،احتياطيا رفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس. و بخصوص الطلب الإضافيفي الموضوع : الحكم على المدعى عليها بنك (ب. ش. ل. ق.) في شخص ممثله القانوني بادائها لفائدتها مبلغ 39.930,00 درهم والذي يمثل الوجيبةالكرائية عن المدةالممتدة من فاتح نونبر 2024 الى متم يناير 2025مع تمتيعها بكل طلباتها الأصلية والإضافية، وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وارفقت المذكرة بمحضر معاينة مجردة مرفق بإشهاد مؤشر عليه، ومحضر معاينة مجردة يثبت حالة المحل.

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة الإدلاء بوثيقة بجلسة 06/02/2025، ترمي الى الإدلاء بأصل محضر اجراء معاينة مؤرخ في 27/10/2022.

وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 27/02/2025 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المطعون فيه بالإستئناف تأسس على مقتضيات الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على :مطل الدائن لا يكفي لإبراء ذمة المدينإذ كان محل الالتزام مبلغا من النقود وجب على المدين أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا فإذا رفض الدائن قبضه كان له أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي يعينه المحكمة وإذا كان محل الالتزام قدرا من الأشياء التي تستهلك بالاستعمال أو شيئا معينا بذاته وجب على المدين أن يدعو الدائن إلى تسلمه في المكان المعين في العقد أو الذي تقتضيه طبيعة الالتزام فإذا رفض الدائن كان للمدين أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه محكمة مكان التنفيذ وذلك عندما يكون الشيء صالحا للإيداع، وأنه باستقرار هذا النص الذي اعتمده الحكم المستأنف نجده يتضمن صيغتينإثنتين :الأولى صيغة الوجوب " وجب على المدين ..." والثانية صيغة الخيار " كان لهبذلك فوفق صيغة الوجوب و باعتبار الطاعنة تحوز إذاك مفاتيح المحل ولم تعدفي حاجة له بادرت :

أ - بإشعار المالكة بفسخ العلاقة بالشكل المنصوص عليه في عقد الكراء .

ب - أدت الكراء إلى تاريخ الإشعار بالفسخ .

ج - جسدت الفسخ بعرض تسليم المكرية مفاتيح المحل .

من خلال هذه المعطيات نجد أنها نفذت الالتزام الذي جاء بصيغة الوجوب في الفصل 275 أعلاه " وجب على المدين أن يدعو الدائن إلى تسلمه"في حين أن الإيداع لم يأت بصيغة الوجوب أو الأمر:" كان للمدين أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات " التي تفيد الخيار و بذلك يكون الحكم المستأنف قد أساء توظيف نص الفصل 275 من قانون الالتزامات و العقود عندما قال : " دون أن تستتبع ذلك بإجراءات إيداع مفاتيح المحل بصندوق المحكمة و التي أكدت عليها مقتضيات الفصل المذكور بذلك فإن الحكم الإبتدائي عندما استنبط من الفصل أعلاه وجوب الإيداع بصندوق المحكمة يكون قد أساء تطبيق هذا الفصل ، و أخلط بين صيغة الوجوب وصيغة الخيار الواردين بهذا الفصل وفق ما جاء أعلاه، ولعل ذلك ما تكرسه مقتضيات الفصل 174 من قانون المسطرة المدنية الذي جاء في باب العروض والإيداع و الذي نص هو الآخر " يمكن للمدين أن يودع الشيء المعروض قصد إبراء ذمته ..." بذلك يكون الحكم المستأنف قد أساء تطبيق الفصل 275 المذكور حين حمله ما لم ولا ينص عليه مما يبرر إلغاؤه و بعد التصدي رفض الطلب . وحول الواقع كما جاء أعلاه ، وكما هو مفصل في الجواب مع الطلب المضاد المقدم أمام المحكمةالابتدائية التجارية بالرباط فإن الطاعنة واظبت على أداء مستحقات الكراء إلى حينإشعارها للمكرية بعدم رغبتها في مواصلة العلاقة الكرائية إذ وجهت لها إشعارا بكونها ستفرغ المحل في أجل أقصاء نهاية أكتوبر 2022 و هو الإشعار الذي توصلت به المكريةشخصيا وخلال الأجل المحدد للإفراغ نهاية أكتوبر 2022 حضر ممثل البنك والمكرية يوم27/10/2022 بالمحل موضوع الكراء و عرض الأول على الثانية مفاتيح المحل بحضورمفوض قضائي إلا أنها رفضت إلا بعد إصلاح ما ادعته من أضرار لحقت بالمحلوهذه المعطيات كانت موضوع جواب وجه لها على عنوان المحل ولدفاعها السابق الأستاذة أسماء (غ.) عند تعذر تبليغ المعنية بالأمر كما كان موضوع الرسالة المضمونة الموجهة لها على عنوانها بالخارج بذلك تكون الطاعنة قد سلكت كل السبل من أجل فسخ الكراء وتسليم المفاتيح إلا أن المستأنف عليها امتنعت لتكون هي من خلقت هذا الوضع ، وبالتالي لا يمكن لها أن تستفيد من وضع سعت لخلقه وفي هذا الإطار فقد استقر عمل فقهاء القانون وعلى والخصوص الدكتورين نشأت والسنهوري في جل أرائهم الفقهية وكتاباتهم في موضوع مصادر التزام، على قاعدة مشهورة هي ''أنه لا يصح للمرء أن يخلق لنفسه دليلا لإدانة الآخر'' ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي رفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر .

أرفقت المقال بنسخة الحكم وغلاف التبليغ وأصل محضر معاينة عرض تسليم المفاتيح وصورة محضر تبليغ فسخ عقد كراء و صورة محضر تبليغ جواب للدفاع السابق في موضوع الفسخ وعرض تسليم المفاتيح وصورة محضر اخباري وأصل رسالة .

وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي وطلب مضاد المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 11/12/2025 التي جاء فيها بخصوص أسباب الاستئناففإن المستأنفة أعادت في مقالها الاستئنافي نفس الدفوع التي سبق عرضها أمام المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط، والتي تمت مناقشتها والرد عليها تعليلا ومنطوقا، وانتهى الحكم الابتدائي عن صواب إلىالحكم على المستأنفة بواجبات الكراء ( جزئيا ) وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وإنهاء العلاقة الكرائية طبقا للمادة 8 من القانون 49.16 إفراغ المستأجرة ومن يقوم مقامها وفي الطلب المضاد المقدم من المستأنفةفإن تنفيذ المستأنفة للشق المتعلق بالواجبات الكرائية من الحكم يعد إقرارا قضائيا بصحة الحكم واعترافا بمديونيتها مما يجعل أسباب الاستئناف غير منتجة وهو ما يغني المستأنف عليها عن أي إثبات إضافي لما ارتكزت عليه المحكمة الابتدائية في تعليلهاللحكم وأن محكمة النقضعدد 17/385 في الملف اجتماعي عدد 2016/1/5/1234 جاء فيه"تنفيذ الحكم بكل مضامينه رغم الطعن فيه يفيد القبول الضمني بالحكم ويفقد الطعن جدواه" كما أن الدستور المغربي يقر بمبدأ الأمن القضائي والذي يقتضي احترام الأحكام القضائية المنفذة. أما بخصوص الادعاء بعرض المفاتيح فإنه باطلاع على وثائق الملف يتبين عدم احترام المسطرة القانونية للعرض العيني وأنه لا يوجد بالملف أي عرض عيني للمفاتيح تم وفق الشكليات المطلوبة قانونا، سواء وفق العرض الحقيقي والإيداع لدى كتابة الضبط طبقا للفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود في ( إجراءات الإيداع لدى كتابة الضبط وإنه في غياب احترام المسطرة يبقى ادعاء المستأنفة عاريا من أي حجة قانونية، وأنه فيما يخص عدم إرجاع العين المكتراة في الحالة المتفق عليهاالمادة 5 من العقد على التزام المكتري بإرجاع المحل في حالة جيدة إلا أن محاضر المعاينة المنجزةمن طرف المفوض القضائي تثبت أنالعين المكتراة ما تزال بالوكالة البنكية بكامل تجهيزاتهاوالأشغال الداخلية التي أحدثتها المستأنفة ما زالت قائمة الضرر بالمحل ثابت ومخالف لالتزاماتها التعاقدية وأن ما يفنذ مزاعم عرض المفاتيح هو محاولة المستأنفة فرض شروط غير قانونية عليها ذلك أنه بتاريخ 10/07/2024 انتقلت المستأنف عليها إلى المقر الاجتماعي للمستأنفة رفقة مفوض قضائي لكن تم رفض استقبالها وقام بتسليمها المكلف بالاستقبال ظرفا مغلقا يشترط تنازلها عن مستحقاتها مقابل المفاتيح ، وأن هذا الشرط غير قانوني وغير تعاقدي ويخالف قواعد حسن النية ويُعدّ محاولة للضغط للحصول على تنازل غير مشروعومن ثم فإن عدم تسلم المفاتيح إلى اليوم مرده إخلال المستأنفة بالقانون والعقد . وبخصوص الاستئناف الفرعي حول نقصان التعليل الموازي لانعدامه و سوء تطبيق القانون فإن محكمة الدرجة الأولى أخطأت في تقدير الواجبات الكرائية والحكم على أساس مبلغ غير مطابق للعقد وقضت بالواجبات الكرائية على أساس مبلغ 11.000 درهم شهرياً، في حين أن الطاعنة فرعيا قد تمسكت في مقالها الافتتاحي بضرورة الحكم لها بالواجبات الكرائية المستحقة على أساس مبلغ 13.310 درهم، وهو المبلغ المتفق عليه بين الطرفين بموجب ملحق عقد الكراء المؤرخ في01/02/2021 المدلى به ضمنوثائق الملف وأن هذا الملحق يشكل اتفاقاً تعاقدياً ملزماً للطرفين، ويثبت بشكل قاطع تعديل السومة الكرائية واعتماد مبلغ 13.310 درهم ابتداءً من التاريخ المذكور وأن محكمة الدرجة الأولى لما قضت بمبلغ مغاير تكون قد خالفت الثابت بالملف، ولم تناقش الوثيقة الحاسمة المدلى بها، مما يجعل حكمها مشوباً ب قصور في التعليل و سوء تطبيق القانون، وأن الطاعنة فرعيا تتمسك بحقها في استخلاص الواجبات الكرائية على أساس المبلغ التعاقدي الحقيقي فمن الواجب تصحيح المبلغ المحكوم به و اعتماد مبلغ 13.310 درهم شهرياً طبقاً لملحق عقد الكراء. ، مما يتعين معه تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم بالواجبات الكرائية على أساس السومة الكرائية الحقيقية كما هو مفصل في المقال الافتتاحي للدعوى. وحول الطلب المضادعملا بالفصل 143 من قانون المسطرة المدنية ونظرا لاستمرار العلاقة الكرائية وتجددها تلقائيا، وعدم حصول أي تسليم فعلي أو قانوني للمحل، تلتمس الطاعنة فرعيا من المحكمة الحكم على بنك (ب. ش.) بأداء واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من: فاتح فبراير 2025 إلى غاية 31 دجنبر 2025 بمشاهرة 13310,00 درهمأي ما مبلغه 146.410,00درهم وعن ضريبة النظافة بحسب 10.50 في المائة المعمول بها قانونا أي ما مبلغه 15.373,05 درهم ليكون المبلغ المستحق هو .161.783,05 درهم مع التعويض عن التماطل والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، وبتحميلها الصائر ، ملتمسة بخصوص الاستئناف الأصلى الحكم بعدم قبوله شكلا وموضوعا رفضه لعدم ارتكازه على أساس وتحميل المستأنفة الصائر وبخصوص الاستئناف الفرعي: قبول الاستئناف الفرعي شكلاً وموضوعا إلغاء أو تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من واجبات كرائية والحكم من جديد باعتماد مبلغ 13.310 درهم شهرياً وفقاً لملحق عقد الكراء المؤرخ في01/02/2021 وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر وبخصوص الطلب المضادقبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على بنك (ب. ش. ل. ق.) بأداء واجبات الكراء حسب السومة الكرائية الشهرية 13310,00 درهم من فاتح فبراير 2025 إلى غاية 31 دجنبر 2025 أي ما مبلغه 146.410,000درهموالحكم عليها بأداء ضريبة النظافة بحسب 10.50 في المائة المعمول بها قانونا أي ما مبلغه 15.373,05 درهم ليكون المبلغ الإجمالي المستحق هو 161.783,05 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق و الحكم بالتعويض عن التماطل تقدره العارضة بكل اعتدال في مبلغ 3000 درهم و تحميل المستأنفة عليها الصائر.

أرفقت مذكرتها بصورة من ملحق عقد كراء مصادق على وصورة من وصل أداء للمبالغ للواجبات الكرائية وضريبة النظافة.

وبناء على المذكرة التعقيبيةالمدلى بها من طرف دفاع المستأنفة التي جاء فيها أنها تلتمس تأكيد ما جاء في مقال استئنافها مع إعتباره تعقيبا على جواب المستأنف عليها و جوابا على الإستئناف الفرعي ، ملتمسة رد هذا الأخير مع تمتيعها بما جاء في استئنافها .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/12/2025 ألفي بالملف بالمذكرة التعقيبية لدفاع المستأنفة السالفة الذكر

، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 31/12/2025 .

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الأصلي :

حيث تتمسك الطاعنة أصليا بكون الحكم المستأنف عندما استنبط من الفصل 275 من ق.ل.ع وجوب الإيداع بصندوق المحكمة يكون قد أساء تطبيق هذا الفصل ، و أخلط بين صيغة الوجوب وصيغة الخيار الواردين بهذا الفصل ، ولعل ذلك ما تكرسه مقتضيات الفصل 174 من قانون المسطرة المدنية الذي جاء في باب العروض والإيداع .مؤكدة بأنها سلكت كل السبل من أجل فسخ الكراء وتسليم المفاتيح إلا أن المستأنف عليها أصليا امتنعت عن ذلك .

وحيث أنه طبقا للفصل 275 من ق.ل.ع فإنه إذا كان محل الالتزام قدرا من الأشياء التي تستهلك بالاستعمال أو شيئا معينا بذاته ، وجب على المدين أن يدعو الدائن إلى تسلمه في المكان المعين في العقد أو الذي تقتضيه طبيعة الالتزام، فإذا رفض الدائن تسلمه ، كان على المدين أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه محكمة مكان التنفيذ، وذلك عندما يكون الشيء صالحا للإيداع ، وأنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 275 المذكور فإن واقعة فسخ العلاقة الكرائية المتمسك بها من طرف الطاعنة أصليا لا تتحقق إلا بالتسليم الفعلي لمفاتيح المحل موضوع الكراء للمستأنف عليها أصليا أو إيداعها بصندوق المحكمة في حالة الرفض، وأن الثابت من خلال المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (و.) بتاريخ 27/10/2022 بأن المستأنفةأصليا عرضت المفاتيح المذكورة على المستأنف عليها أصليا دون سلوك مسطرة إيداع المفاتيح بصندوق المحكمة التي تعتبر وخلافا لمزاعم المستأنفة أصليا إلزامية للقول بإنهاء العلاقة الكرائية ، وطالما أن المستأنفة أصليا لم تسلك كافة الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 275 المذكور واكتفت فقط بإشعار المستأنف عليها أصليا برغبتها في فسخ عقد الكراء دون سلوك مسطرة الإيداع بعد رفض المستأنف عليها أصليا تسلم المفاتيح ، فإن العلاقة الكرائية تبقى قائمة بين الطرفين وتنتج كافة آثارها القانونية في الشق المتعلق بأداء الواجبات الكرائية ، مما يكون معه الدفع المثار غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين استبعاده والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف الأصلي مع إبقاء الصائر على رافعه

في الاستئناف الفرعي :

وحيث تتمسك الطاعنة فرعيا بكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أخطأت في تقدير الواجبات الكرائية ذلك أنها قضت بالواجبات الكرائية على أساس مبلغ 11.000 درهم شهرياً، في حين أنها تمسكت في مقالها الافتتاحي بضرورة الحكم لها بالواجبات الكرائية المستحقة على أساس مبلغ 13.310 درهم، وهو المبلغ المتفق عليه بين الطرفين بموجب ملحق عقد الكراء المؤرخ في01/02/2021 .

وحيث إنه طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع فإن العقد شريعة المتعاقدين وأنه من التزم بشيء لزمه ، وأن الثابت من خلال ملحق عقد الكراء المصادق عليه بتاريخ 02/03/2021 بأن الطرفين اتفقا على رفع السومة الكرائية من مبلغ 12.100,00 درهم إلى مبلغ 13.310,00 درهم ابتداء 01/02/2021 ،خاصة وأن المستأنف عليها فرعيا لم تنازع في هذا الملحق من خلال مذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 25/12/2025 ، وأنالثابت من خلال المقال الافتتاحي وكذا المقال الإضافي بأن المبالغ المطالب بها من طرف المستأنفة فرعيا عن الواجبات الكرائية التي استجابت لها المحكمة مصدرة الحكم المستأنف تمتد من 01/07/2022 إلى 30/01/2025 أي بعد دخول ملحق عقد الكراء المذكور حيز التنفيذ ، وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف باعتمادها السومة الكرائبة المحددة في مبلغ 11.000,00 درهم استنادا إلى ملحق عقد الكراء المؤرخ في 15/09/2014 تكون قد جانبت الصواب ، مما يكون معه الدفع المثار من طرف المستأنفة فرعيا مؤسس قانونا ، وبالتالي فإنها محقة في المطالبة بالواجبات الكرائية عن المدة الواردة في الحكم المستأنف الممتدة من 01/07/2022 إلى 30/01/2025 على أساس مشاهرة قدرها 13.310,00 درهم وذلك على الشكل التالي: 13. 310,00 درهمX 31 شهرا =412.610,00 درهم ، مما يتعين معه التصريح باعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف برفع المبلغ المحكوم به إلى412.610,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة

في الطلب الإضافي :

وحيث التمست المستأنفة فرعيا الحكم على بنك (ب. ش. ل. ق.) بأداء واجبات الكراء حسب السومة الكرائية الشهرية 13310,00 درهم من فاتح فبراير 2025 إلى غاية 31 دجنبر 2025 أي ما مبلغه 146.410,000درهموالحكم عليها بأداء ضريبة النظافة بحسب 10.50 في المائة المعمول بها قانونا أي ما مبلغه 15.373,05 درهم ليكون المبلغ الإجمالي المستحق هو 161.783,05 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق و الحكم بالتعويض عن التماطل تقدره بكل اعتدال في مبلغ 3000 درهم و تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر

حيث إن الثابت من خلالالحكم المستأنف بأنه قضى بأداء المستأنفة أصليا لفائدة المستأنف عليها أصليا واجبات الكراء وكذا والضريبة على النظافة إلى غاية متم يناير 2025 ، مما تكون معه المستأنف عليها أصليا محقة في المطالبة بواجبات الكراء وكذا الضريبة على النظافة عن المدة اللاحقة الممتدة من 01/02/2025 إلى 31/12/2025 على أساس مشاهرة قدرها 13.310,00 درهم بخصوص الواجبات الكرائية وعلى أساس نسبة 10,5 في المائة المعمول بها قانونا من مبلغ السومة الكرائية المذكورة بخصوص الضريبة على النظافة ، وذلك على الشكل التالي : عن الواجبات الكرائية 13.310,00 درهم x 11 = 146.410,00 درهم وعن ضريبة النظافة 13.310,00 درهم x 10,5 في المائة x 11 =15.373,05 درهم

حيث إن طلب التعويض عن التماطل ليس له أي مبر قانوني على اعتبار أن المستأنف عليها أصليا لم توجه إلى المستأنفة أصليا أي إنذار بخصوص الطلبات الواردة بالطلب الإضافي ، كما أن طلب الفوائد القانونية ليس له أي مبرر قانوني.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: .قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي والطلب الإضافي .

وفي الموضوع : .برد الأصلي مع إبقاء الصائر على رافعه واعتبار الفرعي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف برفع المبلغ المحكوم به إلى .412.610,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة

وفي الطلب الإضافي : بأداء المستأنفة أصليا لفائدة المستأنف عليها أصليا مبلغ 146.410,00 درهم كواجبات كرائية عن المدة منمن 01/02/2025 إلى 31/12/2025 على أساس مشاهرة قدرها 13.310,00 درهم ومبلغ 15.373,05درهم عن ضريبة النظافة عن نفس المدة على أساس نسبة 10,5 في المائة من مبلغ السومة الكرائية المذكورة ورفض ما عدا ذلك وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux