Réf
66416
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
7139
Date de décision
31/12/2025
N° de dossier
2025/8219/5824
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce procède à une nouvelle liquidation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise, tout en en réduisant le montant.
L'appelant principal contestait la régularité et les conclusions du rapport d'expertise, tandis que l'appelant incident sollicitait la réévaluation à la hausse de l'indemnité. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties.
Procédant à une nouvelle évaluation souveraine, la cour retient une méthode de calcul distincte pour le droit au bail, fondée sur la différence entre la valeur locative de marché et le loyer acquitté, affectée d'un coefficient lié à l'ancienneté de l'occupation. Elle intègre également les indemnités pour perte de clientèle et frais de déménagement, mais exclut toute indemnisation pour les améliorations, considérées comme non prouvées et intégralement amorties.
Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est portée à un montant supérieur à celui alloué en première instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/11/2025يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/04/2025 تحت عدد 5019 ملف عدد 10745/8219/2024 الذي قضى في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمقابل. في الموضوع:في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2024/05/20 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المتواجد بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميله صائر الطلب وفي الطلب المقابل : الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها لفائدة المدعي الفرعي تعويضا إجماليا قدره 378.138,00 درهم مقابل إفراغه من المحل المتواجد بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ، وبتحميله صائر الطلب ، وبرفض باقي الطلبات.
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنف الاصلي مما يكون معه الاستئنافين الأصلي والفرعي قد قدما وفق الصيغة القانونية صفة وأجلا وأداء فهما مقبولين شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أن المدعى عليه يكتري منه محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 1000 درهم غير شاملة لضريبة ،النظافة و انه قام بتوجيه انذار لهذا الأخير بتاريخ 2024/05/20 بدعوى الاستعمال الشخصي للمحل المذكور بقي دون جدوى، لذلك يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المتوصل به 2024/05/20 و الحكم بافراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن باسفل العقار بزنقة [العنوان] الدار البيضاء هو و من يقوم مقامه أو باذنه من كافة مرافقه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في اقصى ما ينص عليه القانون و تحميل المدعى عليه الصائر، وعزز المقال بطلب رام الى توجيه انذار محضر ،تبليغ شهادة ملكية و عقد كراء.
و بناء على إدلاء نائب المدعي بجلسة 2024/10/31 بتنازل عن الدعوى.
و بناء على إدلاء نائب المدعي بجلسة 2024/10/31 بطلب التراجع والعدول عن التنازل عن الدعوى. و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بجلسة 2024/12/12 جاء فيهما انه دائم التواجد بالمصبنة و انه لا وجود لاي مستخدم لديه يدعي محمد (ع.) أو يتوفر على الاوصاف المضمنة بمحضر التبليغ و ان الثابت من العقد انه أدى مبلغا من المال جد محترم خلال تلك الفترة و ان مداخيل المحل التجاري موضوع الإفراغ تعتبر وسيلة الدخل الوحيدة له منذ ما يزيد عن 40 سنة و أن إفراغه من المحل يشكل له ضررا كبيرا، لذلك يلتمس في المذكرة الجوابية الحكم برفض الطلب وفي المقال المضاد الحكم أساسا ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار و احتياطيا بعدم قبول الدعوى للعلة ذاتها واحتياطيا جدا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لها المكفول بمقتضى المادة 7 من قانون 49/16 التعقيب و تقديم مطالبه النهائية. مع حفظ حقه في استحقاقه لأي
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة بإسناد النظر بجلسة 2024/12/19 جاء فيها ان كل من المقال المضاد و الدفع ببطلان إجراءات التبليغ لا يرتكز على أي أساس و انه لم يات باي عنصر جديد من شانه ان يؤثر في صحة الإنذار ملتمسا استبعاد ما جاء في المقال المضاد لعدم جديته و الحكم برفضهتعويض لعدم أداء واجبات الكراء.
وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة .
وبناء على تقرير الخبرة الذي خلص فيه الخبير أن مبلغ التعويض هو 413138,00 درهم.
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعى عليه يلتمس المصادقة على الخبرة .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعي جاء فيها العارض يطعن في إجراءات الخبرة لعدة أسباب، أولها خرق الخبير المقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، حيث لم يتم استدعاء الدفاع قبل خمسة أيام من إجراء هذه المحكمة الخبرة، ما يخل بحقوق الدفاع كما يطعن في تقرير الخبرة من الناحية الموضوعية، حيث وجد فيه تناقضات مثل تحديد التعويضات عن الإيجار والزوار والسمعة التجارية بشكل غير دقيق. كما أن الخبير اعتمد على معلومات غير صحيحة بخصوص المحل التجاري، حيث تم إجراء الخبرة على أصل تجاري غير موجود فعلاً في السجل التجاري مما يعرض التقرير للبطلان. بناءً على ذلك، يلتمس من المحكمة إرجاع المهمة للخبير محمد (ب.) لإجراء الخبرة بشكل قانوني وموضوعي، مع تحديد التعويض المستحق بناءً على المعطيات الصحيحة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن أنه يؤكد أن الحكم الابتدائي لم يكن مصيبا في منحاه للأسباب التالية أن المحكمة التجارية لم تصادف الصواب فيما قضت به من رفض طلب اجراء بحت طلب اجراء خبرة مضادة ورفض طلب تحديد الغرامة التهديدية والحكم عليه بأداء تعويض اجمالي قدره 378138.00 درهم و عللت حكمها تعليلا غير صائب وغير سليم من الناحية القانونية ويظهر ذلك من خلال النقط التالية : حول خرق لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق.م.م ويؤكد العارض بأن المقال الرامي الى التعويض عن فقدان الاصل التجاري غير مقبول شكلا و أن الخبرة وسيلة من وسائل التحقيق في الدعوى وإعداد الحجة وفقا للفصل 55 من ق.م.م وأن قاضي الموضوع لا يمكنه أن يصنع حجة لأحد أطراف الدعوى في مواجهة الاخر وانه من الثابت عدم جواز طلب الخبرة وإقرارها كطلب أصلي لان الخبرة إجراء للتحقيق، فلا يمكن الأمر بها الا في إطار مسطرة رائجة وتكون مستوجبة لعدم قبول الدعوى التي ينحصر موضوعها في الأمر باجراء خبرة بواسطة طلب أصلي حسب قرار المجلس الأعلى رقم 3 الصادر بتاريخ 12 يناير 1987 وأن النصوص القانونية وضعت لتطبق بحرفيتها فعندما يقرر نص من النصوص أن الدعوى تقدم على شكل معين وبذكر معلومات معينة فان عدم ذكرها يعتبر اخلال يستوجب تداركه أو اعمال النتائج القانونية المترتبة عنه وهي عدم قبول الطلب وأن المدعي ملزم بتصحيح المسطرة ، واذا ثم تصحيحها اعتبرت الدعوى وكأنها أقيمت بصفة صحيحة، والا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى. الشيء الذي يكون معه المقال المقابل غير مقبول شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله. وحيث أن المقال المقابل للسيد أمين (أ.) قدم اذن مخالفا لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق.م.م مما يجعله طلبا مختلا شكلا ومعيبا قانونا ويتعين التصريح والحكم بعدم قبوله شكلا وحول التقاضي بسوء نية فإن المستأنف عليه طيلة مراحل هذه الدعوى حاول مغالطة المحكمة عبر الافتراء وادعاء تصريحات ومعطيات مغلوطة وأن مغالطات المستأنف عليه ومحاولته خلط الأوراق أمام المحكمة قد زادت حينما عمد بسوء نية الى التقدم بمقال مضاد رام الى التعويض . وحيث أن المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية حينما عمد بسوء نية الى التقدم بمقال مضاد رام الى التعويض رغم عدم استحقاقه لاي تعويض لعدم أداء واجبات الكراء وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تلاعب بالعارض وبالقانون وبالمحكمة وحول الطعن في اجراءات الخبرة وحول خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م فإن الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م التي تشترط بالأساس استدعاء العارض ودفاعهم قبل 5 أيام على الأقل برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل وأنه يجب عليه ألا يقوم بمهمته الا بحضور أطراف النزاع ودفاعهم وأن دفاع العارض لم يتم استدعاؤه ولم يتوصل بصفة قانونية لحضور الخبرة للدفاع عن مصالح وحقوق العارض وأن الخبير للتغطية على هذا الخرق السافر ضمن تقرير الخبرة في الصفحة 2 عبارة تخلف دفاع العارض. وحيث ان العارض اذ ينازع ويطعن في استدعاء دفاعه يلتمس من سيادتكم الحكم باجراء خبرة مضادة قصد التقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي وخاصة استدعاء دفاع العارض وإعادة انجاز الخبرة بعد استدعاء دفاع العارض كشرط أولي وأساسي لانجاز الخبرة، خاصة وأن الخبير يقوم بمهمته تحت مراقبة القاضي طبقا للفصل 63 من ق.م.م وحول بطلان تقرير الخبرة وعدم موضوعيته فإنه الى جانب بطلان تقرير الخبرة من الناحية الشكلية فان تقرير الخبرة المنجز من طر الخبير محمد (ب.) باطل أيضا من الناحية الموضوعية، واتسم بالتناقض ويظهر ذلك من خلال من حيث التعويضات الممنوحة للمكترى : أ- التعويض عن الحق في الايجار وأن الخبير أن المحلات من نفس المواصفات تتراوح ما بين 6000.00 درهم و 7000.00 درهم في الشهر بمعدل 6500.00 درهم وكأن المحل يوجد بمنطقة المعاريف أو أنفا في حين أن المحل يتواجد بموقع بسيط بمنطقة شعبية بمقاطعة اسباتة. الخبير لتغليط المحكمة واقناعها بمبلغ 6500.00 درهم صرح أنه نظرا لان المحل يتواجد بسوق الجملة للأثواب والملابس المعروف على الصعيد الوطني وبذلك يمتاز بموقع جيد يمكن اعتماد معامل 6 وعليه تحديد التعويض عن الحق في الايجار في 330000.00 درهم في حين ان المحل مصبنة بحي شعبي وليس بسوق الجملة للأثواب والملابس و يوجد بموقع بسيط وكان يجب اعتماد معامل 1 او 2 وهو ما اكده الخبير عتد زيارة المحل ووصفه وموقعه عندما صرح بانه يوجد بزنقة محمد بوافي وليس بسوق الجملة للأثواب والملابس كما ان رقم الاعمال المصرح به سنة 2022هو 90000.00 درهم والدخل المهني 18000.00درهم كما ان رقم الاعمال المصرح به سنة 2023 هو 30000.00 درهم والدخل المهني 6000.00 درهم كما أن الخبير تجاهل أن المكتري السيد أمين (أ.) اشترى حق الايجار بمبلغ 45000.00درهم، لذلك فالسومة الكرائية وصلت الى 1000.00 درهم فقط وحول التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية حدد الخبير التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية في مبلغ 103370.00 درهم والحال أنه يحدد التعويض عن فقدان هذين العنصرين لقاء 3 سنوات من متوسط الدخل الجزافي السنوي انطلاقا من شواهد الدخل الصادرة عن ادارة الضرائب. 20675 * 3 = 62025.00 درهم وأن التعويض المستحق عن الزبناء والسمعة التجارية هو مبلغ 62025.00 درهم، وليس كما قام به الخبير الذي قام بتحديد التعويض عن الزبناء في مبلغ 51685.00 درهم و بتحديد التعويض عن السمعة التجارية في مبلغ 51685.00 درهم والمجموع في مبلغ 103370.00 التعويض عن الإصلاحات والتحسينات : حيث صرح المكتري بأنه تحمل مصاريف الإصلاحات التي بلغت 15000.00 درهم سنة 1984 وأنه لا يتوفر على أية فاتورة ، وأن الخبير حدد التعويض عن هذه الإصلاحات في مبلغ 30000.00 درهم دون اثبات ودون بيان الأسباب وحول التعويض عن مصاريف التنقل الى محل آخر حدد الخبير التعويض عن مصاريف التنقل في مبلغ 22566.00 درهم في حين أنالخبراء يحددون مبلغ أقل من 10000.00 درهم فقط انجاز الخبرة على أصل تجاري آخر غير المطلوب غير المطلوب في الخبرة وأنه اذا كان الحكم التمهيدي يتعلق بالمحل التجاري المملوك للسيد أمين (أ.) فانه لا يمكن انجاز الخبرة عليه الآن ويتعذر ذلك لكونه لم يعد له أي وجود على أرض الواقع، وقد اندثر تماما بكل عناصره بإقرار المكتري لانه لم يقم بتأسيس أصل تجاري في ذات المحل ولم يقم بتقييده بالسجل التجاري وان المكتري لم يدلى للخبير بشهادة السجل التجاري. وحيث ان العارض رغم تقدمه بعدة طلبات قصد انذار المكتري بالإدلاء بشهادة السجل التجاري حديثة تفيد أنه لازال المالك للأصل التجاري لكنه كان يرفض ذلك أن محكمة النقض في قراراتها المتواترة نذكر على سبيل المثال لا الحصر قرار محكمة النقض عدد 748 الذي نص ان ادعاء المكتري كونه مالكا للأصل التجاري دون إدلائه بما يثبت ذلك يجعل الدفوع التي تقدم بها بهذه الصفة غير مرتبة لأي أثر وأنه وكما لا يخفى على سيادتكم فانه من المستحيل اجراء خبرة على محل لا يتوفر على الأصل التجاري، اوانجاز خبرة على الأصل التجاري مملوك للغير واحتسابه على أساس أنه للمدعي، لان هذا يدخل في باب شهادة الزور وتضليل العدالة والتدليس على القضاء. ويكفي الرجوع الى تقرير الخبرة الذي جاء فيه حرفيا وبالرجوع الى أوراق الملف تبين لنا بأن المكتري غير مقيد بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وأنه بناء على هذا الأساس فان العارض اذ يطعن في انجاز الخبرة وينازع في موضوعها ويلتمس من سيادتكم القرار باجراء خبرة مضادة تسند الى الخبير موضوعي ومحايد قصد اجراء الخبرة على الأصل التجاري المملوك للمكتري ان كان يتوفر عليه فعلا، وليس على المحل التجاري المزعوم أنه مملوك له وأن العبرة بما هو مقيد بالسجل التجاري لأنه لا يحتج اتجاه الغير الا بالوقائع والتصرفات المقيدة بالسجل التجاري وحول خرق حقوق الدفاع وعدم الجواب فانه اذا كانت المحكمة الابتدائية لم تعتبر كل الحجج والدلائل والقرائن المذكورة ولم تعطيها اية قيمة قانونية ورأت أن العارض يعوزه الدليل فان القانون يفرض عليها اجراء خبرة مضادة باعتباره وسيلة من وسائل التحقيق وأن الحكم الابتدائي صدر خرقا للقانون وأغفل الجواب بصفة قانونية على طلب العارض باجراء خبرة مضادة وكدا اجراء بحت كما أن المحكمة لم تجب على دفوعات العارض وأن المحكمة لم تتعرض لهذه الدفوع لا سلبا ولا ايجابا رغم ما لها من تأثير في القضية وأن المحكم مصدرة الحكم تكون تبعا لذلك قد مست بحق من حقوق الدفاع وعرضت حكمها للإبطال وحول خرق المحكمة التجارية للقانون وبخصوص خرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية : ''ينص الفصل 50 من ق.م.m يجب أن تكون الأحكام دائما معللة " وأن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وعللت المحكمة التجارية حكمها " وفي اطار تحقيقها للدعوى أمرت بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري خلص من خلالها الخبير الى تحديد التعويض المستحق لفائدة المكتري جراء فقدانه لأصله التجاري في مبلغ 413138.00 درهم ونازع نائب المدعي في مضمون الخبرة المنجزة فان المحكمة ارتأت المصادقة على تقرير الخبرة " والحال أن العارض طعن في الخبرة واعتبرها باطلة وأنه خلافا لما جاء في تعليل الحكم الابتدائي فالخبرة باطلة وأن المحكمة الابتدائية لم تجب في حكمها على الدفوع المتمسك بها من طرف المستأنف بل ينبغي ان تعلل قضائها بناء على معطيات دقيقة تعلل بمقتضاها تلك الدفوع وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 147 عدم الجواب عن وسيلة من وسائل الدفاع بمثابة انعدام التعليل كما جاء في قرار محكمة النقض رقم 73 " يجب أن يتضمن كل حكم الأسباب التي تبرره وأن يجيب عن الطعون المقدمة في مستنتجات قدمت بصفة قانونية " وأن القاضي الابتدائي ذهب خلافا لما ينص عليه القانون وأن هذا التعليل يخالف ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض وأن القاضي الابتدائي تعمد عدم الجواب على دفوعات العارض وان المحكمة الابتدائية لم تناقش في تعليلها حجج العارضين بما فيها الاجتهادات القضائية مع النتيجة الغريبة التي توصل إليها القاضي الابتدائي ونظرا لتضارب وتناقض وثائق بعدم الحكم للعارض باجراء خبرة مضادة وأن استعمال المحكمة للسلطة التقديرية في التحديد لابد من بيان ما يبرره ، الشيء الذي لم يبرزه الحكم المطعون فيه ويكون بذلك الحكم الابتدائي غير معلل بما فيه الكفاية ومعرضا لا محالة للإلغاء وحيث أن المحكمة الابتدائية عندما بثت في النازلة على هذا النحو تكون قد عللت حكمها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يجعله معرضا لا محالة للإلغاء وعدم جوابها بتفصيل على الدفوع المتمسك بها من طرف المستأنف تكون قد عرضت حكمها للالغاء و البطلان وأن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن الحكم الابتدائي المطعون فيه قضى برفض طلب العارض باجراء خبرة مضادة وكدا اجراء بحت دون بيان الأسباب وأنه من خلال هذه من خلال هذه الملاحظات وغيرها مما يمكن لمحكمة الاستئناف استنتاجه من معطيات القضية يتبين بوضوح أن توجه المحكمة التجارية فيما يخص رفض طلب العارض باجراء خبرة مضادة وكدا اجراء بحت هو توجه في غير محله ومجانب للصواب وغير سليم قانونا مما يتعين التصريح بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا جزئيا في ما قضى به بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2024/05/20، والحكم بافراغ المكتري هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المتواجد بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميله صائر الطلب وعند التصدي القرار من جديد وفق طلبات العارض باجراء خبرة مضادة ، ملتمسا قبول استئناف شكلا وموضوعا التصريح والقرار بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا وجزئيا في ما قضى به بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمكتري بتاريخ 2024/05/20، والحكم بافراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المتواجد بزنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير وتحميله الصائر، وعند التصدي القرار من جديد بإلغاء الحك الابتدائي المستأنف جزئيا فيما قضى به في المقال المقابل أساسا بعدم قبوله واحتياطيا برفضه واحتياطيا جدا الحكم باجراء خبرة حسابية مضادة تسند لخبير حيسوبي موضوعي ومحايد قصد تحديد التعويض المستحق للأصل التجاري تحميل المستأنف عليه الصائر.أرفق المقال :نسخة طبق الأصل للحكم المستأنف .
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 15/12/2025عرض فيها أنه فبخصوص الجواب على الاستئناف الأصلي فإن حاصل ما ينعاه المستأنف من جهة أولى على الحكم الابتدائي المطعون فيه هو مجانبته للصواب فيما قضى به زاعما أن المقال المضاد غير مقبول من الناحية الشكلية و مخالف لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م وأن هذا الدفع مردود على اعتبار أن العارض التمس في مقاله المضاد خلال المرحلة الابتدائية أساسا بطلان إجراءات تبليغ الإنذار واحتياطيا بعدم قبول الدعوى للعلة ذاتها و احتياطيا جدا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له المكفول بمقتضى المادة 7 من القانون 49/16 مع حفظ في التعقيب و تقديم مطالبه النهائية ، و بعد ذلك أدلى المستأنف خلال المرحلة الابتدائية بمذكرة إسناد النظر . و حيث يبقى مما ذكر أن ما ينعاه المستأنف بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس من القانون و الواقع و يتعين رده. حيث يزعم المستأنف من جهة ثانية أن العارض لا يستحق أي تعويض بعلة عدم أدائه للوجيبة الكرائية الخاصة بالمحل التجاري موضوع نازلة الحال زاعما كذلك أن العارض يتقاضى بسوء نية وأن من يتقاضى بسوء نية هو المستأنف في حين أن العارض يؤدي الوجيبة الكرائية لفائدة المستأنف بانتظام " بخصوص الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية حيث يزعم المستأنف أن تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية جاء باطلا وغير موضوعي لكن خلافا لمزاعم المستأنفة، فباطلاع المجلس الاستئنافي الموقر على الوثائق المرفقة بتقرير الخبرة، فإن السيد الخبير قد احترم الشكليات المنصوص عليها في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و من جهة ثانية فإن ما يزعمه المستأنف هو مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة في محاولة منه للتملص من الالتزامات المفروضة عليه قانونا تجاه العارض مما يتيعن معه معاملته بنقيض قصده و حيث أن العارض يؤكد للمجلس الاستئنافي ما يلي أنه يستغل المحل موضوع الملف الحالي منذ 1984/10/29 أي مايفوق 41 سنة وأنه يخضع للنظام الضريبي و يؤدي ضرائبه بانتظام و هو المثبت من خلال الوثائق المرفقة بتقرير الخبرة وأن المحل يشغل عاملين مصرح بهما لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأن المحل التجاري موضوع نازلة الحال يوجد في تقاطع شارع محمد بوافي و شارع محمد السادس بمقربة من محلات تجارية من قبيل صيدلية و محلات أخرى تمارس فيها أنشطة جد مهمة برواج جد مهم ،و في منطقة تعرف رواجا كبيرا و ليس كما يزعم المستأنف أنه يتواجد في زنقة منه فإن تقرير السيد الخبير اعتمد على نقط تقنية وعلمية ليست من اختصاص أو معرفة المستأنف حتى يطعن في موضوعها أو يطعن في كونه قد حدد تعويضا غير مستحق للعارض لكون الهدف من إجراء الخبرة هو التنوير وتمكين المحكمة من النقط العلمية التي لا يعرفها سوى أصحاب الاختصاص وأن التعويض المحدد بمقتضى الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية يبقى مستحقا للعارض بناء على الوثائق المدلى بها و كذا المعطيات المتعلقة بالمحل التجاري موضوع نازلة الحال و يبقى مما ذكر أن ما جاء في الاستئناف الأصلي غير جدي و يتعين رده وحول الاستئناف الفرعي فإن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب لما خصم مبلغ 35000 درهم من التعويض المحدد بمقتضى الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية على اعتبار أن مبلغ الإصلاحات المحدد من طرف السيد الخبير في مبلغ 30000 درهم غير مبرر و أن مبلغ الرحيل المحدد في 5000 درهم هو كذلك غير مبرر وأن هذا التعليل غير كاف على اعتبار أن مبلغ الإصلاحات المتعلق بمحل تجاري تمارس فيه مهنة مصبنة يفوق بكثير مبلغ 30000 درهم و أن مصاريف التنقل و رحيل العارض من المحل موضوع الملف الحالي إلى محل آخر تفوق بكثير مبلغ 5000 درهم المحددة من طرف السيد الخبير خلال المرحلة الابتدائية ويبقى مما ذكر أن العارض محق في اللجوء إلى المحكمة قصد انصافه و ذلك بتعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به و الرفع من مبلغ التعويض المستحق للعارض من 378138 درهم إلى مبلغ 413138 درهم ، ملتمسا بخصوص الاستئناف الأصلي عدم قبوله شكلا وموضوعا رفضه مع تحميل رافعه الصائر وبخصوص الاستئناف الفرعي قبول الاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا تعديل الحكم الابتدائي وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به لفائدة العارض إلى مبلغ 413138 درهم عوض 378138 درهم وتحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية مرفقة المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 29/12/2025عرض فيها أن الاستئناف الفر لا يرتكز على أي أساس و أنه لم يأتي بأي عنصر جديد من شأنه أن يؤثر في صحة الحكم الابتدائي الذي جاء سليم المبنى و التعليل وأن ما أثاره السيد أمين (أ.) سبق إثارته أمام المحكمة الابتدائية وأن هذه الأخيرة لم تأخذ به لعدم جديته و بالتالي فان استئنافه الفرعي لا يقصد منه الا المماطلة و التسويف و عرقلة المسطرة قصد اطالة أمد التقاضي باثارة أسباب واهية تثبث عدم جديتها مما يناسب رد الاستئناف الفرعي وينص الفصل 5 من ق.م.م يجب" على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن نية وأن المقال الاستئناف الفرعي والدفع ببطلان اجراءات التبليغ لا يرتكز على أي أساس وأنه لم يأتي بأي عنصر جديد من شأنه أن يؤثر في صحة الإنذار وجاء في تعليل الحكم الابتدائي وحيث أنه بالرجوع الى تقرير الخبرة الذي خلص فيه الخبير الى أن مبلغ التعويض المستحق هو 413138.00 درهم فإنه من الثابت أن المحكمة تملك صلاحية تعديل المبلغ بناء على وثائق بناء على وثائق الملف والتفاصيل المقدمة وأنه ثبت للمحكمة بخصوص مبلغ الاصلاحات التي حددها الخبير في مبلغ 30000.00 درهم فان هذا المبلغ يبقى غير مبرر لعدم ثبوت ما يفيد هذه الاصلاحات سواء من خلال فواتير أو مستندات تؤكد قيمت الفعلية، أما فيما يتعلق بمبلغ الرحيل المقدر في 5000.00 درهم يبقى غير مبرر مما يتعين خديم هذين المبلغين من المبلغ الاجمالي وتحديد التعويض المستحق في مبلغ 378138.00 درهم وأنه فظلا على ذلك فالحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2024/12/26 القاضي باجراء خبرة الصفحة 3 أمر الخبير بتحديد التعويض عن الافراغ استنادا الى المعايير التالية : ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات مع الادلاء بما يثبتها وأن الخبير لم يلتزم بمقتضيات الحكم التمهيدي في هذه النقطة وجاء في تعليل المحكمة كذلك وحيث أنه وبعد مراجعة المحكمة لمضمون الانذار تبين أنه جاء وفقا لمقتضيات المادة 26 من القانون 16-49 سواء من حيث سبب الانذار المتمثل في الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي أو من حيث الأجل الممنوح للمكري وبذلك فان المدعي يكون قد مارس حقا مشروعا مخول له قانونا عند توجيهه الانذار بالافراغ الى المدعى عليه معربا عن رغبته في استرجاع المحل التجاري موضوع الكراء بين الطرفين للاستعمال الشخصي وأقر المستأنف عليه أن السيد الخبير قد احترم الشكليات المنصوص عليها في الفصل 63 من ق.م.م وأن التعويض المحدد خلال المرحلة الابتدائية يبقى مستحقا له، ثم يأتي في الاستئناف الفرعي ويطلب من المحكمة رفع التعويض من 378138.00 درهم الى 413138.00 درهم بزيادة مبلغ35000.00 درهم ومن حيث المقال المضاد غير مقبول شكلا دفع المستأنف عليه بان المستأنف تمسك بأن المقال المضاد غير مقبول من الناحية الشكلية ومخالف لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق.م.م وبعد ذلك أدلى المستأنف خلال المرحلة الابتدائية بمذكرة اسناد النظر والحقيقة أن المستأنف أدلى بمذكرة اسناد النظر تمسك فيها هي الاخرى أن المذكرة الجوابية مع المقال المضاد غير مقبول شكلا ومردود موضوع وأن المقال المضاد والدفع ببطلان اجراءات التبليغ لا يرتكز على أي أساس و أنه لم يأتي بأي عنصر جديد من شأنه أن يؤثر في صحة الإنذار ويزعم المستأنف عليه أنه التمس في مقاله المضاد خلال المرحلة الابتدائية أساسا بطلان اجراءات تبليغ الانذار واحتياطيا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا جدا الأمر تمهيديا باجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له وأن بالرجوع الى المذكرة الجوابية مع المقال المضاد نجد في في المذكرة الجوابية : دفع ببطلان اجراءات التبليغ على اعتبار أنه دائم التواجد بالمصبنة وأنه لا وجود لأي مستخدم لديه يدعى محمد (ع.) أو مستخد بالأوصاف المضمنة ضمنة بمحضر تبليغ الانذار ملتمسا التصريح ببطلان اجراءات تبليغ الانذار أي أنه أثار الدفع ببطلان الانذار كدفع وليس كطلب وكان يتعين على المستأنف عليه أن يتقدم بمقال مضاد رام الى التعويض عن فقدان الأصل التجاري مع مقال الطعن ببطلان الانذار وأن محضر تبليغ الانذار المحرر من طرف المفوض القضائي هو محضر رسمي لا يطعن فيه الا بالزور وهذا ما أكدته الاجتهادات القضائية المتواترة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قرار محكمة النقض عدد 500 بتاريخ 2012/05/10 الذي جاء فيه يعتبر الانذار مبلغا تبليغا صحيحا ما تضمن العون في محضره قيامه بتبليغه للمكتري وفق القانون يعد محضر التبليغ وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها الا بالزور كما جاء في قرار محكمة النقض عدد 481 بتاريخ 2012/05/03 الذي جاء فيه "يعتبر رفض التبليغ من المستخدم بالمحل المكترى بمثابة تبليغ مرتبا لجميع اثاره بجانب المكتري وفي المقال المضاد جاء فيه أنه يستحق التعويض وأنه يلتمس من المحكمة أساسا بطلان اجراءات تبليغ الانذار واحتياطيا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا جدا الأمر تمهيدياباجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له وأن ما أثاره المستانف عليه لن تأخذ به المحكمة لعدم جديته. و بالتالي فان المقال الاستئنافي الفرعي لا يقصد منه الا المماطلة والتسويف وعرقلة المسطرة قصد إطالة أمد التقاضي باثارة أسباب واهية تثبت عدم جديتها وأن ظروف وملابسات القضية تكذبه ولا يعدو أن يكون مجرد محاولة يائسة للتنصل من مسؤولية تسلم الإنذار وتبليغه بطريقة قانونية مما يناسب رد المقال الاستئنافي الفرعي والدفع ببطلان اجراءات التبليغ وأن تتبع جميع ما جاء في المقال الاستئنافي سيبعدنا حتما عن جاد الصواب ، ملتمسا أساسا التصريح والحكم بعدم قبول المقال الاستئنافي الفرعي شكلا واحتياطيا موضوعا استبعاد ما جاء في المقال الاستئنافي الفرعي لعدم جديته و التصريح عي لعدم جديته و التصريح والحكم برفضه لعدم استحقاقه لاي تعويض لعدم أداء واجبات الكراء واستبعاد ما جاء في المقال الاستئنافي الفرعي لعدم جديته و رد الاستئناف الفرعي والحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الفرعي كافة الصوائر.أرفقت ب: قرار محكمة النقض عدد 500 و قرار محكمة النقض عدد 481 .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 29/12/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة31/12/2025 .
التعليل
حيث أسس كل من الاستئناف الأصلي والفرعي على ما سطر أعلاه من أسباب ينازعان بمقتضاهما فيما قضت به المحكمة بخصوص التعويض عن الافراغ.
وحيث ان المحكمة برجوعها الوثائق الملف وخاصة الخبرة المنجزة في الملف ان العلاقة الكرائية رابطة بين الطرفين تعود الى سنة 1984 وان سومة الكرائية هي 1.000 درهم في حين انه حسب الخبرة فان كراء محل مماثل سيكون بمعدل سومة 6500 درهم شهريا كون المحل معد لاستعمال كمصبنة لغسل وكي الملابس وبالتالي فان احتساب الحق في الكراء بناء على الفرق بين السومتين ومعامل 6 سنوات نظرا لطول مدة الكراء يكون معه التعويض عن الحق في الكراء محدد في مبلغ ( 6.500-1000×6×12)=396.000 درهم، وان التعويض عن السمعة و الزبناء اعتمادا على الخبرة محدد في 103.000 درهم، وعم مصاريف الانتقال في 10.000 درهمن في حين ان الإصلاحات طالما انها غير مثبتة ناهيك على انها كانت في 1984 فقد تم استخماذها باستعمال المحل في ما اعد له وبالتالي لا يستحق عليها المستأنف فرعيا أي تعويض، ويكون مجموع ما يستحقه المستأنف فرعيا كتعويض عن الافراغ هو 509.000,00 درهم، ويبقى ما عابه المستأنف الاصليا عن الخبرة غير واقع في محله اذ برجوع المحكن الى مرفقتها تبت لها بان الخبير عمد الى استدعاء المستأنف اصليا وقد حضر جلسة الخبرة وأيضا استدعى الخبير نائبة الا انه رجع مرجوع استدعاءه بان المحل مغلق، مما تكون معه الخبرة حضورية وموضوعية ويتعين اعتماد ما جاء فيها
وعليه يتعين تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع مبلغ التعويض عن الافراغ الى ( 509.000,00 درهم) وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع مبلغ التعويض عن الافراغ الى ( 509.000,00 درهم) وجعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66409
Bail commercial : la mise en demeure pour non-paiement de loyers, restée infructueuse à l’expiration du délai de 15 jours, suffit à fonder l’action en résiliation et en expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025